أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة بلاغا حول سبب تأخّر البتّ في القضايا المرفوعة أمام الهيئة هذا نصه :
تعلم هيئة النفاذ إلى المعلومة كافة المُتعاملين معها من هياكل عمومية خاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة وعُموم المواطنين بأنّها بصَدد تلقّي عديد التشكيات من عدد هام من المواطنين المتقاضين لديها من مُختلف أصناف طالبي النفاذ إلى المعلومة تتعلّق بالتأخيـر الحاصل في البتّ في الدعاوى المنشورة لديها في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة تطبيقا لأحكام الفصل 38 من القانون المذكور. وفي هذا السياق، يهمّ الهيئة إعلام المواطنين بأنّ نظرها في القضايـا التي تتعهّد بها يبقى، رغم الإجراءات المُبسّطة التي نص عليها القانون عدد 22 لسنة 2016، خاضعا للقواعد الإجرائية العامة في هذا الخُصوص، من تبادلٍ للتقارير واحترامٍ لمبدأ المُواجهة بين الأطراف وحقّ الدفاع في صورة إنابة محامٍ رغم عدم وجوبيته، إضافةً إلى وجوب استكمال إجراءات التحقيق في الدعاوى التي أحيانا ما يكون البعض منها مُعقّدا أو ينطوي على تعسّف واضح وبيّن في استعمال هذا الحق الدستوري.
وأخذًا منها بعين الاعتبار لهذه التشكيات وحرصًا منها على متابعتها بصفة جدية وفاعلة بما يستجيب لانتظارات المواطن من هذا الجانب؛ فإنّ الهيئة تَهيبُ، في هذا الإطار، بكافة الهياكل العمومية المعنية أكثر من غيرها، من حيث الكمّ، بتلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة من قبل المواطنين، باحترام الآجال القصيرة المضبوطة من طرف الهيئة فيما يتعلق بالردّ على عرائض الدعاوى التي يتمّ اعلامهم بها بعد النشر قصد ابداء ملاحظاتهم عليها، وهي آجال تحرص الهيئة على اختصارها قدر الإمكان تماهيًـا مع أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي يُوجب على الهيئة البتّ في الدعاوى في أقرب الآجال الممكنة بالنظر إلى طبيعة النزاعات في مجال النفاذ إلى المعلومة.
وتُذكر الهيئة أخيرا بمقتضيات الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية الجديد (دستور 25 جويلية 2022) الذي نصّ على ما يلي:
"تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتّصال."
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة بلاغا حول سبب تأخّر البتّ في القضايا المرفوعة أمام الهيئة هذا نصه :
تعلم هيئة النفاذ إلى المعلومة كافة المُتعاملين معها من هياكل عمومية خاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة وعُموم المواطنين بأنّها بصَدد تلقّي عديد التشكيات من عدد هام من المواطنين المتقاضين لديها من مُختلف أصناف طالبي النفاذ إلى المعلومة تتعلّق بالتأخيـر الحاصل في البتّ في الدعاوى المنشورة لديها في مجال النزاعات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة تطبيقا لأحكام الفصل 38 من القانون المذكور. وفي هذا السياق، يهمّ الهيئة إعلام المواطنين بأنّ نظرها في القضايـا التي تتعهّد بها يبقى، رغم الإجراءات المُبسّطة التي نص عليها القانون عدد 22 لسنة 2016، خاضعا للقواعد الإجرائية العامة في هذا الخُصوص، من تبادلٍ للتقارير واحترامٍ لمبدأ المُواجهة بين الأطراف وحقّ الدفاع في صورة إنابة محامٍ رغم عدم وجوبيته، إضافةً إلى وجوب استكمال إجراءات التحقيق في الدعاوى التي أحيانا ما يكون البعض منها مُعقّدا أو ينطوي على تعسّف واضح وبيّن في استعمال هذا الحق الدستوري.
وأخذًا منها بعين الاعتبار لهذه التشكيات وحرصًا منها على متابعتها بصفة جدية وفاعلة بما يستجيب لانتظارات المواطن من هذا الجانب؛ فإنّ الهيئة تَهيبُ، في هذا الإطار، بكافة الهياكل العمومية المعنية أكثر من غيرها، من حيث الكمّ، بتلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة من قبل المواطنين، باحترام الآجال القصيرة المضبوطة من طرف الهيئة فيما يتعلق بالردّ على عرائض الدعاوى التي يتمّ اعلامهم بها بعد النشر قصد ابداء ملاحظاتهم عليها، وهي آجال تحرص الهيئة على اختصارها قدر الإمكان تماهيًـا مع أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي يُوجب على الهيئة البتّ في الدعاوى في أقرب الآجال الممكنة بالنظر إلى طبيعة النزاعات في مجال النفاذ إلى المعلومة.
وتُذكر الهيئة أخيرا بمقتضيات الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية الجديد (دستور 25 جويلية 2022) الذي نصّ على ما يلي:
"تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتّصال."