يعتبر "التيار الشعبي" أن الهدف الرئيسي من تغيير القانون الانتخابي هو ضمان الحضور الشعبي في موقع القرار وإرساء منظومة ديمقراطية متكاملة تعيد للانتخابات كنهها الحقيقي عبر التمثيل الموسّع الذي يعتبره من أسس الديمقراطية السليمة، لذلك فإن قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته، ولذلك يتعين أن يضمن القانون الانتخابي الجديد وفق التيار الشعبي :
- تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى موقع القرار باعتبار أن النظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس.
- الحد من هدر الأصوات.
- وجود كتل قادرة على الحكم وأخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة.
- تمكين الناخبين من مراقبة ومحاسبة النواب.
- الانتخاب على الأفراد على دورتين
بعد تقييم النظام الانتخابي السابق ونظرا للمزاج العام الذي تشكل بعد الفشل الذريع الذي منيت هذه التجربة على كامل المستويات ولإحداث التحول المطلوب شعبيا فان التيار الشعبي يقترح التحول إلى الانتخاب الأكثري على دورتين، فلكي يفوز المرشح عليه أن ينال الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد أو(51%)من عدد أصوات المقترعين، وذلك في الدورة الانتخابية الأولى. وإذا لم يتمكّن المرشّح من نيل هذه الغالبية، فيجري الانتخاب مجدّدًا في دورة ثانية، وفي مدة محدّدة، وهو ما يسمّى بـ«البالوتاج" (ballotage)، حيث يكون فائزًا في هذه الدورة من ينال أكثرية الأصوات.
- سحب الوكالة:
يرى التيار الشعبي انه من حيث المبدإ يجوز عزل كل الهيئات والمناصب التي يتم شغلها عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بعد انقضاء مُدّة معينة على انتخاب أيّ مسؤول منتخب وفق شروط وضوابط صارمة لكي لا تتحوّل هذه الآلية وسيلةً للعبث بمؤسسات الدولة. وبما أن دستور الجمهورية الجديدة حَصْرُ هذه الآلية في أعضاء مجلس النواب فإن التيار الشعبي اقترح ما يلي :
يتقدُّمِ 10 %على الأقل من الناخبين المُسجَّلين في الدائرة المعنية بعريضة سحب الوكالة مع إيداع كفالة مالية لسحب الثقة من النائب وبمكن في المستقبل التقليص في نسبة 10% كلما تطورت التجربة الديمقراطية واستقرت، وبعد التثبُّتِ من شروط صحة العريضة واستيفاء الطُّعون يعرض النائب على الاستفتاء الشعبي في دائرته وعندما يُصوٍتُ لصالح العزل عدد من الناخبين أكبر من العدد الذي انتخب المسؤول المعني أو يساوي هذا العدد، بشرط أن يكون عدد المُصوِّتين لصالح العزل يعادل على الأقل%20 من إجمالي الناخبين المسجلين، يُعتبر تفويض هذا النائب لاغياً، وتتخذ عندها الإجراءات الفورية لسدِّ الشغور من خلال انتخابات جزئية في تلك الدائرة.
لا يجوز تقديم طلب العزل سوى مرة واحدة خلال فترة ولاية النائب المنتخب ولا يمكن تقديم عريضة العزل في السنة الأولى من الدورة النيابية ولا في السنة الأخيرة.
- تنقية المناخ الانتخابي:
1- أعضاء الهيئة العليا والهيئات الفرعية:
- ضمان حياد أعضاء الهيئة العليا والهيئات الفرعية والجهاز الإداري للهيئة.
- المزج عند اختيار الأعضاء بين عوامل الخبرة والنجاعة والتجديد والمستوى العلمي.
- الاستئناس عند الاختيار برأي الأحزاب والمجتمع المدني لمزيد ضمان الحياد.
2- أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع:
- نشر القائمات الأولية للمرشحين لعضوية مراكز ومكاتب الاقتراع في مقر البلديات مع ضبط روزنامة لتلقي الطعون والاعتراضات.
- اعتماد الأدلة المادية وان تعذر التقاطع بالنسبة للطعون الخاصة بالمترشحين
3- الترشحات:
- الاستظهار بما يفيد خلو ملف المترشح من السوابق العدلية (بطاقة عدد3).
- الاستظهار بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية للمترشح وإبراء للذمة لكل سبق له الترشح.
- تصريح على الشرف باحترام الميثاق الانتخابي.
- التصريح المسبق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية المحتملة إن تم قبول الترشح.
4- الإعلام والدعاية واستطلاعات الرأي:
- منع مالكي وسائل الإعلام الخاصة من تأسيس أحزاب، من الترشح للانتخابات.
- تنظيم مراكز استطلاعات الرأي وطرق عملها بما يمنع توجيهها للناخبين.
- منع المنابر الإعلامية والأنشطة الدعائية ذات العلاقة بالانتخابات من تاريخ بداية تقديم الترشحات إلى ما قبل الحملة الانتخابية بيوم.
- منع نشر نتائج سبر الآراء خلال الحملة الانتخابية والى غاية نهاية عملية الاقتراع حتى لا يتم توجيه الناخبين.
- إحكام الرقابة على المواقع والصفحات الخاصة أو الجمعياتية أو الحزبية ووسائل الاتصال مع اعتماد مبدأ التدرج (التنبيه ثم الإحالة إلى القضاء للبت في ظرف أسبوع...).
5-الحملات الانتخابية:
- تخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز أسبوع.
- التخلي عن تخصيص فضاءات حائطية للمعلقات لانعدام جدواها
- حصر الفضاءات المعدة للحملات الانتخابية في الفضاءات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
6- يوم الاقتراع:
- منع التصريح بنسبة الاقتراع قبل غلق المكاتب نظرا لتأثير ذلك على نسبة إقبال الناخبين.
- منع السبق الإعلامي لعدم إرباك العملية الانتخابية وتحويل النتائج الأولية إلى نهائية.
7- المخالفات والجرائم الانتخابية:
إلزام المحاكم المختصة (قضاء إداري ومالي وعدلي) بالبت في المحاضر والمخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهر من يوم الاقتراع.
8- مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات في اتجاه تكريس الشفافية المالية ومنع التمويل الخارجي لسلامة العملية الانتخابية والحياة السياسية وحماية الأمن القومي للبلاد.