تعقد لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 31 جانفي الجاري بمقر مجلس نواب الشعب بباردو جلسة مشتركة للاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وقبيل هذه الجلسة التي انتظرها أعضاء المجالس المعنية منذ زمن طويل رغبة منهم في سد الفراغ التشريعي وتوضيح الرؤية أمامهم، صدر بالرائد الرسمي الأخير قرار جديد عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه مراجعة الأحكام المنظمة لعمليات القرعة الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وبسد الشغور. ففي ما يتعلق بسد الشغور، تم صلب هذا القرار الترتيبي التنصيص على فصل جديد ينص على أنه عند حدوث شغور نهائي في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة المجالس المحلية أو الجهوية لأي سبب من الأسباب، يتم آليا سد الشغور بناء على نتائج الدائرة الانتخابية المحلية أو قرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وفي صورة تعذر سد الشغور تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على عمليات القرعة بين أعضاء المجلس المحلي المتبقين وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده.
أما بالنسبة إلى القرعة فيذكر أن مجلس الهيئة قبيل تنظيم الانتخابات المحلية كان قد صادق على قرار ترتيبي تم بمقتضاه ضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وقرعة تناوب ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، بالإضافة إلى قرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية، وأوكل مهمة الإشراف على تنظيم عمليات القرعة بمختلف أصنافها لهيئة الانتخابات. وتم من خلال ذلك القرار تعريف الدائرة الانتخابية المحلية بأنها تراب العمادة أو جزء منها بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس المحلي، وتعريف المجلس المحلي بأنه جماعة عمومية محلية على معنى الفصل 131 من الدستور ويتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمديّة، أما المجلس الجهوي فهو جماعة عمومية جهوية على معنى الفصل 131 من الدستور ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية. وتم تعريف سجل قرعة المجالس المحلية بأنه سجل تمسكه الهيئة خاص بكل مجلس محلي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بقرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية كل ثلاثة أشهر، وقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر. أما سجل قرعة المجالس الجهوية فقد رأى مجلس الهيئة بموجب قراره الترتيبي الجديد تعريفه بأنه سجل تمسكه الهيئة خاص بكل مجلس جهوي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بقرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر.
قرعة ذوي الإعاقة
وبخصوص قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، فتم بموجب القرار الترتيبي الجديد إدخال بعض التعديلات، إذ لم تعد الهيئة ملزمة بتكليف عدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي حول عملية القرعة وتركت المجال لسلطتها التقديرية. وبالتالي يخصص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت. ويتم اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي وتتم عملية القرعة لاختيار عضو من بين المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بالمكان والتاريخ الذي تحدده الهيئة. وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة وحضور المترشحين المعنيين بها أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، ويتولى ممثل الهيئة صياغة محضر نتائج القرعة، ويمكن للهيئة أن تستعين بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض. وتتم كتابة أسماء المترشحين في أوراق يتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب الكرات الواحدة تلو الأخرى ويتولى ممثل الهيئة فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية. ويقع تسجيل الأسماء الواقع سحبها تباعا بمحضر نتائج عملية القرعة باعتماد أسبقية السحب إلى حين استنفاد جميع الكرات. وإثر ذلك يتم التصريح بفوز المترشح الذي تم سحب اسمه أولا بالمقعد الإضافي المخصص لذوي الإعاقة في المجلس المحلي ويتم الإعلان عن فوزه ضمن قرار الإعلان عن نتائج الانتخابات ويتم اعتماد ترتيب بقية المترشحين الذين تم سحبهم تباعا وذلك لسد أي شغور نهائي يحصل في المقعد المخصص لذوي الإعاقة لأي سبب من الأسباب. وفي صورة تقدم مترشح وحيد للقرعة يتم التصريح بفوزه بالمقعد المذكور بصفة آلية.
رئاسة المجالس المحلية
وبخصوص قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي، فحافظ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على بعض الأحكام التي تضمنها قراره الترتيبي الصادر سنة 2023 في علاقة برئاسة المجلس المحلّي، حيث يتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الفائز بأكبر عدد من الأصوات من بين الأعضاء وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى ويتم التداول على رئاسة المجلس بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال المدة النيابية للمجلس المحلي. ويدعى المجلس المحلي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي المقابل رأى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدخال تعديل على القرعة الخاصة برئاسة المجلس المحلي بهدف دعم حضور النساء، فاستنادا إلى الفصل 51 من دستور 2022 الذي نص بالخصوص على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ارتأى مجلس الهيئة في قراره عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 20 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، إضافة فصل جديد نص على يتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس المحلي لاختيار رئيس المجلس وذلك بالتناوب فيما بينهم كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت، يكون الترشح للقرعة وجوبيا على المرأة العضو في المجلس المحلي في حال وجودها واختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بها. وتجري القرعة تباعا بين الأعضاء المذكورين كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق له رئاسة المجلس المحلي في فترة سابقة إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه واستكمال الفترة النيابية للمجلس المحلي. تشرف الهيئة على عملية القرعة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده. ويتم التصريح وجوبا بفوز آخر عضو برئاسة المجلس المحلي بعد تداول بقية الأعضاء. ولا يعتد بمطالب رفض الترشح لرئاسة المجلس التي تؤول إلي تعطيل إجراء القرعة وتجري في هذه الحالة بين جميع الأعضاء.
وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة وخلافا لما كان عليه الحال أصبح حضور عملية القرعة اختياريا وليس شرطا ملزما لأعضاء المجلس المحلي المعني أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، وعوضا عن عدل التنفيذ، أصبح ممثل الهيئة هو الذي يتولى صياغة محضر نتائج القرعة مع إمكانية استعانة الهيئة بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض. وعدّل مجلس الهيئة بمقتضى قراره الترتيبي الجديد إجراءات تنظيم القرعة في اتجاه التخلي عن الحضور الوجوبي لعدل التنفيذ مستقبلا، وستتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات ويتولى ممثل الهيئة فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية ويقع تسجيل الاسم الواقع سحبه بمحضر نتائج عملية القرعة..
وبخصوص مسلك سجل القرعة فنص القرار الترتيبي الجديد على أن تتولى كل إدارة فرعية للانتخابات مسك وتحيين سجل قرعة المجالس المحلية وتدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بعمليات قرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية كامل المدة النيابية للمجالس المحلية ومنح مجلس الهيئة بمقتضى القرار الجديد للهيئة إمكانية اعتماد نماذج الكترونية من سجل قرعة المجالس المحلية.
المجالس الجهوية
وفي علاقة بقواعد وإجراءات تنظيم قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية فيتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس المحلي لاختيار ممثل عنهم بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وذلك بالتناوب فيما بينهم كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت.. وبالتالي تمت المحافظة على مدة ثلاثة أشهر وذلك لأن المرسوم في سلم النصوص القانونية أعلى درجة من القرار الترتيبي وقد نص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الفصل 22 على أن «يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر، لا يُشارك في القرعة عند التّناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدّة السابقة».
ويكون الترشح للقرعة وجوبيا على المرأة العضو في المجلس المحلي في حال وجودها وهو ما يعني أنه بموجب القرار الترتيبي الجديد الذي اتخذه مجلس الهيئة الأسبوع الماضي تمت المحافظة على الصيغة الوجوبية لترشح المرأة عضوة المجلس المحلي إن وجدت لعضوية المجلس الجهوي، ويكون اختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بالقرعة. وتجرى القرعة تباعا بين الأعضاء المذكورين كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق له تمثيل المجلس المحلي في فترة سابقة إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه واستكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي.
ويتم التصريح وجوبا بفوز آخر عضو كممثل للمجلس المحلي بالمجلس الجهوي بعد تداول بقية الأعضاء. ولا يعتد بمطالب رفض الترشح لتمثيل المجلس المحلي التي تحول دون إجراء عملية القرعة وتجري في هذه الحالة بين جميع الأعضاء. وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على عملية القرعة المذكورة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده. وتجرى هذه العملية بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة من أعضاء الهيئات الفرعية، وأصبح حضور عملية القرعة اختياريا وليس ملزما بالنسبة لأعضاء المجلس المحلي المعني أو من ينوبهم أو ممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة. وعوضا عن عدل التنفيذ سيصبح ممثل الهيئة هو الذي يتولى صياغة محضر نتائج القرعة كما يمكن للهيئة أن تستعين بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض.
وفي علاقة بتراتيب عملية القرعة فتتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات ويتولى ممثل الهيئة نفسه فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية ويقع تسجيل الاسم الواقع سحبه بمحضر نتائج عملية القرعة.
أما بالنسبة إلى مسك سجل عمليات القرعة فتتولى كل إدارة فرعية للانتخابات مسك وتحيين سجل قرعة المجالس المحلية تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بعمليات التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية كامل المدة النيابية للمجالس المحلية كما يمكن للهيئة اعتماد نماذج الكترونية من سجل قرعة المجالس المحلية.
التداول على الرئاسة
وبخصوص قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس الجهوي، فيتولّى رئاسة المجلس الجهوي، إثر الإعلان عن تركيبته الأولى أكبر الأعضاء سنا وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى. ويتم التداول على رئاسة المجلس بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي. ويدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن تركيبته الأولى بصفة نهائية.
وبموجب التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادرة بالرائد الرسمي الأخير، فيتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس الجهوي لاختيار رئيس المجلس وذلك بالتناوب فيما بين ممثلي المجالس المحلية كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت. ويكون الترشح للقرعة اختياريا وتجري القرعة تباعا بين الأعضاء كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق لممثل المجلس المحلي الذي يمثله رئاسة المجلس الجهوي في فترة سابقة إلى حين استكمال مشاركة كافة ممثلي المجالس المحلية واستكمال الفترة النيابية للمجلس المحلي. ويتم التصريح وجوبا بفوز آخر عضو كرئيس للمجلس الجهوي بعد تداول بقية الأعضاء، ولا يعتد بمطالب رفض الترشح لرئاسة المجلس الجهوي التي تحول دون إجراء عملية القرعة وتجري في هذه الحالة بين جميع الأعضاء. وتشرف هيئة الانتخابات بنفسها على عملية القرعة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده.
وبمقتضى الأحكام الجديدة، التي تضمنها القرار الترتيبي الأخير لمجلس الهيئة، تجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة والحضور اختياري لأعضاء المجلس الجهوي المعني أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، ويتولى ممثل الهيئة صياغة محضر نتائج القرعة كما يمكن للهيئة أن تستعين بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض.
وعلى غرار عمليات القرعة سالفة الذكر، تتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات ويتولى ممثل الهيئة فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية ويقع تسجيل الاسم الواقع سحبه بمحضر نتائج عملية القرعة.
أما بالنسبة إلى السجل الخاص برئاسة المجالس الجهوية، فتتولى كل إدارة فرعية للانتخابات مسك وتحيين سجل قرعة المجالس الجهوية تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بعمليات قرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية كامل المدة النيابية للمجالس المحلية ويمكن للهيئة اعتماد نماذج الكترونية من سجل قرعة المجالس الجهوية.
وطبقا للقرار الترتيبي الجديد لمجلس هيئة الانتخابات فإنه مع مراعاة وجوبية ترشح المرأة عضوة المجلس المحلي للقرعة الخاصة بعضوية المجلس الجهوي، يمكن لكل عضو معني بالقرعة أن يعبر صراحة عن عدم رغبته في المشاركة فيها وذلك بمقتضى مطلب كتابي ممضى من المعني بالأمر وفقا للأنموذج المعد من قبل الهيئة يضمّن بمكتب ضبط الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية أو يسلم إلى ممثل الهيئة المشرف على عملية القرعة أو يرسل الكترونيا للهيئة حسب الصيغ التي تحددها. ولا يمكن تقديم المطالب أو التراجع عنها عند انطلاق عملية السحب.
المرسوم العاشر
وطبقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، يتكون كل مجلس محلّي أيضا من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم بقرار من الوزير المعني. كما يُمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيّات النّاشطة في المعتمديّة المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت. ويتكوّن كلّ مجلس جهوي إلى جانب الأعضاء المنتخبين من مديري المصالح الخارجيّة للوزارات والمؤسّسات العموميّة بالولاية المعنيّة دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم من قبل الوزير المعني. كما يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات النّاشطة في الولاية المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت.
ورغم مرور دورتين نيابيتين والدخول في دورة ثالثة، لم ينظر مجلس نواب الشعب بعد في المرسوم عدد 10 رغم أن العديد من أعضائه طالبوا مراجعته وهناك منهم من يريد سن مجلة انتخابية شاملة لجميع المجالس النيابية المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب والمجالس البلدية، وتيسير التزكيات وتوضيح كيفية سد الشغور بما في ذلك الشغور الموجود في عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب ومقاعد المجالس المحلية تبعا لعدم وجود مترشحين بالدوائر المعنية.
سعيدة بوهلال
تعقد لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 31 جانفي الجاري بمقر مجلس نواب الشعب بباردو جلسة مشتركة للاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وقبيل هذه الجلسة التي انتظرها أعضاء المجالس المعنية منذ زمن طويل رغبة منهم في سد الفراغ التشريعي وتوضيح الرؤية أمامهم، صدر بالرائد الرسمي الأخير قرار جديد عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه مراجعة الأحكام المنظمة لعمليات القرعة الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وبسد الشغور. ففي ما يتعلق بسد الشغور، تم صلب هذا القرار الترتيبي التنصيص على فصل جديد ينص على أنه عند حدوث شغور نهائي في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة المجالس المحلية أو الجهوية لأي سبب من الأسباب، يتم آليا سد الشغور بناء على نتائج الدائرة الانتخابية المحلية أو قرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وفي صورة تعذر سد الشغور تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على عمليات القرعة بين أعضاء المجلس المحلي المتبقين وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده.
أما بالنسبة إلى القرعة فيذكر أن مجلس الهيئة قبيل تنظيم الانتخابات المحلية كان قد صادق على قرار ترتيبي تم بمقتضاه ضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وقرعة تناوب ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، بالإضافة إلى قرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية، وأوكل مهمة الإشراف على تنظيم عمليات القرعة بمختلف أصنافها لهيئة الانتخابات. وتم من خلال ذلك القرار تعريف الدائرة الانتخابية المحلية بأنها تراب العمادة أو جزء منها بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس المحلي، وتعريف المجلس المحلي بأنه جماعة عمومية محلية على معنى الفصل 131 من الدستور ويتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمديّة، أما المجلس الجهوي فهو جماعة عمومية جهوية على معنى الفصل 131 من الدستور ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية. وتم تعريف سجل قرعة المجالس المحلية بأنه سجل تمسكه الهيئة خاص بكل مجلس محلي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بقرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية كل ثلاثة أشهر، وقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر. أما سجل قرعة المجالس الجهوية فقد رأى مجلس الهيئة بموجب قراره الترتيبي الجديد تعريفه بأنه سجل تمسكه الهيئة خاص بكل مجلس جهوي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بقرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر.
قرعة ذوي الإعاقة
وبخصوص قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، فتم بموجب القرار الترتيبي الجديد إدخال بعض التعديلات، إذ لم تعد الهيئة ملزمة بتكليف عدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي حول عملية القرعة وتركت المجال لسلطتها التقديرية. وبالتالي يخصص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت. ويتم اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي وتتم عملية القرعة لاختيار عضو من بين المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بالمكان والتاريخ الذي تحدده الهيئة. وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة وحضور المترشحين المعنيين بها أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، ويتولى ممثل الهيئة صياغة محضر نتائج القرعة، ويمكن للهيئة أن تستعين بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض. وتتم كتابة أسماء المترشحين في أوراق يتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب الكرات الواحدة تلو الأخرى ويتولى ممثل الهيئة فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية. ويقع تسجيل الأسماء الواقع سحبها تباعا بمحضر نتائج عملية القرعة باعتماد أسبقية السحب إلى حين استنفاد جميع الكرات. وإثر ذلك يتم التصريح بفوز المترشح الذي تم سحب اسمه أولا بالمقعد الإضافي المخصص لذوي الإعاقة في المجلس المحلي ويتم الإعلان عن فوزه ضمن قرار الإعلان عن نتائج الانتخابات ويتم اعتماد ترتيب بقية المترشحين الذين تم سحبهم تباعا وذلك لسد أي شغور نهائي يحصل في المقعد المخصص لذوي الإعاقة لأي سبب من الأسباب. وفي صورة تقدم مترشح وحيد للقرعة يتم التصريح بفوزه بالمقعد المذكور بصفة آلية.
رئاسة المجالس المحلية
وبخصوص قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي، فحافظ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على بعض الأحكام التي تضمنها قراره الترتيبي الصادر سنة 2023 في علاقة برئاسة المجلس المحلّي، حيث يتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الفائز بأكبر عدد من الأصوات من بين الأعضاء وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى ويتم التداول على رئاسة المجلس بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال المدة النيابية للمجلس المحلي. ويدعى المجلس المحلي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي المقابل رأى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدخال تعديل على القرعة الخاصة برئاسة المجلس المحلي بهدف دعم حضور النساء، فاستنادا إلى الفصل 51 من دستور 2022 الذي نص بالخصوص على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ارتأى مجلس الهيئة في قراره عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 20 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، إضافة فصل جديد نص على يتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس المحلي لاختيار رئيس المجلس وذلك بالتناوب فيما بينهم كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت، يكون الترشح للقرعة وجوبيا على المرأة العضو في المجلس المحلي في حال وجودها واختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بها. وتجري القرعة تباعا بين الأعضاء المذكورين كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق له رئاسة المجلس المحلي في فترة سابقة إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه واستكمال الفترة النيابية للمجلس المحلي. تشرف الهيئة على عملية القرعة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده. ويتم التصريح وجوبا بفوز آخر عضو برئاسة المجلس المحلي بعد تداول بقية الأعضاء. ولا يعتد بمطالب رفض الترشح لرئاسة المجلس التي تؤول إلي تعطيل إجراء القرعة وتجري في هذه الحالة بين جميع الأعضاء.
وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة وخلافا لما كان عليه الحال أصبح حضور عملية القرعة اختياريا وليس شرطا ملزما لأعضاء المجلس المحلي المعني أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، وعوضا عن عدل التنفيذ، أصبح ممثل الهيئة هو الذي يتولى صياغة محضر نتائج القرعة مع إمكانية استعانة الهيئة بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض. وعدّل مجلس الهيئة بمقتضى قراره الترتيبي الجديد إجراءات تنظيم القرعة في اتجاه التخلي عن الحضور الوجوبي لعدل التنفيذ مستقبلا، وستتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات ويتولى ممثل الهيئة فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية ويقع تسجيل الاسم الواقع سحبه بمحضر نتائج عملية القرعة..
وبخصوص مسلك سجل القرعة فنص القرار الترتيبي الجديد على أن تتولى كل إدارة فرعية للانتخابات مسك وتحيين سجل قرعة المجالس المحلية وتدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بعمليات قرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية كامل المدة النيابية للمجالس المحلية ومنح مجلس الهيئة بمقتضى القرار الجديد للهيئة إمكانية اعتماد نماذج الكترونية من سجل قرعة المجالس المحلية.
المجالس الجهوية
وفي علاقة بقواعد وإجراءات تنظيم قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية فيتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس المحلي لاختيار ممثل عنهم بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وذلك بالتناوب فيما بينهم كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت.. وبالتالي تمت المحافظة على مدة ثلاثة أشهر وذلك لأن المرسوم في سلم النصوص القانونية أعلى درجة من القرار الترتيبي وقد نص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الفصل 22 على أن «يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر، لا يُشارك في القرعة عند التّناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدّة السابقة».
ويكون الترشح للقرعة وجوبيا على المرأة العضو في المجلس المحلي في حال وجودها وهو ما يعني أنه بموجب القرار الترتيبي الجديد الذي اتخذه مجلس الهيئة الأسبوع الماضي تمت المحافظة على الصيغة الوجوبية لترشح المرأة عضوة المجلس المحلي إن وجدت لعضوية المجلس الجهوي، ويكون اختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بالقرعة. وتجرى القرعة تباعا بين الأعضاء المذكورين كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق له تمثيل المجلس المحلي في فترة سابقة إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه واستكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي.
ويتم التصريح وجوبا بفوز آخر عضو كممثل للمجلس المحلي بالمجلس الجهوي بعد تداول بقية الأعضاء. ولا يعتد بمطالب رفض الترشح لتمثيل المجلس المحلي التي تحول دون إجراء عملية القرعة وتجري في هذه الحالة بين جميع الأعضاء. وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على عملية القرعة المذكورة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده. وتجرى هذه العملية بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة من أعضاء الهيئات الفرعية، وأصبح حضور عملية القرعة اختياريا وليس ملزما بالنسبة لأعضاء المجلس المحلي المعني أو من ينوبهم أو ممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة. وعوضا عن عدل التنفيذ سيصبح ممثل الهيئة هو الذي يتولى صياغة محضر نتائج القرعة كما يمكن للهيئة أن تستعين بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض.
وفي علاقة بتراتيب عملية القرعة فتتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات ويتولى ممثل الهيئة نفسه فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية ويقع تسجيل الاسم الواقع سحبه بمحضر نتائج عملية القرعة.
أما بالنسبة إلى مسك سجل عمليات القرعة فتتولى كل إدارة فرعية للانتخابات مسك وتحيين سجل قرعة المجالس المحلية تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بعمليات التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية كامل المدة النيابية للمجالس المحلية كما يمكن للهيئة اعتماد نماذج الكترونية من سجل قرعة المجالس المحلية.
التداول على الرئاسة
وبخصوص قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس الجهوي، فيتولّى رئاسة المجلس الجهوي، إثر الإعلان عن تركيبته الأولى أكبر الأعضاء سنا وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى. ويتم التداول على رئاسة المجلس بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي. ويدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن تركيبته الأولى بصفة نهائية.
وبموجب التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادرة بالرائد الرسمي الأخير، فيتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس الجهوي لاختيار رئيس المجلس وذلك بالتناوب فيما بين ممثلي المجالس المحلية كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت. ويكون الترشح للقرعة اختياريا وتجري القرعة تباعا بين الأعضاء كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق لممثل المجلس المحلي الذي يمثله رئاسة المجلس الجهوي في فترة سابقة إلى حين استكمال مشاركة كافة ممثلي المجالس المحلية واستكمال الفترة النيابية للمجلس المحلي. ويتم التصريح وجوبا بفوز آخر عضو كرئيس للمجلس الجهوي بعد تداول بقية الأعضاء، ولا يعتد بمطالب رفض الترشح لرئاسة المجلس الجهوي التي تحول دون إجراء عملية القرعة وتجري في هذه الحالة بين جميع الأعضاء. وتشرف هيئة الانتخابات بنفسها على عملية القرعة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده.
وبمقتضى الأحكام الجديدة، التي تضمنها القرار الترتيبي الأخير لمجلس الهيئة، تجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثل أو أكثر عن الهيئة والحضور اختياري لأعضاء المجلس الجهوي المعني أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، ويتولى ممثل الهيئة صياغة محضر نتائج القرعة كما يمكن للهيئة أن تستعين بعدل تنفيذ لتحرير محضر رسمي في الغرض.
وعلى غرار عمليات القرعة سالفة الذكر، تتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويتم عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات ويتولى ممثل الهيئة فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية ويقع تسجيل الاسم الواقع سحبه بمحضر نتائج عملية القرعة.
أما بالنسبة إلى السجل الخاص برئاسة المجالس الجهوية، فتتولى كل إدارة فرعية للانتخابات مسك وتحيين سجل قرعة المجالس الجهوية تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بعمليات قرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية كامل المدة النيابية للمجالس المحلية ويمكن للهيئة اعتماد نماذج الكترونية من سجل قرعة المجالس الجهوية.
وطبقا للقرار الترتيبي الجديد لمجلس هيئة الانتخابات فإنه مع مراعاة وجوبية ترشح المرأة عضوة المجلس المحلي للقرعة الخاصة بعضوية المجلس الجهوي، يمكن لكل عضو معني بالقرعة أن يعبر صراحة عن عدم رغبته في المشاركة فيها وذلك بمقتضى مطلب كتابي ممضى من المعني بالأمر وفقا للأنموذج المعد من قبل الهيئة يضمّن بمكتب ضبط الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية أو يسلم إلى ممثل الهيئة المشرف على عملية القرعة أو يرسل الكترونيا للهيئة حسب الصيغ التي تحددها. ولا يمكن تقديم المطالب أو التراجع عنها عند انطلاق عملية السحب.
المرسوم العاشر
وطبقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، يتكون كل مجلس محلّي أيضا من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم بقرار من الوزير المعني. كما يُمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيّات النّاشطة في المعتمديّة المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت. ويتكوّن كلّ مجلس جهوي إلى جانب الأعضاء المنتخبين من مديري المصالح الخارجيّة للوزارات والمؤسّسات العموميّة بالولاية المعنيّة دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم من قبل الوزير المعني. كما يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات النّاشطة في الولاية المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت.
ورغم مرور دورتين نيابيتين والدخول في دورة ثالثة، لم ينظر مجلس نواب الشعب بعد في المرسوم عدد 10 رغم أن العديد من أعضائه طالبوا مراجعته وهناك منهم من يريد سن مجلة انتخابية شاملة لجميع المجالس النيابية المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب والمجالس البلدية، وتيسير التزكيات وتوضيح كيفية سد الشغور بما في ذلك الشغور الموجود في عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب ومقاعد المجالس المحلية تبعا لعدم وجود مترشحين بالدوائر المعنية.