نظرت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بتهريب العملة واعتياد غسل الأموال تورط فيها شخص أحضر بحالة ايقاف (علما انه وقع افراده بالتتبع في قضية منفصلة عن القضية الاصلية) حيث وقعت مقاضاته طبق قانون غسيل الأموال وهو القانون الاساسي عدد26 لسنة 2015 وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
وباستنطاق المتهم أمس من قبل المحكمة وعرض موجز للوقائع وكيفية القاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية الأصلية وماجاء في فحوى سماعات متهمين اخرين واستنادا الى ما تم العثور عليه بذاكرة هاتف جوال تابع لهذا الأخير من معاملات غير مشروعة جمعته ومجموعة من التجار تتمثل اساسا في تهريب العملة ومعاملات خارج الأطر الشرعية أفاد انه يعمل بمجمع شركات تابعة لمؤجره كما أنه ينشط في مجال بيع قطع الغيار الجديدة وتصريف العملة وكذلك في وكالة اسفار
ونفى وجود اي علاقة له ببقية المتهمين ناكرا معرفته بالمتهم الرئيسي في القضية الأصلية؛ وبمزيد التحري معه حول محتوى هاتفه الجوال خاصة التدوينات المستخرجة من تطبيقة node بعد ولوج لتطبيقة اخرى أكد أن لا علاقة له بالارساليات المذكورة ولا بمرسلها ودليله انه لم يقم بالرد عليها
واضاف انه يعمل مع مؤجره كمسؤول عن عمليات قبض الاموال المرتبطة بعمليات الخلاص.
وحضر الجلسة ممثل عن الادارة العامة للديوانة وقدم تقريرا يتضمن طلباتهم فيما رافع محامي المتهم موضحا ان منوبه أحيل وفق القانون عدد 26 من قانون غسيل الاموال وهو امر لا يستقيم قانونا خاصة وانه تم افراده بقضية منفردة عن القضية الاصلية ما يطرح نقطة استفهام حسب قوله.
ولاحظ لسان الدفاع ان قرار ختم البحث ورد مبهما و يشير إلى أنه لا علاقة لمنوبه بالملف وان ما نسب اليه هي مجرد مخالفات جبائية وجرائم صرفية وديوانية وتمسك بالتقرير الذي تقدم به والذي يوضح ان ما نسب لمنوبه لا يستقيم لا واقعا ولا قانونيا مطالبا بالقضاء في شانه بعدم سماع الدعوى خاصة وان مدة ايقافه قد طالت لسنتين راجيا التخفيف عليه والاكتفاء بالمدة المقضاة.
سعيدة الميساوي
نظرت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بتهريب العملة واعتياد غسل الأموال تورط فيها شخص أحضر بحالة ايقاف (علما انه وقع افراده بالتتبع في قضية منفصلة عن القضية الاصلية) حيث وقعت مقاضاته طبق قانون غسيل الأموال وهو القانون الاساسي عدد26 لسنة 2015 وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
وباستنطاق المتهم أمس من قبل المحكمة وعرض موجز للوقائع وكيفية القاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية الأصلية وماجاء في فحوى سماعات متهمين اخرين واستنادا الى ما تم العثور عليه بذاكرة هاتف جوال تابع لهذا الأخير من معاملات غير مشروعة جمعته ومجموعة من التجار تتمثل اساسا في تهريب العملة ومعاملات خارج الأطر الشرعية أفاد انه يعمل بمجمع شركات تابعة لمؤجره كما أنه ينشط في مجال بيع قطع الغيار الجديدة وتصريف العملة وكذلك في وكالة اسفار
ونفى وجود اي علاقة له ببقية المتهمين ناكرا معرفته بالمتهم الرئيسي في القضية الأصلية؛ وبمزيد التحري معه حول محتوى هاتفه الجوال خاصة التدوينات المستخرجة من تطبيقة node بعد ولوج لتطبيقة اخرى أكد أن لا علاقة له بالارساليات المذكورة ولا بمرسلها ودليله انه لم يقم بالرد عليها
واضاف انه يعمل مع مؤجره كمسؤول عن عمليات قبض الاموال المرتبطة بعمليات الخلاص.
وحضر الجلسة ممثل عن الادارة العامة للديوانة وقدم تقريرا يتضمن طلباتهم فيما رافع محامي المتهم موضحا ان منوبه أحيل وفق القانون عدد 26 من قانون غسيل الاموال وهو امر لا يستقيم قانونا خاصة وانه تم افراده بقضية منفردة عن القضية الاصلية ما يطرح نقطة استفهام حسب قوله.
ولاحظ لسان الدفاع ان قرار ختم البحث ورد مبهما و يشير إلى أنه لا علاقة لمنوبه بالملف وان ما نسب اليه هي مجرد مخالفات جبائية وجرائم صرفية وديوانية وتمسك بالتقرير الذي تقدم به والذي يوضح ان ما نسب لمنوبه لا يستقيم لا واقعا ولا قانونيا مطالبا بالقضاء في شانه بعدم سماع الدعوى خاصة وان مدة ايقافه قد طالت لسنتين راجيا التخفيف عليه والاكتفاء بالمدة المقضاة.