تساءل مبروك كرشيد النائب في مجلس نواب الشعب "هل يجوز اسقاط قوائم انتخابية بالمراسيم؟ هل دخلنا مرحلة الدعس والعفس على القوانين ؟".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أن الأمر المتعلّق معقد من الجهة الاجرائية والفصل 163 اعطى أحكام مطلقة وبدون أجل للبت فى هذا المانع القانوني من ممارسة العمل النيابى.
وتابع بالقول: "اليوم بات الأمر بيد رئيس الجمهورية بمقتضي أحكام الأمر عدد 117 المنظم للسلط العمومية فى حالة الاستثناء، وبغض النظر على الشرعية لهذا الامر والمشروعية التى دعت اليه ،فان لرئيس الجمهورية بمقتضى المراسيم ان يقوم حاليا بتعديل أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي اما بالاقحام المباشر فيه او بنص مستقل يحدد من خلاله الاختصاص فى الحكم بسقوط القائمة وطرق الطعن فيه واجال دخوله حيز التنفيذ ."
وذكر أنه يعتقد أن مقصود رئيس الجمهورية هو هذا من خلال قوله بامكانية التدخل بالمراسيم فى تصريحه امام العميد الصادق بلعيد والأستاذ امين محفوظ، وواصل بالقول: "فان كان غير ذلك وقصد الى اصدار مراسيم بالإلغاء المباشر لبعض القوائم ولعضوية بعض النواب فان الأمر تعد على اختصاص القضاء وحقوق المتقاضين اذ لا يجوز الطعن فى المراسيم .لا من حيث القانون ولا من حيث الاجراءات فى ضل غياب محكمة دستورية .
واعتبر أن اقحام المراسيم فى اسقاط القوائم التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما يضاف الى اخطاء اخري كلها ستكون مادة للتأكيد على اخطاء الرئيس الكبرى الماسة من الحريات العامة والخاصة، وفق قوله.
وأفاد أنه بخصوص مسالة الاختصاص بالتعهد بإسقاط القائمة والحكم عليها بالحرمان من الترشح فى الانتخابات القادمة، فان المشرع لم يقل من هى الجهة القضائية المختصة بالنظر أو عن أي جهة يصدر القرار بالاسقاط من عضوية البرلمان واين يقع الطعن في ذلك القرار .
وقال "يثار فى هذا السياق وبصفة أولية فى خصوص القوائم الحزبية ان كان المقصود من أحكام الفصل 163المذكور ان الجزاء بالاقساط يكون مسلطا على الحزب بالدائرة الانتخابية او بكل الدوائر أو ان المنع سيتم على الافراد المترشحين او على ترشح الحزب فى حد ذاته."
وذكر أن الرأي الأغلب هو أن يكون المنع مسلطا على الحزب بكل مواقع ترشحه وليس فقط على بعض أفراده ان تعلق الأمر بتمويل للحزب فى حد ذاته اما اذا تعلق الأمر بتمويل احد القوائم الحزبية او الفردية تكون العقوبة محدودة فى تلك القائمة وان كانت مرتبطة ومنصهرة ضمن حزب . اعمالا لقاعدة شخصية الجريمة والعقاب .
وتابع قائلا "اذا لم يحدد المشرع اي جهة قضائية مختصة صراحة فى القول بإسقاط القائمة .غير ان الاختصاص العام فى اسقاط القوائم الانتخابية يعود إلى المحكمة الادارية وليس الى محكمة المحاسبات او الى محاكم الحق العام بعد صدور قرار القضائي بثبوت التمويل الاجنبي ".
وأشار الى أن القرار الاداري القاضي باسقاط القائمة بثبوت التمويل الاجنبي يكون مبنيا على تقرير محكمة المحاسبات بعد صدور تقريرها فى ظرف الستة اشهر كما يوجب القانون ،وذلك هو الأرجح فى ظل غياب نص صريح يسند الاختصاص للهيئة أسوة بأنها الجهة المصدرة للقرار النهائي بقبول وثبات الترشح ثم بتزكيتها نتيجة الانتخابات وإصدار القائمة النهائية للفائزين وأشهارها طبق القانون .
وأكد أنه يفترض ان يتولى المشرع تحديد اجل قدره فى أقصى الاحوال شهرا من تاريخ إشهار تقرير دائرة المحاسبات لقرارها فى ثبوت وجود التمويل الاجنبي لتتولى الهيئة من جديد إعداد قائمة جديدة للفائزين وإيقاف من وجب اسقاط عن مباشرة العمل النيابي وتعويضه بغيره فى القائمة .وينفذ هذا القرار فور صدوره ولا يوقف تنفيذه الا بقرار صريح من الرئيس الأول للمحكمة الادارية فى اجل قصير لا يتعدى الاجل الممنوح لاداء اليمين للنائب المعوض.
تساءل مبروك كرشيد النائب في مجلس نواب الشعب "هل يجوز اسقاط قوائم انتخابية بالمراسيم؟ هل دخلنا مرحلة الدعس والعفس على القوانين ؟".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أن الأمر المتعلّق معقد من الجهة الاجرائية والفصل 163 اعطى أحكام مطلقة وبدون أجل للبت فى هذا المانع القانوني من ممارسة العمل النيابى.
وتابع بالقول: "اليوم بات الأمر بيد رئيس الجمهورية بمقتضي أحكام الأمر عدد 117 المنظم للسلط العمومية فى حالة الاستثناء، وبغض النظر على الشرعية لهذا الامر والمشروعية التى دعت اليه ،فان لرئيس الجمهورية بمقتضى المراسيم ان يقوم حاليا بتعديل أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي اما بالاقحام المباشر فيه او بنص مستقل يحدد من خلاله الاختصاص فى الحكم بسقوط القائمة وطرق الطعن فيه واجال دخوله حيز التنفيذ ."
وذكر أنه يعتقد أن مقصود رئيس الجمهورية هو هذا من خلال قوله بامكانية التدخل بالمراسيم فى تصريحه امام العميد الصادق بلعيد والأستاذ امين محفوظ، وواصل بالقول: "فان كان غير ذلك وقصد الى اصدار مراسيم بالإلغاء المباشر لبعض القوائم ولعضوية بعض النواب فان الأمر تعد على اختصاص القضاء وحقوق المتقاضين اذ لا يجوز الطعن فى المراسيم .لا من حيث القانون ولا من حيث الاجراءات فى ضل غياب محكمة دستورية .
واعتبر أن اقحام المراسيم فى اسقاط القوائم التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما يضاف الى اخطاء اخري كلها ستكون مادة للتأكيد على اخطاء الرئيس الكبرى الماسة من الحريات العامة والخاصة، وفق قوله.
وأفاد أنه بخصوص مسالة الاختصاص بالتعهد بإسقاط القائمة والحكم عليها بالحرمان من الترشح فى الانتخابات القادمة، فان المشرع لم يقل من هى الجهة القضائية المختصة بالنظر أو عن أي جهة يصدر القرار بالاسقاط من عضوية البرلمان واين يقع الطعن في ذلك القرار .
وقال "يثار فى هذا السياق وبصفة أولية فى خصوص القوائم الحزبية ان كان المقصود من أحكام الفصل 163المذكور ان الجزاء بالاقساط يكون مسلطا على الحزب بالدائرة الانتخابية او بكل الدوائر أو ان المنع سيتم على الافراد المترشحين او على ترشح الحزب فى حد ذاته."
وذكر أن الرأي الأغلب هو أن يكون المنع مسلطا على الحزب بكل مواقع ترشحه وليس فقط على بعض أفراده ان تعلق الأمر بتمويل للحزب فى حد ذاته اما اذا تعلق الأمر بتمويل احد القوائم الحزبية او الفردية تكون العقوبة محدودة فى تلك القائمة وان كانت مرتبطة ومنصهرة ضمن حزب . اعمالا لقاعدة شخصية الجريمة والعقاب .
وتابع قائلا "اذا لم يحدد المشرع اي جهة قضائية مختصة صراحة فى القول بإسقاط القائمة .غير ان الاختصاص العام فى اسقاط القوائم الانتخابية يعود إلى المحكمة الادارية وليس الى محكمة المحاسبات او الى محاكم الحق العام بعد صدور قرار القضائي بثبوت التمويل الاجنبي ".
وأشار الى أن القرار الاداري القاضي باسقاط القائمة بثبوت التمويل الاجنبي يكون مبنيا على تقرير محكمة المحاسبات بعد صدور تقريرها فى ظرف الستة اشهر كما يوجب القانون ،وذلك هو الأرجح فى ظل غياب نص صريح يسند الاختصاص للهيئة أسوة بأنها الجهة المصدرة للقرار النهائي بقبول وثبات الترشح ثم بتزكيتها نتيجة الانتخابات وإصدار القائمة النهائية للفائزين وأشهارها طبق القانون .
وأكد أنه يفترض ان يتولى المشرع تحديد اجل قدره فى أقصى الاحوال شهرا من تاريخ إشهار تقرير دائرة المحاسبات لقرارها فى ثبوت وجود التمويل الاجنبي لتتولى الهيئة من جديد إعداد قائمة جديدة للفائزين وإيقاف من وجب اسقاط عن مباشرة العمل النيابي وتعويضه بغيره فى القائمة .وينفذ هذا القرار فور صدوره ولا يوقف تنفيذه الا بقرار صريح من الرئيس الأول للمحكمة الادارية فى اجل قصير لا يتعدى الاجل الممنوح لاداء اليمين للنائب المعوض.