أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنها عاينت منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية. وأضافت في بلاغ، أن الهيئة كانت قد أكدت في تدخلاتها في الاعلام على خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء على وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الاطفال ولو كانوا أبنائهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكون المؤسسات التربوية مطالبة بالكف على نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
إن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة". ويبرهن هذا التشدد في السماح بالمعالجة للمعطيات المتعلقة بالطفل على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياة الطفل. وتبعا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص فصل جزائي عقابي في الفصل 87 الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ... الفصل 28". وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب أوجه الأطفال. ولقد عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.
كما تشكر الهيئة الهياكل الخاصة والعامة على حسن تجاوبها للتحذيرات التي تقوم بها في هذا المجال كما حدث يوم أمس بمناسبة العودة المدرسية. وتؤكد على أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الاعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال نفسهم.
أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنها عاينت منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية. وأضافت في بلاغ، أن الهيئة كانت قد أكدت في تدخلاتها في الاعلام على خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء على وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الاطفال ولو كانوا أبنائهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكون المؤسسات التربوية مطالبة بالكف على نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
إن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة". ويبرهن هذا التشدد في السماح بالمعالجة للمعطيات المتعلقة بالطفل على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياة الطفل. وتبعا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص فصل جزائي عقابي في الفصل 87 الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ... الفصل 28". وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب أوجه الأطفال. ولقد عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.
كما تشكر الهيئة الهياكل الخاصة والعامة على حسن تجاوبها للتحذيرات التي تقوم بها في هذا المجال كما حدث يوم أمس بمناسبة العودة المدرسية. وتؤكد على أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الاعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال نفسهم.