إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

منها مراجعة الأحكام الباتة.. وإيقاف تنفيذ العقوبة.. تفاصيل مشروع قانون الشيك دون رصيد قبل المصادقة..

 

رئيس لجنة التشريع العام لـ"الصباح": سنحرص على تقديم صيغة توافقية لمشروع تنقيح المجلة التجارية

ـ نتوقع عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 30 جويلية

تونس- الصباح

أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هناك العديد من النقاط الخلافية حول مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون عدد 60 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروضين حاليا على أنظار اللجنة.

وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن هذه النقاط تبلورت خلال النقاشات التي دارت أثناء جلسات الاستماع المنعقدة كامل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية. حيث استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة ممثلة في وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، وإلى البنك المركزي التونسي، ونقابة القضاة التونسيين، وهيئة عدول التنفيذ والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيئة المحامين والمجلس البنكي المالي.

وبين أنه بعد استكمال جلسات الاستماع انطلقت اللجنة أمس في النقاش العام لفصول المشروعين وستواصل عقد جلساتها بصفة مسترسلة بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف الليل بما في ذلك يومي السبت والأحد نظرا لأن المشروعين ورد فيهما طلب استعجال نظر من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن هناك رغبة في أن يقع عرضهما على جلسة عامة قبل انتهاء الدورة النيابية الثانية، وبين أنهم سيحاولون في اللجنة استكمال عملية التصويت على الفصول وعلى المشروعين برمتهما في صيغة معدلة مساء يوم السبت أو يوم الأحد ليتم مباشرة بعد ذلك إرسال الصيغة التي صادقت عليها اللجنة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لإبداء الرأي فيها في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

وفسر القوراي أن لجان مجلس نواب الشعب وفق ما نص عليه النظام الداخلي والمرسوم عدد 11 لسنة 2021 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مدعوة إلى طلب الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كلما تعلق الأمر بتشريعات لها صلة بالعدالة والقضاء والمحاكم..

وذكر أنه سيتم خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين إعداد تقرير شامل يستعرض حصيلة أعمال اللجنة من جويلية 2023 إلى جويلية 2024 وسيكون هذا التقرير ضخما وفي شكل كتاب، نظرا لأن اللجنة استغرقت وقتا طويلا في دراسة أحكام الشيك الواردة بالمجلة التجارية، وستجتمع اللجنة حسب قوله ليلة الأربعاء لتلاوة التقرير والمصادقة عليه لتقع إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينعقد بصفة دورية كل يوم خميس وذلك على أمل برمجة جلسة عامة للنظر في التقرير يوم الثلاثاء 30 جويلية  الجاري أي قبل انتهاء الدورة النيابية وقبل العطلة البرلمانية.

وبين رئيس لجنة التشريع العام أنه سيتم الحرص على ضمان أكبر قدر من التوافق أثناء جلسات اللجنة وستعمل اللجنة على إعداد صيغة توافقية وذلك من أجل أن تكون أشغال الجلسة العامة سلسلة وأن يكون هناك إجماع على المشروع لضمان التصويت عليه بالأغلبية. واستدرك القوراري قائلا إنه في كل الحالات يمكن للنواب الذين لديهم اعتراض على الصيغة التي ستصادق عليها اللجنة والتي سيتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن يتقدموا قبل الجلسة بمقترحات تعديل لأن هذا الحق منحه الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  للنائب، علما وأن التنقيحات التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة .

 

منهجية تشاركية

أكد ياسر القوراري أن لجنة التشريع العام حريصة على إتباع المنهجية التشاركية وقال إنها تريد التوصل إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار أراء الأطراف التي تم الاستماع إليها وآراء النواب ورأي جهة المبادرة التشريعية، لذلك فإن الهدف من النقاش العام للفصول الذي انطلق أمس،  قبل المرور للتصويت عليها هو بالأساس تقريب وجهات النظر بين النواب حتى يقع إعداد صيغة تكون محل إجماع اللجنة يتم عرضها على جهة المبادرة التشريعية الممثلة في وزارة العدل عند النظر في الفصول والتصويت عليها فصلا فصلا..

وفسر أنه قبل التصويت سيتم تجميع أهم المقترحات التي تم طرحها والتمسك بها من قبل أكثر من طرف وقع الاستماع إليه و سيقع تحديد النقاط الخلافية والمحاور الرئيسية للتعديلات التي تم اقتراحها طيلة جلسات اللجنة حول المشروعين المعروضين عليها.

مقترحات التعديل

وتتمثل أهم محاور تعديل مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتصلة بالشيك  حسب ما أشار إليه رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في الأحكام المتعلقة بصيغة التسوية، إذ تم اعتبارها من قبل نواب اللجنة وممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المواطنين المعنيين بجرائم الشيك غير ملائمة و لا تلبي الانتظارات.

وأضاف القروراي أن اللجنة ليست منغلقة على نفسها وهي تنصت لنبض الشارع وتقرأ مقترحات المواطنين لذلك يرغب النواب في تعديل أحكام التسوية مع الحرص على أن تكون هناك معادلة تضمن حقوق الطرفين أي الدائن والمدين، وذكر أنه في إطار الرغبة في تحقيق هذه المعادلة يمكن الإشارة إلى أنه لما طرح على اللجنة مقترح العفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد لم تخط اللجنة  في اتجاه العفو لأنها لا ترى أنه يضمن حقوق الطرف الآخر، وهي اليوم تريد صيغة تسوية حقيقية من شأنها أن تضمن حقوق الجميع من ناحية وتؤدي من ناحية أخرى إلى عودة الموقوفين إلى عائلاتهم وتمكين من لديهم مؤسسات صغرى ومتوسطة من استئناف النشاط وإنقاذ مؤسساتهم وإرجاع مواطن الشغل لمن أحيلوا على البطالة، وفسر أنه لا فائدة ترجى من اشتراط خلاص نسبة ثلاثين بالمائة من الدين لإطلاق سراحهم فهذا الشرط لن يساعد على حلحلة المشكل ويجب إيجاد آلية مرنة تساعد على تسوية وضعية الموقوفين، إذ تتمثل مقترحات اللجنة في هذا الصدد في خلاص الدين على أقساط مع تحديد فترة خلاص الدفعة الأولى وفترة خلاص الدفعة الثانية وأجال دفع بقية المبلغ إلى حين استكمال خلاص كامل الدين، وأضاف أنه  لا بد من فترة إمهال تمتد من ستة أشهر إلى عام بالنسبة لخلاص القسط الأول، وفترة إمهال ثانية لدفع نسبة من المبلغ وإذا أثبت المعني بالأمر أنه حسن النوايا يقع التمديد له أما من لا يقوم بالخلاص فمن حق الدائن حين إذن إثارة التتبع من جيد ويتم استئناف مسار المحاكمة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا التعديل هو من أهم النقاط المفصلية لأنه سيساهم في حلحلة الوضع القائم.

 

تدخل وكيل الجمهورية

وأضاف ياسر القوراري أنه توجد عديد النقاط الخلافية الأخرى التي تم طرحها خلال جلسات اللجنة ومنها على سبيل المثال إصدار السند التنفيذي والصلح الذي يتم أمام وكالة الجمهورية، وفسر  أن ممثلي نقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين وهيئة عدول التنفيذ عبروا عن رفضهم هذه الصيغة، وتمسكوا بأن يكون الصلح أمام القضاء، واعتبروا أن ما ورد في مشروع القانون هو عبارة عن إضافة اختصاص جديد لوكالة الجمهورية والحال أن هذا الاختصاص هو في واقع الأمر من صميم دور المحكمة. وقال رئيس اللجنة إن هذا الرأي الذي عبرت عنه هيئة المحامين ونقابة القضاة التونسيين وهيئة عدول التنفيذ مهم للغاية بالنظر إلى أنه مقدم من قبل أهل الاختصاص وتحرص اللجنة في أعمالها على الأخذ بعين الاعتبار لرأي أهل الاختصاص، كما أن أهميته تكمن في أنه كان محل إجماع من قبل هذه الهيئات.

وردا على استفسار آخر حول حجة وزارة العدل عند تنصيصها في مشروع القانون على أن إصدار السند التنفيذي والصلح يتم أمام وكالة الجمهورية وليس أمام المحكمة بين القوراري أن الوزارة تعتبر أن هذا الخيار يتنزل في اتجاه الرغبة في اختزال الآجال لأن الآجال المتبعة أمام وكيل الجمهورية أفضل مما هي عليه في الجلسات أمام القضاء.

قروض الشرف

وأشار ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام إلى أن النقطة الخلافية الثالثة تهم البنوك، وهي تتصل بقروض الشرف التي تسندها البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل نسبة خمسة بالمائة من أرباح البنك. وفسر  سبب الخلاف بالإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي عبر عن رفضه إدراج مثل هذه الأحكام صلب مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية، أما المجلس البنكي المالي فعندما تم استفسار ممثليه إن كان المشكل يمكن في إقرار منح قروض الشرف في حد ذاته، أم في نسبة خمسة بالمائة التي اقترحها مشروع القانون وهل أنهم مع الرأي الذي قدمه البنك المركزي والمتمثل في إمكانية إدراج تلك الأحكام في نصوص قانونية أخرى وليس في مشروع القانون المعروض حاليا على لجنة التشريع العام، وبين أنه كان رد ممثلي المجلس المالي والبنكي أنهم لا يرفضون مبدأ مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات التي تعيشها ولعب البنوك دورها في إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يقوم في جزء منه على هذه المؤسسات لكنهم يعتبرون أن المقترح خارج سياق مشروع القانون، وأشار القوراري إلى أنه في المقابل، تمسك أغلب نواب اللجنة بضرورة أن تلعب البنوك دورها في تمويل هذه المؤسسات بقروض دون ضمانات الأمر الذي سيساعد على إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة الراهنة، كما يرى النواب أنه يجب على القطاع البنكي والمالي لعب دوره في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي توفر الكثير من مواطن الشغل، وبالتالي النواب متمسكون بقروض الشرف وليس هذا فقط، بل تم طرح مقترح الترفيع في نسبها من خمسة إلى عشرة بالمائة، لأن البنوك تحقق أرباحا كبيرة تصل إلى 1300 مليار ولا يكفي أن تدفع 65 مليار فقط في شكل قروض شرف ولا بد من مضاعفة النسبة لتصل إلى 10 بالمائة.

وأشار رئيس اللجنة إلى مسألة خلافية أخرى، تتعلق بدخول القانون حيز النفاذ وبين أن الأجل المنصوص عليه هو ستة أشهر على اعتبار أن هناك منظومات جديدة يتعين تركيزها من قبل البنوك للتعامل بالشيك ولكن هذه المدة ستطرح مشكلة جدية، وأضاف أنه حسب النقاشات التي تمت مع ممثلي هيئة المحامين نبه هؤلاء إلى أن هذا الأجل يمكن أن يخلق أزمة أخرى لأنه بعد انقضاء ستة أشهر يمكن أن نجد أمام القضاء ملفات العديد ممن أسندوا في السابق شيكات على أساس خلاصها في غضون عام وهذه الوضعية تنطبق على أغلب الناشطين في القطاع الفلاحي وعدة قطاعات أخرى، وأشار رئيس اللجنة إلى أنه إضافة إلى رأي المحامين يوجد مقترح قدمه ممثلو القطاع البنكي للترفيع في الآجال إلى سنة أي أن يقع التنصيص في مشروع القانون على أن القانون الجديد يدخل حيز النفاذ بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي، وذلك لكي يتسنى للبنوك الاستعداد تقنيا للانخراط في المنظومة الجديدة الخاصة بمعاملات الشيك التي جاء بها مشروع القانون.

ولاحظ رئيس اللجنة أن هناك عدة مقترحات تعديل أخرى ومنها تعريف المستفيد إن كان تاجرا لديه "باتيندا" ونشاط واضح، أو من يحمل الشيك بشكل عام، وترى الأغلبية داخل اللجنة أنه يجب التنصيص على أن المستفيد من تقديم شكاية يجب أن تكون لديه "باتيندا" وفواتير وذلك لمعاقبة المتحيّلين ومبيضي الأموال الذين يستغلون تعرض البعض إلى أزمة مالية لابتزازهم بتقديم مبلغ من المال مقابل شيك يتم التنصيص فيه على ضعف ذلك المبلغ أو أكثر من الضعف.

وللتذكير تتمثل أبرز محاور مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المعروض على أنظار لجنة التشريع العام في ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيك، ودعم واجبات ومسؤولية المصرف ، وتحسين الممارسات المصرفية وتسوية الوضعيات السابقة ، وجاء هذا المشروع ليلغي تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000د، ونص على إثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد وأتى بصيغة جديدة للشيك وبتسقيف الشيك ، ونص على إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك  وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد الخلاص ، وتمت في إطاره مراجعة الأحكام الباتة في قضايا شيك دون رصيد  وإجراءات التسوية لوضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد . وحسب إحصائيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى حدود 2 جويلية 2024 بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد 538 منهم 320 محكوما و218 موقوفا.

وعبر العديد من النواب الأسبوع الماضي عن ارتياحهم لورود مشروع قانون جديد شمل مقترحات تعديل وإتمام الفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية، وذلك بعد أن تصدوا بقوة يوم 3 جوان الماضي لمشروع القانون المتعلق بتنقيح جزئي للفصل 411 فقط واعتبروه مخيبا للآمال ونظرا إلى أن رئاسة الجمهورية لم تقم بسحبه فإن لجنة التشريع العام مطالبة بالنظر في المشروعين معا وهو ما أثاره ممثلو وزارة العدل خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة معهم يوم الاثنين الماضي .

سعيدة بوهلال

منها مراجعة الأحكام الباتة.. وإيقاف تنفيذ العقوبة..   تفاصيل مشروع قانون الشيك دون رصيد قبل المصادقة..

 

رئيس لجنة التشريع العام لـ"الصباح": سنحرص على تقديم صيغة توافقية لمشروع تنقيح المجلة التجارية

ـ نتوقع عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 30 جويلية

تونس- الصباح

أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هناك العديد من النقاط الخلافية حول مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون عدد 60 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروضين حاليا على أنظار اللجنة.

وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن هذه النقاط تبلورت خلال النقاشات التي دارت أثناء جلسات الاستماع المنعقدة كامل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية. حيث استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة ممثلة في وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، وإلى البنك المركزي التونسي، ونقابة القضاة التونسيين، وهيئة عدول التنفيذ والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيئة المحامين والمجلس البنكي المالي.

وبين أنه بعد استكمال جلسات الاستماع انطلقت اللجنة أمس في النقاش العام لفصول المشروعين وستواصل عقد جلساتها بصفة مسترسلة بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف الليل بما في ذلك يومي السبت والأحد نظرا لأن المشروعين ورد فيهما طلب استعجال نظر من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن هناك رغبة في أن يقع عرضهما على جلسة عامة قبل انتهاء الدورة النيابية الثانية، وبين أنهم سيحاولون في اللجنة استكمال عملية التصويت على الفصول وعلى المشروعين برمتهما في صيغة معدلة مساء يوم السبت أو يوم الأحد ليتم مباشرة بعد ذلك إرسال الصيغة التي صادقت عليها اللجنة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لإبداء الرأي فيها في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

وفسر القوراي أن لجان مجلس نواب الشعب وفق ما نص عليه النظام الداخلي والمرسوم عدد 11 لسنة 2021 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مدعوة إلى طلب الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كلما تعلق الأمر بتشريعات لها صلة بالعدالة والقضاء والمحاكم..

وذكر أنه سيتم خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين إعداد تقرير شامل يستعرض حصيلة أعمال اللجنة من جويلية 2023 إلى جويلية 2024 وسيكون هذا التقرير ضخما وفي شكل كتاب، نظرا لأن اللجنة استغرقت وقتا طويلا في دراسة أحكام الشيك الواردة بالمجلة التجارية، وستجتمع اللجنة حسب قوله ليلة الأربعاء لتلاوة التقرير والمصادقة عليه لتقع إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينعقد بصفة دورية كل يوم خميس وذلك على أمل برمجة جلسة عامة للنظر في التقرير يوم الثلاثاء 30 جويلية  الجاري أي قبل انتهاء الدورة النيابية وقبل العطلة البرلمانية.

وبين رئيس لجنة التشريع العام أنه سيتم الحرص على ضمان أكبر قدر من التوافق أثناء جلسات اللجنة وستعمل اللجنة على إعداد صيغة توافقية وذلك من أجل أن تكون أشغال الجلسة العامة سلسلة وأن يكون هناك إجماع على المشروع لضمان التصويت عليه بالأغلبية. واستدرك القوراري قائلا إنه في كل الحالات يمكن للنواب الذين لديهم اعتراض على الصيغة التي ستصادق عليها اللجنة والتي سيتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن يتقدموا قبل الجلسة بمقترحات تعديل لأن هذا الحق منحه الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  للنائب، علما وأن التنقيحات التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة .

 

منهجية تشاركية

أكد ياسر القوراري أن لجنة التشريع العام حريصة على إتباع المنهجية التشاركية وقال إنها تريد التوصل إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار أراء الأطراف التي تم الاستماع إليها وآراء النواب ورأي جهة المبادرة التشريعية، لذلك فإن الهدف من النقاش العام للفصول الذي انطلق أمس،  قبل المرور للتصويت عليها هو بالأساس تقريب وجهات النظر بين النواب حتى يقع إعداد صيغة تكون محل إجماع اللجنة يتم عرضها على جهة المبادرة التشريعية الممثلة في وزارة العدل عند النظر في الفصول والتصويت عليها فصلا فصلا..

وفسر أنه قبل التصويت سيتم تجميع أهم المقترحات التي تم طرحها والتمسك بها من قبل أكثر من طرف وقع الاستماع إليه و سيقع تحديد النقاط الخلافية والمحاور الرئيسية للتعديلات التي تم اقتراحها طيلة جلسات اللجنة حول المشروعين المعروضين عليها.

مقترحات التعديل

وتتمثل أهم محاور تعديل مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتصلة بالشيك  حسب ما أشار إليه رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في الأحكام المتعلقة بصيغة التسوية، إذ تم اعتبارها من قبل نواب اللجنة وممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المواطنين المعنيين بجرائم الشيك غير ملائمة و لا تلبي الانتظارات.

وأضاف القروراي أن اللجنة ليست منغلقة على نفسها وهي تنصت لنبض الشارع وتقرأ مقترحات المواطنين لذلك يرغب النواب في تعديل أحكام التسوية مع الحرص على أن تكون هناك معادلة تضمن حقوق الطرفين أي الدائن والمدين، وذكر أنه في إطار الرغبة في تحقيق هذه المعادلة يمكن الإشارة إلى أنه لما طرح على اللجنة مقترح العفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد لم تخط اللجنة  في اتجاه العفو لأنها لا ترى أنه يضمن حقوق الطرف الآخر، وهي اليوم تريد صيغة تسوية حقيقية من شأنها أن تضمن حقوق الجميع من ناحية وتؤدي من ناحية أخرى إلى عودة الموقوفين إلى عائلاتهم وتمكين من لديهم مؤسسات صغرى ومتوسطة من استئناف النشاط وإنقاذ مؤسساتهم وإرجاع مواطن الشغل لمن أحيلوا على البطالة، وفسر أنه لا فائدة ترجى من اشتراط خلاص نسبة ثلاثين بالمائة من الدين لإطلاق سراحهم فهذا الشرط لن يساعد على حلحلة المشكل ويجب إيجاد آلية مرنة تساعد على تسوية وضعية الموقوفين، إذ تتمثل مقترحات اللجنة في هذا الصدد في خلاص الدين على أقساط مع تحديد فترة خلاص الدفعة الأولى وفترة خلاص الدفعة الثانية وأجال دفع بقية المبلغ إلى حين استكمال خلاص كامل الدين، وأضاف أنه  لا بد من فترة إمهال تمتد من ستة أشهر إلى عام بالنسبة لخلاص القسط الأول، وفترة إمهال ثانية لدفع نسبة من المبلغ وإذا أثبت المعني بالأمر أنه حسن النوايا يقع التمديد له أما من لا يقوم بالخلاص فمن حق الدائن حين إذن إثارة التتبع من جيد ويتم استئناف مسار المحاكمة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا التعديل هو من أهم النقاط المفصلية لأنه سيساهم في حلحلة الوضع القائم.

 

تدخل وكيل الجمهورية

وأضاف ياسر القوراري أنه توجد عديد النقاط الخلافية الأخرى التي تم طرحها خلال جلسات اللجنة ومنها على سبيل المثال إصدار السند التنفيذي والصلح الذي يتم أمام وكالة الجمهورية، وفسر  أن ممثلي نقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين وهيئة عدول التنفيذ عبروا عن رفضهم هذه الصيغة، وتمسكوا بأن يكون الصلح أمام القضاء، واعتبروا أن ما ورد في مشروع القانون هو عبارة عن إضافة اختصاص جديد لوكالة الجمهورية والحال أن هذا الاختصاص هو في واقع الأمر من صميم دور المحكمة. وقال رئيس اللجنة إن هذا الرأي الذي عبرت عنه هيئة المحامين ونقابة القضاة التونسيين وهيئة عدول التنفيذ مهم للغاية بالنظر إلى أنه مقدم من قبل أهل الاختصاص وتحرص اللجنة في أعمالها على الأخذ بعين الاعتبار لرأي أهل الاختصاص، كما أن أهميته تكمن في أنه كان محل إجماع من قبل هذه الهيئات.

وردا على استفسار آخر حول حجة وزارة العدل عند تنصيصها في مشروع القانون على أن إصدار السند التنفيذي والصلح يتم أمام وكالة الجمهورية وليس أمام المحكمة بين القوراري أن الوزارة تعتبر أن هذا الخيار يتنزل في اتجاه الرغبة في اختزال الآجال لأن الآجال المتبعة أمام وكيل الجمهورية أفضل مما هي عليه في الجلسات أمام القضاء.

قروض الشرف

وأشار ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام إلى أن النقطة الخلافية الثالثة تهم البنوك، وهي تتصل بقروض الشرف التي تسندها البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل نسبة خمسة بالمائة من أرباح البنك. وفسر  سبب الخلاف بالإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي عبر عن رفضه إدراج مثل هذه الأحكام صلب مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية، أما المجلس البنكي المالي فعندما تم استفسار ممثليه إن كان المشكل يمكن في إقرار منح قروض الشرف في حد ذاته، أم في نسبة خمسة بالمائة التي اقترحها مشروع القانون وهل أنهم مع الرأي الذي قدمه البنك المركزي والمتمثل في إمكانية إدراج تلك الأحكام في نصوص قانونية أخرى وليس في مشروع القانون المعروض حاليا على لجنة التشريع العام، وبين أنه كان رد ممثلي المجلس المالي والبنكي أنهم لا يرفضون مبدأ مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات التي تعيشها ولعب البنوك دورها في إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يقوم في جزء منه على هذه المؤسسات لكنهم يعتبرون أن المقترح خارج سياق مشروع القانون، وأشار القوراري إلى أنه في المقابل، تمسك أغلب نواب اللجنة بضرورة أن تلعب البنوك دورها في تمويل هذه المؤسسات بقروض دون ضمانات الأمر الذي سيساعد على إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة الراهنة، كما يرى النواب أنه يجب على القطاع البنكي والمالي لعب دوره في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي توفر الكثير من مواطن الشغل، وبالتالي النواب متمسكون بقروض الشرف وليس هذا فقط، بل تم طرح مقترح الترفيع في نسبها من خمسة إلى عشرة بالمائة، لأن البنوك تحقق أرباحا كبيرة تصل إلى 1300 مليار ولا يكفي أن تدفع 65 مليار فقط في شكل قروض شرف ولا بد من مضاعفة النسبة لتصل إلى 10 بالمائة.

وأشار رئيس اللجنة إلى مسألة خلافية أخرى، تتعلق بدخول القانون حيز النفاذ وبين أن الأجل المنصوص عليه هو ستة أشهر على اعتبار أن هناك منظومات جديدة يتعين تركيزها من قبل البنوك للتعامل بالشيك ولكن هذه المدة ستطرح مشكلة جدية، وأضاف أنه حسب النقاشات التي تمت مع ممثلي هيئة المحامين نبه هؤلاء إلى أن هذا الأجل يمكن أن يخلق أزمة أخرى لأنه بعد انقضاء ستة أشهر يمكن أن نجد أمام القضاء ملفات العديد ممن أسندوا في السابق شيكات على أساس خلاصها في غضون عام وهذه الوضعية تنطبق على أغلب الناشطين في القطاع الفلاحي وعدة قطاعات أخرى، وأشار رئيس اللجنة إلى أنه إضافة إلى رأي المحامين يوجد مقترح قدمه ممثلو القطاع البنكي للترفيع في الآجال إلى سنة أي أن يقع التنصيص في مشروع القانون على أن القانون الجديد يدخل حيز النفاذ بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي، وذلك لكي يتسنى للبنوك الاستعداد تقنيا للانخراط في المنظومة الجديدة الخاصة بمعاملات الشيك التي جاء بها مشروع القانون.

ولاحظ رئيس اللجنة أن هناك عدة مقترحات تعديل أخرى ومنها تعريف المستفيد إن كان تاجرا لديه "باتيندا" ونشاط واضح، أو من يحمل الشيك بشكل عام، وترى الأغلبية داخل اللجنة أنه يجب التنصيص على أن المستفيد من تقديم شكاية يجب أن تكون لديه "باتيندا" وفواتير وذلك لمعاقبة المتحيّلين ومبيضي الأموال الذين يستغلون تعرض البعض إلى أزمة مالية لابتزازهم بتقديم مبلغ من المال مقابل شيك يتم التنصيص فيه على ضعف ذلك المبلغ أو أكثر من الضعف.

وللتذكير تتمثل أبرز محاور مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المعروض على أنظار لجنة التشريع العام في ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيك، ودعم واجبات ومسؤولية المصرف ، وتحسين الممارسات المصرفية وتسوية الوضعيات السابقة ، وجاء هذا المشروع ليلغي تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000د، ونص على إثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد وأتى بصيغة جديدة للشيك وبتسقيف الشيك ، ونص على إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك  وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد الخلاص ، وتمت في إطاره مراجعة الأحكام الباتة في قضايا شيك دون رصيد  وإجراءات التسوية لوضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد . وحسب إحصائيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى حدود 2 جويلية 2024 بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد 538 منهم 320 محكوما و218 موقوفا.

وعبر العديد من النواب الأسبوع الماضي عن ارتياحهم لورود مشروع قانون جديد شمل مقترحات تعديل وإتمام الفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية، وذلك بعد أن تصدوا بقوة يوم 3 جوان الماضي لمشروع القانون المتعلق بتنقيح جزئي للفصل 411 فقط واعتبروه مخيبا للآمال ونظرا إلى أن رئاسة الجمهورية لم تقم بسحبه فإن لجنة التشريع العام مطالبة بالنظر في المشروعين معا وهو ما أثاره ممثلو وزارة العدل خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة معهم يوم الاثنين الماضي .

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews