اعداد الأستاذ جمال بورخيص
I-الأحكام العامة الجديدة :
1-ألغيت أحكام الفصول 410 – 410 مكرر – 410 ثالثا – 410 ثالثا مكرر – 410 رابعا – 410 خامسا – 410 سادسا – 411 – 411 خامسا – 411 سابعا – 412(مطة 4و5) 412ثالثا – 412 رابعا والفصل 732 من المجلة التجارية
2-فتح حساب جاري بالشيكات (الفصل 410) :
يجب على البنك التثبت من وضعية الحريف لدى البنك المركزي التونسي قبل تسليم أي دفتر شيكات وخاصة :
• التثبت من قدرة ومستوى تداين الحريف
• قدرة الحريف على خلاص الشيكات خلال مدة معينة
• تتبع الوضعية المالية للحريف ومراقبة تصرفاته حسب المخاطر والتدفقات النقدية تشجيع الحريف على استعمال وسائل أخرى لخلاص الديون (تحويل بنكي ، شيك رقمي ، بطاقة بنكية أو وسيلة رقمية أخرى)
• السهر على احترام تدابير وتعليمات البنك المركزي
3-تحديد خصوصيات دفتر الشيكات (الفصل 410 مكرر ):
• يحدد البنك قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات ويتم تقسيمه على عدد الشيكات دون أن يتجاوز مبلغ الشيك حد أقصى بـ30.000د
• تحديد تاريخ صلوحية الشيك.
• الشيكات مسطرة وجوبا إلا اذا طلب الحريف غير ذلك ويمنح الاستثناء بعد درس الملف.
• يتعين وجوبا التنصيص على اسم المستفيد
• كل شيك لا يحترم التنصيصات الوجوبية الواردة أعلاه يعد باطلا وجوبا
• لا وجود لجريمة شيك دون رصيد بالنسبة للمبالغ التي لا تفوق 5.000د ويتعين على البنك خلاصه خلال 7 أيام من تقديمه.
• تكون صيغة الشيك على المنوال الآتي
4-بعث منصة رقمية (الفصل 410 ثالثا جديد)
تحدث منصة رقمية مجانية الاستعمال، تحت إشراف البنك المركزي التونسي للتصرف في الشيكات تمكن المستفيد من الاطلاع على وضعية الساحب ووجود رصيد أو اعتراض على الشيك (سرقة –ضياع – افلاس) وتخصيص مبلغ الشيك وتعلم المنصة بحجز مبلغ الشيك في حدود تاريخ الصلوحية والمبلغ المقرر للشيك
كل ورقة شيك تحمل رمز للتثبت منه
توفر المنصة الرقمية إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على الشيك وتخصيص المبلغ في حدود آجال الشيك
في صورة توصل المستفيد بالإشعار الالكتروني يتم خلاص الشيك عند تقديمه مهما كان الرصيد
يسهر البنك المركزي على سلامة سيرورة المنصة وضمان عملها وحفظ المعطيات طيلة 10 سنوات
5-إجراءات جديدة للشيك دون رصيد (فصل 410 ثالثا مكرر جديد)
• يعلم البنك المسحوب عليه شيك دون رصيد حريفه بتوفير الرصيد في ظرف 7 أيام عبر المنصة أو بأية وسيلة تترك أثر
• إذا لم يقم الحريف بتسوية وضعية الشيك يصدر البنك شهادة عدم خلاص شيك مع ذكر الأسباب وإعلام الحريف والمستفيد بذلك وإلا أصبح البنك مطالبا بخلاص الشيك.
• عند إصدار شهادة عدم خلاص يصبح الحريف في وضعية منع من إصدار شيكات باستثناء السحب المباشر من البنك
• يبرم الصلح حسب الفصل 410 رابعا جديد لتسوية خلاص المبلغ الكامل للشيك ويتم إعلام المستفيد بخلاص الشيك وحينها يعود للساحب حق استعمال الشيكات.
• اذا رفض البنك المسحوب عليه قبض مبلغ التسوية يستصدر الساحب اذن على عريضة للغرض ويتم وجوبا إيداع المبلغ في أجل 3 أيام من تاريخ العريضة (الفصل 410 خامسا جديد)
• اذا اعترض الساحب عن خلاص شيك يقوم المصرف خلال 3 أيام بإعلام المستفيد والساحب والبنك المركزي بشهادة عدم الدفع ثم يحيل أصل الشيك والشهادة لوكيل الجمهورية (الفصل 410 سادسا جديد)
II-الأحكام المتعلقة بالعقوبات ومراجعتها :
1-العقوبات المتعلقة بالشيك الذي يفوق مبلغه 5.000د:
أ-العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 جديد :
-يعاقب بالسجن لمدة سنتين وخطية مالية قدرها 20% من مبلغ الشيك :
• كل من أصدر شيكا تجاوز مبلغه الرصيد لـ5 آلاف دينار مع اعتبار تسهيلات بنكية أو اعتماد بنكي
• كل من اعترض على خلاص شيك خارج الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية (ضياع – سرقة أو تفليس الحامل)
• كل من قبل شيك حسب الحالات الواردة أعلاه
• كل من قبل شيك ضمان
• كل من أعان الساحب من أعوان البنك على تجاوز مخالفة إصدار شيك دون رصيد
- يعاقب بـ40% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل بنك لم يقم بخلاص شيك عول صاحبه على:
• اعتماد فتحه له البنك ولم يرجع فيه بصفة قانونية
• أو تسهيلات دفع منحها البنك ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
- اذا تبين أن الساحب غير عائد تستبدل العقوبة السجنية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
- اذا صدرت عدة أحكام بالسجن يمكن ضمها بمطلب لدى وزير العدل الذي يوجه الملف الى محكمة التعقيب ويقع ضم العقوبات كما يلي :
• اذا فاقت المدة 20 سنة تصبح 10 سنوات
• اذا كانت المدة بين 10 و20 سنة تصبح 5 سنوات
• اذا كانت المدة أقل من 10 سنوات تخفض الى النصف
• اذا أدى المطلب للإفراج يحجر السفر على الحامل حتى خلاص كامل مبلغ الشيك
ب-العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 سابعا جديد :
- يعاقب بالسجن لمدة عامين وخطية قدرها 10.000د كل من تعمد إسناد تمويل بفائدة على وجه غير قانوني
- يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وخطية مالية بـ20.000د كل من سلم أو تسلم صكوكا لخلاص اقتراض بفائض
ج-العقوبات المنصوص عليها بالفصل 412 جديد :
-يعاقب بخطية من 500د إلى 5.000د :
• كل بنك لم ينظر الساحب بوجوب إرجاع الشيكات التي بحوزته أو الإمساك عن استعمالها (الفصل 412 مطه 4)
• كل مصرف توفر عنده الرصيد ولم تحصل لديه أية معارضة يرفض دفع الشيك مسحوب عليه إضافة الى غرم الضرر للساحب والأضرار التي لحقته (الفصل 412 مطة 5)
2-العقوبات المتعلقة بالشيك الذي يقل مبلغه 5.000د:
-لا جريمة على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5.000د (فصل 410 سابعا جديد)
-عند غياب الرصيد أو عدم كفايته يعد الساحب مدينا بالمبلغ للبنك باستثناء الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ويجب على البنك الذي لم ينخرط بالمنصة الرقمية دفع قيمة مبلغ الشيك للمستفيد في غضون 7 أيام مصرفية حتى وإن لم يوفر الساحب الرصيد
-يعاقب بالسجن لمدة سنتين كل من استعمل شيكات دون 5.000د بهدف استغلال البنك وخلاصها عبر التحيل (الفصل 410 سابعا مكرر)
III-الاجراءات المتعلقة بالالتزامات والمصالحة:
-لا يمكن رفع دعوى الصك دون رصيد الا من قبل المستفيد (الفصل 410 ثامنا)
-يقوم وكيل الجمهورية قبل عرض الملف على النيابة بمحاولة المصالحة بين المستفيد والساحب خلال شهر بمقتضى محضر صلح بحجة عادلة على ان لا تتجاوز مدة الخلاص 9 أشهركما يمنع الساحب من السفر الى حين خلاص الشيك وحينها يرفع منع إصدار الشيكات
-يجب أن يحتوي سند الصلح على مرجع الشيك المبلغ المطلوب والتزام الأطراف بمدة خلاص الشيك التي لا تتجاوز 9 أشهر ويمكن استثنائيا وبطلب معلل التمديد في المدة بثلاثة أشهر
IV-الامتيازات الجديدة للحريف
-يخصص البنك 8% من مرابيح السنة الفارطة كاعتماد لتمويل قروض صغرى لمدة لا تتجاوز السنتين دون فائض ودون ضمان.
-تخفض نسبة الفائدة الثابتة بنسبة 50% بالنسبة للقروض القديمة والجديدة التي تتجاوز مدتها 7 سنوات وهي عادة قروض السكن بشرط أن تكون مجموع الفوائض خلال الـ3 سنوات الأخيرة لتاريخ تقديم المطلب تفوق 8% من باقي أصل القرض المتبقي لبقية المدة ويحرر جدول استهلاك جديد باعتماد 50% من الفائض
-يحدد البنك المركزي بمنشور الخدمات والعمولات الخاضعة لثمن وثمنها وما دون ذلك يكون مجاني ويسلط عقوبات على البنوك التي لا تحترم هذا الأمر
V-أحكام انتقالية بعنوان القانون القديم
مع مراعاة أحكام التسوية النهائية للشيك دون رصيد المنصوص عليها بالفصلين 410 رابعا و411 خامسا من المجلة التجارية ينتفع بإيقاف المحاكمة أو إيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية قبل صدور هذا القانون بعد القيام بالموجبات التالية :
1-إبرام اتفاق مع المستفيد بحجة عادلة يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أي ما تبقى منه في أجل لا يقل عن 9 أشهر
2-خلاص 10% من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه أو تأمينه بالخزينة العامة وتقديم التزام كتابي بحجة عادلة بخلاص باقي المبلغ في أجل 3 سنوات
3-أو تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بحجة عادلة لفائدة المستفيد لخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل 3 سنوات ودفع 20% خلال السنة الأولى وباقي المبلغ خلال السنتين المواليتين
ويمكن للموقوف أن يلتزم بمحضر خاص لدى وكيل الجمهورية ليتمتع بالصراح الفوري
اذا كان سن المحكوم عليه تجاوز الستين سنة أو اذا قضى المدة المقررة بعد مراجعة الأحكام بموجب القانون الجديد تكتفي المحكمة بالمدة المقضاة ويخلى سبيله.
يحرم الساحب لشيك دون رصيد من السفر حتى خلاص مبلغ الشيك كاملا.
IV-أحكام وإجراءات غلق الحسابات البنكية (الفصل 732 جديد م ت)
مع مراعاة القوانين الخاصة يتم قفل الحساب الجاري وفق القواعد التالية :
1-إذا كان الحساب محدد بمدة يتم القفل بانتهاء المدة
2-إذا كان الحساب غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية يمكن القفل بطلب أحد الطرفين في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الطلب
3-اذا كان الحساب غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية يمكن القفل بطلب من صاحب الحساب في أجل 3 أيام من تاريخ الطلب
4-إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يقم صاحبه بأية عملية طيلة 3 أشهر متتالية يعلم البنك صاحبه وينذره بغلق الحساب بعد ثلاثة أشهر وبانقضاء المدة يتم غلق الحساب.
5-في جميع الحالات يتم قفل الحساب بوفاة صاحبه أو الحجر عليه أو تفليسه اذا كان ذات طبيعية أما الذات المعنوية فيقفل في حالة التصفية أو التفليس
لا يجوز للبنك مطالبة صاحب الحساب بأي أداء الا في حدود المبلغ المسجل بعد 6 أشهر من آخر عملية
اذا بقي رصيد إيجابي بعد القفل دون استرجاع يبقى على ذمته أو ورثته مدة 5 سنوات ثم يتم تحويله للخزينة العامة للدولة حيث يبقى 15 سنة وبعدها تسقط جميع الحقوق.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 02/02/2025 ويطبق الفصل 411 جديد من المجلة التجارية بتاريخ 03/08/2024