رغم تضمنه لأحكام انتقالية، إلا أن مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي وسيكون معروضا للاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية الجاري، ترك الباب مفتوحا أمام التأويلات، في ما يتعلق بالتمهيد في فصول الدستور المقترح للتأسيس لما يسمى بـ"النظام الديمقراطي القاعدي" من خلال الغاء باب السلطة المحلية والتراجع عن مبدأ اللامركزية، وإضعاف دور البرلمان الرقابي والتخلي عن مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء البرلمان ودسترة مبدأ سحب الوكالة من النواب، وإحداث الغرفة النيابية الثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم..
ولاحظ عدد من خبراء القانون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ترك الباب مفتوحا أمام سن قوانين ومراسيم جديدة في الفترة المقبلة بعد نهاية الاستفتاء على الدستور، ومنها القانون الانتخابي، من خلال التنصيص في باب الأحكام الانتقالية على أن يظل الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بتدابير الاستثنائية ساري المفعول في ما يتعلق بالتشريع، حتى في صورة المصادقة بنعم على مشروع الدستور الجديد، وذلك في انتظار انتخاب برلمان جديد يوم 17 ديسمبر المقبل، في حين لم ترد في باب الأحكام الانتقالية أية إشارة عن موعد انتخاب مجلس الجهات والأقاليم.. كما نص الفصل 140 في باب الأحكام الانتقالية على أن الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدخل حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصّلة به.
وصف أستاذ القانون العام كمال بن مسعود، أن عدم التنصيص على أنّ انتخاب المجلس النيابي يكون بواسطة الاقتراع العام الحر المباشر "بالخطير والمتعمّد" لأنّ في ذلك تمهيدا لتمرير إرساء النظام القاعدي حسب ما ينسب لرئيس الجمهورية من قبل أنصاره.
وقال بن مسعود في تصريح لـوات، أنّ الأمر فيه تعمّد ولا يتعلّق بسهو لأنّه عند التطرق الى انتخاب رئيس الجمهورية تمّ التنصيص على الانتخاب الحر والمباشر والسرّي خلافا لما ورد بخصوص انتخاب البرلمان والمجلس الجديد (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) حيث لم يتم توضيح طريقة الاقتراع فضلا عن عدم التطرق بخصوص الحق في الاقتراع أن كان حقا لكل مواطن وهو ما يعني أنّ جميع الحدود المتعلقة بالاقتراع ممكنة بموجب قانون.
وأضاف بن مسعود أنّ الأخطر في هذا المشروع هو ما ورد بالأحكام الختامية بخصوص مواصلة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية إلى حين إرساء المجلس التشريعي مبيّنا أنّ ذلك يعنى انه سيضع القانون الانتخابي بموجب مرسوم يضمنه ما يشاء من قيود وموانع أمام حق الاقتراع الحر المباشر.
وحول إمكانية سحب الوكالة والثقة من النائب عن طريق تصويت شعبي قال بن مسعود إنّ ذلك يفتح الباب للتلاعب بإرادة المواطنين وإضعاف المجلس النيابي الذي بات الحلقة الضعيفة في الدستور أمام تغوّل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة.
ولاحظ أيضا وجود تراجع كبير فيما يتصل باللامركزيّة مبيّنا أنّ ما ورد بمشروع الدستور في هذا الجانب فيه نقل حرفيّ لدستور 1959 وما تضمنه من "فساد في الصياغة اللغوية ".
بدوره لاحظ الباحث في القانون مهدي العش أن الرئيس سعيّد ماض في بنائه القاعدي، بعد أن مرّر خياراته الكبرى عبر الاستشارة (نظام رئاسي/اقتراع على الأفراد/سحب وكالة من النواب).
وقال في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن مشروع الدستور لم يكتف بدسترة سحب الوكالة من النواب، ولكنه حذف أيضا شرط الانتخاب المباشر لمجلس نواب الشعب (لا فقط لمجلس الجهات والأقاليم)، على عكس انتخاب رئيس الجمهورية الذي نصّ على أنّه مباشر، وهذا دليل واضح على نيّة مبيّتة لتنزيل البناء القاعدي عبر مرسوم القانون الانتخابي، خاصّة وأنّ الأحكام الانتقالية تضمن لسعيّد مواصلة احتكار السلطة التشريعيّة بما فيها في المادّة الانتخابيّة.
وفي سياق متصل، أضاف العش، أن النظام السياسي رئاسوي بامتياز، والرئيس يتحكم في السلطة التنفيذية، ولا يمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة إلا لمخالفتها الدستور (وهي بذلك أقرب للمسؤولية الجزائيّة منها إلى المسؤولية السياسية)، وإلا بأغلبية ثلثي الغرفتين البرلمانيتين (شرط صعب جدا). أمّا الرئيس، فلا يمكن عزله ولو خرق الدستور خرقا جسيما، ولن يزيد الاقتراع غير المباشر وعلى الأفراد للبرلمان هذا الأخير إلا ضعفا.
ويؤيد أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي خبراء القانون ممن لاحظوا أن الرئيس سعيد بصدد التأسيس لمشروعه السياسي وبناء النظام القاعدي الذي نظر له سابقا، إذ أكد أمس في تصريحات إعلامية، أن “الفكرة المحورية التي يمكن أن نخرج بها عند قراءة أولوية لمشروع هذا الدستور انه تضمن تقريبا كل رغبات وأفكار رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وفي ما يتعلق باللبنات الأولى لمشروعه النظام القاعدي".
واعتبر الزكراوي أن في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء تم التراجع عن مسألة اللامركزية والسلطة المحلية بصورة كلية وانه تمت العودة تقريبا الى الفصل 71 من دستور سنة 59 كيفما تم تنقيحه اكثر من مرة ..”
يذكر أن الفصل 56 من باب الوظيفة التشريعية يؤسس لبرلمان وفق نظام الغرفتين، مجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأحال مشروع الدستور كيفية انتخاب المجلسين إلى القانون الانتخابي بما يوحي أن عدم التنصيص على أن انتخاب أعضاء البرلمان تتم بصفة مباشرة وعبر الاقتراع السري والحر، ما هي إلا تمهيد لإرساء آليات النظام القاعدي عبر القانون الانتخابي الجديد.
فالفصل 60 مثلا، الذي يتحدث عن "انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة النيابية"، لم ينص على أن الانتخاب يكون مباشرا وسريا ونزيها مثل ما هو الحال عليه في دستور 2014..
أما الفصل 61، فقد دستر في فقرته الثانية مبدأ سحب الوكالة من النائب، وجاء فيه :"وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الانتخابي."
ويوضح الفصل 81 كيفية انتخاب نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك عبر آلية الانتخاب غير المباشر على اعتبار أن نواب المجلس يتم انتخابهم عن المجالس الجهوية التي تقوم بانتخاب ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي لتمثيل الجهة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل خوضه لغمار الانتخابات الرئاسية، وروج له منذ سنة 2013، يرتكز على إرساء تصور جديد لنظام الحكم والاقتراع مغاير تماما للممارسة التقليدية للعملية الديمقراطية.
وتنبني فكرة سعيد على مبدأيْ الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما عبر عنه بالـ"بناء الديمقراطي القاعدي" أو "الهرم المقلوب". ويتكون هذا الهرم في أعلى مستوى له من مجالس محلية على عدد المعتمديات في تونس، أي 264 مجلسا محلياً، يتم انتخاب أعضائه وعضواته عن طريق الاقتراع المباشر على الأفراد من كل عمادة. وينبثق عن هذه المجالس، مجالس جهوية على عدد الولايات في تونس أي 24 مجلسا جهويا. ويعُد كل مجلسٍ عضوا واحدا ممثلا عن كل معتمدية.
أما البرلمان أو "المجلس الوطني الشعبي" فهو يمثل أسفل هرم السلطة. وينبثق أعضاؤه عن المجالس المحلية.
رفيق
تونس- الصباح
رغم تضمنه لأحكام انتقالية، إلا أن مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي وسيكون معروضا للاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية الجاري، ترك الباب مفتوحا أمام التأويلات، في ما يتعلق بالتمهيد في فصول الدستور المقترح للتأسيس لما يسمى بـ"النظام الديمقراطي القاعدي" من خلال الغاء باب السلطة المحلية والتراجع عن مبدأ اللامركزية، وإضعاف دور البرلمان الرقابي والتخلي عن مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء البرلمان ودسترة مبدأ سحب الوكالة من النواب، وإحداث الغرفة النيابية الثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم..
ولاحظ عدد من خبراء القانون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ترك الباب مفتوحا أمام سن قوانين ومراسيم جديدة في الفترة المقبلة بعد نهاية الاستفتاء على الدستور، ومنها القانون الانتخابي، من خلال التنصيص في باب الأحكام الانتقالية على أن يظل الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بتدابير الاستثنائية ساري المفعول في ما يتعلق بالتشريع، حتى في صورة المصادقة بنعم على مشروع الدستور الجديد، وذلك في انتظار انتخاب برلمان جديد يوم 17 ديسمبر المقبل، في حين لم ترد في باب الأحكام الانتقالية أية إشارة عن موعد انتخاب مجلس الجهات والأقاليم.. كما نص الفصل 140 في باب الأحكام الانتقالية على أن الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدخل حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصّلة به.
وصف أستاذ القانون العام كمال بن مسعود، أن عدم التنصيص على أنّ انتخاب المجلس النيابي يكون بواسطة الاقتراع العام الحر المباشر "بالخطير والمتعمّد" لأنّ في ذلك تمهيدا لتمرير إرساء النظام القاعدي حسب ما ينسب لرئيس الجمهورية من قبل أنصاره.
وقال بن مسعود في تصريح لـوات، أنّ الأمر فيه تعمّد ولا يتعلّق بسهو لأنّه عند التطرق الى انتخاب رئيس الجمهورية تمّ التنصيص على الانتخاب الحر والمباشر والسرّي خلافا لما ورد بخصوص انتخاب البرلمان والمجلس الجديد (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) حيث لم يتم توضيح طريقة الاقتراع فضلا عن عدم التطرق بخصوص الحق في الاقتراع أن كان حقا لكل مواطن وهو ما يعني أنّ جميع الحدود المتعلقة بالاقتراع ممكنة بموجب قانون.
وأضاف بن مسعود أنّ الأخطر في هذا المشروع هو ما ورد بالأحكام الختامية بخصوص مواصلة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية إلى حين إرساء المجلس التشريعي مبيّنا أنّ ذلك يعنى انه سيضع القانون الانتخابي بموجب مرسوم يضمنه ما يشاء من قيود وموانع أمام حق الاقتراع الحر المباشر.
وحول إمكانية سحب الوكالة والثقة من النائب عن طريق تصويت شعبي قال بن مسعود إنّ ذلك يفتح الباب للتلاعب بإرادة المواطنين وإضعاف المجلس النيابي الذي بات الحلقة الضعيفة في الدستور أمام تغوّل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة.
ولاحظ أيضا وجود تراجع كبير فيما يتصل باللامركزيّة مبيّنا أنّ ما ورد بمشروع الدستور في هذا الجانب فيه نقل حرفيّ لدستور 1959 وما تضمنه من "فساد في الصياغة اللغوية ".
بدوره لاحظ الباحث في القانون مهدي العش أن الرئيس سعيّد ماض في بنائه القاعدي، بعد أن مرّر خياراته الكبرى عبر الاستشارة (نظام رئاسي/اقتراع على الأفراد/سحب وكالة من النواب).
وقال في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن مشروع الدستور لم يكتف بدسترة سحب الوكالة من النواب، ولكنه حذف أيضا شرط الانتخاب المباشر لمجلس نواب الشعب (لا فقط لمجلس الجهات والأقاليم)، على عكس انتخاب رئيس الجمهورية الذي نصّ على أنّه مباشر، وهذا دليل واضح على نيّة مبيّتة لتنزيل البناء القاعدي عبر مرسوم القانون الانتخابي، خاصّة وأنّ الأحكام الانتقالية تضمن لسعيّد مواصلة احتكار السلطة التشريعيّة بما فيها في المادّة الانتخابيّة.
وفي سياق متصل، أضاف العش، أن النظام السياسي رئاسوي بامتياز، والرئيس يتحكم في السلطة التنفيذية، ولا يمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة إلا لمخالفتها الدستور (وهي بذلك أقرب للمسؤولية الجزائيّة منها إلى المسؤولية السياسية)، وإلا بأغلبية ثلثي الغرفتين البرلمانيتين (شرط صعب جدا). أمّا الرئيس، فلا يمكن عزله ولو خرق الدستور خرقا جسيما، ولن يزيد الاقتراع غير المباشر وعلى الأفراد للبرلمان هذا الأخير إلا ضعفا.
ويؤيد أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي خبراء القانون ممن لاحظوا أن الرئيس سعيد بصدد التأسيس لمشروعه السياسي وبناء النظام القاعدي الذي نظر له سابقا، إذ أكد أمس في تصريحات إعلامية، أن “الفكرة المحورية التي يمكن أن نخرج بها عند قراءة أولوية لمشروع هذا الدستور انه تضمن تقريبا كل رغبات وأفكار رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وفي ما يتعلق باللبنات الأولى لمشروعه النظام القاعدي".
واعتبر الزكراوي أن في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء تم التراجع عن مسألة اللامركزية والسلطة المحلية بصورة كلية وانه تمت العودة تقريبا الى الفصل 71 من دستور سنة 59 كيفما تم تنقيحه اكثر من مرة ..”
يذكر أن الفصل 56 من باب الوظيفة التشريعية يؤسس لبرلمان وفق نظام الغرفتين، مجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأحال مشروع الدستور كيفية انتخاب المجلسين إلى القانون الانتخابي بما يوحي أن عدم التنصيص على أن انتخاب أعضاء البرلمان تتم بصفة مباشرة وعبر الاقتراع السري والحر، ما هي إلا تمهيد لإرساء آليات النظام القاعدي عبر القانون الانتخابي الجديد.
فالفصل 60 مثلا، الذي يتحدث عن "انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة النيابية"، لم ينص على أن الانتخاب يكون مباشرا وسريا ونزيها مثل ما هو الحال عليه في دستور 2014..
أما الفصل 61، فقد دستر في فقرته الثانية مبدأ سحب الوكالة من النائب، وجاء فيه :"وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الانتخابي."
ويوضح الفصل 81 كيفية انتخاب نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك عبر آلية الانتخاب غير المباشر على اعتبار أن نواب المجلس يتم انتخابهم عن المجالس الجهوية التي تقوم بانتخاب ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي لتمثيل الجهة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل خوضه لغمار الانتخابات الرئاسية، وروج له منذ سنة 2013، يرتكز على إرساء تصور جديد لنظام الحكم والاقتراع مغاير تماما للممارسة التقليدية للعملية الديمقراطية.
وتنبني فكرة سعيد على مبدأيْ الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما عبر عنه بالـ"بناء الديمقراطي القاعدي" أو "الهرم المقلوب". ويتكون هذا الهرم في أعلى مستوى له من مجالس محلية على عدد المعتمديات في تونس، أي 264 مجلسا محلياً، يتم انتخاب أعضائه وعضواته عن طريق الاقتراع المباشر على الأفراد من كل عمادة. وينبثق عن هذه المجالس، مجالس جهوية على عدد الولايات في تونس أي 24 مجلسا جهويا. ويعُد كل مجلسٍ عضوا واحدا ممثلا عن كل معتمدية.
أما البرلمان أو "المجلس الوطني الشعبي" فهو يمثل أسفل هرم السلطة. وينبثق أعضاؤه عن المجالس المحلية.