عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية الفارط تم وضع عدد من الشخصيات قيد الإقامة الجبرية..
في هذا السياق صرح الباحث القانوني بكلية الحقوق والعلوم السياسية، الصادق كريم، إن قرار وضع شخص تحت الاقامة الجبرية هو إجراء استثنائي جاء به الامر 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ في ظروف سياسية وتاريخية معينة، مشيرا إلى انه لو وقع إرساء المحكمة الدستورية فان الامر المذكور سيتم إلغاؤه برمته لأنه يمس من الحريات الفردية.
واشار كريم الى ان الامر المذكور لا يزال ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه والمحكمة الإدارية لديها أحكام بشأن ذلك الأمر في خصوص بعض الإجراءات التي تقيد الحرية الفردية.
اما بخصوص السلطة التي تقوم بوضع واتخاذ إجراء الاقامة الجبرية وتصدره اوضح انها وزارة الداخلية تحديدا وزير الداخلية بالأساس وذلك عندما تكون البلاد في حالة طوارئ ويقع الإعلان عن ذلك من قبل رئيس الجمهورية فإنه حينها يمكن لوزير الداخلية أن يضع عددا من الأشخاص الذين يمثلون خطرا على النظام والأمن العام تحت الاقامة الجبرية ( وذلك حسب ما تراه وزارة الداخلية بخصوص هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن يمثلوا خطرا على الامن العام ).
ويتمثل اجراء الاقامة الجبرية وفق محدثنا في عدم مغادرة محل او محل سكنى او مقر يدرج بقرار الاقامة الجبرية حيث يعلم به المعني بالأمر بأن ذلك المقر لا يجب مغادرته أما بخصوص المدة فان الامر 50 لسنة 78 لم يحدد مدة زمنية معينة وان وزير الداخلية في اطار القرار بوضع شخص قيد الاقامة الجبرية ينص على مدة معينة قابلة للتمديد لان نفس الأمر لم ينص على مدة او تمديدها .
أما رفع القرار القاضي بالإقامة الجبرية هو عملا بمبدأ قانوني معروف وهو توازي الشكليات اي ان من يصدر ذلك القرار يقوم برفعه بعد التأكد من عدم وجود أي خطر على النظام والأمن العام .
أما بخصوص ما حصل في تونس فان الاشخاص الذين يمثلون خطرا على الأمن العام هم مسؤولين في الدولة والذين وقع وضعهم تحت الاقامة الجبرية وهم إطارات عليا في الدولة وقضاة ووزراء ونواب في إطار اثارة تتبعات قضائية ضدهم وبالتالي قرر وزير الداخلية وضعهم تحت الاقامة الجبرية لما يمثله من خطر على الأمن العام.
واكد محدثنا ان من تم وضعهما قيد الاقامة الجبرية التجأوا إلى القضاء الإداري الملجأ الوحيد الغاء اي قرار اداري وهنا قرار وزير الداخلية بوضعهم قيد الاقامة الجبرية حيث قاموا برفع قضية استعجالية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري والتي ينظر فيها الرئيس الأول للمحكمة وقضية اخرى اصلية لإلغاء القرار الإداري موضحا أن غالبية من صدرت في شأنهم قرارات بالإقامة الجبرية تقدموا بتلك القضايا إلى المحكمة الإدارية التي ضمن توجهاتها المحافظة على الحريات الفردية التي جاء بها الدستور.
وشدد محدثنا في هذا السياق أن اللجوء الى المحكمة الإدارية يطرح إشكالا يتمثل في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة ضد الادارة التي تكون تابعة للدولة وهنا يعني وزارة الداخلية لانه في صورة رفض هذه الاخيرة تنفيذ الحكم الصادر فانه يظل حبرا على ورق على عكس بعض البلدان التي تسلط خطية على الادارة التي ترفض تنفيذ الحكم.
وعن الأشخاص الذين تم وضعهم قيد الاقامة الجبرية وإمكانية فتح الأبحاث في شأنهم أوضح محدثنا أن المؤكد ان وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس البشير العكرمي ورئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد تم فتح ملفات في شأنهم أثر تتبعات قضائية.
اما مستشاري المشيشي والشاهد وبقية الموضوعين في الاقامة الجبرية فإن هناك بداية تتبع قضائي وإلا لما قررت وزارة الداخلية وضعهم قيد الاقامة الجبرية التي معيارها أن هؤلاء يمثلون خطرا على الأمن وملاحقة من القضاء.
يذكر وان الاشخاص الذين تقرر وضعهم قيد الاقامة الجبرية حسب ما تم تداوله هم كل من: أنور معروف ورياض الموخر (وزيران سابقان) ولطفي بن ساسي ومفدي المسدي وبلحسن بن عمر(مستشارين سابقين) وزهير المخلوف ومحمد صالح اللطيفي (نائبان مجمّدان) ولزهر لونقو (مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية) وبشير العكرمي (وكيل الجمهورية السابق) والطيب راشد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب)،
سعيدة الميساوي