إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

3 حالات للتسوية.. لكن ماذا عن الموقوفين؟.. "القانون الجديد للشيكات".. بين يسر الإجراءات وصعوبة التطبيق

 

بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز التطبيق منذ 2 أوت الماضي؛ لا تزال عديد الإجراءات يكتنفها الغموض، و"الصباح" ستتناول بشكل مبسط الإجراءات الواجب إتباعها في خصوص كل من شملته قضية سواء أكان محكوما أو مازال في طور المحاكمة.. حيث أفادنا المختص في القانون الأستاذ الهادي الحمدوني انه بالنسبة للتنقيح الجديد المتعلق بالتسوية في قانون الشيكات الجديد، وهو ما ورد بالفصل السادس منه، هناك ثلاث حالات للتسوية، الأولى أن يقوم من أصدر الصك بالالتزام بالحجة العادلة عن طريق عدل إشهاد بدفع كامل المبلغ في أجل لا يقل عن تسعة أشهر، كما يمكن الاتفاق على مدة أكبر من ذلك كسنة أو سنتين مثلا ولا يمكن الاتفاق على مدة أقل والهدف من ذلك هو أن يتمكن من أصدر الصك من تجميع المبلغ المالي للشيك.

ثاني حالة، وفق محدثنا هي خلاص 10% من مبلغ الشيك إما مباشرة للمستفيد من خلال إبرام اتفاق بينه وبين من اصدر الصك أو بتأمينه بالخزينة العامة مع تقديم التزام أحادي الجانب بالحجة العادلة أي أن من اصدر الشيك يقوم بالالتزام من تلقاء نفسه ويضمنه بالحجة العادلة التي تكون بالضرورة من قبل عدل إشهاد ويكون ذلك لفائدة المستفيد على انه يجب أن يتضمن الالتزام انه سيتم الخلاص في أجل أقصاه 3سنوات ويمكن بالتالي الاتفاق على مدة اقل ولكن لا يمكن الاتفاق على مدة أطول حيث أورد القانون انه في هذه الحالة إذا تم خلاص أكثر من 70% من قيمة الشيك فانه يمكن تقديم مطلب تمديد بسنة أخرى ليصبح بذلك أربع سنوات.

والحالة الثالثة، وفق مصدرنا أيضا، هي تقديم التزام أحادي الجانب يكون بالحجة العادلة أيضا للمستفيد يضمن فيه من اصدر الشيك أو وكيله أو كفيله بأنه سيقوم بخلاص مبلغ الشيك في أجل أقصاه 3سنوات على انه يمكن أن يتضمن اقل من تلك المدة سنتين أو غيرها ويضمن في الاتفاق انه في أول سنة سيدفع 20%من المبلغ الجملي والباقي في السنتين المواليتين لذلك.

وبالنسبة للالتزام الأحادي الجانب فانه يمكن أن يكون من قبل صاحب الشيك في حد ذاته أو وكيله أو من أوكل له الخلاص كمحاميه أو أحد الأشخاص الذي يعينهم أو كفيله كوالدته أو والده.

أما عن الإجراءات الخاصة بالموقوفين بالسجن سواء الموقوفين الذين لهم قضايا منشورة أو الموقوفين الذين لديهم أحكام باتة وتمت محاكمتهم فانه يضمن الالتزام الأحادي بمحضر خاص يعوض الحجة العادلة ويتم تحريره من قبل السيد وكيل الجمهورية ويتم في كل الحالات إعلام المستفيدين من الشيك بوقوع إيداع أصل الالتزام بواسطة عدل تنفيذ.

وبالنسبة للموقوفين فان الإجراء المعتمد هو أن يقوم السجناء بتقديم مطالب للمؤسسة السجنية المودعين بها ويكون ذلك بطلب التحرير عليهم من قبل وكيل الجمهورية وذلك من خلال محضر رسمي يضمنه وكيل الجمهورية ويقوم مقام الحجة العادلة التي يحررها عدل الإشهاد وتتمتع بنفس الحجية وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية بالنسبة للموقوفين في ظرف أسبوع بتضمين الاتفاق المذكور في نفس القضية ويطلب من الدائرة المختصة التي تنظر في قضية الموقوف الذي لم يحاكم بعد أو الذي في طور المحاكمة ولم يصدر حكم في حقه أن يقوم بتضمينها في نفس القضية ويضيف محضر الاتفاق أو الالتزام الأحادي للمحكمة وبالتالي يصدر قرار عن المحكمة بإيقاف المحاكمة.

أما في خصوص الموقوفين القابعين في السجن والذين صدرت ضدهم أحكام باتة ونهائية فإن الموقوف يتبع نفس الإجراءات في طلب التحرير عليه من قبل وكيل الجمهورية بخصوص الالتزام الأحادي بأحد وسائل التسوية الثلاثة التي ذكرناها سابقا وبالتالي فانه يحرر المحضر ويقوم وكيل الجمهورية في أجل أسبوع بتقديم هذه الوثيقة إلى المحكمة المختصة ويصدر قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم والإفراج حالا عن المعني سواء كان موقوفا غير محكوم أو الذي حكم عليه.. ويتم القرار بالإفراج لكن مع تحجير السفر على من يتمتع بهذه الإجراءات ويتم إيقاف تنفيذ الحكم بشأنه أو إيقاف محاكمته وفي كل الحالات ترفع التدابير بما فيها تحجير استعمال الشيكات والخروج من القائمة الحمراء من الممنوعين من استعمال الشيك وكف التفتيش عنه فورا من خلال استخراج شهادة في الغرض.

وعن الآثار السلبية لهذا التنقيح الجديد قال محدثنا أنها تتلخص في أن له آثار سلبية على الاقتصاد وأن التجار سيوقفون البيع بالشيكات وأيضا البنوك ستقلل من تسليم الشيكات خاصة مع الإجراءات الجديدة التي تحملها المسؤولية في التثبت في أرصدة حرفائها وكذلك الذين يتمتعون بدفاتر شيكات مما سيؤدي إلى انخفاض المعاملات لأنه من المعلوم أن الاقتصاد التونسي في جزء كبير منه هو اقتصاد تدايني وفي ظل عدم رغبة البنوك في إسناد قروض وتأخرها في صرفها في عديد الحالات سيكون هناك إشكال كبير في الدورة الاقتصادية لأن الصك كان يمول الاقتصاد بصفته بنكا متاحا للجميع وهو ما سيجعل الشيك دون قيمة خاصة وأنه بعد ستة أشهر من نفاذ القانون الجديد منذ 2اوت 2024 سيكون هناك إجراء جديد وهو انه لا جريمة على الشيكات التي يقل المبلغ فيها عن 5آلاف دينار وسيكون العكس صحيحا أي أن الشيكات التي يفوق المبلغ فيها 5آلاف دينار ستكون مجرمة وسيكون أقصى الحكم فيها سنتين بدل 5سنوات كما أن هناك إجراءات جديدة في ضم العقوبات على أن لا تتجاوز مدة معينة 5سنوات وكذلك الأحكام الصادرة سيتم التخفيض فيها وبالتالي لن تكون العقوبات ردعية كما في السابق.

يشار في ذات الصدد إلى أن وزيرة العدل أصدرت أول أمس منشورا حول تطبيق القانون الجديد للشيك دون رصيد (الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها) حيث قال محدثنا عنه انه سيوحد العمل بين كافة المحاكم ويجعله ملزما للتطبيق بعد أن رفضت بعض المحاكم العمل بالتنقيح الجديد لحدود هذه الساعة خاصة وأنه تم تنزيل نموذج موحد لشهادة التسوية.

والجدير بالذكر أيضا أن المنشور قد أضاف بأن شهادة الخلاص في صورة دفع المبلغ للمستفيد مباشرة يمكن أن يكون بكتب معرف بالإمضاء بالبلدية بدل الذي كان يحرر حصرا بالحجة العادلة وهو ما اعتبر مرهقا ماديا لمن يريد تسوية وضعيته.

سعيدة الميساوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 حالات للتسوية.. لكن ماذا عن الموقوفين؟..   "القانون الجديد للشيكات".. بين يسر الإجراءات وصعوبة التطبيق

 

بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز التطبيق منذ 2 أوت الماضي؛ لا تزال عديد الإجراءات يكتنفها الغموض، و"الصباح" ستتناول بشكل مبسط الإجراءات الواجب إتباعها في خصوص كل من شملته قضية سواء أكان محكوما أو مازال في طور المحاكمة.. حيث أفادنا المختص في القانون الأستاذ الهادي الحمدوني انه بالنسبة للتنقيح الجديد المتعلق بالتسوية في قانون الشيكات الجديد، وهو ما ورد بالفصل السادس منه، هناك ثلاث حالات للتسوية، الأولى أن يقوم من أصدر الصك بالالتزام بالحجة العادلة عن طريق عدل إشهاد بدفع كامل المبلغ في أجل لا يقل عن تسعة أشهر، كما يمكن الاتفاق على مدة أكبر من ذلك كسنة أو سنتين مثلا ولا يمكن الاتفاق على مدة أقل والهدف من ذلك هو أن يتمكن من أصدر الصك من تجميع المبلغ المالي للشيك.

ثاني حالة، وفق محدثنا هي خلاص 10% من مبلغ الشيك إما مباشرة للمستفيد من خلال إبرام اتفاق بينه وبين من اصدر الصك أو بتأمينه بالخزينة العامة مع تقديم التزام أحادي الجانب بالحجة العادلة أي أن من اصدر الشيك يقوم بالالتزام من تلقاء نفسه ويضمنه بالحجة العادلة التي تكون بالضرورة من قبل عدل إشهاد ويكون ذلك لفائدة المستفيد على انه يجب أن يتضمن الالتزام انه سيتم الخلاص في أجل أقصاه 3سنوات ويمكن بالتالي الاتفاق على مدة اقل ولكن لا يمكن الاتفاق على مدة أطول حيث أورد القانون انه في هذه الحالة إذا تم خلاص أكثر من 70% من قيمة الشيك فانه يمكن تقديم مطلب تمديد بسنة أخرى ليصبح بذلك أربع سنوات.

والحالة الثالثة، وفق مصدرنا أيضا، هي تقديم التزام أحادي الجانب يكون بالحجة العادلة أيضا للمستفيد يضمن فيه من اصدر الشيك أو وكيله أو كفيله بأنه سيقوم بخلاص مبلغ الشيك في أجل أقصاه 3سنوات على انه يمكن أن يتضمن اقل من تلك المدة سنتين أو غيرها ويضمن في الاتفاق انه في أول سنة سيدفع 20%من المبلغ الجملي والباقي في السنتين المواليتين لذلك.

وبالنسبة للالتزام الأحادي الجانب فانه يمكن أن يكون من قبل صاحب الشيك في حد ذاته أو وكيله أو من أوكل له الخلاص كمحاميه أو أحد الأشخاص الذي يعينهم أو كفيله كوالدته أو والده.

أما عن الإجراءات الخاصة بالموقوفين بالسجن سواء الموقوفين الذين لهم قضايا منشورة أو الموقوفين الذين لديهم أحكام باتة وتمت محاكمتهم فانه يضمن الالتزام الأحادي بمحضر خاص يعوض الحجة العادلة ويتم تحريره من قبل السيد وكيل الجمهورية ويتم في كل الحالات إعلام المستفيدين من الشيك بوقوع إيداع أصل الالتزام بواسطة عدل تنفيذ.

وبالنسبة للموقوفين فان الإجراء المعتمد هو أن يقوم السجناء بتقديم مطالب للمؤسسة السجنية المودعين بها ويكون ذلك بطلب التحرير عليهم من قبل وكيل الجمهورية وذلك من خلال محضر رسمي يضمنه وكيل الجمهورية ويقوم مقام الحجة العادلة التي يحررها عدل الإشهاد وتتمتع بنفس الحجية وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية بالنسبة للموقوفين في ظرف أسبوع بتضمين الاتفاق المذكور في نفس القضية ويطلب من الدائرة المختصة التي تنظر في قضية الموقوف الذي لم يحاكم بعد أو الذي في طور المحاكمة ولم يصدر حكم في حقه أن يقوم بتضمينها في نفس القضية ويضيف محضر الاتفاق أو الالتزام الأحادي للمحكمة وبالتالي يصدر قرار عن المحكمة بإيقاف المحاكمة.

أما في خصوص الموقوفين القابعين في السجن والذين صدرت ضدهم أحكام باتة ونهائية فإن الموقوف يتبع نفس الإجراءات في طلب التحرير عليه من قبل وكيل الجمهورية بخصوص الالتزام الأحادي بأحد وسائل التسوية الثلاثة التي ذكرناها سابقا وبالتالي فانه يحرر المحضر ويقوم وكيل الجمهورية في أجل أسبوع بتقديم هذه الوثيقة إلى المحكمة المختصة ويصدر قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم والإفراج حالا عن المعني سواء كان موقوفا غير محكوم أو الذي حكم عليه.. ويتم القرار بالإفراج لكن مع تحجير السفر على من يتمتع بهذه الإجراءات ويتم إيقاف تنفيذ الحكم بشأنه أو إيقاف محاكمته وفي كل الحالات ترفع التدابير بما فيها تحجير استعمال الشيكات والخروج من القائمة الحمراء من الممنوعين من استعمال الشيك وكف التفتيش عنه فورا من خلال استخراج شهادة في الغرض.

وعن الآثار السلبية لهذا التنقيح الجديد قال محدثنا أنها تتلخص في أن له آثار سلبية على الاقتصاد وأن التجار سيوقفون البيع بالشيكات وأيضا البنوك ستقلل من تسليم الشيكات خاصة مع الإجراءات الجديدة التي تحملها المسؤولية في التثبت في أرصدة حرفائها وكذلك الذين يتمتعون بدفاتر شيكات مما سيؤدي إلى انخفاض المعاملات لأنه من المعلوم أن الاقتصاد التونسي في جزء كبير منه هو اقتصاد تدايني وفي ظل عدم رغبة البنوك في إسناد قروض وتأخرها في صرفها في عديد الحالات سيكون هناك إشكال كبير في الدورة الاقتصادية لأن الصك كان يمول الاقتصاد بصفته بنكا متاحا للجميع وهو ما سيجعل الشيك دون قيمة خاصة وأنه بعد ستة أشهر من نفاذ القانون الجديد منذ 2اوت 2024 سيكون هناك إجراء جديد وهو انه لا جريمة على الشيكات التي يقل المبلغ فيها عن 5آلاف دينار وسيكون العكس صحيحا أي أن الشيكات التي يفوق المبلغ فيها 5آلاف دينار ستكون مجرمة وسيكون أقصى الحكم فيها سنتين بدل 5سنوات كما أن هناك إجراءات جديدة في ضم العقوبات على أن لا تتجاوز مدة معينة 5سنوات وكذلك الأحكام الصادرة سيتم التخفيض فيها وبالتالي لن تكون العقوبات ردعية كما في السابق.

يشار في ذات الصدد إلى أن وزيرة العدل أصدرت أول أمس منشورا حول تطبيق القانون الجديد للشيك دون رصيد (الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها) حيث قال محدثنا عنه انه سيوحد العمل بين كافة المحاكم ويجعله ملزما للتطبيق بعد أن رفضت بعض المحاكم العمل بالتنقيح الجديد لحدود هذه الساعة خاصة وأنه تم تنزيل نموذج موحد لشهادة التسوية.

والجدير بالذكر أيضا أن المنشور قد أضاف بأن شهادة الخلاص في صورة دفع المبلغ للمستفيد مباشرة يمكن أن يكون بكتب معرف بالإمضاء بالبلدية بدل الذي كان يحرر حصرا بالحجة العادلة وهو ما اعتبر مرهقا ماديا لمن يريد تسوية وضعيته.

سعيدة الميساوي