إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

نائب عميد عدول الإشهاد لـ"الصباح نيوز": سنقترح قانونا يتيح لنا تحرير عقود هذا "النوع من الطلاق" !

-الحجة الرسمية في تونس بقيت "حجة عرجاء".. ونطالب بالقوة التنفيذية لها

علمت "الصباح نيوز" ان الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بصدد الإعداد لمقترح مشاريع لتطوير القوانين في تونس ولإصلاح العدالة لعل من أبرزها ما يتعلق بالحجة العادلة وكذلك ما يهم قضايا الطلاق الرضائي التي تعج بها المحاكم التونسية حيث هناك مقترح بأن يقع تحرير عقد هذا النوع من الطلاق من قبل العدول الإشهاد.

في هذا السياق أكد نائب عميد عدول الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من بين المقترحات العملية لعدول الإشهاد لتطوير القوانين في تونس ولإصلاح العدالة وتخفيف العبء على كاهل القضاة هناك مقترح قانون بصدد إعداده قبل تقديمه الى مجلس نواب الشعب يهدف الى تخفيف العبء على المرفق القضائي خاصة أمام الضغط الكبير عليه وكثرة المشاكل والقضايا والنزاعات والجرائم حيث ان هناك حلول بديلة لقضاء الدولة.

من بين الحلول ذكر الاستاذ بن منصور ما يتعلق بالحجة العادلة  التي يحررها عدول الاشهاد،  أي أن هاته الاطراف يحررون حجة يفترض طبقا للمعايير الدولية ان تكتسي قوة تنفيذية مباشرة دون المرور الى حكم قضائي لتنفيذها

وأعطى بن منصور أمثلة على ذلك ما يتعلق باعتراف بدين يلتزم بموجبه المدين  بمقتضى كتب رسمي محرر لدى عدل اشهاد بارجاع الدين الى صاحبه في أجل محدد بحجة عادلة غير قابلة للطعن بقوة القانون وبحلول الاجل المتفق عليه ومماطلة المدين عن ارجاع مبلغ الدين لصاحبه؛ يضطر صاحب الحق في الواقع المعاش اليوم (والذي من المفروض أن يسترجع حقه) الى ان يقوم بقضية ضد المدين المماطل ليلزمه باستخلاص دينه، والقضية تستغرق زمنا قضائيا وارهاقا لكاهل الدائن الذي في الاصل صاحب الحق وسيتحمل مصاريف التقاضي وهذا  الزمن القضائي سيلعب لصالح  المدين المماطل لمواصلة ممطالته وبالتالي في هاته الحال فان دور المحكمة في المسار العادي سيقتصر على التثبت من جدية الدين واثباته، وما الذي يثبت وجود الدين وما الذي يثبت حلول الاجل، وهنا في صورة وجود كتب رسمي محرر من قبل عدل اشهاد فالقاضي في هاته الوضعية سيحكم بصفة الية ضد المدين المماطل بضرورة أداء الدين، وهذا الحكم يقع تنفيذه من قبل عدل التنفيذ..  وهنا لماذا  لا يتم اختزال الزمن القضائي؟  ولماذا يقع اثقال كاهل الدائن صاحب الحق بمصاريف واجال "زايدة" لأنه في هاته الوضعية سنكون نعمل لصالح المدين المماطل و نضيف له حيزا زمنيا جديدا والحال انه كان من المفروض في وجود حجة رسمية محررة لدى عدل اشهاد المرور مباشرة إلى تنفيذها دون اللجوء إلى التقاضي وهو ماهو معمول به في جل الدول العربية والغربية  لان هاته الحجة الرسمية يفترض فيها الى جانب قوتها الثبوتية ان تكون محصنة بقوتها التنفيذية.

وذكر محدثنا في ذات السياق ان المثال المذكور  سينسحب أيضا على عدة  مسائل أخرى منها ما يتعلق بعقد الكراء المحدد بآجال ومعينات كراء وكذلك عقد القرض من قبل البنوك، وغيرها.

وبين محدثنا ان الحل موجود في عديد الدول الغربية وكذلك العربية من بينها مصر والجزائر وغيرها هو انه حينما يقع تحرير حجة رسمية من قبل عدل الاشهاد في دول العالم تكتسي قوة تنفيذية أي تنفذ آليا وتقوم مقام الحكم فهي عبارة عن سند تنفيذي طالما حررت برضا الطرفين والتزما بمقتضاها بجملة من الالتزامات وجب على كل طرف الوفاء بها والطرف المخل بالالتزامات يكون عرضة للتنفيذ عليه بواسطة عدل تنفيذ وذلك انطلاقا من مبدا معروف في القانون هو سلطان الارادة وهو التزام الممضي بما تم تدوينه دون المرور للمحاكم وهو حل بديل لتخفيف العبء على القضاء وعلى المتقاضين.

ايضا مشروع آخر طرحه محدثنا ويتعلق بأروقة المحاكم التي تعج بالمقبلين على الطلاق وقضايا الطلاق في تونس ذات عدد مهول جدا وانطلاقا من ان الطلاق في تونس 3 أنواع اما انشاء او الضرر او بالتراضي، وطالما أن الطلاق انشاء أو للضرر هو اختصاص حكمي للمحاكم التونسية لاثبات الضرر او لضمان التعويضات المطلوبة لكن الطلاق بالتراضي أو الرضائي ( وهو النوع الاكثر من حيث العدد في اغلب قضايا الطلاق) كما يدل على ذلك اسمه يخضع لرضا الزوجين  واتفاقهما وليس للقاضي سوى أن يقوم بمحاولة صلحية اولا ثم يحكم في صورة عدم التوصل للصلح حسب اتفاق الزوجين، فيمكن هنا تخفيف العبء على القضاء واكثر من ذلك وحتى لحرمة العلاقة الزوجية بين الطرفين خاصة وأنهما متراضيان وليسا في حالة خصام (نظرا الى ان قضاء الدولة معروف بالعلنية وليس بالسرية) فللحفاظ على هاته العلاقات يمكن أن يقع الطلاق الرضائي في مكاتب السادة عدول الاشهاد عوضا عن المحاكم في نفس الغاية تخفيف العبء واحترام الحياة الخاصة للمقبلين على الطلاق

عديد الدول من بينها فرنسا حيث يقع تحرير عقد الطلاق ثم ترسيمه في دفاتر الحالة المدنية مثلما وقع تحرير عقد الزواج.

ولاحظ محدثنا  انه في صورة ابرام عقد طلاق بين تونسية واجنبي عند عدل اشهاد  في البلد الأجنبي ورغبت هاته الأخيرة  في ترسيم ذلك في مضمون الحالة المدنية فالدولة التونسية تعترف بالطلاق المحرر لدى عدل اشهاد فرنسي وترسمه في دفاتر الحالة المدنية باستصدار إذن على عريضة لتنفيذه دون المرور ضرورة إلى حكم قضائي، أما في تونس فانه لا يمكن لعدل الاشهاد ان يحرر عقد الطلاق الرضائي على غرار فرنسا والحال ان هذا الاجراء له عديد المزايا اهمها تخفيف العبء على القضاء وسرية الجلسات والاكثر من هذا على فرض ولاضفاء اكثر حماية للطرفين اقترح عدول الإشهاد  في مشروع  القانون تنقيح الفصل المتعلق بالطلاق الرضائي ويصبح بحجة عادلة لدى عدول الاشهاد و يمكن هنا انابة المحامي وجوبية وحضوره لدى عدل الاشهاد مع المقبلين على الطلاق وينفذ آليا بالتالي عقد الطلاق دون المرور  للمحاكم.

وفي صورة وجود أطفال قصر فان ذلك يكون من انظار النيابة العمومية لان كل المسائل المتعلقة بهم على غرار مسألة الحضانة والنفقة فهي تخضع لمصادقة المحكمة.

وشدد محدثنا في الأخير  على ان القوة التنفيذية للحجة العادلة على غرار بقية دول العالم هي حل لعديد المشاكل مبديا في هذا الاطار تساؤلا حول انه لا يفهم لماذا  الى اليوم ومنذ أكثر من 10 سنوات عدول الاشهاد وبدعم من الاتحاد دولي والافريقي وتجارب قوانين مقارنة الا ان الحجة الرسمية تبقى حجة عرجاء ذات قوة ثبوتية وهي ثابتة في التاريخ لكنها دون قوة تنفيذية وحان الاوان ان تكون ذات قوة تنفيذية وتنفذ اليا دون المرور الى المحاكم خاصة في المسائل الرضائية والتي تنبني على سلطان الارادة وليست مسائل نزاعية .

سعيدة الميساوي

 

نائب عميد عدول الإشهاد لـ"الصباح نيوز": سنقترح قانونا يتيح لنا تحرير عقود هذا "النوع من الطلاق" !

-الحجة الرسمية في تونس بقيت "حجة عرجاء".. ونطالب بالقوة التنفيذية لها

علمت "الصباح نيوز" ان الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بصدد الإعداد لمقترح مشاريع لتطوير القوانين في تونس ولإصلاح العدالة لعل من أبرزها ما يتعلق بالحجة العادلة وكذلك ما يهم قضايا الطلاق الرضائي التي تعج بها المحاكم التونسية حيث هناك مقترح بأن يقع تحرير عقد هذا النوع من الطلاق من قبل العدول الإشهاد.

في هذا السياق أكد نائب عميد عدول الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من بين المقترحات العملية لعدول الإشهاد لتطوير القوانين في تونس ولإصلاح العدالة وتخفيف العبء على كاهل القضاة هناك مقترح قانون بصدد إعداده قبل تقديمه الى مجلس نواب الشعب يهدف الى تخفيف العبء على المرفق القضائي خاصة أمام الضغط الكبير عليه وكثرة المشاكل والقضايا والنزاعات والجرائم حيث ان هناك حلول بديلة لقضاء الدولة.

من بين الحلول ذكر الاستاذ بن منصور ما يتعلق بالحجة العادلة  التي يحررها عدول الاشهاد،  أي أن هاته الاطراف يحررون حجة يفترض طبقا للمعايير الدولية ان تكتسي قوة تنفيذية مباشرة دون المرور الى حكم قضائي لتنفيذها

وأعطى بن منصور أمثلة على ذلك ما يتعلق باعتراف بدين يلتزم بموجبه المدين  بمقتضى كتب رسمي محرر لدى عدل اشهاد بارجاع الدين الى صاحبه في أجل محدد بحجة عادلة غير قابلة للطعن بقوة القانون وبحلول الاجل المتفق عليه ومماطلة المدين عن ارجاع مبلغ الدين لصاحبه؛ يضطر صاحب الحق في الواقع المعاش اليوم (والذي من المفروض أن يسترجع حقه) الى ان يقوم بقضية ضد المدين المماطل ليلزمه باستخلاص دينه، والقضية تستغرق زمنا قضائيا وارهاقا لكاهل الدائن الذي في الاصل صاحب الحق وسيتحمل مصاريف التقاضي وهذا  الزمن القضائي سيلعب لصالح  المدين المماطل لمواصلة ممطالته وبالتالي في هاته الحال فان دور المحكمة في المسار العادي سيقتصر على التثبت من جدية الدين واثباته، وما الذي يثبت وجود الدين وما الذي يثبت حلول الاجل، وهنا في صورة وجود كتب رسمي محرر من قبل عدل اشهاد فالقاضي في هاته الوضعية سيحكم بصفة الية ضد المدين المماطل بضرورة أداء الدين، وهذا الحكم يقع تنفيذه من قبل عدل التنفيذ..  وهنا لماذا  لا يتم اختزال الزمن القضائي؟  ولماذا يقع اثقال كاهل الدائن صاحب الحق بمصاريف واجال "زايدة" لأنه في هاته الوضعية سنكون نعمل لصالح المدين المماطل و نضيف له حيزا زمنيا جديدا والحال انه كان من المفروض في وجود حجة رسمية محررة لدى عدل اشهاد المرور مباشرة إلى تنفيذها دون اللجوء إلى التقاضي وهو ماهو معمول به في جل الدول العربية والغربية  لان هاته الحجة الرسمية يفترض فيها الى جانب قوتها الثبوتية ان تكون محصنة بقوتها التنفيذية.

وذكر محدثنا في ذات السياق ان المثال المذكور  سينسحب أيضا على عدة  مسائل أخرى منها ما يتعلق بعقد الكراء المحدد بآجال ومعينات كراء وكذلك عقد القرض من قبل البنوك، وغيرها.

وبين محدثنا ان الحل موجود في عديد الدول الغربية وكذلك العربية من بينها مصر والجزائر وغيرها هو انه حينما يقع تحرير حجة رسمية من قبل عدل الاشهاد في دول العالم تكتسي قوة تنفيذية أي تنفذ آليا وتقوم مقام الحكم فهي عبارة عن سند تنفيذي طالما حررت برضا الطرفين والتزما بمقتضاها بجملة من الالتزامات وجب على كل طرف الوفاء بها والطرف المخل بالالتزامات يكون عرضة للتنفيذ عليه بواسطة عدل تنفيذ وذلك انطلاقا من مبدا معروف في القانون هو سلطان الارادة وهو التزام الممضي بما تم تدوينه دون المرور للمحاكم وهو حل بديل لتخفيف العبء على القضاء وعلى المتقاضين.

ايضا مشروع آخر طرحه محدثنا ويتعلق بأروقة المحاكم التي تعج بالمقبلين على الطلاق وقضايا الطلاق في تونس ذات عدد مهول جدا وانطلاقا من ان الطلاق في تونس 3 أنواع اما انشاء او الضرر او بالتراضي، وطالما أن الطلاق انشاء أو للضرر هو اختصاص حكمي للمحاكم التونسية لاثبات الضرر او لضمان التعويضات المطلوبة لكن الطلاق بالتراضي أو الرضائي ( وهو النوع الاكثر من حيث العدد في اغلب قضايا الطلاق) كما يدل على ذلك اسمه يخضع لرضا الزوجين  واتفاقهما وليس للقاضي سوى أن يقوم بمحاولة صلحية اولا ثم يحكم في صورة عدم التوصل للصلح حسب اتفاق الزوجين، فيمكن هنا تخفيف العبء على القضاء واكثر من ذلك وحتى لحرمة العلاقة الزوجية بين الطرفين خاصة وأنهما متراضيان وليسا في حالة خصام (نظرا الى ان قضاء الدولة معروف بالعلنية وليس بالسرية) فللحفاظ على هاته العلاقات يمكن أن يقع الطلاق الرضائي في مكاتب السادة عدول الاشهاد عوضا عن المحاكم في نفس الغاية تخفيف العبء واحترام الحياة الخاصة للمقبلين على الطلاق

عديد الدول من بينها فرنسا حيث يقع تحرير عقد الطلاق ثم ترسيمه في دفاتر الحالة المدنية مثلما وقع تحرير عقد الزواج.

ولاحظ محدثنا  انه في صورة ابرام عقد طلاق بين تونسية واجنبي عند عدل اشهاد  في البلد الأجنبي ورغبت هاته الأخيرة  في ترسيم ذلك في مضمون الحالة المدنية فالدولة التونسية تعترف بالطلاق المحرر لدى عدل اشهاد فرنسي وترسمه في دفاتر الحالة المدنية باستصدار إذن على عريضة لتنفيذه دون المرور ضرورة إلى حكم قضائي، أما في تونس فانه لا يمكن لعدل الاشهاد ان يحرر عقد الطلاق الرضائي على غرار فرنسا والحال ان هذا الاجراء له عديد المزايا اهمها تخفيف العبء على القضاء وسرية الجلسات والاكثر من هذا على فرض ولاضفاء اكثر حماية للطرفين اقترح عدول الإشهاد  في مشروع  القانون تنقيح الفصل المتعلق بالطلاق الرضائي ويصبح بحجة عادلة لدى عدول الاشهاد و يمكن هنا انابة المحامي وجوبية وحضوره لدى عدل الاشهاد مع المقبلين على الطلاق وينفذ آليا بالتالي عقد الطلاق دون المرور  للمحاكم.

وفي صورة وجود أطفال قصر فان ذلك يكون من انظار النيابة العمومية لان كل المسائل المتعلقة بهم على غرار مسألة الحضانة والنفقة فهي تخضع لمصادقة المحكمة.

وشدد محدثنا في الأخير  على ان القوة التنفيذية للحجة العادلة على غرار بقية دول العالم هي حل لعديد المشاكل مبديا في هذا الاطار تساؤلا حول انه لا يفهم لماذا  الى اليوم ومنذ أكثر من 10 سنوات عدول الاشهاد وبدعم من الاتحاد دولي والافريقي وتجارب قوانين مقارنة الا ان الحجة الرسمية تبقى حجة عرجاء ذات قوة ثبوتية وهي ثابتة في التاريخ لكنها دون قوة تنفيذية وحان الاوان ان تكون ذات قوة تنفيذية وتنفذ اليا دون المرور الى المحاكم خاصة في المسائل الرضائية والتي تنبني على سلطان الارادة وليست مسائل نزاعية .

سعيدة الميساوي

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews