إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

صدرت في حق سياسيين..رجال أعمال..وشخصيات نافذة: بطاقات الجلب الدولية بين حقيقة الإصدار..و"وهم" التنفيذ

 

تونس-الصباح

بطاقات جلب دولية صدرت منذ سنوات في حق سياسيين..رجال أعمال..وشخصيات نافذة وأفراد من عائلة وأصهار الرئيس الراحل بن علي ولكنها لم تنفذ الى اليوم وظلت حبرا على ورق على الرغم من وجود اتفاقيات دولية تنص على تسليم المطلوبين قضائيا لفائدة البلاد التونسية ولكن السؤال المطروح هل أن مسألة تنفيذ بطاقات الجلب الدولية مسألة يسيرة تتم بمجرد مراسلة البلاد التونسية البلد الذي يقيم فيه الشخص المطلوب فيقع تسليمه على الفور أم أنها مسألة عسيرة وقد تكون شبه مستحيلة الى درجة أن عشرات البطاقات عالقة منذ سنوات ولم تنفذ وفي المقابل يعيش المطلوبون حياتهم بشكل عادي ودون الخوف من ان يتم جلبهم وتقديمهم الى المحاكمة امام القضاء التونسي في يوم ما..

مفيدة القيزاني

قائمة جديدة من المطلوبين دوليا لفائدة القضاء التونسي ضمت عددا من المسؤولين في الحكومات السابقة والسياسيين حيث اصدر مؤخرا  بتاريخ 12 سبتمبر الجاري قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في قضيتين بعنوان "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة" الذي شمل  أكثر من 20 شخصية سياسية شغلت أغلبها مناصب رفيعة في الدولة بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا.

والمشمولون ببطاقات الجلب من "المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى"، وفق ما صرح به المصدر القضائي نفسه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشارت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس أن الأشخاص المشمولين بالقرار هم كلّ من:

يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ..نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقًا) ..معاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي)..كمال القيزاني ..مصطفى خذر ..ماهر زيد ..لطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة) ..عبد القادر فرحات ..عادل الدعداع ..شهرزاد عكاشة ..علي الحليوي ..رفيق يحى.

وأفاد المصدر نفسه أن "الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم".

ولكن السؤال الذي يطرح ما مدى نجاعة بطاقة الجلب الدولية وهل يمكن تنفيذها في المشتبه بهم المحالين بحالة فرار لاسيما وأن عشرات بطاقات الجلب التي صدرت منذ الفترة التي تلت الثورة الى اليوم في أصهار بن علي واقاربه والمقربين من النظام السابق ولكن لم تنفذ الى اليوم وهل سيكون مصير هذه البطاقات كمصير الأموال المنهوبة التي ظلت عالقة على امل أن تستردها تونس يوما ما؟

 ما هي بطاقة الجلب الدولية؟

بطاقة الجلب الدولية هي إجراء قانوني يتخذه قاضي التحقيق طبق الفصل (81) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، عندما يتم استدعاء المتهم أو الشاهد في القضية ويتخلف عمداً عن الحضور إلى المحكمة، غير أنّ تنفيذها يتوقف على قوانين الدولة التي يوجد فيها.

كيف يتم تسليم المطلوبين قضائيا؟

يعتبر تسليم المجرمين من بين أهم المواضيع القانونية التي تندرج ضمن ميدان التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة، سواء كانت الجريمة عادية أي تلك التي تهم جرائم الحق العام أو الجريمة عبر وطنية وهي التي تتعلق بالفساد أو بالإرهاب أو جرائم تبييض الأموال.

ويمكن القول إن استرداد المجرمين أو تسليمهم هو عملية قانونية تستوجب حصول اتفاق بين دولتين سواء استنادا الى معاهدات ثنائية او اقليمية او متعددة الأطراف.

  لذلك فان طلب التسليم يجب ان يتضمن تصريحا قانونيا باسترداد شخصا من قبل الدولة الطالبة يقيم على أرض الدولة المطلوب منها التسليم وذلك لمحاكمته عن جريمة من اختصاص محاكمها، ويعاقب عليها قانونها، أو لتنفّذ عليه حكما صادرا عن هذه المحاكم.

 لذلك يمكن القول ان تسليم  المجرمين هو نوع من أنواع التعاون القضائي بين الدول لمكافحة الجريمة، بإلقاء القبض على المجرمين الفارين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم.

الشروط القانونية لتسليم المطلوبين..

إن تسليم المطلوبين قضائيا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية بين الدولة الطالبة  والدولة المطلوب منها التسليم والمتعلقة بالتعاون القضائي  ولكن في حالة عدم وجود هذه الاتفاقية الثنائية فيمكن تطبيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف واعتبارها الأساس القانوني للتسليم.

وتتفق أغلب التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية على أن التسليم لا يمكن أن يتم إلا إذا توفرت عدة شروط من بينها أن يكون التجريم أي أن يكون الفعل موضوع التسليم مجرّما في قانون الدولتين طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم وذلك حتى لا يقع انتهاك حريات الأشخاص من اجل افعال قد لا تشكل جريمة.

كذلك أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية وألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانونا أو عرفا وتحظر أكثر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم وهذه الجرائم هي الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية.

عقوبة الإعدام..

يحق للدولة المطلوب منها التسليم أن توافق على التسليم ويمكن لها أن تشترط شرطا يتعلق بعدم تنفيذ بعض العقوبات التي تراها مخالفة لنظامها القانوني والإنساني كعقوبة الإعدام أو أي عقوبة أخرى تمس كرامة المحكوم عليه أو تحط من إنسانيته.

كما ان رفض التسليم لا يعني ترك الشخص المعني بالتسليم دون  تتبع او محاكمة، بل يجب على الدولة الرافضة أن تحاكمه أمام محاكمها في حدود اختصاصها وذلك في اطار التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة.

عدم التسليم..

تتجه أغلب دول العالم إلى تبني مبدأ عدم تسليم رعاياها أو مواطنيها، وقيامها هي بمحاكمتهم وفرض العقوبة المستحقة عليهم، وتنفيذها وذلك احتراما لسيادة الدولة.

وألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط كالتقادم أو العفو العام أو العفو الخاص، وهذا الشرط تفرضه المبادئ العامة للقانون الجزائي.

فسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط لا يترك محلا استنادا لهذه المبادئ، لاجراء عملية التسليم.

وألا يكون قد وقع اتصال القضاء بالجريمة المرتكبة من قبل المعني  بالتسليم، وهذا الشرط تتمسك به الدول حتى لا يتم مقاضاة الأشخاص مرتين.

إجراءات التسليم..

 تبدأ إجراءات التسليم برفع طلب الى الحكومة التونسية عبر الطرق الديبلوماسية  (طلب  الى وزير العدل)، ويكون الطلب  كتابة وترسله إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم، مصحوبا ببيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب استرداده، وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن وبطاقة الجلب  أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية منه  أو أي وثيقة أخرى لها القوة نفسها صادرة عن الجهات المختصة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها، والمقتضيات القانونية المطبقة عليها، مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات.

ويحال المطلب على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  الذي يتخذ الاجراءات اللازمة لايقاف المعني بالتسليم على ذمة مطلب التسليم.

ويجوز في أحوال الاستعجال أن تطلب الدولة طالبة التسليم القبض على الشخص المطلوب وايقافه مؤقتا، وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات اللازمة ويبلغ هذا الطلب مباشرة بطريق البريد أو بأي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة.

إن أغلب مطالب التسليم تتضمن وجوبا ما يفيد صدور بطاقة جلب دولية ضد الشخص المعني بالتسليم أو كون ذلك الشخص محل تفتيش على الصعيد الدولي.

كما أن التسليم يشمل الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عنها بقوانين الطرفين بعقوبة  لا تقل عن العامين سجنا والأشخاص المحكوم عليهم حضوريا او غيابيا بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنا والأشخاص المحكوم عليهم من أجل بعض الجرائم.

علما وان الفصل المذكور استثنى من التسليم جرائم  الاداءات والضرائب والمعاليم القمرقية وجرائم الصرف التي أوجبت الاتفاقية ان تخضع الى اتفاق بين الطرفين يتم بموجب تبادل رسائل.

وفي هدا الاطار يمكن ان يقع رفض مطالب التسليم المقدمة في حق المواطن التونسي نبيل القروي بخصوص الجرائم المنسوبة اليه والمتعلقة بالتهرب الضريبي.

ويرفض التسليم اذا كانت الجريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية.

الاتفاقيات الأوروبية..

الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين الموقعة بباريس بتاريخ 28 جوان 1972 المصادق عليها بتونس بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 1 /8/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد32 المؤرخ في 4 أوت 1972 والمنشورة بموجب الأمر عدد 109  لسنة 1974 المؤرخ في 21/2/1974 وتحديدا عنوانها الثاني المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 22 إلى الفصل 44 وخاصة الفصل 44 المندرج ضمن العنوان الثالث المتعلّق بالأحكام الختامية والذي جاء في فقرته الاولى انه "يمكن للتونسيين بفرنسا وللفرنسيين بتونس أن يستعينوا بمحام من جنسيتهم إذا رأوا فائدة في ذلك قصد الدفاع عنهم لدى محاكم الحق العام " وأضافت الفقرة الثانية من نفس الفصل "وعلى ذلك المحامي أن يحصل على موافقة رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية وان يستعين بمحام مرسّم بهيئة المحامين لبلاد القبول".

وأما الاتفاقية التونسية الايطالية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والجزائية وبتسليم المجرمين الموقعة بروما في 15/11/1967 والتي صادقت عليها تونس بالقانون عدد 24 لسنة 1970 مؤرخ في 19/5/1970 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27دد مؤرخ في 15/6/1970 والمنشورة بالأمر عدد 207 لسنة 1972 مؤرخ في 15/6/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 مؤرخ في 16-20 جوان 1972 وتحديدا بابها الأول المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 14 إلى الفصل 32 وبابها الثاني المتعلق بإحالة الإنابات العدلية وتنفيذها الممتد من الفصل 40 إلى الفصل 45 .

الاتفاقيات العربية..

وهناك اتفاقيات تونسية عربية على غرار اتفاقية الرياض التي ابرمت بتاريخ  6 افريل 1983 والتي صادقت عليها تونس بالقانون عدد 69 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد54  مؤرخ في 12جويلية 1985 وتحديدا بابها الثالث المتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وتحديدا موادها من 14 إلى 21 وبابها السادس المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتحديدا من المادة 38 إلى المادة 57 التي التزمت فيها جميع الدول العربية بتنفيذ الانابات القضائية الصادرة من أي طرف في الاتفاقية وتسليم المجرمين.

وبالحديث عن الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة في 7 فيفري 1975 بتونس فتتعلق بالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 69 لسنة 1976 المؤرخ في 11اوت 1976 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 13 أوت 1976 والمصادق عليها في الإمارات العربية بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 1975 28 بتاريخ 15 ماي 1975 والتي تنص على تبادل الأطراف ووثائق التصديق عليها بتاريخ 9 اكتوبر 1975 بالنسبة للإمارات وبتاريخ 27 ديسمبر 1976 بالنسبة لتونس وتحديدا الفصل الثالث منها المتعلق بالانابات القضائية الممتد من المادة 13 إلى المادة 19 والفصل الخامس المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من المادة 25 إلى المادة 39 .

مخلفات التسليم..

عندما يصدر قرار التسليم تعلم الدولة التي أصدرته الدولة الطالبة بذلك، وعلى هذه الأخيرة أن تتسلم الشخص المطلوب بوسائلها الخاصة، في التاريخ والمكان المحددين لذلك وذلك عملا بأحكام الفصل  36 من الاتفاقية.

 وإذا لم يتم تسلم الشخص بعد مرور المدة المتفق عليها جاز الإفراج عنه إلا إذا حالت ظروف استثنائية دون تسلمه، وجب على الدولة صاحبة الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل.

وإذا تم تسليم الشخص المطلوب، فيجب أن يشمل التسليم الأشياء والوثائق والنقود والأدوات التي ضبطت حين إلقاء القبض عليه، والتي صودرت منه أو من غيره، لصلتها بالجريمة المقترفة طبقا للفصل 35 من الاتفاقية.

كما يجب على الدولة المستردة أن تتقيد بمحاكمة الشخص المسترد عن الجريمة التي طلب استرداده من أجلها، ولا يجوز لها توجيه اتهام إليه أو محاكمته من أجل جريمة أخرى.

وتتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع النفقات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيها.

 وتتحمل الدولة طالبة التسليم نفقات مرور الشخص خارج إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم طبقا للفصل 41 من الاتفاقية.

كما تتحمل أيضاً جميع نفقات عودة الشخص المسلّم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه، إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

بطاقات عالقة..

بطاقات جلب دولية صدرت خلال العشرية الأخيرة في حق سياسيين ورجال أعمال وخاصة المقربين من النظام السابق من أصهار واقارب الرئيس الراحل بن علي ومن بين البطاقات التي لم يتم تنفيذها تلك التي صدرت بتاريخ 4 نوفمبر 2021 من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقّ الرئيس الأسبق منصف المرزوقي في القضية التحقيقية المثارة ضده بالخيانة العظمى.

 وكانت هذه القضية أُثيرت ضدّه تبعا للتصريح الذي أدلى به للقناة التلفزيّة الإخباريّة فرنسا 24 بتاريخ 12 اكتوبر 2021 وتحدّث فيه عن افتخاره بكونه من المعارضين الذين أسهمت مواقفهم في توصية المجلس الدائم للفرانكفونية بتأجيل القمة 18 لقادة منظمتهم.

رفض تسليم بلحسن الطرابلسي..

كذلك البطاقة الصادرة في حق بلحسن الطرابلسي حيث أعلنت السلطات القضائية الفرنسية في جانفي 2021 رفضها ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس معتبرة أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي".

وطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها واخرى مازالت قائمة وقد وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

لكن محكمة الاستئناف الفرنسية اعتبرت أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

وصرح بلحسن الطرابلسي إثر مغادرته جلسة الاستماع "أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة".

رفض ترحيل صخر الماطري ووالده..

في غرة نوفمبر 2022 وجه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس بإدارة الشرطة العدليّة بطاقة جلب دوليّة في حقّ صهر الرئيس الراحل بن علي، محمد فهد صخر الماطري.

وتتعلّق بطاقة الجلب الدوليّة بملف قضيّة غسيل أموال من قبل وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية، حيث يتعلّق ملف القضيّة بشبهة "عمليّات توريد لبضائع بطرق مخالفة للقوانين الجاري بها العمل"..ولكن البطاقة لم تنفذ على غرار بطاقة جلب دولية أخرى صدرت في حقه.

وفي مارس 2018 رفضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا طلب تسليم منصف الماطري، وهو والد صخر الماطري الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011. وحكم على منصف الماطري في تونس في قضية تبييض أموال.

وكان المنصف الماطري وصل إلى فرنسا في 2011 حيث حصل على الإقامة وتم ايقافه في 10 جوان 2017 في ميناء مرسيليا لدى رسو سفينة رحلات بحرية كان على متنها بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية.

وطلبت تونس تسليمه بعد صدور ثلاثة أحكام في حقه في 2012 في ملفات تبييض أموال واستيلاء على قطع أثرية.

وصدرت مذكرتا ايقاف بحقه إحداها في 28 سبتمبر 2011 وشملت خمسين من المقربين من بن علي في وقائع تتعلق بتبييض أموال ضمن عصابة منظمة و"الانخراط في عصابة أشرار بهدف ارتكاب اعتداء على أشخاص أو أملاك".

وبعد أن ندد محاميا المتهم أنتونين ليفي وأوفيليا كلود بـ "خلل وعدم اكتمال في الإجراءات"، طلبا من المحكمة في إكس أون بروفانس رفض طلب التسليم معتبرين أن الوقائع التي استندت إليها السلطات التونسية سقطت بمرور الزمن.

وقال ليفي "إن السيد الماطري سعيد بأن القضاء الفرنسي رفض طلب التسليم"، مشيرا إلى أنه "ذو دوافع سياسية أكثر منها قانونية".

_____________________

 صدرت في حق سياسيين..رجال أعمال..وشخصيات نافذة:   بطاقات الجلب الدولية بين حقيقة الإصدار..و"وهم" التنفيذ

 

تونس-الصباح

بطاقات جلب دولية صدرت منذ سنوات في حق سياسيين..رجال أعمال..وشخصيات نافذة وأفراد من عائلة وأصهار الرئيس الراحل بن علي ولكنها لم تنفذ الى اليوم وظلت حبرا على ورق على الرغم من وجود اتفاقيات دولية تنص على تسليم المطلوبين قضائيا لفائدة البلاد التونسية ولكن السؤال المطروح هل أن مسألة تنفيذ بطاقات الجلب الدولية مسألة يسيرة تتم بمجرد مراسلة البلاد التونسية البلد الذي يقيم فيه الشخص المطلوب فيقع تسليمه على الفور أم أنها مسألة عسيرة وقد تكون شبه مستحيلة الى درجة أن عشرات البطاقات عالقة منذ سنوات ولم تنفذ وفي المقابل يعيش المطلوبون حياتهم بشكل عادي ودون الخوف من ان يتم جلبهم وتقديمهم الى المحاكمة امام القضاء التونسي في يوم ما..

مفيدة القيزاني

قائمة جديدة من المطلوبين دوليا لفائدة القضاء التونسي ضمت عددا من المسؤولين في الحكومات السابقة والسياسيين حيث اصدر مؤخرا  بتاريخ 12 سبتمبر الجاري قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في قضيتين بعنوان "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة" الذي شمل  أكثر من 20 شخصية سياسية شغلت أغلبها مناصب رفيعة في الدولة بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا.

والمشمولون ببطاقات الجلب من "المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى"، وفق ما صرح به المصدر القضائي نفسه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشارت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس أن الأشخاص المشمولين بالقرار هم كلّ من:

يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ..نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقًا) ..معاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي)..كمال القيزاني ..مصطفى خذر ..ماهر زيد ..لطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة) ..عبد القادر فرحات ..عادل الدعداع ..شهرزاد عكاشة ..علي الحليوي ..رفيق يحى.

وأفاد المصدر نفسه أن "الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم".

ولكن السؤال الذي يطرح ما مدى نجاعة بطاقة الجلب الدولية وهل يمكن تنفيذها في المشتبه بهم المحالين بحالة فرار لاسيما وأن عشرات بطاقات الجلب التي صدرت منذ الفترة التي تلت الثورة الى اليوم في أصهار بن علي واقاربه والمقربين من النظام السابق ولكن لم تنفذ الى اليوم وهل سيكون مصير هذه البطاقات كمصير الأموال المنهوبة التي ظلت عالقة على امل أن تستردها تونس يوما ما؟

 ما هي بطاقة الجلب الدولية؟

بطاقة الجلب الدولية هي إجراء قانوني يتخذه قاضي التحقيق طبق الفصل (81) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، عندما يتم استدعاء المتهم أو الشاهد في القضية ويتخلف عمداً عن الحضور إلى المحكمة، غير أنّ تنفيذها يتوقف على قوانين الدولة التي يوجد فيها.

كيف يتم تسليم المطلوبين قضائيا؟

يعتبر تسليم المجرمين من بين أهم المواضيع القانونية التي تندرج ضمن ميدان التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة، سواء كانت الجريمة عادية أي تلك التي تهم جرائم الحق العام أو الجريمة عبر وطنية وهي التي تتعلق بالفساد أو بالإرهاب أو جرائم تبييض الأموال.

ويمكن القول إن استرداد المجرمين أو تسليمهم هو عملية قانونية تستوجب حصول اتفاق بين دولتين سواء استنادا الى معاهدات ثنائية او اقليمية او متعددة الأطراف.

  لذلك فان طلب التسليم يجب ان يتضمن تصريحا قانونيا باسترداد شخصا من قبل الدولة الطالبة يقيم على أرض الدولة المطلوب منها التسليم وذلك لمحاكمته عن جريمة من اختصاص محاكمها، ويعاقب عليها قانونها، أو لتنفّذ عليه حكما صادرا عن هذه المحاكم.

 لذلك يمكن القول ان تسليم  المجرمين هو نوع من أنواع التعاون القضائي بين الدول لمكافحة الجريمة، بإلقاء القبض على المجرمين الفارين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم.

الشروط القانونية لتسليم المطلوبين..

إن تسليم المطلوبين قضائيا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية بين الدولة الطالبة  والدولة المطلوب منها التسليم والمتعلقة بالتعاون القضائي  ولكن في حالة عدم وجود هذه الاتفاقية الثنائية فيمكن تطبيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف واعتبارها الأساس القانوني للتسليم.

وتتفق أغلب التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية على أن التسليم لا يمكن أن يتم إلا إذا توفرت عدة شروط من بينها أن يكون التجريم أي أن يكون الفعل موضوع التسليم مجرّما في قانون الدولتين طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم وذلك حتى لا يقع انتهاك حريات الأشخاص من اجل افعال قد لا تشكل جريمة.

كذلك أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية وألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانونا أو عرفا وتحظر أكثر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم وهذه الجرائم هي الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية.

عقوبة الإعدام..

يحق للدولة المطلوب منها التسليم أن توافق على التسليم ويمكن لها أن تشترط شرطا يتعلق بعدم تنفيذ بعض العقوبات التي تراها مخالفة لنظامها القانوني والإنساني كعقوبة الإعدام أو أي عقوبة أخرى تمس كرامة المحكوم عليه أو تحط من إنسانيته.

كما ان رفض التسليم لا يعني ترك الشخص المعني بالتسليم دون  تتبع او محاكمة، بل يجب على الدولة الرافضة أن تحاكمه أمام محاكمها في حدود اختصاصها وذلك في اطار التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة.

عدم التسليم..

تتجه أغلب دول العالم إلى تبني مبدأ عدم تسليم رعاياها أو مواطنيها، وقيامها هي بمحاكمتهم وفرض العقوبة المستحقة عليهم، وتنفيذها وذلك احتراما لسيادة الدولة.

وألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط كالتقادم أو العفو العام أو العفو الخاص، وهذا الشرط تفرضه المبادئ العامة للقانون الجزائي.

فسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط لا يترك محلا استنادا لهذه المبادئ، لاجراء عملية التسليم.

وألا يكون قد وقع اتصال القضاء بالجريمة المرتكبة من قبل المعني  بالتسليم، وهذا الشرط تتمسك به الدول حتى لا يتم مقاضاة الأشخاص مرتين.

إجراءات التسليم..

 تبدأ إجراءات التسليم برفع طلب الى الحكومة التونسية عبر الطرق الديبلوماسية  (طلب  الى وزير العدل)، ويكون الطلب  كتابة وترسله إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم، مصحوبا ببيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب استرداده، وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن وبطاقة الجلب  أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية منه  أو أي وثيقة أخرى لها القوة نفسها صادرة عن الجهات المختصة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها، والمقتضيات القانونية المطبقة عليها، مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات.

ويحال المطلب على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  الذي يتخذ الاجراءات اللازمة لايقاف المعني بالتسليم على ذمة مطلب التسليم.

ويجوز في أحوال الاستعجال أن تطلب الدولة طالبة التسليم القبض على الشخص المطلوب وايقافه مؤقتا، وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات اللازمة ويبلغ هذا الطلب مباشرة بطريق البريد أو بأي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة.

إن أغلب مطالب التسليم تتضمن وجوبا ما يفيد صدور بطاقة جلب دولية ضد الشخص المعني بالتسليم أو كون ذلك الشخص محل تفتيش على الصعيد الدولي.

كما أن التسليم يشمل الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عنها بقوانين الطرفين بعقوبة  لا تقل عن العامين سجنا والأشخاص المحكوم عليهم حضوريا او غيابيا بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنا والأشخاص المحكوم عليهم من أجل بعض الجرائم.

علما وان الفصل المذكور استثنى من التسليم جرائم  الاداءات والضرائب والمعاليم القمرقية وجرائم الصرف التي أوجبت الاتفاقية ان تخضع الى اتفاق بين الطرفين يتم بموجب تبادل رسائل.

وفي هدا الاطار يمكن ان يقع رفض مطالب التسليم المقدمة في حق المواطن التونسي نبيل القروي بخصوص الجرائم المنسوبة اليه والمتعلقة بالتهرب الضريبي.

ويرفض التسليم اذا كانت الجريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية.

الاتفاقيات الأوروبية..

الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين الموقعة بباريس بتاريخ 28 جوان 1972 المصادق عليها بتونس بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 1 /8/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد32 المؤرخ في 4 أوت 1972 والمنشورة بموجب الأمر عدد 109  لسنة 1974 المؤرخ في 21/2/1974 وتحديدا عنوانها الثاني المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 22 إلى الفصل 44 وخاصة الفصل 44 المندرج ضمن العنوان الثالث المتعلّق بالأحكام الختامية والذي جاء في فقرته الاولى انه "يمكن للتونسيين بفرنسا وللفرنسيين بتونس أن يستعينوا بمحام من جنسيتهم إذا رأوا فائدة في ذلك قصد الدفاع عنهم لدى محاكم الحق العام " وأضافت الفقرة الثانية من نفس الفصل "وعلى ذلك المحامي أن يحصل على موافقة رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية وان يستعين بمحام مرسّم بهيئة المحامين لبلاد القبول".

وأما الاتفاقية التونسية الايطالية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والجزائية وبتسليم المجرمين الموقعة بروما في 15/11/1967 والتي صادقت عليها تونس بالقانون عدد 24 لسنة 1970 مؤرخ في 19/5/1970 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27دد مؤرخ في 15/6/1970 والمنشورة بالأمر عدد 207 لسنة 1972 مؤرخ في 15/6/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 مؤرخ في 16-20 جوان 1972 وتحديدا بابها الأول المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 14 إلى الفصل 32 وبابها الثاني المتعلق بإحالة الإنابات العدلية وتنفيذها الممتد من الفصل 40 إلى الفصل 45 .

الاتفاقيات العربية..

وهناك اتفاقيات تونسية عربية على غرار اتفاقية الرياض التي ابرمت بتاريخ  6 افريل 1983 والتي صادقت عليها تونس بالقانون عدد 69 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد54  مؤرخ في 12جويلية 1985 وتحديدا بابها الثالث المتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وتحديدا موادها من 14 إلى 21 وبابها السادس المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتحديدا من المادة 38 إلى المادة 57 التي التزمت فيها جميع الدول العربية بتنفيذ الانابات القضائية الصادرة من أي طرف في الاتفاقية وتسليم المجرمين.

وبالحديث عن الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة في 7 فيفري 1975 بتونس فتتعلق بالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 69 لسنة 1976 المؤرخ في 11اوت 1976 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 13 أوت 1976 والمصادق عليها في الإمارات العربية بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 1975 28 بتاريخ 15 ماي 1975 والتي تنص على تبادل الأطراف ووثائق التصديق عليها بتاريخ 9 اكتوبر 1975 بالنسبة للإمارات وبتاريخ 27 ديسمبر 1976 بالنسبة لتونس وتحديدا الفصل الثالث منها المتعلق بالانابات القضائية الممتد من المادة 13 إلى المادة 19 والفصل الخامس المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من المادة 25 إلى المادة 39 .

مخلفات التسليم..

عندما يصدر قرار التسليم تعلم الدولة التي أصدرته الدولة الطالبة بذلك، وعلى هذه الأخيرة أن تتسلم الشخص المطلوب بوسائلها الخاصة، في التاريخ والمكان المحددين لذلك وذلك عملا بأحكام الفصل  36 من الاتفاقية.

 وإذا لم يتم تسلم الشخص بعد مرور المدة المتفق عليها جاز الإفراج عنه إلا إذا حالت ظروف استثنائية دون تسلمه، وجب على الدولة صاحبة الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل.

وإذا تم تسليم الشخص المطلوب، فيجب أن يشمل التسليم الأشياء والوثائق والنقود والأدوات التي ضبطت حين إلقاء القبض عليه، والتي صودرت منه أو من غيره، لصلتها بالجريمة المقترفة طبقا للفصل 35 من الاتفاقية.

كما يجب على الدولة المستردة أن تتقيد بمحاكمة الشخص المسترد عن الجريمة التي طلب استرداده من أجلها، ولا يجوز لها توجيه اتهام إليه أو محاكمته من أجل جريمة أخرى.

وتتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع النفقات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيها.

 وتتحمل الدولة طالبة التسليم نفقات مرور الشخص خارج إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم طبقا للفصل 41 من الاتفاقية.

كما تتحمل أيضاً جميع نفقات عودة الشخص المسلّم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه، إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

بطاقات عالقة..

بطاقات جلب دولية صدرت خلال العشرية الأخيرة في حق سياسيين ورجال أعمال وخاصة المقربين من النظام السابق من أصهار واقارب الرئيس الراحل بن علي ومن بين البطاقات التي لم يتم تنفيذها تلك التي صدرت بتاريخ 4 نوفمبر 2021 من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقّ الرئيس الأسبق منصف المرزوقي في القضية التحقيقية المثارة ضده بالخيانة العظمى.

 وكانت هذه القضية أُثيرت ضدّه تبعا للتصريح الذي أدلى به للقناة التلفزيّة الإخباريّة فرنسا 24 بتاريخ 12 اكتوبر 2021 وتحدّث فيه عن افتخاره بكونه من المعارضين الذين أسهمت مواقفهم في توصية المجلس الدائم للفرانكفونية بتأجيل القمة 18 لقادة منظمتهم.

رفض تسليم بلحسن الطرابلسي..

كذلك البطاقة الصادرة في حق بلحسن الطرابلسي حيث أعلنت السلطات القضائية الفرنسية في جانفي 2021 رفضها ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس معتبرة أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي".

وطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها واخرى مازالت قائمة وقد وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

لكن محكمة الاستئناف الفرنسية اعتبرت أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

وصرح بلحسن الطرابلسي إثر مغادرته جلسة الاستماع "أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة".

رفض ترحيل صخر الماطري ووالده..

في غرة نوفمبر 2022 وجه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس بإدارة الشرطة العدليّة بطاقة جلب دوليّة في حقّ صهر الرئيس الراحل بن علي، محمد فهد صخر الماطري.

وتتعلّق بطاقة الجلب الدوليّة بملف قضيّة غسيل أموال من قبل وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية، حيث يتعلّق ملف القضيّة بشبهة "عمليّات توريد لبضائع بطرق مخالفة للقوانين الجاري بها العمل"..ولكن البطاقة لم تنفذ على غرار بطاقة جلب دولية أخرى صدرت في حقه.

وفي مارس 2018 رفضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا طلب تسليم منصف الماطري، وهو والد صخر الماطري الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011. وحكم على منصف الماطري في تونس في قضية تبييض أموال.

وكان المنصف الماطري وصل إلى فرنسا في 2011 حيث حصل على الإقامة وتم ايقافه في 10 جوان 2017 في ميناء مرسيليا لدى رسو سفينة رحلات بحرية كان على متنها بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية.

وطلبت تونس تسليمه بعد صدور ثلاثة أحكام في حقه في 2012 في ملفات تبييض أموال واستيلاء على قطع أثرية.

وصدرت مذكرتا ايقاف بحقه إحداها في 28 سبتمبر 2011 وشملت خمسين من المقربين من بن علي في وقائع تتعلق بتبييض أموال ضمن عصابة منظمة و"الانخراط في عصابة أشرار بهدف ارتكاب اعتداء على أشخاص أو أملاك".

وبعد أن ندد محاميا المتهم أنتونين ليفي وأوفيليا كلود بـ "خلل وعدم اكتمال في الإجراءات"، طلبا من المحكمة في إكس أون بروفانس رفض طلب التسليم معتبرين أن الوقائع التي استندت إليها السلطات التونسية سقطت بمرور الزمن.

وقال ليفي "إن السيد الماطري سعيد بأن القضاء الفرنسي رفض طلب التسليم"، مشيرا إلى أنه "ذو دوافع سياسية أكثر منها قانونية".

_____________________