وجهت وزارة التجارة إعــــلام إلى جميع موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة، وذلك عملا بالأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المؤرّخ في 07 أوت 2020 المتعلّق بالأحذية والمصنوعات المماثلة وقرار وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المؤرّخ في 7 أوت 2020 المتعلّق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلّقة (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 83 بتاريخ 21 أوت 2021)،
وقد دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة، إلى ضرورة إحترام المقتضيات الترتيبية الجديدة المنظمة لجودة الأحذية والتي تدخل حيز التطبيق إبتداءا من تاريخ 21 أوت 2021.
هذا وذكرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن المقتضيات الجديدة تهم خاصة الجوانب التالية:
• إلغاء جميع الأحكام السابقة المتعلّقة بصنع الأحذية والمصنوعات المماثلة وخاصة فيما يتعلّق بتحجير إستعمال المواد التركيبيّة في الأحذية المغلقة،
• البيانات الإلزاميّة في تأشير الأحذية كالتركيبة، بلد المنشأ، العلامة التجاريّة، المرجع، هويّة المصنّع أو المورّد ومقرّه الاجتماعي.
• ضرورة مطابقة المنتوجات من حيث نسب المواد الكيميائيّة والمحدّدة بالملحق عدد 2 من القرار المذكور أعلاه،
• ضرورة مطابقة المنتوجات من حيث الخصائص الفيزيائيّة والميكانيكيّة المنصوص عليها بالملحق عدد 3 من القرار المذكور أعلاه،
• مطابقة أحذية الوقاية والعمل والسلامة من حيث التأشير والخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة للمواصفات التونسيّة المعمول بها في المجال (م ت 106.31 و 109.31 و110.31 ).