قررت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في التصريح بالحكم في 14 قضية متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة تتعلق بالفصل 146 من مجلة الشركات التجارية.
وكان منطلق جملة هذه القضايا ال 14 شكاية رفعتها ضد شفيق جراية ، متصرفة قضائية على شركة البعث العقاري اتهمته فيها بتدليس عقود وتبييض أموال وتم في 2019 فتح تحقيق في الموضوع انتهي بحفظ تهمتي تبييض الأموال والتدليس.
وللاشارة فإن الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من 500 إلى 5 آلاف دينار، شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس المال.
كذلك الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية و وكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم "قوائم مالية" سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكونها أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة."
صباح الشابي
قررت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في التصريح بالحكم في 14 قضية متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة تتعلق بالفصل 146 من مجلة الشركات التجارية.
وكان منطلق جملة هذه القضايا ال 14 شكاية رفعتها ضد شفيق جراية ، متصرفة قضائية على شركة البعث العقاري اتهمته فيها بتدليس عقود وتبييض أموال وتم في 2019 فتح تحقيق في الموضوع انتهي بحفظ تهمتي تبييض الأموال والتدليس.
وللاشارة فإن الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من 500 إلى 5 آلاف دينار، شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس المال.
كذلك الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية و وكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم "قوائم مالية" سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكونها أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة."