إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تفاصيل وخلفيات قرار المحكمة الإدرارية بخصوص طعون نتائج الاستفتاء

أوضحت المحكمة الإدارية في بلاغ لها أنّ دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية الفارط أصدرت اليوم الجمعة أحكامها بخصوص الطعنيْن المُقدّمين في هذه النتائج، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" بعدم قبول هذا الطعن.

أمّا فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا.

وفي توضيح هذه الاحكام بيّن الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ"وات"، أنّ المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المُقدّم من قبل "أنا يقظ" فهو "رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن، أمّا الحُكم الثاني المتعلق بطعن حزب "الشعب يريد"، بيّن الغابري أنّه "تمّ على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جديّة الطعون المقدمة من الطرف القائم بها، حسب تعبيره.

وذكر البلاغ أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين بالطعون بالحكميْن في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما، وأنّه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يُمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

تفاصيل وخلفيات  قرار المحكمة الإدرارية بخصوص طعون نتائج الاستفتاء

أوضحت المحكمة الإدارية في بلاغ لها أنّ دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية الفارط أصدرت اليوم الجمعة أحكامها بخصوص الطعنيْن المُقدّمين في هذه النتائج، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" بعدم قبول هذا الطعن.

أمّا فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا.

وفي توضيح هذه الاحكام بيّن الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ"وات"، أنّ المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المُقدّم من قبل "أنا يقظ" فهو "رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن، أمّا الحُكم الثاني المتعلق بطعن حزب "الشعب يريد"، بيّن الغابري أنّه "تمّ على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جديّة الطعون المقدمة من الطرف القائم بها، حسب تعبيره.

وذكر البلاغ أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين بالطعون بالحكميْن في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما، وأنّه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يُمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews