إعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن نشر قناة التاسعة لمقاطع الفيديو المتأتية من منظومة مراقبة بصرية لمقر حركة النهضة خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 204-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص في فصله 47 أنه "تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه ..." والفصل 73 الذي يقر بأنه "لا تجوز إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لأغراض المراقبة إلا في الحالات التالية : 1ـ إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه ...".
وذكرت الهيئة أن حركة النهضة وقناة التاسعة قاموا بخرق هذه المقتضيات التي يعاقب نفس القانون في فصله 90 بما يلي "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من : ... يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر ...". وتذكر الهيئة أن تسجيلات الفيديو للمراقبة البصرية لا يمكن نقلها إلا للسلط القضائية في إطار إجراءات جزائية.
وأفادت أن استقلالية الإعلام لا تسمح بخرق مقتضيات قانون أساسي ودعت الهيئة إلى عدم الاستئناس بما يقوم به الاعلام الأمريكي في هذا الشأن لأفتقاد نظامهم القانوني لمقتضيات حامية للمعطيات الشخصية.
وذكّرت الهيئة بمقتضيات الفصل الأول من نفس القانون المذكور بأنه "لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون", كرامة الإنسان".
إعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن نشر قناة التاسعة لمقاطع الفيديو المتأتية من منظومة مراقبة بصرية لمقر حركة النهضة خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 204-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص في فصله 47 أنه "تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه ..." والفصل 73 الذي يقر بأنه "لا تجوز إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لأغراض المراقبة إلا في الحالات التالية : 1ـ إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه ...".
وذكرت الهيئة أن حركة النهضة وقناة التاسعة قاموا بخرق هذه المقتضيات التي يعاقب نفس القانون في فصله 90 بما يلي "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من : ... يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر ...". وتذكر الهيئة أن تسجيلات الفيديو للمراقبة البصرية لا يمكن نقلها إلا للسلط القضائية في إطار إجراءات جزائية.
وأفادت أن استقلالية الإعلام لا تسمح بخرق مقتضيات قانون أساسي ودعت الهيئة إلى عدم الاستئناس بما يقوم به الاعلام الأمريكي في هذا الشأن لأفتقاد نظامهم القانوني لمقتضيات حامية للمعطيات الشخصية.
وذكّرت الهيئة بمقتضيات الفصل الأول من نفس القانون المذكور بأنه "لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون", كرامة الإنسان".