إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مشروع قانون بالبرلمان يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

تلقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة يوم 17 أكتوبر الجاري، مشروع قانون عدد 071/ 2024 يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مقدّما من 9 نواب ينتمون إلى أربعة كتل نيابية. ويضمّ مشروع قانون تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، أربعة عشر فصلا، تعرّف لغة الإشارة وتوضّح مجالات اعتمادها في هياكل الدّولة والمجتمع و"الاعتراف بلغة الاشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية في تونس وتشجيع الهوية اللّغوية لهم لضمان نفاذهم إلى المعلومة وإلى الحقوق والخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية".

وأكّد أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب أنّ الفصل 54 من الدستور ينص على أن "تحمي الدولة الاشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع"، وبالتالي فإنّ هذه المرجعية الدستورية هي الإطار الذي يتنزل فيه مقترح هذا القانون والذي يكتسي أهمية على مستوى الارتقاء بالنصوص التشريعية المتعلقة بذوي الإعاقة إلى ما جاء في دستور 2022 . وبيّنوا أنّ 1.7 بالمائة من مجموع السكان في تونس أي حوالي 120 ألف أصم، حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء لسنة 2014، في حين أن بعض المنظمات على غرار المنظمة التونسية للدّفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية تقدّر أن العدد الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يفوق 280 ألف شخص منهم 40 بالمائة من ذوي الإعاقة السمعية العميقة و60 بالمائة من الإعاقة السمعية المختلفة والمتدرّجة. ويعاني بحسب ذات الوثيقة 90 بالمائة من الصّم من الأميّة بسبب عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بكل مراحله نتيجة لعدم توفر لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ما يؤثر على حقهم وفرصهم في الحصول على عمل لائق، حسب ما قدّمه أصحاب المبادرة في شرح الأسباب معتبرين أنه طالما كان استعمال لغة الاشارة غير منظم بقانون فإن الاشخاص ذوي الإعاقة سيظلون مهمشين في إطار يكثّف من عزلتهم الاجتماعية والاقتصادية. وينصّ الفصل الثالث من مشروع القانون على أن " تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة وضمان تعميم استعمالها في المرافق والخدمات الموجهة للعموم وتشجيع أعمال وأنشطة الترجمة والنفاذ إلى التكنولوجيات المساعدة بالتشاور مع ذوي الاعاقة السمعية أو من يمثّلهم". كما ينص الفصل 6 على أن "تحدث مسالك تكوين ووحدات للبحث المتخصص في لغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتعتمد لغة الإشارة في مؤسسات التكوين لفائدة المؤسسات العمومية".

المصدر:وات

مشروع قانون بالبرلمان يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

تلقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة يوم 17 أكتوبر الجاري، مشروع قانون عدد 071/ 2024 يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مقدّما من 9 نواب ينتمون إلى أربعة كتل نيابية. ويضمّ مشروع قانون تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، أربعة عشر فصلا، تعرّف لغة الإشارة وتوضّح مجالات اعتمادها في هياكل الدّولة والمجتمع و"الاعتراف بلغة الاشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية في تونس وتشجيع الهوية اللّغوية لهم لضمان نفاذهم إلى المعلومة وإلى الحقوق والخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية".

وأكّد أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب أنّ الفصل 54 من الدستور ينص على أن "تحمي الدولة الاشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع"، وبالتالي فإنّ هذه المرجعية الدستورية هي الإطار الذي يتنزل فيه مقترح هذا القانون والذي يكتسي أهمية على مستوى الارتقاء بالنصوص التشريعية المتعلقة بذوي الإعاقة إلى ما جاء في دستور 2022 . وبيّنوا أنّ 1.7 بالمائة من مجموع السكان في تونس أي حوالي 120 ألف أصم، حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء لسنة 2014، في حين أن بعض المنظمات على غرار المنظمة التونسية للدّفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية تقدّر أن العدد الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يفوق 280 ألف شخص منهم 40 بالمائة من ذوي الإعاقة السمعية العميقة و60 بالمائة من الإعاقة السمعية المختلفة والمتدرّجة. ويعاني بحسب ذات الوثيقة 90 بالمائة من الصّم من الأميّة بسبب عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بكل مراحله نتيجة لعدم توفر لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ما يؤثر على حقهم وفرصهم في الحصول على عمل لائق، حسب ما قدّمه أصحاب المبادرة في شرح الأسباب معتبرين أنه طالما كان استعمال لغة الاشارة غير منظم بقانون فإن الاشخاص ذوي الإعاقة سيظلون مهمشين في إطار يكثّف من عزلتهم الاجتماعية والاقتصادية. وينصّ الفصل الثالث من مشروع القانون على أن " تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة وضمان تعميم استعمالها في المرافق والخدمات الموجهة للعموم وتشجيع أعمال وأنشطة الترجمة والنفاذ إلى التكنولوجيات المساعدة بالتشاور مع ذوي الاعاقة السمعية أو من يمثّلهم". كما ينص الفصل 6 على أن "تحدث مسالك تكوين ووحدات للبحث المتخصص في لغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتعتمد لغة الإشارة في مؤسسات التكوين لفائدة المؤسسات العمومية".

المصدر:وات

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews