اتهمت بعض الأحزاب المعارضة اليوم الإثنين الرئيس قيس سعيّد بـ"خرق الصمت الانتخابي" وذلك على اثر إلقائه لكلمة اليوم.
وبعد تأكيد هيئة الانتخابات بأنها ستطبق القانون فضلا عن تدخل "الهايكا" على الخط؛ "الصباح نيوز" اتصلت بالقاضي (قاضي بالمحكمة الادارية سابقا) والاستاذ أحمد الصواب لمعرفة ما يمكن أن يترتب عن ذلك.
وقد أفادنا الأستاذ الصواب انه كان قاضيا انتخابيا خلال سنتي 2011و2014 ويستحضر ما حصل في إحدى المناسبات بدائرة سوسة وتوزيع احد الاشخاص للاموال على المقترعين وقد اعتبر حينها الامر غير مؤثر وذلك بالإجماع خلال جلسة عامة.
ولاحظ الاستاذ صواب أنه حينما تحصل مخالفة بمكتب الاقتراع او مركز او دائرة لا يكون لها نفس الوقع على المستوى الوطني في إشارة الى ما حصل اليوم خاصة وأنه يضاف لذلك تكريس وسائل الدولة وبالتالي يصبح الأمر لا يشمل مجرد مكتب او مركز وانما يهم جميع الدوائر الوطنية البالغ عددها 27 دائرة و6 دوائر الموجودة خارج البلاد..
ثانيا يهم وسائل الدولة خاصة الوسائل الاتصالية لرئاسة الجمهورية وكذلك تسخير التلفزة الوطنية التي وقع توظيفها في هذه المسألة،على حد تعبيره .
وكشف محدثنا ان خطاب رئيس الجمهورية تضمن دعوة مشينة و بدائية وواضحة وجلية للتصويت بنعم حيث قال بنوع من الصوت الطفولي الذي فيه استبلاه للتونسيين "صوتوا بنعم او لا" ثم واصل" ندعوكم للجمهورية الجديدة" وهو ما يشكل وفق محدثنا خرقا وطنيا وخارجيا واستغلال لوسائل الدولة.
وبتكييف الأمر من الناحية القانونية هو" مخالفة صريحة وكبيرة للقانون الانتخابي"، معتبرا أن هناك توظيفا وخطأ جسيما، وان سجل طعن امام المحكمة الإدارية فانه خلال الجلسة العامة سيعتبره طعنا جديا جدا ويمكن أن يؤدي إلى" إلغاء جزء من الأصوات" وخاصة إبطال او إعادة الاستفتاء لأنه أظهر "النفس الديمقراطي لرئيس الجمهورية وأعطى الدليل على استعمال وسائل الدولة ومدى احترامه للقانون خاصة وان الأمر يبدو مخططا له بدليل جاهزية " الميكرو "وهو أمر خطير يمس من صدقية هذا الاستفتاء".
وأضاف الاستاذ صواب ان ما قام به رئيس الجمهورية من الناحية القانونية " خطبة عصماء وتحث بصفة واضحة على التصويت على مشروعه ما يعتبر خرقا قانونيا.." مشيرا الى انه في قراءة سريعة فقد تم خرق الفصول 3و50و54 من القانون الانتخابي، الفصل 3 الذي يتحدث عن الصمت الانتخابي اما الفصل 50 وفي فقرته الثالثة فينص على انه تنتهي الحملة 24ساعة قبل الاستفتاء، والفصل54 فانه يحجر الدعاية والخطب بالمؤسسة التربوية.
وبحسب القانون الانتخابي بالنظر الى ما اقدم عليه رئيس الجمهورية من استعمال الوسائل المخولة له صلب مرفق الرئاسة والاعلام العمومي فإن ذلك يشكل طبق ما يقتضي القانون الانتخابي خاصة في الفصل 142منه خرقا جوهريا وحاسما ويجيز اما إلغاء بعض الدوائر او اعادة الاقتراع في الدوائر المعنية لكن الطعن الذي يجب تقديمه لا يكون الا " من قبل من له مصلحة وبعد صدور النتائج"،وفق تعبيره .
وانتهى الاستاذ صواب الى ان خرق الصمت من قبل رئيس الجمهورية يعد خرقا جسيما ومؤثرا على معنى الفصل142من القانون الانتخابي بالنظر على الاقل الى خمسة أسباب اولا" انه صاحب المشروع وثانيا لانه رئيس الجمهورية وثالثا المكان (مؤسسة تربوية) ثم رابعا عامل الزمان في بداية الاقتراع وخامسا إمكانيات الدولة (على الاقل رئاسة الجمهورية والاعلام العمومي )."
سعيدة الميساوي
اتهمت بعض الأحزاب المعارضة اليوم الإثنين الرئيس قيس سعيّد بـ"خرق الصمت الانتخابي" وذلك على اثر إلقائه لكلمة اليوم.
وبعد تأكيد هيئة الانتخابات بأنها ستطبق القانون فضلا عن تدخل "الهايكا" على الخط؛ "الصباح نيوز" اتصلت بالقاضي (قاضي بالمحكمة الادارية سابقا) والاستاذ أحمد الصواب لمعرفة ما يمكن أن يترتب عن ذلك.
وقد أفادنا الأستاذ الصواب انه كان قاضيا انتخابيا خلال سنتي 2011و2014 ويستحضر ما حصل في إحدى المناسبات بدائرة سوسة وتوزيع احد الاشخاص للاموال على المقترعين وقد اعتبر حينها الامر غير مؤثر وذلك بالإجماع خلال جلسة عامة.
ولاحظ الاستاذ صواب أنه حينما تحصل مخالفة بمكتب الاقتراع او مركز او دائرة لا يكون لها نفس الوقع على المستوى الوطني في إشارة الى ما حصل اليوم خاصة وأنه يضاف لذلك تكريس وسائل الدولة وبالتالي يصبح الأمر لا يشمل مجرد مكتب او مركز وانما يهم جميع الدوائر الوطنية البالغ عددها 27 دائرة و6 دوائر الموجودة خارج البلاد..
ثانيا يهم وسائل الدولة خاصة الوسائل الاتصالية لرئاسة الجمهورية وكذلك تسخير التلفزة الوطنية التي وقع توظيفها في هذه المسألة،على حد تعبيره .
وكشف محدثنا ان خطاب رئيس الجمهورية تضمن دعوة مشينة و بدائية وواضحة وجلية للتصويت بنعم حيث قال بنوع من الصوت الطفولي الذي فيه استبلاه للتونسيين "صوتوا بنعم او لا" ثم واصل" ندعوكم للجمهورية الجديدة" وهو ما يشكل وفق محدثنا خرقا وطنيا وخارجيا واستغلال لوسائل الدولة.
وبتكييف الأمر من الناحية القانونية هو" مخالفة صريحة وكبيرة للقانون الانتخابي"، معتبرا أن هناك توظيفا وخطأ جسيما، وان سجل طعن امام المحكمة الإدارية فانه خلال الجلسة العامة سيعتبره طعنا جديا جدا ويمكن أن يؤدي إلى" إلغاء جزء من الأصوات" وخاصة إبطال او إعادة الاستفتاء لأنه أظهر "النفس الديمقراطي لرئيس الجمهورية وأعطى الدليل على استعمال وسائل الدولة ومدى احترامه للقانون خاصة وان الأمر يبدو مخططا له بدليل جاهزية " الميكرو "وهو أمر خطير يمس من صدقية هذا الاستفتاء".
وأضاف الاستاذ صواب ان ما قام به رئيس الجمهورية من الناحية القانونية " خطبة عصماء وتحث بصفة واضحة على التصويت على مشروعه ما يعتبر خرقا قانونيا.." مشيرا الى انه في قراءة سريعة فقد تم خرق الفصول 3و50و54 من القانون الانتخابي، الفصل 3 الذي يتحدث عن الصمت الانتخابي اما الفصل 50 وفي فقرته الثالثة فينص على انه تنتهي الحملة 24ساعة قبل الاستفتاء، والفصل54 فانه يحجر الدعاية والخطب بالمؤسسة التربوية.
وبحسب القانون الانتخابي بالنظر الى ما اقدم عليه رئيس الجمهورية من استعمال الوسائل المخولة له صلب مرفق الرئاسة والاعلام العمومي فإن ذلك يشكل طبق ما يقتضي القانون الانتخابي خاصة في الفصل 142منه خرقا جوهريا وحاسما ويجيز اما إلغاء بعض الدوائر او اعادة الاقتراع في الدوائر المعنية لكن الطعن الذي يجب تقديمه لا يكون الا " من قبل من له مصلحة وبعد صدور النتائج"،وفق تعبيره .
وانتهى الاستاذ صواب الى ان خرق الصمت من قبل رئيس الجمهورية يعد خرقا جسيما ومؤثرا على معنى الفصل142من القانون الانتخابي بالنظر على الاقل الى خمسة أسباب اولا" انه صاحب المشروع وثانيا لانه رئيس الجمهورية وثالثا المكان (مؤسسة تربوية) ثم رابعا عامل الزمان في بداية الاقتراع وخامسا إمكانيات الدولة (على الاقل رئاسة الجمهورية والاعلام العمومي )."