إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد منعه التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني/ فتحي العيوني لـ"الصباح نيوز" :هؤلاء "مجرمون وعملاء" وعلى النيابة العمومية التحرك



أصدر  رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قرارا اعتبره البعض جريئا  تمثل في منع المحلات التجارية والمغازات العامة والفضاءات التجارية الكبرى والمنتصبة بكامل المنطقة البلدية بالكرم من عرض أو ترويج أو بيع منتجات تونسية تعمد أصحابها تصديرها أو بيعها أو ترويجها أو بيعها بصفة مباشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ثبت قيامها بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة الكيان الصهيوني باعتبارها دولة معادية وكل  مخالفة للقرار يترتب عنها الغلق الفوري للمحل وخطايا مالية جار بها العمل مع التتبعات القضائية على معنى الفصلين 61 و62 من المجلة الجزائية.

وحول هذا القرار قال فتحي العيوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه لا يمكن أن ننسى ما يجري داخل  الأراضي المحتلة من عدوان مسلط على الشعب الفلسطيني وقد بلغ العدوان ذروته بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى تحت عنوان توحيد القدس معتبرا أنها محاولة خطيرة وخطيرة جدا لطمس آخر معالم المدينة المقدسة بتهجير سكان حي الشيخ جراح لذلك لا بد أن نتحرك كل من موقعه فلا يمكن أن يكون هذا العدوان مسلطا على هذا الشعب من دولة معادية في حين أن البعض من التونسيين يتعاملون معها بطرق اعتيادية وعادية عبر قنوات رسمية من خلال تبادل تجاري وتسويق لمنتجات غذائية تونسية وغيرها داخل الأراضي المحتلة لذلك لا بد من إيقاف والتصدي  لمثل هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون.

فبداية بالدستور الذي نص صلب الفقرة الرابعة منه انه "لا بد من الانتصار للقضية الفلسطينية" وحسب الفصل  145 فإن كل ما ورد في التوطئة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، وبالتالي يحدث جميع  الآثار القانونية التي تحدثها بقية فصول الدستور وهو ما يجعلنا كدولة  حسب تصريحه واجب علينا أن ننتصب للحق الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وكل ما يكون هناك اعتداء على الفلسطينيين لا بد أن نستنفر  كدولة وكمؤسسات دولة من أجل حماية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس بلدية الكرم أن الفصل  السادس من الدستور تحدث صراحة عن أن الدولة يجب عليها  أن تحمي المقدسات وان تتصدى لكل أشكال الاعتداء عليها  وان الاعتداء على الأقصى هو  اعتداء  على أكبر المقدسات الإسلامية وبالتالي فإن الدولة مطالبة بموجب أحكام الفصل السادس من الدستور بأن تتصدى لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني وكل من يساعده  بطريقة مباشرة أو غيرها على الاعتداء على المقدسات الإسلامية هذا ما جاء بالدستور، أما في القانون الجنائي فإن الفصل 61 صريح اذ اعتبر  أن كل من يربط علاقات تجارية مع دولة  معادية يعتبر قد ارتكب جريمة الاعتداء على أمن الدولة وحسب الفصل 62 من المجلة الجنائية  فإن العقاب هو 12 سنة سجنا، وهؤلاء الذين يسوقون بضائعهم التونسية داخل الأسواق الصهيونية فهم قد ربطوا علاقات تجارية مع دولة معادية وبالتالي فإن أحكام الفصل 61 تنطبق على هؤلاء.

وبناء على هذا اعتبر أن  كل ما يروج داخل الكيان الصهيوني من بضائع تونسية يمثل تعاونا مع كيان معاد وكل ما يتم استيراده من الكيان الصهيوني كذلك يعتبر تعاملا مع دولة  معادية ومن واجب  الدولة التصدي لذلك وتفعيل  أحكام القانون مضيفا أن بلدية الكرم اتخذت القرار في نطاق ما خوله لها القانون، مشيرا إلى  أن الفصل الرابع الذي يتحدث عن التدبير  الحر والفصول 266و267 التي تمنح لرئيس البلدية صلاحيات اتخاذ القرارات التي يراها  تحفظ السلم الاجتماعي وتتلاءم مع توجهات الدولة والقانون فإنه كرئيس بلدية الكرم. له الحق في  اتخاذ كل الإجراءات  الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تحفظ السلم الاجتماعي وتتماهى مع سياسة الدولة والدستور لذلك  اتخذت بلدية الكرم القرار بمنع الشركات التي تتعامل مع الدولة الغاصبة بأن تعرض بضائعها وسلعها ومنتوجاتها  داخل الأسواق والمغازات والمحلات الكائنة بالمنطقة الترابية بالكرم كما لا يمكنها أن تعرض المنتوحات ذات المنشأ الصهيوني حسب الرمز الذي نعرفه جميعا وهو  إما 729 أو 821.

لذلك من حق البلدية التصدي للتعامل مع الكيان الصهيوني وكحد أدنى من واجبنا نصرة الشعب الفلسطيني معتبرا أن إصدار البيانات لا يكفي.

ووصف  الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني  "ب الخونة" و"المجرمون" في حق الشعب الفلسطيني  و"العملاء" ويفترض أن تتحرك النيابة العمومية لإيقافهم وإحالتهم على القضاء داعيا النيابة العمومية التحرك مشيرا أن القرار تضمن    انه اذا تم ضبط اي بضاعة  تابعة لتلك الشركات تروج بمنطقة الكرم فإنه زيادة على قرار الغلق الذي سيتم اتخاذه   في حق المؤسسة التي تبيع وتروح وتعرض سيتم. كذلك حجز البضاعة بالإضافة إلى خطية. مالية وسيحال الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 61 و62 من المجلة الجنائية باعتبار أن العملية تعتبر عمالة مع كيان  غاصب صهيوني.

وأكد فتحي العيوني  أن القرار الذي اتخذته بلدية الكرم  يندرج  في إطار تمشي  كامل كانت  اتبعته البلدية  مشيرا انه في 28 مارس الفارط اتخذت البلدية قرار بإلزام كل شاشات الترويج التجاري  بتخصيص مساحة زمنية يومية لعرض ومضات تعريفية تحسيسية بالقضية الفلسطينية.

صباح الشابي

بعد منعه التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني/  فتحي العيوني لـ"الصباح نيوز" :هؤلاء "مجرمون وعملاء" وعلى النيابة العمومية التحرك



أصدر  رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قرارا اعتبره البعض جريئا  تمثل في منع المحلات التجارية والمغازات العامة والفضاءات التجارية الكبرى والمنتصبة بكامل المنطقة البلدية بالكرم من عرض أو ترويج أو بيع منتجات تونسية تعمد أصحابها تصديرها أو بيعها أو ترويجها أو بيعها بصفة مباشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ثبت قيامها بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة الكيان الصهيوني باعتبارها دولة معادية وكل  مخالفة للقرار يترتب عنها الغلق الفوري للمحل وخطايا مالية جار بها العمل مع التتبعات القضائية على معنى الفصلين 61 و62 من المجلة الجزائية.

وحول هذا القرار قال فتحي العيوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه لا يمكن أن ننسى ما يجري داخل  الأراضي المحتلة من عدوان مسلط على الشعب الفلسطيني وقد بلغ العدوان ذروته بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى تحت عنوان توحيد القدس معتبرا أنها محاولة خطيرة وخطيرة جدا لطمس آخر معالم المدينة المقدسة بتهجير سكان حي الشيخ جراح لذلك لا بد أن نتحرك كل من موقعه فلا يمكن أن يكون هذا العدوان مسلطا على هذا الشعب من دولة معادية في حين أن البعض من التونسيين يتعاملون معها بطرق اعتيادية وعادية عبر قنوات رسمية من خلال تبادل تجاري وتسويق لمنتجات غذائية تونسية وغيرها داخل الأراضي المحتلة لذلك لا بد من إيقاف والتصدي  لمثل هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون.

فبداية بالدستور الذي نص صلب الفقرة الرابعة منه انه "لا بد من الانتصار للقضية الفلسطينية" وحسب الفصل  145 فإن كل ما ورد في التوطئة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، وبالتالي يحدث جميع  الآثار القانونية التي تحدثها بقية فصول الدستور وهو ما يجعلنا كدولة  حسب تصريحه واجب علينا أن ننتصب للحق الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وكل ما يكون هناك اعتداء على الفلسطينيين لا بد أن نستنفر  كدولة وكمؤسسات دولة من أجل حماية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس بلدية الكرم أن الفصل  السادس من الدستور تحدث صراحة عن أن الدولة يجب عليها  أن تحمي المقدسات وان تتصدى لكل أشكال الاعتداء عليها  وان الاعتداء على الأقصى هو  اعتداء  على أكبر المقدسات الإسلامية وبالتالي فإن الدولة مطالبة بموجب أحكام الفصل السادس من الدستور بأن تتصدى لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني وكل من يساعده  بطريقة مباشرة أو غيرها على الاعتداء على المقدسات الإسلامية هذا ما جاء بالدستور، أما في القانون الجنائي فإن الفصل 61 صريح اذ اعتبر  أن كل من يربط علاقات تجارية مع دولة  معادية يعتبر قد ارتكب جريمة الاعتداء على أمن الدولة وحسب الفصل 62 من المجلة الجنائية  فإن العقاب هو 12 سنة سجنا، وهؤلاء الذين يسوقون بضائعهم التونسية داخل الأسواق الصهيونية فهم قد ربطوا علاقات تجارية مع دولة معادية وبالتالي فإن أحكام الفصل 61 تنطبق على هؤلاء.

وبناء على هذا اعتبر أن  كل ما يروج داخل الكيان الصهيوني من بضائع تونسية يمثل تعاونا مع كيان معاد وكل ما يتم استيراده من الكيان الصهيوني كذلك يعتبر تعاملا مع دولة  معادية ومن واجب  الدولة التصدي لذلك وتفعيل  أحكام القانون مضيفا أن بلدية الكرم اتخذت القرار في نطاق ما خوله لها القانون، مشيرا إلى  أن الفصل الرابع الذي يتحدث عن التدبير  الحر والفصول 266و267 التي تمنح لرئيس البلدية صلاحيات اتخاذ القرارات التي يراها  تحفظ السلم الاجتماعي وتتلاءم مع توجهات الدولة والقانون فإنه كرئيس بلدية الكرم. له الحق في  اتخاذ كل الإجراءات  الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تحفظ السلم الاجتماعي وتتماهى مع سياسة الدولة والدستور لذلك  اتخذت بلدية الكرم القرار بمنع الشركات التي تتعامل مع الدولة الغاصبة بأن تعرض بضائعها وسلعها ومنتوجاتها  داخل الأسواق والمغازات والمحلات الكائنة بالمنطقة الترابية بالكرم كما لا يمكنها أن تعرض المنتوحات ذات المنشأ الصهيوني حسب الرمز الذي نعرفه جميعا وهو  إما 729 أو 821.

لذلك من حق البلدية التصدي للتعامل مع الكيان الصهيوني وكحد أدنى من واجبنا نصرة الشعب الفلسطيني معتبرا أن إصدار البيانات لا يكفي.

ووصف  الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني  "ب الخونة" و"المجرمون" في حق الشعب الفلسطيني  و"العملاء" ويفترض أن تتحرك النيابة العمومية لإيقافهم وإحالتهم على القضاء داعيا النيابة العمومية التحرك مشيرا أن القرار تضمن    انه اذا تم ضبط اي بضاعة  تابعة لتلك الشركات تروج بمنطقة الكرم فإنه زيادة على قرار الغلق الذي سيتم اتخاذه   في حق المؤسسة التي تبيع وتروح وتعرض سيتم. كذلك حجز البضاعة بالإضافة إلى خطية. مالية وسيحال الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 61 و62 من المجلة الجنائية باعتبار أن العملية تعتبر عمالة مع كيان  غاصب صهيوني.

وأكد فتحي العيوني  أن القرار الذي اتخذته بلدية الكرم  يندرج  في إطار تمشي  كامل كانت  اتبعته البلدية  مشيرا انه في 28 مارس الفارط اتخذت البلدية قرار بإلزام كل شاشات الترويج التجاري  بتخصيص مساحة زمنية يومية لعرض ومضات تعريفية تحسيسية بالقضية الفلسطينية.

صباح الشابي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews