* هيئة الانتخابات في انتظار تفاعل رئاسة الجمهورية مع مقترحات تعديل الروزنامة الانتخابية وتنقيح المنظومة القانونية للانتخابات
* فرضية تأجيل صدور أمر دعوة الناخبين واردة في انتظار استكمال نتائج الحوار الوطني
تونس- الصباح
ما تزال هيئة الانتخابات تنتظر تفاعلا مع رئاسة الجمهورية من أجل رفع العقبات التشريعية والقانونية واللوجيستية التي تقف أمامها، والإسراع بالحسم في مقترحات تقدمت بها الهيئة وخاصة بعض أعضاء مجلسها الجديد لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة وأيضا القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وذلك في انتظار صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاستفتاء الشعبي، الذي من المفترض أن يصدر قبل شهرين من موعد الانتخابات.
ينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الجاري به العمل على ضرورة صدور الأمر الرئاسي المتعّلق بدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين من موعد الاستفتاء الشعبي المقرر تنظميه يوم 25 جويلية المقبل، مع وجوب إرفاق الأمر بنص الاستفتاء والمرجح أن يكون إما على تعديل دستور جانفي 2014، أو عرض مشروع دستور جديد.
وينصّ الفصل 110 من القانون الانتخابي على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينصّ الفصل 113 من نفس القانون على “دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وبالنظر إلى فحوى المرسوم الرئاسي عدد 30 الذي ينص على إحداث هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية ثالثة، تتكون من ثلاث لجان فرعية تؤسس لحوار وطني على إصلاحات سياسة وقانونية تشمل كتابة دستور جديد للجمهورية التونسية، يعرض على الاستفتاء الشعبي، على أن يتم إعداد التقارير النهائية للجان قبل يوم 20 جوان المقبل، تطرح فرضيتان لا ثالث لهما:
فإما أن يتم إصدار الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين في آجاله المحددة اليوم مرفوقا بنص الاستفتاء كالتالي: هل أنت موافق على مشروع الدستور الجديد أم لا؟، أو أن يتم تأجيل إصدار الأمر الرئاسي إلى حين استكمال نتائج الحوار الوطني، في الموعد المحدد لها أي يوم 20 جوان المقبل، قبل شهر تقريبا من موعد الاستفتاء، وهنا قد تطرح مسألة احترام أمر دعوة الناخبين للقانون الحالي، أو يتم بالتوازي مع ذلك إصدار تنقيحات لبعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء بالتنسيق مع هيئة الانتخابات.
تنقية مسار الانتخابات
لكن في جل الحالات فإن مسار الانتخابات والاستفتاء لا يتوقف على أمر دعوة الناخبين، أو على نتائج حوار وطني لم ينطلق بعد خاصة مع الانتقادات السياسية الحادة التي وجهت لمضمون المرسوم 30، وأجواء المقاطعة التي تخيم على لجان الحوار وطريقة تسييره.. بل أيضا على جاهزية هيئة الانتخابات وضمان كافة الشروط والمتطلبات التي تستطيع من خلالها تأمين تنظيم الانتخابات المقبلة في مناخ انتخابي سليم وآمن يستجيب لكافة مبادئ المصداقية والحرية والنزاهة والعدالة.
يذكر أن عضو مجلس الهيئة محمد المنصري، كان قد أعلن في تصريحات إعلامية، أن رئيس الجمهورية تعهد بإصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين في الآجال، وكشف أن مجلس الهيئة قدّم أربعة مقترحات بخصوص الروزنامة الانتخابيّة في مراسلة رسميّة وجّهها لرئيس الجمهورية حتى يتمّ على ضوئها إصدار المرسوم الخاص بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.
الملفت للانتباه، أنه وبعد التداول في مشروع الروزنامة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية، اتضح لهيئة الانتخابات وجود عقبات منها ضغط الآجال وضيق الوقت المخصص لتسجيل الناخبين الجدد، مما جعل بعض أعضاء مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة ومنهم سامي بن سلامة، يطالبون بضرورة الإسراع بإقرار حزمة من التنقيحات التشريعية المستعجلة حتى تقوم الهيئة بعلمها في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة، وخاصة تعزيز قدراتها المادية واللوجستية والرقابية حتى تتمكن من تحيين السجل الانتخابي وتنقيته وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين (حوالي 2 مليون ناخب).
مقترحات تنقيح
من أبرز التنقيحات التي طالب بها بن سلامة، ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تنقيح جل فقرات الفصل الثالث من القانون، على غرار الفقرة الأولى لتصبح كما يلي: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي.
وبرّر عضو مجلس الهيئة مقترحه، بأن الفقرة المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية ألغيت من المرسوم عدد 27 لسنة 2011، ولم تضمن بالقانون الجديد للهيئة المؤرخ في سنة 2012، ولم تعد الهيئة ملزمة بوضع الآليات وبتسخير أعوانها لمراقبة العمليات الانتخابية. كما أن القانون ترك مسألة مراقبة العمليات الانتخابية بدون تنظيم مما قد يسمح بمحاولات التدخل الأجنبي والحال أنه لا يمكن السماح بمراقبة العمليات الانتخابية من الداخل الا لهيئة الانتخابات.
وبالنظر إلى أن الفصل 3 من القانون الحالي اكتفى بالتنصيص على تكليف الهيئة بالسهر على ضمان الاقتراع لكل ناخب، أمرا اعتبره بن سلامة، تجريدا لها من مسؤوليتها بالسعي إلى تسجيل جميع الناخبين وبالتالي تشجيعا لها على الاقتصار على ضمان حق المسجلين منهم في الاقتراع، اقترح عضو مجلس الهيئة تنقيح النقطة 3 من نفس الفصل لتصبح كما يلي: "ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين."
كما اقترح تنقيح النقطة 6 من الفصل 3 على النحو التالي: "ضمان حق الترشح لكل الناخبين التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون وقبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي."
فضلا عن تنقيح النقطة 8 من الفصل 3 لتصبح: "مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات والاستفتاء ومتابعة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات."
كما اقترح تنقيح النقطة 10 من الفصل 3 من القانون لتصبح كما يلي:"اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع والملاحظين التونسيين والملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية وكذلك الضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.
ويقترح تنقيح النقطة 12 من نفس الفصل على النحو التالي: "تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها وضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا."
واقترح أيضا تنقيح النقطة 13 من الفصل 3 لتصبح:"الحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين ومتابعة الحملات الانتخابية ومراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.
ويرى بن سلامة ضرورة تنقيح النقطة 16 من الفصل 3، للتنصيص على وجوبية إبداء الهيئة لرأيها في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاء واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر، وهي صلاحية سُحبت منها بعد صدور القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
رفيق بن عبد الله
..........
فصول الاستفتاء كما وردت بالقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
الفصل 113 - تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 114 - يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 5 و6 من هذا القانون في الاستفتاء.
الفصل 115 - تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.
* هيئة الانتخابات في انتظار تفاعل رئاسة الجمهورية مع مقترحات تعديل الروزنامة الانتخابية وتنقيح المنظومة القانونية للانتخابات
* فرضية تأجيل صدور أمر دعوة الناخبين واردة في انتظار استكمال نتائج الحوار الوطني
تونس- الصباح
ما تزال هيئة الانتخابات تنتظر تفاعلا مع رئاسة الجمهورية من أجل رفع العقبات التشريعية والقانونية واللوجيستية التي تقف أمامها، والإسراع بالحسم في مقترحات تقدمت بها الهيئة وخاصة بعض أعضاء مجلسها الجديد لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة وأيضا القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وذلك في انتظار صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاستفتاء الشعبي، الذي من المفترض أن يصدر قبل شهرين من موعد الانتخابات.
ينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الجاري به العمل على ضرورة صدور الأمر الرئاسي المتعّلق بدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين من موعد الاستفتاء الشعبي المقرر تنظميه يوم 25 جويلية المقبل، مع وجوب إرفاق الأمر بنص الاستفتاء والمرجح أن يكون إما على تعديل دستور جانفي 2014، أو عرض مشروع دستور جديد.
وينصّ الفصل 110 من القانون الانتخابي على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينصّ الفصل 113 من نفس القانون على “دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وبالنظر إلى فحوى المرسوم الرئاسي عدد 30 الذي ينص على إحداث هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية ثالثة، تتكون من ثلاث لجان فرعية تؤسس لحوار وطني على إصلاحات سياسة وقانونية تشمل كتابة دستور جديد للجمهورية التونسية، يعرض على الاستفتاء الشعبي، على أن يتم إعداد التقارير النهائية للجان قبل يوم 20 جوان المقبل، تطرح فرضيتان لا ثالث لهما:
فإما أن يتم إصدار الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين في آجاله المحددة اليوم مرفوقا بنص الاستفتاء كالتالي: هل أنت موافق على مشروع الدستور الجديد أم لا؟، أو أن يتم تأجيل إصدار الأمر الرئاسي إلى حين استكمال نتائج الحوار الوطني، في الموعد المحدد لها أي يوم 20 جوان المقبل، قبل شهر تقريبا من موعد الاستفتاء، وهنا قد تطرح مسألة احترام أمر دعوة الناخبين للقانون الحالي، أو يتم بالتوازي مع ذلك إصدار تنقيحات لبعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء بالتنسيق مع هيئة الانتخابات.
تنقية مسار الانتخابات
لكن في جل الحالات فإن مسار الانتخابات والاستفتاء لا يتوقف على أمر دعوة الناخبين، أو على نتائج حوار وطني لم ينطلق بعد خاصة مع الانتقادات السياسية الحادة التي وجهت لمضمون المرسوم 30، وأجواء المقاطعة التي تخيم على لجان الحوار وطريقة تسييره.. بل أيضا على جاهزية هيئة الانتخابات وضمان كافة الشروط والمتطلبات التي تستطيع من خلالها تأمين تنظيم الانتخابات المقبلة في مناخ انتخابي سليم وآمن يستجيب لكافة مبادئ المصداقية والحرية والنزاهة والعدالة.
يذكر أن عضو مجلس الهيئة محمد المنصري، كان قد أعلن في تصريحات إعلامية، أن رئيس الجمهورية تعهد بإصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين في الآجال، وكشف أن مجلس الهيئة قدّم أربعة مقترحات بخصوص الروزنامة الانتخابيّة في مراسلة رسميّة وجّهها لرئيس الجمهورية حتى يتمّ على ضوئها إصدار المرسوم الخاص بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.
الملفت للانتباه، أنه وبعد التداول في مشروع الروزنامة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية، اتضح لهيئة الانتخابات وجود عقبات منها ضغط الآجال وضيق الوقت المخصص لتسجيل الناخبين الجدد، مما جعل بعض أعضاء مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة ومنهم سامي بن سلامة، يطالبون بضرورة الإسراع بإقرار حزمة من التنقيحات التشريعية المستعجلة حتى تقوم الهيئة بعلمها في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة، وخاصة تعزيز قدراتها المادية واللوجستية والرقابية حتى تتمكن من تحيين السجل الانتخابي وتنقيته وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين (حوالي 2 مليون ناخب).
مقترحات تنقيح
من أبرز التنقيحات التي طالب بها بن سلامة، ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تنقيح جل فقرات الفصل الثالث من القانون، على غرار الفقرة الأولى لتصبح كما يلي: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي.
وبرّر عضو مجلس الهيئة مقترحه، بأن الفقرة المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية ألغيت من المرسوم عدد 27 لسنة 2011، ولم تضمن بالقانون الجديد للهيئة المؤرخ في سنة 2012، ولم تعد الهيئة ملزمة بوضع الآليات وبتسخير أعوانها لمراقبة العمليات الانتخابية. كما أن القانون ترك مسألة مراقبة العمليات الانتخابية بدون تنظيم مما قد يسمح بمحاولات التدخل الأجنبي والحال أنه لا يمكن السماح بمراقبة العمليات الانتخابية من الداخل الا لهيئة الانتخابات.
وبالنظر إلى أن الفصل 3 من القانون الحالي اكتفى بالتنصيص على تكليف الهيئة بالسهر على ضمان الاقتراع لكل ناخب، أمرا اعتبره بن سلامة، تجريدا لها من مسؤوليتها بالسعي إلى تسجيل جميع الناخبين وبالتالي تشجيعا لها على الاقتصار على ضمان حق المسجلين منهم في الاقتراع، اقترح عضو مجلس الهيئة تنقيح النقطة 3 من نفس الفصل لتصبح كما يلي: "ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين."
كما اقترح تنقيح النقطة 6 من الفصل 3 على النحو التالي: "ضمان حق الترشح لكل الناخبين التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون وقبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي."
فضلا عن تنقيح النقطة 8 من الفصل 3 لتصبح: "مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات والاستفتاء ومتابعة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات."
كما اقترح تنقيح النقطة 10 من الفصل 3 من القانون لتصبح كما يلي:"اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع والملاحظين التونسيين والملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية وكذلك الضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.
ويقترح تنقيح النقطة 12 من نفس الفصل على النحو التالي: "تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها وضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا."
واقترح أيضا تنقيح النقطة 13 من الفصل 3 لتصبح:"الحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين ومتابعة الحملات الانتخابية ومراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.
ويرى بن سلامة ضرورة تنقيح النقطة 16 من الفصل 3، للتنصيص على وجوبية إبداء الهيئة لرأيها في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاء واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر، وهي صلاحية سُحبت منها بعد صدور القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
رفيق بن عبد الله
..........
فصول الاستفتاء كما وردت بالقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
الفصل 113 - تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 114 - يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 5 و6 من هذا القانون في الاستفتاء.
الفصل 115 - تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.