يعتبر الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا أن تونس تقنن أحيانا تبييض الأموال لا سيما الجبائية منها.
ويضيف الذوادي "نص الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على انه "يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة. ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل".
ويتضح من خلال الفصل 92 المخالف بصفة صارخة للفصل 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، انه تم التضييق في نطاق الجرائم الأصلية من خلال التنصيص على ضرورة ان لا تقل العقوبة البدنية عن 3 سنوات سجنا بالنسبة للجنح باستثناء الجرائم الديوانية لتفلت بذلك اغلب الجنح من نطاق الجرائم الأصلية ويتم تقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال".
ويشير الذوادي إلى أنه بموجب هذا التقنين فقد أفلتت الجرائم الجبائية واغلب الجرائم الاقتصادية وبالأخص المرتكبة في حق المستهلك من نطاق الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة تبييض أو غسل الأموال" في دوس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي التي صنفت الجرائم الجبائية وجريمة التهريب ضمن قائمة الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال منذ سنة 2001. فالفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نص بوضوح بالنسبة للجرائم الأصلية على كل الجنح دون استثناء في حين أن الفصل 92 الذي عوضه سنة 2015 تمت صياغته لتقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال في دوس على المعاهدات والمعايير الدولية".
ذكر الذوادي أيضا بان المقترح المقدم من قبل الحكومة خلال سنة 2018 بغاية ملاءمة الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مع المعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي "تم إسقاطه صلب لجنة التشريع العام من قبل نواب حزب حركة النهضة ومحام كان متفرغا بالتجمع المنحل نائبا عن حزب نداء تونس".
من جهة أخرى يقول الذوادي إن تبييض الجرائم الجبائية مقنن صلب الفصول 19 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بسقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن "وذلك في دوس على أحكام الفصلين 10 و21 من الدستور المتعلقة بالمساواة بين المواطنين وبالتزام الدولة بمكافحة التهرب الجبائي والفساد". أيضا "لا ننسى أن تبييض الجرائم بصفة عامة مقنن بمجلة الإجراءات الجزائية التي نصت على سقوط الجرائم بمرور الزمن. هل من المعقول والمقبول أن لا تتم محاسبة الذين نهبوا المال العام واثروا من وراء التهريب والتهرب الجبائي والاحتكار والمضاربة وممارسة كل أنواع الغش والتحيل لا لشيء إلا لان جرائمهم سقطت بمرور الزمن؟"
ويعتبر محدثنا انه كان بالإمكان تفادي هذه الثغرة الكبيرة و"المفسدة التشريعية من خلال التنصيص على ضرورة ان يشمل القانون المتعلق بالمصالح والمكاسب كل المواطنين وليس صنفا معينا من المواطنين مع التنصيص على عدم سقوط جريمة الإثراء بدون سبب شرعي بمرور الزمن. كما كان من المفروض التنصيص على عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن بالنسبة للمتهربين جبائيا والمهربين".
ويؤكد الذوادي أنه "وجب المبادرة فورا بملاءمة أحكام الفصل 92 المشار إليه أعلاه مع المعايير الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي لكي تنص على كل الجنح كجرائم أصلية دون استثناء وبالأخص الجرائم الجبائية التي تكلف الخزينة العامة خسارة سنوية تقدر بعشرات آلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة والمديونية وبالأخص الخارجية"، على حد تعبيره.
م.ي
تونس-الصباح
يعتبر الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا أن تونس تقنن أحيانا تبييض الأموال لا سيما الجبائية منها.
ويضيف الذوادي "نص الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على انه "يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة. ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل".
ويتضح من خلال الفصل 92 المخالف بصفة صارخة للفصل 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، انه تم التضييق في نطاق الجرائم الأصلية من خلال التنصيص على ضرورة ان لا تقل العقوبة البدنية عن 3 سنوات سجنا بالنسبة للجنح باستثناء الجرائم الديوانية لتفلت بذلك اغلب الجنح من نطاق الجرائم الأصلية ويتم تقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال".
ويشير الذوادي إلى أنه بموجب هذا التقنين فقد أفلتت الجرائم الجبائية واغلب الجرائم الاقتصادية وبالأخص المرتكبة في حق المستهلك من نطاق الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة تبييض أو غسل الأموال" في دوس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي التي صنفت الجرائم الجبائية وجريمة التهريب ضمن قائمة الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال منذ سنة 2001. فالفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نص بوضوح بالنسبة للجرائم الأصلية على كل الجنح دون استثناء في حين أن الفصل 92 الذي عوضه سنة 2015 تمت صياغته لتقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال في دوس على المعاهدات والمعايير الدولية".
ذكر الذوادي أيضا بان المقترح المقدم من قبل الحكومة خلال سنة 2018 بغاية ملاءمة الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مع المعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي "تم إسقاطه صلب لجنة التشريع العام من قبل نواب حزب حركة النهضة ومحام كان متفرغا بالتجمع المنحل نائبا عن حزب نداء تونس".
من جهة أخرى يقول الذوادي إن تبييض الجرائم الجبائية مقنن صلب الفصول 19 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بسقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن "وذلك في دوس على أحكام الفصلين 10 و21 من الدستور المتعلقة بالمساواة بين المواطنين وبالتزام الدولة بمكافحة التهرب الجبائي والفساد". أيضا "لا ننسى أن تبييض الجرائم بصفة عامة مقنن بمجلة الإجراءات الجزائية التي نصت على سقوط الجرائم بمرور الزمن. هل من المعقول والمقبول أن لا تتم محاسبة الذين نهبوا المال العام واثروا من وراء التهريب والتهرب الجبائي والاحتكار والمضاربة وممارسة كل أنواع الغش والتحيل لا لشيء إلا لان جرائمهم سقطت بمرور الزمن؟"
ويعتبر محدثنا انه كان بالإمكان تفادي هذه الثغرة الكبيرة و"المفسدة التشريعية من خلال التنصيص على ضرورة ان يشمل القانون المتعلق بالمصالح والمكاسب كل المواطنين وليس صنفا معينا من المواطنين مع التنصيص على عدم سقوط جريمة الإثراء بدون سبب شرعي بمرور الزمن. كما كان من المفروض التنصيص على عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن بالنسبة للمتهربين جبائيا والمهربين".
ويؤكد الذوادي أنه "وجب المبادرة فورا بملاءمة أحكام الفصل 92 المشار إليه أعلاه مع المعايير الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي لكي تنص على كل الجنح كجرائم أصلية دون استثناء وبالأخص الجرائم الجبائية التي تكلف الخزينة العامة خسارة سنوية تقدر بعشرات آلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة والمديونية وبالأخص الخارجية"، على حد تعبيره.