قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي
وهذا نص البلاغ:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،
وعلى القرار التوجيهي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2022 والمؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 35 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 كما تم تنقيحه واتمامه بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بالتغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر 2022 والذي أشار إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح كما دعاهم إلى عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية على حد قوله،
وحيث أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث أن فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات
التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تأثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب،
وحيث لم تلتزم مؤسسة التلفزية التونسية في تغطيتها الاستثنائية ليوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخالفت التحجير المتعلق بتجنب بث جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنها:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث نص الفصل 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية”،
وحيث نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث نصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،
وحيث أن ما تم بثه على مؤسسة التلفزة التونسية – الوطنية الأولى والثانية – في إطار بث مشترك يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2022
قـــــــــــــــرّر
تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي
وهذا نص البلاغ:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،
وعلى القرار التوجيهي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2022 والمؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 35 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 كما تم تنقيحه واتمامه بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بالتغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر 2022 والذي أشار إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح كما دعاهم إلى عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية على حد قوله،
وحيث أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث أن فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات
التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تأثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب،
وحيث لم تلتزم مؤسسة التلفزية التونسية في تغطيتها الاستثنائية ليوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخالفت التحجير المتعلق بتجنب بث جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنها:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث نص الفصل 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية”،
وحيث نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث نصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،
وحيث أن ما تم بثه على مؤسسة التلفزة التونسية – الوطنية الأولى والثانية – في إطار بث مشترك يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2022
قـــــــــــــــرّر
تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.