إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مختص في المجال الانتخابي: لا يجوز تمييز المترشحين بالخارج عن المترشحين داخل البلاد

تونس-الصباح

أفردت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالدوائر الانتخابية بالخارج بإجراءات خاصة من شأنها أن تيسر عليهم تجميع التزكيات التي تم اشتراطها بمقتضى المرسوم الانتخابي الجديد والبالغ عددها 400 تزكية، حيث سمحت الهيئة لأي ناخب مسجل بالقائمات الانتخابية بالخارج يرغب في تزكية مترشح عن نفس الدائرة بإرسال استمارة تزكية على البريد الالكتروني للهيئة والخاص بالتزكيات وهي بهذه الكيفية استجابت إلى مطلب جمعيات التونسيين بالخارج، ولكنها في المقابل ضربت مبدأ أساسيا وهو المساواة بين الناخبين بالدوائر الانتخابية بالخارج والناخبين بالدوائر الانتخابية الموجودة داخل البلاد، ولم تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين بالدوائر الانتخابية الموجودة داخل التراب الوطني والمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، وهو ما لاحظه المولدي العياري الناشط المدني والمختص في المجال الانتخابي والمساهم في إعداد دراسات تتعلق بالمنظومة الانتخابية وتمويل الحياة السياسية في تونس.

وأضاف العياري في تصريح لـ"الصباح" أنه كان لزاما على الهيئة التقيد بمبدأ المساواة، وكان يجب عليها أن تضمن لجميع المترشحين نفس الحظوظ، وذكر أنه إضافة إلى المساس بمبدأ المساواة فإن الهيئة عندما أتاحت إمكانية إرسال التزكيات عبر البريد الالكتروني فهي تسببت في إشكال كبير وهو إثبات صحة التزكيات لأنه لا شيء يدل على صحة البريد الالكتروني، فالبريد الالكتروني لا يثبت أن التزكية المرسلة للهيئة نابعة فعلا عن الشخص صاحب التزكية، وأشار إلى أنه كان من الأنسب أن تقوم الهيئات الفرعية بالخارج بفتح أكبر عدد ممكن من المكاتب لتلقي التزكيات .

ويرى العياري أن شرط التزكيات مهم لترشيد الترشحات، لأن انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المرتقبة ستكون انتخابات على الأفراد وليس كما كان عليه الحال في السابق، حيث كانت هذه الانتخابات تتم على القائمات، كما أن التزكيات حسب قوله تحد من ترشحات أشخاص ليست لديهم قواعد شعبية فعلية، ولكن أن يتم التمييز بين الناخبين والمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج والدوائر الانتخابية داخل البلاد فهذا لا يجوز.

كما نبه محدثنا إلى أن شرط التزكيات يمكن أن يفتح الباب للسمسرة والرشوة وشراء الذمم، ولكن هذا الشرط رغم ما يمكن أن يحف به من حيل، فهو ليس بدعة في الانتخابات على الأفراد كما أن الرشوة في الانتخابات إن وجدت فذلك لأن الناخب غير واع لأنه بقدر ما يكون المواطن واع بقدر ما تتقلص الرشوة الانتخابية ثم أن التزكيات من المفروض أن تعبر عن ثقة المزكي في المترشح لا أن تتم بمقابل مالي، لأن الغرض من التزكية بالأساس هو تقديم ما يفيد تمتع المترشح بقاعدة شعبية وهذه القاعدة الشعبية لا يتم اكتسابها بالمال بل بالصيت الحسن والثقة الكبيرة والقدرة على الإقناع.

عقاب الراشي والمرتشي

وأشار المختص في المجال الانتخابي إلى أنه في صورة ما إذا تفطنت هيئة الانتخابات إلى مترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب قدموا رشاوى لناخبين مقابل حصولهم على التزكيات فإنها مطالبة بتتبعهم جزائيا، والمحاسبة تتم بالضرورة بناء على المجلة الجزائية وليس القانون الانتخابي أي أن العقوبة تسلط على المترشح وعلى المزكي على حد السواء لأنه عندما يتعلق الأمر بالرشوة فإن القانون يعاقب الراشي والمرتشي معا.

كما لاحظ العياري أنه يوجد فرق بين أن يقوم المترشح بتقديم مبلغ مالي لناخب مقابل حصوله على تزكيته، وبين المترشح الذي يوفر للناخب وسيلة نقل لكي يذهب إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات أو إلى البلدية لكي يقوم بالتعريف بالإمضاء على التزكية والذي يوفر معلوم التعريف بالإمضاء، وذكر أن السؤال المطروح هو هل أن هذا المقابل المادي يحتسب ضمن النفقات الانتخابية؟ وفسر أن هذا السؤال طرحه عليه العديد من الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة وهو سؤال منطقي لأن عدد التزكيات المطلوب كبير ولأن تجميعها ليس بالهين وسيكون دون شك مكلفا، وقال إنه لا يعتبر أن هذه النفقات يمكن إدراجها ضمن مصاريف الحملة لأن الهدف من الإنفاق على الحملة هو نيل ثقة الناخبين والفوز بأصواتهم وليس توفير أسباب الترشح للانتخابات.

وخلص محدثنا إلى أن شرط التزكيات مهم لأنه يساعد على عقلنة الترشحات ولكن يجب أن لا يؤدي هذا الشرط إلى الحد من الحق في الترشح. وذكر أنه يجب على هيئة الانتخابات أن توفر الموارد اللازمة للتثبت من صحة التزكيات وللتأكد هل أن الناخب لم يقم بتزكية أكثر من مترشح وهل أن التزكية تمت من قبل ناخب من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح أم من دائرة انتخابية أخرى، كما عليها أن تتيح للمترشح متسعا من الوقت لتصحيح الإجراءات الخاصة بالتزكيات وأن تقدم له قائمة في الأشخاص الذين قاموا بتزكيته وتزكية غيره أو قاموا بتزكيته لكنهم مسجلون في دائرة انتخابية أخرى غير الدائرة التي ترشح عليها.

وقال العياري إن توفير العدد المطلوب من التزكيات مسألة قد لا يقدر عليها إلا أصحاب المال، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى أن المرسوم الانتخابي الجديد ألغى التمويل العمومي وهو مشكل كبير لأن التمويل العمومي عندما وجد كانت الغاية منه مساعدة الأحزاب على القيام بحملات انتخابية وذلك حتى لا تتوجه إلى رؤوس الأموال وحتى لا تبقى لاحقا في حال فوزها ممتنة لأصحاب المال. وأوضح أن الحزب لا يحق له تمويل حملة مترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن يحق له تمويل حملة قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية أو المحلية، واليوم الانتخابات أصبحت على الأفراد وليس على القائمات وبالتالي لا يمكن للحزب أن يمول أي طرف بصفة مباشرة، ولكن هذا لا يمنع شخص ينتمي إلى حزب من أن يمول مترشحا للانتخابات التشريعية أي أنه لا يوجد مانع من أن يكون المترشح مترشحا عن حزب سياسي لكن الحملة التي يقوم بها لا يجب أن يتم تمويلها بصفة مباشرة من الحزب أي عبر حساب خزينة الحزب.

وحسب رأي العياري فإنه كان من الأفضل الإبقاء على التمويل العمومي للحملات الانتخابية مع إرفاق هذا التمويل بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية لأن مرسوم الأحزاب لسنة 2011 نص على تمتيع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي لكن هذا الإجراء لم يطبق ولم يقع إصدار النص الترتيبي المتعلق بضبط مقدار التمويل العمومي للأحزاب وهو ما جعل الأحزاب تبحث عن التمويل لدى أصحاب المال سواء المال المكتسب بطرق شرعية أو المكتسب بطرق غير شرعية لتمويل حملاتها، فإلغاء التمويل العمومي للحملة إجراء غير صائب على حد وصفه.

شطط ومبالغة

وفي علاقة بالعقوبات التي تضمنها المرسوم الانتخابي، فقد وصفها الناشط في المجتمع المدني والمختص في الشأن الانتخابي بالمشطة، وبين أنه من المهم جدا تنقية الانتخابات من الشوائب وسد منافذ المال الفاسد لكن هناك عقوبات في المرسوم مبالغ فيها وعقوبات غير منطقية. وبين أن الفصل 161 من هذا المرسوم نص على أن يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب وذكر أنه إضافة إلى هذه العقوبة الجزائية هناك عقوبة انتخابية وهي فقدان المترشح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة فالعقوبة بالحرمان من الترشح مدى الحياة فيها شطط كبير، أما بالنسبة إلى المستفيد من العطايا فإنه يفقد حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات وبالتالي لم يقع التعامل بنفس الكيفية مع الراشي والمرتشي. ولاحظ أن عقوبة فقدان العضوية تهم مجلس نواب الشعب لأن المرسوم لم يتحدث عن المترشح لعضوية المجلس البلدي والمجلس الجهوي كما لو أن البرلمان فقط معني بهذه المخاطر، وتساءل العياري لماذا لم يقع التنصيص على أن هذه العقوبة تنسحب على المترشح للانتخابات الرئاسية. ويرى الجامعي أن الشيء الإيجابي في المرسوم هو معاقبة الراشي والمرتشي ولكن المترشح الراشي يعاقب بالسجن أما الناخب المرتشي فلا يعاقب بالسجن.

أما بالنسبة إلى الفصل 163 فهو على حد قوله ينسحب على المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب الذي يثبت أنه قد تحصّل على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر لحملته الانتخابيّة، وبمقتضاه تحكم المحكمة بإلزامه بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر، ولكن عقوبة فقدان العضوية بالنسبة للمترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر فهي عقوبة خاصة بالمترشح لعضوية مجلس منتخب أي أنها تعني المترشح للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ولا تعني المترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى العقوبة السجنية فهي تهم المترشحين للمجالس المنتخبة فقط، كما أن الحرمان وجوبا من الترشّح لأيّ انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة يهم المترشحين لعضوية المجالس وليس رئيس الجمهورية كما لو أن رئيس الجمهورية منزه، وذكر أن عبارة الحرمان من الترشح إلى أي انتخابات قادمة فضفاضة ولا يمكن أن نعرف عن أي انتخابات يتحدث المرسوم. وأشار إلى أن هناك عدة مسائل غفل عنها المشرع وهي تحتاج إلى التدقيق.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

مختص في المجال الانتخابي: لا يجوز تمييز المترشحين بالخارج عن المترشحين داخل البلاد

تونس-الصباح

أفردت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالدوائر الانتخابية بالخارج بإجراءات خاصة من شأنها أن تيسر عليهم تجميع التزكيات التي تم اشتراطها بمقتضى المرسوم الانتخابي الجديد والبالغ عددها 400 تزكية، حيث سمحت الهيئة لأي ناخب مسجل بالقائمات الانتخابية بالخارج يرغب في تزكية مترشح عن نفس الدائرة بإرسال استمارة تزكية على البريد الالكتروني للهيئة والخاص بالتزكيات وهي بهذه الكيفية استجابت إلى مطلب جمعيات التونسيين بالخارج، ولكنها في المقابل ضربت مبدأ أساسيا وهو المساواة بين الناخبين بالدوائر الانتخابية بالخارج والناخبين بالدوائر الانتخابية الموجودة داخل البلاد، ولم تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين بالدوائر الانتخابية الموجودة داخل التراب الوطني والمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، وهو ما لاحظه المولدي العياري الناشط المدني والمختص في المجال الانتخابي والمساهم في إعداد دراسات تتعلق بالمنظومة الانتخابية وتمويل الحياة السياسية في تونس.

وأضاف العياري في تصريح لـ"الصباح" أنه كان لزاما على الهيئة التقيد بمبدأ المساواة، وكان يجب عليها أن تضمن لجميع المترشحين نفس الحظوظ، وذكر أنه إضافة إلى المساس بمبدأ المساواة فإن الهيئة عندما أتاحت إمكانية إرسال التزكيات عبر البريد الالكتروني فهي تسببت في إشكال كبير وهو إثبات صحة التزكيات لأنه لا شيء يدل على صحة البريد الالكتروني، فالبريد الالكتروني لا يثبت أن التزكية المرسلة للهيئة نابعة فعلا عن الشخص صاحب التزكية، وأشار إلى أنه كان من الأنسب أن تقوم الهيئات الفرعية بالخارج بفتح أكبر عدد ممكن من المكاتب لتلقي التزكيات .

ويرى العياري أن شرط التزكيات مهم لترشيد الترشحات، لأن انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المرتقبة ستكون انتخابات على الأفراد وليس كما كان عليه الحال في السابق، حيث كانت هذه الانتخابات تتم على القائمات، كما أن التزكيات حسب قوله تحد من ترشحات أشخاص ليست لديهم قواعد شعبية فعلية، ولكن أن يتم التمييز بين الناخبين والمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج والدوائر الانتخابية داخل البلاد فهذا لا يجوز.

كما نبه محدثنا إلى أن شرط التزكيات يمكن أن يفتح الباب للسمسرة والرشوة وشراء الذمم، ولكن هذا الشرط رغم ما يمكن أن يحف به من حيل، فهو ليس بدعة في الانتخابات على الأفراد كما أن الرشوة في الانتخابات إن وجدت فذلك لأن الناخب غير واع لأنه بقدر ما يكون المواطن واع بقدر ما تتقلص الرشوة الانتخابية ثم أن التزكيات من المفروض أن تعبر عن ثقة المزكي في المترشح لا أن تتم بمقابل مالي، لأن الغرض من التزكية بالأساس هو تقديم ما يفيد تمتع المترشح بقاعدة شعبية وهذه القاعدة الشعبية لا يتم اكتسابها بالمال بل بالصيت الحسن والثقة الكبيرة والقدرة على الإقناع.

عقاب الراشي والمرتشي

وأشار المختص في المجال الانتخابي إلى أنه في صورة ما إذا تفطنت هيئة الانتخابات إلى مترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب قدموا رشاوى لناخبين مقابل حصولهم على التزكيات فإنها مطالبة بتتبعهم جزائيا، والمحاسبة تتم بالضرورة بناء على المجلة الجزائية وليس القانون الانتخابي أي أن العقوبة تسلط على المترشح وعلى المزكي على حد السواء لأنه عندما يتعلق الأمر بالرشوة فإن القانون يعاقب الراشي والمرتشي معا.

كما لاحظ العياري أنه يوجد فرق بين أن يقوم المترشح بتقديم مبلغ مالي لناخب مقابل حصوله على تزكيته، وبين المترشح الذي يوفر للناخب وسيلة نقل لكي يذهب إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات أو إلى البلدية لكي يقوم بالتعريف بالإمضاء على التزكية والذي يوفر معلوم التعريف بالإمضاء، وذكر أن السؤال المطروح هو هل أن هذا المقابل المادي يحتسب ضمن النفقات الانتخابية؟ وفسر أن هذا السؤال طرحه عليه العديد من الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة وهو سؤال منطقي لأن عدد التزكيات المطلوب كبير ولأن تجميعها ليس بالهين وسيكون دون شك مكلفا، وقال إنه لا يعتبر أن هذه النفقات يمكن إدراجها ضمن مصاريف الحملة لأن الهدف من الإنفاق على الحملة هو نيل ثقة الناخبين والفوز بأصواتهم وليس توفير أسباب الترشح للانتخابات.

وخلص محدثنا إلى أن شرط التزكيات مهم لأنه يساعد على عقلنة الترشحات ولكن يجب أن لا يؤدي هذا الشرط إلى الحد من الحق في الترشح. وذكر أنه يجب على هيئة الانتخابات أن توفر الموارد اللازمة للتثبت من صحة التزكيات وللتأكد هل أن الناخب لم يقم بتزكية أكثر من مترشح وهل أن التزكية تمت من قبل ناخب من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح أم من دائرة انتخابية أخرى، كما عليها أن تتيح للمترشح متسعا من الوقت لتصحيح الإجراءات الخاصة بالتزكيات وأن تقدم له قائمة في الأشخاص الذين قاموا بتزكيته وتزكية غيره أو قاموا بتزكيته لكنهم مسجلون في دائرة انتخابية أخرى غير الدائرة التي ترشح عليها.

وقال العياري إن توفير العدد المطلوب من التزكيات مسألة قد لا يقدر عليها إلا أصحاب المال، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى أن المرسوم الانتخابي الجديد ألغى التمويل العمومي وهو مشكل كبير لأن التمويل العمومي عندما وجد كانت الغاية منه مساعدة الأحزاب على القيام بحملات انتخابية وذلك حتى لا تتوجه إلى رؤوس الأموال وحتى لا تبقى لاحقا في حال فوزها ممتنة لأصحاب المال. وأوضح أن الحزب لا يحق له تمويل حملة مترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن يحق له تمويل حملة قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية أو المحلية، واليوم الانتخابات أصبحت على الأفراد وليس على القائمات وبالتالي لا يمكن للحزب أن يمول أي طرف بصفة مباشرة، ولكن هذا لا يمنع شخص ينتمي إلى حزب من أن يمول مترشحا للانتخابات التشريعية أي أنه لا يوجد مانع من أن يكون المترشح مترشحا عن حزب سياسي لكن الحملة التي يقوم بها لا يجب أن يتم تمويلها بصفة مباشرة من الحزب أي عبر حساب خزينة الحزب.

وحسب رأي العياري فإنه كان من الأفضل الإبقاء على التمويل العمومي للحملات الانتخابية مع إرفاق هذا التمويل بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية لأن مرسوم الأحزاب لسنة 2011 نص على تمتيع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي لكن هذا الإجراء لم يطبق ولم يقع إصدار النص الترتيبي المتعلق بضبط مقدار التمويل العمومي للأحزاب وهو ما جعل الأحزاب تبحث عن التمويل لدى أصحاب المال سواء المال المكتسب بطرق شرعية أو المكتسب بطرق غير شرعية لتمويل حملاتها، فإلغاء التمويل العمومي للحملة إجراء غير صائب على حد وصفه.

شطط ومبالغة

وفي علاقة بالعقوبات التي تضمنها المرسوم الانتخابي، فقد وصفها الناشط في المجتمع المدني والمختص في الشأن الانتخابي بالمشطة، وبين أنه من المهم جدا تنقية الانتخابات من الشوائب وسد منافذ المال الفاسد لكن هناك عقوبات في المرسوم مبالغ فيها وعقوبات غير منطقية. وبين أن الفصل 161 من هذا المرسوم نص على أن يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب وذكر أنه إضافة إلى هذه العقوبة الجزائية هناك عقوبة انتخابية وهي فقدان المترشح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة فالعقوبة بالحرمان من الترشح مدى الحياة فيها شطط كبير، أما بالنسبة إلى المستفيد من العطايا فإنه يفقد حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات وبالتالي لم يقع التعامل بنفس الكيفية مع الراشي والمرتشي. ولاحظ أن عقوبة فقدان العضوية تهم مجلس نواب الشعب لأن المرسوم لم يتحدث عن المترشح لعضوية المجلس البلدي والمجلس الجهوي كما لو أن البرلمان فقط معني بهذه المخاطر، وتساءل العياري لماذا لم يقع التنصيص على أن هذه العقوبة تنسحب على المترشح للانتخابات الرئاسية. ويرى الجامعي أن الشيء الإيجابي في المرسوم هو معاقبة الراشي والمرتشي ولكن المترشح الراشي يعاقب بالسجن أما الناخب المرتشي فلا يعاقب بالسجن.

أما بالنسبة إلى الفصل 163 فهو على حد قوله ينسحب على المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب الذي يثبت أنه قد تحصّل على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر لحملته الانتخابيّة، وبمقتضاه تحكم المحكمة بإلزامه بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر، ولكن عقوبة فقدان العضوية بالنسبة للمترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر فهي عقوبة خاصة بالمترشح لعضوية مجلس منتخب أي أنها تعني المترشح للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ولا تعني المترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى العقوبة السجنية فهي تهم المترشحين للمجالس المنتخبة فقط، كما أن الحرمان وجوبا من الترشّح لأيّ انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة يهم المترشحين لعضوية المجالس وليس رئيس الجمهورية كما لو أن رئيس الجمهورية منزه، وذكر أن عبارة الحرمان من الترشح إلى أي انتخابات قادمة فضفاضة ولا يمكن أن نعرف عن أي انتخابات يتحدث المرسوم. وأشار إلى أن هناك عدة مسائل غفل عنها المشرع وهي تحتاج إلى التدقيق.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews