القانـون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، هو قانون لاقى في الآونة الاخيرة عديد الانتقادات نظرا لما طرحه وبات يطرحه من اشكاليات بين كلا الطرفين على مستوى الواقع والذي امتد منذ سنه الى اليوم.
في هذا السياق أكد العميد السابق لعدول الاشهاد الناصر العوني أن نظام الاشتراك في الاملاك لا يعرف كيف لم يستسغه المشرع التونسي ويقدر توابعه، حيث اعتبره محدثنا نظاما كارثيا على جميع الاصعدة.
وأضاف العوني أن قانون 91 لسنة 1998 المؤرخ في 8 نوفمبر 1998 أي 24 سنة على صدوره، فان هناك عديد المشاكل التي برزت على اثر دخوله حيز التطبيق فضلا عن المصاعب والمطبات ورغم كل ما سبق فانه لا يزال ساري المفعول ولم يقع تنقيحه رغم اطلاق صيحات الفزع من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي تم تنظيمها والتي تنادي بضرورة تنقيحه بحكم الاشكاليات التي طرحها الا أنه لم يجد الأذان الصاغية لتعديله.
وبين محدثنا أن نظام الاشتراك في الاملاك يقع اختياره اما عند ابرام عقد الزواج أو في مرحلة موالية بعد الزواج، وأن هناك نوعين من هذا النظام وهما نظام الاشتراك الموسع يشمل جميع العقارات التي تبعث بعد المصادقة على نظام الاشتراك بين الزوجين (اراضي فلاحية وارث وهبة) ونظام الاشتراك المضيق الذي يعتمده بنسبة تقدر بـ95 بالمائة أغلب التونسيين (بوصفه نظام الفصل العادي) أثناء ابرام عقد زواجهم موضحا بأنه كنظام يشمل فقط مسكن الزوجية.
وكشف محدثنا بخصوص نظام الاشتراك المضيق ورغم امكانية وجود قرابة 2 بالمائة من الايجابيات التي يطرحها الا أن سلبياته أكثر بكثير والتي تتلخص في جملة من النقاط أبرزها ان احدى الزوجين يفقد الاهلية، فعندما يتم اقتناء مسكن عن طريق قرض بنكي وفي صورة عدم وجود امضاء لأحد هاذين الزوجين فان البنك لن يمنح القرض او كما أن ادارة الملكية العقارية لن يكون بإمكانها ترسيم ذلك العقار في تلك الصورة ، وبالتالي يصبح أحد الزوجين عبارة عن شخص قاصر وفاقد للاهلية التي تستكمل في صورة مصادقة الشريك الثاني.
من بين السلبيات ايضا ذكر محدثنا أن الملكية للعقار ستكون منقوصة ، في صورة اقتناء منزل أو مسكن فأي حقوق ستكون للطرف الثاني، فهل له حق الملكية أم استغلال المسكن، خاصة وأننا نعلم جميعا أن الشراكة تتمثل في الحصول على النصف وهنا لن يكون لاحد هاذين الزوجين الحق في التصرف في النصف الذي يمتلكه وفق هذا النظام بكامل الحرية سواء في استغلاله او بيعه، كذلك من بين السلبيات في صورة وجود نزاع او تقسيم العقار بين الطرفين،( في اكثر العقارات تكون عبارة عن شقة ) وهنا لن تكون قابلة للقسمة، وفي النهاية سيقع بيع تلك الشقة وأخذ نصف الثمن ما سينتج عنه عدة مشاكل وأعباء.
وكشف العميد السابق أنه كان من الأجدر بالمشرع أن يستند الى رأي أهل الذكر من قضاة ومحامين وعدول اشهاد وهم المتدخلين الأساسيين في الامر وأن ويأخذ مشورتهم والاشكاليات التي يمكن أن يطرها مثل هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بعد سنتين او ثلاثة خاصة بعد تنظيم عديد اللقاءت والملتقيات التي تمت الاشارة من خلالها الى أن هذا القانون هزيل الا ان المشرع لم يستمع الى هؤلاء الذين ينادون بتنقيحه ما اعتبره محدثنا قانونا كارثيا على المنظومة القضائية
كما أبرز محدثنا اشكالية اخرى تتمثل في عدم فهم واستساغة الاطراف المعنية أي الازواج لمنظومة الاشتراك في الاملاك، فضلا عن أن عديد عقود الزواج لم تتم بسبب هذا النظام الذي لم يتم الاتفاق بشأنه بعد تدخل الاطراف من كلا العائلتين، فأصبح نواة للخلاف عوض ان يكون نواة لمحبة وبناء اسرة ومنها تنطلق عدة خلافات بسبب هذا النظام.
وانتهى محدثنا الى التأكيد على أنه آن الاوان اليوم قبل الغد لتنقيح القانون ان لم يتم حذفه على الاقل اعادة صياغته لكنه بالكيفية الحالية الموجود عليها في حد ذاته كارثة خاصة وأنه جلب عديد المشاكل التي نحن في غنى عنها.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
القانـون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، هو قانون لاقى في الآونة الاخيرة عديد الانتقادات نظرا لما طرحه وبات يطرحه من اشكاليات بين كلا الطرفين على مستوى الواقع والذي امتد منذ سنه الى اليوم.
في هذا السياق أكد العميد السابق لعدول الاشهاد الناصر العوني أن نظام الاشتراك في الاملاك لا يعرف كيف لم يستسغه المشرع التونسي ويقدر توابعه، حيث اعتبره محدثنا نظاما كارثيا على جميع الاصعدة.
وأضاف العوني أن قانون 91 لسنة 1998 المؤرخ في 8 نوفمبر 1998 أي 24 سنة على صدوره، فان هناك عديد المشاكل التي برزت على اثر دخوله حيز التطبيق فضلا عن المصاعب والمطبات ورغم كل ما سبق فانه لا يزال ساري المفعول ولم يقع تنقيحه رغم اطلاق صيحات الفزع من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي تم تنظيمها والتي تنادي بضرورة تنقيحه بحكم الاشكاليات التي طرحها الا أنه لم يجد الأذان الصاغية لتعديله.
وبين محدثنا أن نظام الاشتراك في الاملاك يقع اختياره اما عند ابرام عقد الزواج أو في مرحلة موالية بعد الزواج، وأن هناك نوعين من هذا النظام وهما نظام الاشتراك الموسع يشمل جميع العقارات التي تبعث بعد المصادقة على نظام الاشتراك بين الزوجين (اراضي فلاحية وارث وهبة) ونظام الاشتراك المضيق الذي يعتمده بنسبة تقدر بـ95 بالمائة أغلب التونسيين (بوصفه نظام الفصل العادي) أثناء ابرام عقد زواجهم موضحا بأنه كنظام يشمل فقط مسكن الزوجية.
وكشف محدثنا بخصوص نظام الاشتراك المضيق ورغم امكانية وجود قرابة 2 بالمائة من الايجابيات التي يطرحها الا أن سلبياته أكثر بكثير والتي تتلخص في جملة من النقاط أبرزها ان احدى الزوجين يفقد الاهلية، فعندما يتم اقتناء مسكن عن طريق قرض بنكي وفي صورة عدم وجود امضاء لأحد هاذين الزوجين فان البنك لن يمنح القرض او كما أن ادارة الملكية العقارية لن يكون بإمكانها ترسيم ذلك العقار في تلك الصورة ، وبالتالي يصبح أحد الزوجين عبارة عن شخص قاصر وفاقد للاهلية التي تستكمل في صورة مصادقة الشريك الثاني.
من بين السلبيات ايضا ذكر محدثنا أن الملكية للعقار ستكون منقوصة ، في صورة اقتناء منزل أو مسكن فأي حقوق ستكون للطرف الثاني، فهل له حق الملكية أم استغلال المسكن، خاصة وأننا نعلم جميعا أن الشراكة تتمثل في الحصول على النصف وهنا لن يكون لاحد هاذين الزوجين الحق في التصرف في النصف الذي يمتلكه وفق هذا النظام بكامل الحرية سواء في استغلاله او بيعه، كذلك من بين السلبيات في صورة وجود نزاع او تقسيم العقار بين الطرفين،( في اكثر العقارات تكون عبارة عن شقة ) وهنا لن تكون قابلة للقسمة، وفي النهاية سيقع بيع تلك الشقة وأخذ نصف الثمن ما سينتج عنه عدة مشاكل وأعباء.
وكشف العميد السابق أنه كان من الأجدر بالمشرع أن يستند الى رأي أهل الذكر من قضاة ومحامين وعدول اشهاد وهم المتدخلين الأساسيين في الامر وأن ويأخذ مشورتهم والاشكاليات التي يمكن أن يطرها مثل هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بعد سنتين او ثلاثة خاصة بعد تنظيم عديد اللقاءت والملتقيات التي تمت الاشارة من خلالها الى أن هذا القانون هزيل الا ان المشرع لم يستمع الى هؤلاء الذين ينادون بتنقيحه ما اعتبره محدثنا قانونا كارثيا على المنظومة القضائية
كما أبرز محدثنا اشكالية اخرى تتمثل في عدم فهم واستساغة الاطراف المعنية أي الازواج لمنظومة الاشتراك في الاملاك، فضلا عن أن عديد عقود الزواج لم تتم بسبب هذا النظام الذي لم يتم الاتفاق بشأنه بعد تدخل الاطراف من كلا العائلتين، فأصبح نواة للخلاف عوض ان يكون نواة لمحبة وبناء اسرة ومنها تنطلق عدة خلافات بسبب هذا النظام.
وانتهى محدثنا الى التأكيد على أنه آن الاوان اليوم قبل الغد لتنقيح القانون ان لم يتم حذفه على الاقل اعادة صياغته لكنه بالكيفية الحالية الموجود عليها في حد ذاته كارثة خاصة وأنه جلب عديد المشاكل التي نحن في غنى عنها.