إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الرئيس المدير العام للخطوط التونسية: القضية التي رفعناها ضد المسافرين العائدين من مطار اسطنبول مازالت جارية

 

في جلسة عقدتها لجنة التشريع العام أمس بمجلس نواب الشعب أشار خالد الشلي الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلى أن الشركة رفعت قضية ضد الأشخاص الذين شاركوا في الشجار الذي جد أفريل الماضي على متن طائرة تابعة للشركة قبل إقلاعها من مطار اسطنبول، وبين أن القضية مازالت جارية وذكر أن المسافرين أنفسهم رفعوا قضايا ضد بعضهم البعض وقال :" لكن نحن كخطوط تونسية نعتبر أنفسنا ضحية لهذا المشكل لأنه ليس لنا فيه أي يد، وشريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمح إلى أنه مشكل الخطوط التونسية وهذا غير صحيح". 

وذكر أن أسباب الحادثة كانت للأسف الشديد تافهة جدا، وفسر أن العائدين من تركيا عادة ما يكونون محملين بكثير من الأمتعة، والراكب الأول المشارك في الشجار وضع أمتعته وجلس في المقعد المخصص له وعندما وصل الراكب الثاني وجد المكان المخصص للحقائب ممتلئا ولما هم بإنزال حقيبة الراكب الأول بنفسه ودون العودة إلى المضيفين نهاه صاحبها عن لمسها وحصل تلاسن بينهما سرعان ما تطور إلى شجار شارك فيه أفراد عائلات المسافرين، وحاول طاقم الطائرة التدخل بالإمكانيات التي لديه لفض المشكل لكن قائد الطائرة لم تكن له صلاحية استدعاء السلطات الأمنية بتركيا لأن تركيا غير ممضية على الاتفاقية المتعلقة بالأفعال والجرائم التي ترتكب على متن الطائرات لذلك كان لا بد من انتظار عودتهم إلى تونس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وعن سؤال طرحه نواب اللجنة يتعلق بالتعويضات أجاب أن المسافر في الطائرة الذي يمس من سمعة الشركة الناقلة فيمكن للشركة تقديم شكوى ضده وتقدير قيمة التعويضات والقضاء يحكم على المسافر بدفع تلك القيمة. وذكر أنه لو أن المشكل الذي حدث في تركيا  والذي انجر عنه تأخير في موعد إقلاع الطائرة تجاوزت مدته ثلاث ساعات، حصل في فرنسا أو في أي بلد أوروبي فإن الشركة تجد نفسها مطالبة بتعويض جميع المسافرين بمبلغ يساوي أو يفوق 200 أورو وهي عندما تقدم شكوى بالمتسبب في التأخير فعلى هذا الأخير أن يعوضها عن الخسائر.. 

وتحدث الشلي عن قضية المسافرين الذين تشاجروا على متع الطائرة في مطار اسطنبول على خلفية النقاش الذي دار صلب اللجنة بحضور وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق حول مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشان الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وهو مشروع طلبت الحكومة استعجال النظر فيه..

وجاء في وثيقة شرح أسباب المشروع المذكور أن الحفاظ على سلامة وأمن الطائرات والمسافرين يعتبر هدفا أساسيا في ميدان الطيران المدني، وهو من المسائل ذات الأولوية التي تناولتها اتفاقية شيكاغو، وهي اتفاقية صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وقد انتهجت الدول سياسة حمائية للمحافظة على سلامة المسافرين من خلال التوقيع على اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 وهذه الاتفاقية انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 1974 المؤخر في 11 ديسمبر 1974 مع تسجيل تحفظ بشأن الفقرة الأولى من الفصل الرابع والعرشين التي تنص على أن أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 

وجاء في نفس وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام أنه أمام تزايد الحوادث المرتكبة والمتأتية من عدم انضباط بعض الركاب على متن الطائرات وما نتج عنه من تهديد لسلامة الطيران المدني إضافة إلى قصور الأحكام الواردة في اتفاقية طوكيو عن مواكبة التجاوزات والأفعال أصبحت هناك حاجة متأكدة إلى مزيد تعزيز الإطار القانوني الدولي لتأمين الحد الأقصى من الأمن خلال السفرات وهو ما دفع الدول إلى إمضاء بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات وتم ذلك سنة 2014 ودخل بروتوكول مونتريال لسنة 2014 حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020 وصادقت عليه إلى غاية 26 نوفمبر 2019، 22 دولة منها 4 دول عربية و9 افريقية.

سمعة الخطوط التونسية

أشار الوزير معز شقشوق إلى أن هذه الاتفاقية مهمة على المستوى الأمني والدولي فهي تساهم في حماية سمعة الناقلة الوطنية وتضمن هذا البروتوكول أحكاما تتعلق بالتوسع في نطاق الاختصاص القضائي للدول الأطراف في الاتفاقية وتمكين كل من دولة المشغل ودولة الهبوط إلى جانب دولة التسجيل من تتبع مرتكبي المخالفات والأفعال التي تهدد امن الطائرات والركاب والممتلكات على متنها وتطبيق قانونها وتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء في حالة ما إذا ترتب عن تطبيق المادة المتعلقة بقواعد الاختصاص تولي أكثر من دولة إجراء تحقيق أو ملاحقة أو اتخاذ إجراءات قضائية في نفس الجرائم أو الأفعال، إلى جانب تعزيز أحكام أمن الطيران العالمي عن طريق الاعتراف القانوني بحراس الأمن على متن الطائرات وأوجه الحماية القانوني المتاحة لهم. 

أما حبيب المكي المدير العام للطيران المدني فأشار إلى أن اتفاقية طوكيو تعود الى سنة 1974 وفي تلك الفترة لم تكن هناك تهديدات للطيران المدني لكن التغييرات التشريعية الجذرية على مستوى امن الطيران المدني حدثت منذ سبتمبر 2001 وذكر أن تونس عضوة في منظمة الطيران المدني ولها التزامات بموجب اتفاقية شيكاغو واتفاقية طوكيو وتبين أن هناك فراغا تشريعيا على المستوى الدولي فعندما تكون الطائرة في مطار قرطاج لا يوجد إشكال في تتبع المسافر المشاغب قضائيا لكن عندما تكون خارج المياه الإقليمية وفي أعالي البحاركان هناك مشكل والبروتوكول الجديد أعطى إمكانية للدولة التونسية كي ترفع قضية عندما يحدث الإشكال في دولة أخرى.. وأشار إلى انه لا بد من التنسيق بين الدول حتى لا يقع تتبع نفس الشخص من أجل جريمة مرتين.. وخلال نقاش مشروع القانون دعا النواب إلى التدقيق في صياغة بنود الاتفاقية حتى لا تكون قابلة للتأويل وحتى لا يقع ظلم أي مسافر خاصة وان أحد بنودها تحدث عن تقييد حركة المسافر، وتعقيبا عليهم أشار الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلى أن النواب ركزوا على حماية الفرد لكن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها تهدف إلى حماية الطائرة وأرواح المسافرين من خطر مسافر يمكن أن يتسبب في سقوط الطائرة، وبين أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الطائرة فيها 280 أو 300 مسافر ويمكن أن تكون حياتهم في خطر بسبب شغب مسافر.

وفي نهاية الجلسة صادقت اللجنة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ونظرا إلى ورود طلب استعجال النظر فيه فمن المنتظر أن يقع عرضه على جلسة عامة مباشرة بعد عطلة العيد. 

سعيدة بوهلال

الرئيس المدير العام للخطوط التونسية: القضية التي رفعناها ضد المسافرين العائدين من مطار اسطنبول مازالت جارية

 

في جلسة عقدتها لجنة التشريع العام أمس بمجلس نواب الشعب أشار خالد الشلي الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلى أن الشركة رفعت قضية ضد الأشخاص الذين شاركوا في الشجار الذي جد أفريل الماضي على متن طائرة تابعة للشركة قبل إقلاعها من مطار اسطنبول، وبين أن القضية مازالت جارية وذكر أن المسافرين أنفسهم رفعوا قضايا ضد بعضهم البعض وقال :" لكن نحن كخطوط تونسية نعتبر أنفسنا ضحية لهذا المشكل لأنه ليس لنا فيه أي يد، وشريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمح إلى أنه مشكل الخطوط التونسية وهذا غير صحيح". 

وذكر أن أسباب الحادثة كانت للأسف الشديد تافهة جدا، وفسر أن العائدين من تركيا عادة ما يكونون محملين بكثير من الأمتعة، والراكب الأول المشارك في الشجار وضع أمتعته وجلس في المقعد المخصص له وعندما وصل الراكب الثاني وجد المكان المخصص للحقائب ممتلئا ولما هم بإنزال حقيبة الراكب الأول بنفسه ودون العودة إلى المضيفين نهاه صاحبها عن لمسها وحصل تلاسن بينهما سرعان ما تطور إلى شجار شارك فيه أفراد عائلات المسافرين، وحاول طاقم الطائرة التدخل بالإمكانيات التي لديه لفض المشكل لكن قائد الطائرة لم تكن له صلاحية استدعاء السلطات الأمنية بتركيا لأن تركيا غير ممضية على الاتفاقية المتعلقة بالأفعال والجرائم التي ترتكب على متن الطائرات لذلك كان لا بد من انتظار عودتهم إلى تونس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وعن سؤال طرحه نواب اللجنة يتعلق بالتعويضات أجاب أن المسافر في الطائرة الذي يمس من سمعة الشركة الناقلة فيمكن للشركة تقديم شكوى ضده وتقدير قيمة التعويضات والقضاء يحكم على المسافر بدفع تلك القيمة. وذكر أنه لو أن المشكل الذي حدث في تركيا  والذي انجر عنه تأخير في موعد إقلاع الطائرة تجاوزت مدته ثلاث ساعات، حصل في فرنسا أو في أي بلد أوروبي فإن الشركة تجد نفسها مطالبة بتعويض جميع المسافرين بمبلغ يساوي أو يفوق 200 أورو وهي عندما تقدم شكوى بالمتسبب في التأخير فعلى هذا الأخير أن يعوضها عن الخسائر.. 

وتحدث الشلي عن قضية المسافرين الذين تشاجروا على متع الطائرة في مطار اسطنبول على خلفية النقاش الذي دار صلب اللجنة بحضور وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق حول مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشان الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وهو مشروع طلبت الحكومة استعجال النظر فيه..

وجاء في وثيقة شرح أسباب المشروع المذكور أن الحفاظ على سلامة وأمن الطائرات والمسافرين يعتبر هدفا أساسيا في ميدان الطيران المدني، وهو من المسائل ذات الأولوية التي تناولتها اتفاقية شيكاغو، وهي اتفاقية صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وقد انتهجت الدول سياسة حمائية للمحافظة على سلامة المسافرين من خلال التوقيع على اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 وهذه الاتفاقية انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 1974 المؤخر في 11 ديسمبر 1974 مع تسجيل تحفظ بشأن الفقرة الأولى من الفصل الرابع والعرشين التي تنص على أن أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 

وجاء في نفس وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام أنه أمام تزايد الحوادث المرتكبة والمتأتية من عدم انضباط بعض الركاب على متن الطائرات وما نتج عنه من تهديد لسلامة الطيران المدني إضافة إلى قصور الأحكام الواردة في اتفاقية طوكيو عن مواكبة التجاوزات والأفعال أصبحت هناك حاجة متأكدة إلى مزيد تعزيز الإطار القانوني الدولي لتأمين الحد الأقصى من الأمن خلال السفرات وهو ما دفع الدول إلى إمضاء بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات وتم ذلك سنة 2014 ودخل بروتوكول مونتريال لسنة 2014 حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020 وصادقت عليه إلى غاية 26 نوفمبر 2019، 22 دولة منها 4 دول عربية و9 افريقية.

سمعة الخطوط التونسية

أشار الوزير معز شقشوق إلى أن هذه الاتفاقية مهمة على المستوى الأمني والدولي فهي تساهم في حماية سمعة الناقلة الوطنية وتضمن هذا البروتوكول أحكاما تتعلق بالتوسع في نطاق الاختصاص القضائي للدول الأطراف في الاتفاقية وتمكين كل من دولة المشغل ودولة الهبوط إلى جانب دولة التسجيل من تتبع مرتكبي المخالفات والأفعال التي تهدد امن الطائرات والركاب والممتلكات على متنها وتطبيق قانونها وتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء في حالة ما إذا ترتب عن تطبيق المادة المتعلقة بقواعد الاختصاص تولي أكثر من دولة إجراء تحقيق أو ملاحقة أو اتخاذ إجراءات قضائية في نفس الجرائم أو الأفعال، إلى جانب تعزيز أحكام أمن الطيران العالمي عن طريق الاعتراف القانوني بحراس الأمن على متن الطائرات وأوجه الحماية القانوني المتاحة لهم. 

أما حبيب المكي المدير العام للطيران المدني فأشار إلى أن اتفاقية طوكيو تعود الى سنة 1974 وفي تلك الفترة لم تكن هناك تهديدات للطيران المدني لكن التغييرات التشريعية الجذرية على مستوى امن الطيران المدني حدثت منذ سبتمبر 2001 وذكر أن تونس عضوة في منظمة الطيران المدني ولها التزامات بموجب اتفاقية شيكاغو واتفاقية طوكيو وتبين أن هناك فراغا تشريعيا على المستوى الدولي فعندما تكون الطائرة في مطار قرطاج لا يوجد إشكال في تتبع المسافر المشاغب قضائيا لكن عندما تكون خارج المياه الإقليمية وفي أعالي البحاركان هناك مشكل والبروتوكول الجديد أعطى إمكانية للدولة التونسية كي ترفع قضية عندما يحدث الإشكال في دولة أخرى.. وأشار إلى انه لا بد من التنسيق بين الدول حتى لا يقع تتبع نفس الشخص من أجل جريمة مرتين.. وخلال نقاش مشروع القانون دعا النواب إلى التدقيق في صياغة بنود الاتفاقية حتى لا تكون قابلة للتأويل وحتى لا يقع ظلم أي مسافر خاصة وان أحد بنودها تحدث عن تقييد حركة المسافر، وتعقيبا عليهم أشار الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلى أن النواب ركزوا على حماية الفرد لكن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها تهدف إلى حماية الطائرة وأرواح المسافرين من خطر مسافر يمكن أن يتسبب في سقوط الطائرة، وبين أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الطائرة فيها 280 أو 300 مسافر ويمكن أن تكون حياتهم في خطر بسبب شغب مسافر.

وفي نهاية الجلسة صادقت اللجنة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ونظرا إلى ورود طلب استعجال النظر فيه فمن المنتظر أن يقع عرضه على جلسة عامة مباشرة بعد عطلة العيد. 

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews