أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ، اليوم الجمعة ، بإيداع المترشّح للرئاسية العيّاشي زمّال بسجن بلاريجيا وتعيين جلسة يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، وفق ما أكّده المحامي عبد الستار المسعودي. وأكّد المسعودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ هذه القضية تتعلّق بـ"افتعال تزكيات" على غرار القضية المرفوعة ضدّه بمنوبة والتي كان قد تقرّر فيها مساء أمس الخميس، الإفراج عنه وتعيين جلسة في الغرض يوم 19 سبتمبر الجاري استجابة لطلبات الدفاع. ووجّه له هذا الإتهام ، وفق المسعودي ، استنادا إلى الفصل 199 من المجلة الجزائيّة و88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة والفصل 161 من قانون الانتخابات لسنة 2014. وينصّ الفصل 199 من المجلة الجزائيّة على أنّه يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.
فيما ينصّ الفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة على أنّه يعاقب بخطية قدرها ألف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يخالف أحكام الفصل 39 القانون نفسه. أمّا الفصل 161 جديد من القانون المتعلق بالانتخابات فينصّ على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".
المصدر وات
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ، اليوم الجمعة ، بإيداع المترشّح للرئاسية العيّاشي زمّال بسجن بلاريجيا وتعيين جلسة يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، وفق ما أكّده المحامي عبد الستار المسعودي. وأكّد المسعودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ هذه القضية تتعلّق بـ"افتعال تزكيات" على غرار القضية المرفوعة ضدّه بمنوبة والتي كان قد تقرّر فيها مساء أمس الخميس، الإفراج عنه وتعيين جلسة في الغرض يوم 19 سبتمبر الجاري استجابة لطلبات الدفاع. ووجّه له هذا الإتهام ، وفق المسعودي ، استنادا إلى الفصل 199 من المجلة الجزائيّة و88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة والفصل 161 من قانون الانتخابات لسنة 2014. وينصّ الفصل 199 من المجلة الجزائيّة على أنّه يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.
فيما ينصّ الفصل 88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة على أنّه يعاقب بخطية قدرها ألف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يخالف أحكام الفصل 39 القانون نفسه. أمّا الفصل 161 جديد من القانون المتعلق بالانتخابات فينصّ على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".