صدر بالرائد الرسمي
أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وخاصة الفصل 26 منه، وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر
2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012، وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس
2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية كما يلي:
1 -رأس السنة الهجرية : يوم واحد.
2 -المولد النبوي الشريف : يوم واحد.
3 -عيد الفطر : ثلاثة أيام.
4 -عيد الأضحى : يومان.
5 -رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.
6 -عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.
ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.
8 -عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.
9 -عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.
10 -عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.
11 -عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.
12 -عيد الثورة : 17 ديسمبر : يوم واحد.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
الرئاسي، وخاصة منها أحكام الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 ،المشار إليه أعلاه.