إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

أكثر من 3 حالات طلاق في الساعة.. و"الإنشاء" في الصدارة

 

تونس-الصباح

تقف تونس في مقدمة البلدان العربية التي طورت قانون الزواج والطلاق في 1956 حيث ينص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على منع تعدد الزوجات وبالنسبة للطلاق ينص الفصل 30 وما بعده على أن الطلاق لا يقع إلا لدى المحكمة بناء على طلب الزوج أو الزوجة.

ولكن تطور القوانين في هذا المجال لم يفلح في إيقاف "نزيف" الطلاق الذي يعصف بآلاف العائلات سنويا وينهي الارتباطات بـ"الجملة" حيث تشير آخر إحصائية تحصلت "الصباح" على نسخة حصرية منها من مصادر رسمية إلى أنه تم البت في 81122 قضية طلاق خلال الخمس سنوات الماضية أي بمعدل 1352 حالة طلاق شهريا و45.06 حالة يوميا و3.7 حالة طلاق في الساعة الواحدة.

والجدير بالملاحظة أنه وفق الإحصائيات التي تحصلنا عليها فإن أعلى نسبة في عدد قضايا الطلاق تم تسجيلها في "الطلاق إنشاء" بـ39847 قضية طلاق خلال السنوات الخمس الماضية يليها "الطلاق بالاتفاق" بـ33261 حالة ثم "الطلاق للضرر" بـ8014 حالة.

الطلاق بطلب من الزوج..

تم تسجيل 48579 حالة طلاق بطلب من الزوج من بينها 19108 حالة طلاق بالاتفاق و4341 حالة طلاق للضرر و25130 حالة طلاق إنشاء.

الطلاق بطلب من الزوجة..

تم تسجيل 32543 حالة طلاق بطلب من الزوجة وهي نسبة أقل من الطلاق الذي يتم بطلب من الزوج وقد تم تسجيل 14153 حالة طلاق بالاتفاق و3673 حالة طلاق للضرر و14717 حالة طلاق إنشاء.

أسباب الطلاق..

يرجع الباحثون في علم الاجتماع أسباب الطلاق إلى عدة عوامل ولعل أبرزها الخيانة الزوجية والتي غالبا ما تكون سببا وراء الانفصال بين الزوجين كذلك سوء المعاملة الجسدية واللفظية وانعدام التواصل بين الطرفين والخلافات حول الإنفاق والأبناء وكذلك عقم احد الطرفين فضلا عن عدة أسباب أخرى تعصف بروابط الحياة الزوجية وتنتهي بها في أروقة المحاكم على الرغم من أن البدايات بدت جيدة إلى الحد الذي ينخدع فيه احد الطرفين بان الزواج تجربة أبدية وأن الشخص الذي التقيته في العشرينات من العمر سيكون الرفيق الأبدي وأن الزواج لن ينتهي إلا بالموت لكن الزمن كان له رأيه وكانت النهايات متعددة وتحطمت العلاقات، التي خالها "الكوبل" صلبة، على صخرة الإهمال والملل والروتين اليومي والخلافات التي لا تكاد تنتهي إلا في مكتب قاضي الأسرة ومن هناك تنطلق مرحلة جديدة في حياة الطرفين وهي مرحلة "الطلاق".

 

المحامي علي البدوي لـ"الصباح"مجلة الأحوال الشخصية هي مجلة العائلة التونسية.. والجلسات الصلحية ضرورية

Sans_titre-1.jpg

نظمت مجلة الأحوال الشخصية الطلاق حيث كانت المرأة في السابق تطلق دون علمها وقد شددت مجلة الأحوال الشخصية على أن الطلاق لا يمكن أن يتم إلا أمام المحكمة وفق ما بينه المحامي علي البدوي لـ"الصباح" مضيفا أن البعض يعتبر أن مجلة الأحوال الشخصية هي مجلة المرأة التونسية ومنحازة للمرأة ولكن ذلك ليس صحيحا فهي مجلة العائلة التونسية وهي تنظم حقوق المرأة والأبناء والزوج وفق الأستاذ البدوي.

وأوضح محدثنا أن الإجراءات المتبعة في التقاضي في الطلاق إجراءات مبسطة والطلاق مهما كان نوعه لا يستدعي وجوبية محامي وهو على تبسيطه في التقاضي هناك خطورة كبيرة على حقوق الطرفين خاصة إذا كان هناك أبناء والذين هم سيتحملون التكلفة باعتبار انه سيقع تقسيم حقوقهم النفسية والعائلية والاجتماعية والزيارات وسيقع تنظيمها فالحضانة في اغلب الحالات تسند للام والأب مكلف بالإنفاق على أبنائه ومطلقته لمدة معينة وإذا كان هناك طلاق إنشاء من الزوج فستكون تكلفة ذلك غرامة ضرر بما يسمى بالتعويض المادي أو التعويض المعنوي ويمكن أن يكون في شكل رأس مال أو جراية عمرية وللزوجة المطلقة الاختيار بينهما إذا لم يكن لها عمل باعتبار أن الزوجة المطلقة تحرم من الجراية إذا لم يتوفر لها عمل.

بالنسبة للمرحلة الأولية في الطلاق أو مرحلة الاستدعاء يتولى الطرف الراغب في الطلاق الطرف الآخر أمام المحكمة التي يقع بدائرتها الطرف المطلوب ويقع الاستدعاء عن طريق عدل منفذ.

والحضور في الجلسة الصلحية يجب أن يكون شخصيا بمعنى انه لا يمكن حضور محامين باعتبار أن الجلسة الصلحية يستفسر فيها القاضي الصلحي أسباب الطلاق وربما يتعمق في أسباب شخصية وخاصة جدا قد تحرج الطرفين.

وأوضح الأستاذ البدوي أنه في الجلسة الصلحية إذا تمسك أحد الأطراف بالطلاق يمكن للقاضي إحالة الملف على الطور الحكمي وذلك بعد استيفاء الجلسات الصلاحية الوجوبية باعتبار انه يجب إجراء ثلاث جلسات صلحية إذا كان هناك أطفال قصر قبل إحالة الملف على الجلسة الحكمية للقاضي الصلحي اتخاذ مجموعة من القرارات الفورية والتي تتعلق أساسا بنفقة الأبناء، منحة السكن، حق الزيارة، الحضانة، نفقة الزوجة، حق الاستصحاب أو المبيت في بعض الحالات وتنفذ القرارات الفورية على المسودة.

وبين الأستاذ علي البدوي أن هذه القرارات تتخذ مهما كان نوعها الطلاق باستثناء الطلاق بالتراضي والذي يكون فيه للقاضي سلطة تقديرية لما يصادق عليه الطرفان.

بالنسبة للطور الحكمي بعد أن يتم استيفاء جميع الجلسات الصلحية يحال ملف القضية على الدائرة الحكمية المتكونة من قاضي ومستشارين وفي هذه الحالة فإن الطرفين لا يمكنهما إلا مواصلة الطلاق أو الرجوع فيه بالنسبة لمواصلة الطلاق إذا تمسك الطرف القائم بدعوى الطلاق بموقفه لا يسع للطرف الثاني إلا المطالبة بحقوقه المادية والتي أساسا التعويض عن الضررين المادي والمعنوي أما إذا وقع الرجوع في الطلاق أو ما يعبر عنه بالصلح بين أحد الطرفين فان ذلك ينهي الخصومة ويعيد الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل مباشرة الطلاق ويقع الرجوع أيضا في جميع القرارات الفورية المتخذة.

وبالنسبة لقضايا الطلاق فإنه يتم النظر للمصلحة الفضلى للقاصر وهم الأبناء الذين سيتحملون الكلفة غالية باعتبار أن احد الطرفين قد يبني حياة جديدة أما الأبناء فسيكونون الضحية الأولى ذلك أن الطباع والأنانية والحسابات الشخصية لكل من الطرفين تطغى على مصلحة الأبناء.

وإما بالنسبة للطلاق إنشاء والذي سجلت فيه أعلى نسبة في عدد قضايا الطلاق فإن هذا النوع من الطلاق أولا لا يمكن للمحكمة أن ترفضه أو تتصدى له وسلطة القاضي مقيدة فقط بمراقبة الإجراءات الشكلية ولا يمكن له منع طالب الطلاق من طلبه إضافة إلى أنه في الطلاق إنشاء أو ما يعبر عنه قانونا الطلاق بإرادة منفردة وهو فك عصمة الزواج من طرف واحد لا تستلزم وجوبا بيان سبب الطلاق وهو ما يعتبر تعسفا في استعمال حق الطلاق.

ولا يمكن بالتالي للطرف الثاني إلا المطالبة بحقوقه المادية والمعنوية ولا يمكن له أيضا التصدي لطلب طلاق شريك حياته أو منعه من الطلاق وبذلك يعد هذا النوع الأكثر شيوعا اعتبارا إلى أن الطلاق للضرر يعتبر من الأمور الصعبة خاصة وان للمحكمة دورا كبيرا في إعطاء وصف الطلاق للضرر أو نفيه.

أما بالنسبية للطلاق بالتراضي واعتبارا للعقلية العربية ذلك أن المتخاصمين في اغلب الأحيان لا يتفقان على الطلاق بالتراضي اعتبارا وان الوصول إلى تلك المرحلة لا يكون إلا نتيجة خلافات عميقة وهو ما ينفي صبغة الطلاق بالتراضي بين الطرفين.

 

مفيدة القيزاني

أكثر من 3 حالات طلاق في الساعة.. و"الإنشاء" في الصدارة

 

تونس-الصباح

تقف تونس في مقدمة البلدان العربية التي طورت قانون الزواج والطلاق في 1956 حيث ينص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على منع تعدد الزوجات وبالنسبة للطلاق ينص الفصل 30 وما بعده على أن الطلاق لا يقع إلا لدى المحكمة بناء على طلب الزوج أو الزوجة.

ولكن تطور القوانين في هذا المجال لم يفلح في إيقاف "نزيف" الطلاق الذي يعصف بآلاف العائلات سنويا وينهي الارتباطات بـ"الجملة" حيث تشير آخر إحصائية تحصلت "الصباح" على نسخة حصرية منها من مصادر رسمية إلى أنه تم البت في 81122 قضية طلاق خلال الخمس سنوات الماضية أي بمعدل 1352 حالة طلاق شهريا و45.06 حالة يوميا و3.7 حالة طلاق في الساعة الواحدة.

والجدير بالملاحظة أنه وفق الإحصائيات التي تحصلنا عليها فإن أعلى نسبة في عدد قضايا الطلاق تم تسجيلها في "الطلاق إنشاء" بـ39847 قضية طلاق خلال السنوات الخمس الماضية يليها "الطلاق بالاتفاق" بـ33261 حالة ثم "الطلاق للضرر" بـ8014 حالة.

الطلاق بطلب من الزوج..

تم تسجيل 48579 حالة طلاق بطلب من الزوج من بينها 19108 حالة طلاق بالاتفاق و4341 حالة طلاق للضرر و25130 حالة طلاق إنشاء.

الطلاق بطلب من الزوجة..

تم تسجيل 32543 حالة طلاق بطلب من الزوجة وهي نسبة أقل من الطلاق الذي يتم بطلب من الزوج وقد تم تسجيل 14153 حالة طلاق بالاتفاق و3673 حالة طلاق للضرر و14717 حالة طلاق إنشاء.

أسباب الطلاق..

يرجع الباحثون في علم الاجتماع أسباب الطلاق إلى عدة عوامل ولعل أبرزها الخيانة الزوجية والتي غالبا ما تكون سببا وراء الانفصال بين الزوجين كذلك سوء المعاملة الجسدية واللفظية وانعدام التواصل بين الطرفين والخلافات حول الإنفاق والأبناء وكذلك عقم احد الطرفين فضلا عن عدة أسباب أخرى تعصف بروابط الحياة الزوجية وتنتهي بها في أروقة المحاكم على الرغم من أن البدايات بدت جيدة إلى الحد الذي ينخدع فيه احد الطرفين بان الزواج تجربة أبدية وأن الشخص الذي التقيته في العشرينات من العمر سيكون الرفيق الأبدي وأن الزواج لن ينتهي إلا بالموت لكن الزمن كان له رأيه وكانت النهايات متعددة وتحطمت العلاقات، التي خالها "الكوبل" صلبة، على صخرة الإهمال والملل والروتين اليومي والخلافات التي لا تكاد تنتهي إلا في مكتب قاضي الأسرة ومن هناك تنطلق مرحلة جديدة في حياة الطرفين وهي مرحلة "الطلاق".

 

المحامي علي البدوي لـ"الصباح"مجلة الأحوال الشخصية هي مجلة العائلة التونسية.. والجلسات الصلحية ضرورية

Sans_titre-1.jpg

نظمت مجلة الأحوال الشخصية الطلاق حيث كانت المرأة في السابق تطلق دون علمها وقد شددت مجلة الأحوال الشخصية على أن الطلاق لا يمكن أن يتم إلا أمام المحكمة وفق ما بينه المحامي علي البدوي لـ"الصباح" مضيفا أن البعض يعتبر أن مجلة الأحوال الشخصية هي مجلة المرأة التونسية ومنحازة للمرأة ولكن ذلك ليس صحيحا فهي مجلة العائلة التونسية وهي تنظم حقوق المرأة والأبناء والزوج وفق الأستاذ البدوي.

وأوضح محدثنا أن الإجراءات المتبعة في التقاضي في الطلاق إجراءات مبسطة والطلاق مهما كان نوعه لا يستدعي وجوبية محامي وهو على تبسيطه في التقاضي هناك خطورة كبيرة على حقوق الطرفين خاصة إذا كان هناك أبناء والذين هم سيتحملون التكلفة باعتبار انه سيقع تقسيم حقوقهم النفسية والعائلية والاجتماعية والزيارات وسيقع تنظيمها فالحضانة في اغلب الحالات تسند للام والأب مكلف بالإنفاق على أبنائه ومطلقته لمدة معينة وإذا كان هناك طلاق إنشاء من الزوج فستكون تكلفة ذلك غرامة ضرر بما يسمى بالتعويض المادي أو التعويض المعنوي ويمكن أن يكون في شكل رأس مال أو جراية عمرية وللزوجة المطلقة الاختيار بينهما إذا لم يكن لها عمل باعتبار أن الزوجة المطلقة تحرم من الجراية إذا لم يتوفر لها عمل.

بالنسبة للمرحلة الأولية في الطلاق أو مرحلة الاستدعاء يتولى الطرف الراغب في الطلاق الطرف الآخر أمام المحكمة التي يقع بدائرتها الطرف المطلوب ويقع الاستدعاء عن طريق عدل منفذ.

والحضور في الجلسة الصلحية يجب أن يكون شخصيا بمعنى انه لا يمكن حضور محامين باعتبار أن الجلسة الصلحية يستفسر فيها القاضي الصلحي أسباب الطلاق وربما يتعمق في أسباب شخصية وخاصة جدا قد تحرج الطرفين.

وأوضح الأستاذ البدوي أنه في الجلسة الصلحية إذا تمسك أحد الأطراف بالطلاق يمكن للقاضي إحالة الملف على الطور الحكمي وذلك بعد استيفاء الجلسات الصلاحية الوجوبية باعتبار انه يجب إجراء ثلاث جلسات صلحية إذا كان هناك أطفال قصر قبل إحالة الملف على الجلسة الحكمية للقاضي الصلحي اتخاذ مجموعة من القرارات الفورية والتي تتعلق أساسا بنفقة الأبناء، منحة السكن، حق الزيارة، الحضانة، نفقة الزوجة، حق الاستصحاب أو المبيت في بعض الحالات وتنفذ القرارات الفورية على المسودة.

وبين الأستاذ علي البدوي أن هذه القرارات تتخذ مهما كان نوعها الطلاق باستثناء الطلاق بالتراضي والذي يكون فيه للقاضي سلطة تقديرية لما يصادق عليه الطرفان.

بالنسبة للطور الحكمي بعد أن يتم استيفاء جميع الجلسات الصلحية يحال ملف القضية على الدائرة الحكمية المتكونة من قاضي ومستشارين وفي هذه الحالة فإن الطرفين لا يمكنهما إلا مواصلة الطلاق أو الرجوع فيه بالنسبة لمواصلة الطلاق إذا تمسك الطرف القائم بدعوى الطلاق بموقفه لا يسع للطرف الثاني إلا المطالبة بحقوقه المادية والتي أساسا التعويض عن الضررين المادي والمعنوي أما إذا وقع الرجوع في الطلاق أو ما يعبر عنه بالصلح بين أحد الطرفين فان ذلك ينهي الخصومة ويعيد الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل مباشرة الطلاق ويقع الرجوع أيضا في جميع القرارات الفورية المتخذة.

وبالنسبة لقضايا الطلاق فإنه يتم النظر للمصلحة الفضلى للقاصر وهم الأبناء الذين سيتحملون الكلفة غالية باعتبار أن احد الطرفين قد يبني حياة جديدة أما الأبناء فسيكونون الضحية الأولى ذلك أن الطباع والأنانية والحسابات الشخصية لكل من الطرفين تطغى على مصلحة الأبناء.

وإما بالنسبة للطلاق إنشاء والذي سجلت فيه أعلى نسبة في عدد قضايا الطلاق فإن هذا النوع من الطلاق أولا لا يمكن للمحكمة أن ترفضه أو تتصدى له وسلطة القاضي مقيدة فقط بمراقبة الإجراءات الشكلية ولا يمكن له منع طالب الطلاق من طلبه إضافة إلى أنه في الطلاق إنشاء أو ما يعبر عنه قانونا الطلاق بإرادة منفردة وهو فك عصمة الزواج من طرف واحد لا تستلزم وجوبا بيان سبب الطلاق وهو ما يعتبر تعسفا في استعمال حق الطلاق.

ولا يمكن بالتالي للطرف الثاني إلا المطالبة بحقوقه المادية والمعنوية ولا يمكن له أيضا التصدي لطلب طلاق شريك حياته أو منعه من الطلاق وبذلك يعد هذا النوع الأكثر شيوعا اعتبارا إلى أن الطلاق للضرر يعتبر من الأمور الصعبة خاصة وان للمحكمة دورا كبيرا في إعطاء وصف الطلاق للضرر أو نفيه.

أما بالنسبية للطلاق بالتراضي واعتبارا للعقلية العربية ذلك أن المتخاصمين في اغلب الأحيان لا يتفقان على الطلاق بالتراضي اعتبارا وان الوصول إلى تلك المرحلة لا يكون إلا نتيجة خلافات عميقة وهو ما ينفي صبغة الطلاق بالتراضي بين الطرفين.

 

مفيدة القيزاني

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews