إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

"الصباح نيوز" تنفرد بنشر كامل مشروع قانون المالية لسنة 2022 (الجزء الثاني)

     

نشرت "الصباح نيوز" الجزء الأول لمشروع قانون المالية لسنة 2022 عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jQ9q0S

أما فيما يلي الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه:

إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائيةيسمى"المراجعة المحدودة 

 

الفصل 32

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثان مكرر فيما يلي نصه:

القسم الثاني مكرر-المراجعة المحدودة

الفصل 41 مكرر

تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلق هذه المراجعة بجزء من الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات.وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة.

ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترة.

تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها.

يجب أن ينصّ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة.

ويجب ألّا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المسبق المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.

في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكررمن هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه.

لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

الفصل 41 ثالثا

تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:

  • ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.

 ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة:

  • فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة،
  • وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة،
  • وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألاّ تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
  • سبعة أيّام بالنسبة إلىأجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.

 

  • عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
  • عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
  • سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
  • سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة والمنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة.
  • اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة.

ولا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

الفصل 33

  • تضاف إثر عبارة "بمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو بمراجعة محدودة".
  • يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: " أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".
  • تعوّض عبارة " المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة " أو ما يعادل هذه العبارة أينما وردت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " المراجعة الجبائية الأوليةأو المعمقة أو المراجعة المحدودة" وذلك مع مراعاة مقتضيات وضع اللغة.
  • تضاف عبارة " بالمراجعة المحدودة أو " إثر عبارة " بتبليغ الإعلام المسبق " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة " بتبليغ الإعلام " الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
  • تضاف إثر عبارة " بالفصل 38 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".
  • تعوّض عبارة 'للمطالب بالأداء" الواردة بالفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " أو مراجعة محدودة ".
  • تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو بالمراجعة المحدودة" وتلغى أحكام الفقرة السابعة منه.
  • تضاف إثر عبارة " مراجعة جبائية أولية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مراجعة محدودة".
  • تعوّض عبارة " في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإعلام" الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 43 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي: " في الأجل المحدد حسب الحالة بخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعة بالنسبة إلى المراجعة الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وبعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة".
  • تعوّض عبارة" طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة".
  • تعوّض عبارة "في أجل 30 يوما من تاريخ" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "في الأجل المحدد لذلك بهذه المجلة بعد"
  • تضاف عبارة " أو المراجعة المحدودة" إثر عبارة "المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة " المراجعة المعمقة" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 50 من نفس هذه المجلة.
  • تعوّض عبارة " الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44 " الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول الموالية المتعلقة بلجان المصالحة".
  • تعوّض عبارة " مراجعة معمقة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 80 رابعا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة أو محدودة".
  • تضاف إثر عبارة " مراجعة جبائية معمقة " الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مراجعة محدودة".
  • تعوّض عبارة "أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل " الواردة بالفصل 84 إحدى عشر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأجل المحدد لذلك ".
  • تعوّض عبارة "بالفصلين 44 و44 مكرر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفصول 41 ثالثا و44 و44 مكرر ". كما تضاف إثر عبارة "الأجل المحدد" الواردة بالفقرة الأولى من نفس الفصل عبارة "بالفصل 41 ثالثا أو".
  • تعوّض عبارة "بالفصل 38" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر".

 

الفصل 34

تدخل أحكام القسم الثاني مكرر من الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 2022 وتطبق قصرا خلال سنة 2022 للبت في مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائدة ومراقبة الانتفاع بالامتيازات الجبائية.

إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية

يسمى "المراجعة المحدودة"

شرح الأسباب

 (الفصول من 32 إلى 34)

 

طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تراقب مصالح الجباية وتراجع التصـاريح والعقـود والكتابات والنقل والفواتيروالوثـائق المستعملة أو المثبتة لضبط الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة ودفعها أو المقدمة لغرض الانتفـاع بامتيازات أو تخفيضات جبائية أو استرجاع مبالغ زائــدة بعنوان هذه الأداءات كما تراقب احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية.

وطبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية.

وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية من ناحية ودعم مصالحة هؤلاء مع الجباية ولا سيما من خلال تطوير البعد الخدماتي والتوعوي للمراجعة الجبائية وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المقدمة من قبل هؤلاء يقترح إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى "المراجعة المحدودة" تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز  السنة وخص هذه المراجعة بقواعد مبسّطة وآجال مخفّضة بهدف تحقيق النجاعة المرجوّة منها كما هو مبيّن بالجدول التالي:

المادة

الأجل الجاري به العمل

الأجل المقترح للمراجعة المحدودة

1.    الأجل الأقصى لإرجاء بدء المراجعة

60 يوما بالنسبة إلى المراجعة المعمقة

7 أيام

2.    الأجل الأقصى لتقديم المحاسبة إلى مصالح الجباية

30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالنسبة إلى المراجعة المعمقة

7 أيام من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء

3.    المدة الفعلية القصوى للمراجعة

 

المراجعة المعمقة:

-         6 أشهر بالنسبة إلى عمليات المراجعة التي تتم على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي،

-         سنة في الحالات الأخرى

المراجعة الأولية: 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد بـ20 يوما للرد علىطلب مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة أو بكشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش.

-      30 يوماإذا تمت على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي

-      60 يوما في الحالات الأخرى

4.    أجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة

20 يوما من تاريخ تبليغ طلب مصالح الجباية

7 أيام

5.    المدة القصوى لتوقف عملية المراجعة

60 يوما بالنسبة للمراجعة المعمقة

15 يوما

6.    الأجل الأقصى للرد على نتائج المراجعة الجبائية

45 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

10 أيام

7.    الأجل الأقصى لرد مصالح الجباية على اعتراضات المطالب بالأداء

90 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

10 أيام

8.    الأجل الأقصى لرد المطالب بالأداء على رد مصالح الجباية بخصوص اعتراضه على نتائج المراجعة

15 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

7 أيام

9.    الأجل الأقصى للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة

30 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

7 أيام

10.      الأجل الأقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري

30 شهرا من بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

12 شهرا

هذا وبهدف تمكين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء من الاستعداد الأمثل لتطبيق الأحكام المقترحة بخصوص المراجعة المحدودة يقترح تطبيقها ابتداء من غرّة ماي 2022 على أن يقتصر تطبيقها إلى غاية موفى ديسمبر 2022 في مرحلة أولى على البت في مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائدة و مراقبة الانتفاع بامتيازات جبائية.

كما يقترح مراعاة لحقوق المطالب بالأداء عدم السماح لمصالح الجباية بإجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما يقترح بهدف دعم آليات التصدّي لكل الممارسات الرامية إلى التملص من دفع الأداءات المستوجبة إلغاء التحجير بإعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الفترة أو نفس الأداءات المنصوص عليه بالفقرة السابعة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك استثناء المراجعة المحدودة من الإجراء المتعلق بإمكانية التمديد في مدّتها لمدّة 180 يوما لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وذلك دون المساس بحق مصالح الجباية في ممارسة حقوقها التي تخولها لها هذه الاتفاقيات.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل3

مع مراعاة أحكام الفصول 10 و 11 و 12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بمكان تسجيل العقود والكتابات يتمّ توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة والتصريح بها:

1.          بمكان المنشأة الرّئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدّة منشآت كائنة بالبلاد التونسية.

2.          بمكان مقرّ الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا أو أرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة المهنية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل أو متأتية من الخارج. وفي غياب مقرّ إقامة بالبلاد التونسية يتمّ توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرّئيسي للمداخيل والأرباح.

3.          بمكان المقرّ الاجتماعي أو المقر الرّئيسي بالنسبة إلى الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. وفي غياب مقرّ اجتماعي أو مقر قار بالبلاد التونسيّة يتمّ توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرّئيسي للمداخيل والأرباح.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وباستثناء معاليم التسجيل يمكن بمقتضى أمر تعيين مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصّة قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات. ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر.

ويتعيّن على المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم الجبائية ببيانات مفصّلة تتعلق بنشاط كلّ منشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره الإدارة.

    وتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء.

ولا تمنع الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي يوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط المطالب بالأداء من ممارسة حقّ المراقبة.

الفصل 3

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بمراجعة محدودة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء.

 

(دون تغيير)

 

 

الفصل 8

يتعين على المطالب بالأداء أن يستظهـــــر عند كل طلب مــــن أعــــوان مصالح الجبـــــاية المؤهلين لذلك بوصولاته ووثائقه وفواتيره ومذكرات أتعابه أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها المتعلقة بدفع الأداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه بواجباته الجبائية. ولهذا الغرض يخوّل لهؤلاء الأعوان القيام بزيارات بدون سابق إعلام للمحلات المهنية والمغازات وكذلك المخازن التابعة لها وبصفة عامة كل الأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء معـــاينات مــادية لعناصر ممارسة النشـــاط التجـاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها. وتتمّ المعاينات المادية بناء على تكليف خاص للغرض تسلم نسخة منه مباشرة للمطالب بالأداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل وصل تسليم.

ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.

كما يخوّل لهؤلاء الأعوان عند توفـــــر قــرائن تتعلق بتعاطي نشـــاط خـــاضع للأداء وغير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيــــــارات وتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لهـا، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

ويمكن لأعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائق أو الأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرّح به أو تحمل على الظن بارتكاب مخالفة جبائية. ويحرر عند إجراء كل زيارةعلى معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصلين 71 و72 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تمّ إجراؤها ووصفا مفصّلا للمحجوز. وتسلّم للمطالب بالأداء أو لمن ينوبه نسخة من المحضر مقابل وصل تسليم.

الفصل 8

(دون تغيير)

ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة.

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

الفصل 16

يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت وغيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص والأشخاص الطبيعيين تمكين أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا من الاطلاع على عين المكان على الدفاتر والمحاسبة والفواتير والوثائق التي يمسكونها في نطاق مشمولاتهم أو التي هم ملزمون بمسكها بمقتضى التشريع الجبائي ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع عليها. كما يتعين عليهم أن يمدّوا أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا بقائمات اسمية في حرفائهم ومزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات والبيوعات من السلع والخدمات والأملاك المنجزة مع كل واحد منهم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الطلب.

ويتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غيـــر مباشرة أن توجه إلى مصالح الجباية المختصة جميع الإرشادات المتعلقة بصفقات البناء والإصلاح والصيانة والتزويد والخدمات والأشياء المنقولة الأخرى التي تبرمها مع الغير حسب نموذج تعدّه الإدارة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبرامها. كما يتعيّن عليها أن توجّه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرةوتتضمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة.

ويتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق والسندات العمومية تمكين أعــوان مصالح الجباية المؤهلين من الإطلاع على عين المكان على العقود والكتابات والدفاتر ووثائق الملفات التي يمسكونها أو يحفظونها في نطاق مهامهم. ويتعين عليهم أيضا تمكين هؤلاء الأعوان بدون مصاريف من المعلومات والمضامين والنسخ اللازمة لمراقبة العقود والتصاريح.

ويتعيّن على الأشخاص المؤهلين للقيام في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل بإعلانات أو بإشهارات وجوبية تتعلق بإحالة أو تصفية أو مقاسمة عقارات أو منقولات، إدراج رقم المعرّف الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية لأصحاب تلك الأملاك أو لحائزيها أو للمتصرفين فيها وذلك إضافة إلى البيانات الوجوبية الأخرى المستوجبة قانونا.

يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.

يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

ولا يمكن للمصالح والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم بهذا الفصل في غياب أحكام قانونية مخالفة الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني إزاء أعوان مصالح الجباية المؤهلين لممارسة حق الاطلاع.

الفصل 16

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أو مراجعة محدودة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

(دون تغيير)

الفصل 17

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

الفصل 17

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أو مراجعة محدودة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

الفصل 17 مكرر

تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية أو معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

الفصل 17 مكرر

تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية أو معمقة أو مراجعة محدودة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.

(دون تغيير)

الفصل 27

ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري. غير أنه بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على وسائل النقل ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة ويقوم تبليغ المحضر مقام التبليغ بنتائج المراجعة الجبائية.

    كما ينقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة.

   وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

الفصل 27

ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعةالمحدودةأو بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري. غير أنه بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على وسائل النقل ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة ويقوم تبليغ المحضر مقام التبليغ بنتائج المراجعة الجبائية.

  كما ينقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلامبالمراجعة المحدودة أو   بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة.

(دون تغيير)

الفصل 31

لا يمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة إلا للمطالب بالأداء الذي قام بإيداع تصاريحه بعنوان كل الأداءات المستوجبة التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع وفي تاريخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة ولم يشملها التقادم

تقوم مصالح الجباية بإجراء المـــراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.

الفصل 31

(دون تغيير)

تقوم مصالح الجباية بإجراء المـــراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة.

الفصل 36

يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.

الفصل 36

 

يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية أومراجعةمحدودة.

الفصل 37

تتمّ المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية على أساس العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة وخاصة المضمنة بالتصاريح والوثائق المودعة من قبل الغير بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التي تتحصل عليها مصالح الجباية في إطار تطبيق أحكام الفصلين 16 و18 من هذه المجلة. ويجب أن يكون طلب المعلومات في إطار الفصل 16 المذكور عاما لا يستهدف شخصا أو أشخاصا معينين بذواتهم.

تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية كتابيا طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش. ويتعين على المطالب بالأداء الرد كتابيا على ذلك الطلب في أجل 20 يوما من تاريخ تبليغه.

ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

كما يمكن في إطار المراجعة الأولية للتصاريح المودعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها للغرض طبقا لأحكام الفصل 8 من هذه المجلة.

ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

 

الفصل 37

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية أو بالمراجعة المحدودة.

تلغى

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 38

تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبــائية كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكـــها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات. ولا تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة وتحرير محضر في ذلك وفقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة. ولا يطبق هذا الإجراء على الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو النيابة العمومية أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة.

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

 

الفصل 38

 

تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبــائية كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكـــها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات. ولا تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة وتحرير محضر في ذلك وفقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة. ولا يطبق هذا الإجراء على الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو النيابة العمومية أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة.

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية أو مراجعة محدودةبالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

الفصل 43

تعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء كتابيا بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية. ويبلغ الإعلام بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

ويتضمن الإعلام خاصة:

-         نوع المراجعة الجبائية التي شملت المطالب بالأداء،

-         فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعـــــــادة توظــيف الأداء،

-         مبلغ الأداء المستوجب أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسـائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون،

-         الخطايــا المستوجبة،

-         دعوة المطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإعلام.

                                                                   

الفصل 43

(دون تغيير)

ويتضمن الإعلام خاصة:

-         نوع المراجعة الجبائية التي شملت المطالب بالأداء،

-         فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعـــــــادة توظــيف الأداء،

-         مبلغ الأداء المستوجب أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسـائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون،

-         الخطايــا المستوجبة،

-         دعوة المطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في الأجل المحدد حسب الحالة بـخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعةبالنسبة إلى المراجعة الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وبـعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة.

الفصل 47

       يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطـــالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة.

كما يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

  توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و84 سابعا و84 تاسعا و84 عاشرا و84 إثني عشر و85 من هذه المجلة.

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

الفصل 47

     يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطـــالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة

(دون تغيير)

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في الأجل المحدد لذلك بهذه المجلة بعد التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و84 سابعا و84 تاسعا و84 عاشرا و84 إثني عشر و85 من هذه المجلة

(دون تغيير)

الفصل 48

يوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حدّ أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يستخلص عن كلّ تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمنة به يحدد مع مراعاة مبلغ الضريبة الدنيا الوارد بالفصول 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي  :

-   200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،

-   100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجارية،

-   50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري،

-   25 دينارا في الحالات الأخرى.

وفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.

الفصل 48

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية أوالمراجعة المحدودة.

الفصل 49

يتمّ التوظيف الإجباري في الحالات المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة دون إتباع الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44 من هذه المجلة.

الفصل 49

يتمّ التوظيف الإجباري في الحالات المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول الموالية المتعلقة بلجان المصالحة من هذه المجلة.

الفصل 50

يتمّ التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 47 من هذه المجلة بواسطة قرار معلل يصدره المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات على أساس النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية وردّ المطالب بالأداء عليها إن توفر.

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري البيانات التالية:

-     مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية،

-     طريقة توظيف الأداء المتبعة،

-     الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار،

-     اسم ولقب المحققين ورتبهم،

-     تاريخ بداية المراجعة المعمقة وختمها ومكانها،

-     السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية،

-     مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء والخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة بالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقـا للقانون،

-     القباضة المالية التي سيتمّ بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

-     إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدّد لذلك،

-     إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة.

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية:

-     مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة،

-     نوع المخالفة التي تم اكتشافها،

-     الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة،

-     الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار،

-     اسم ولقب المحققين ورتبهم،

-     الفترة المعنية بتوظيف الخطايا،

-     مبلغ الخطية الموظفة،

-     القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

-     إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك.

الفصل 50

(دون تغيير)

 

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري البيانات التالية:

-      مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية،

-      طريقة توظيف الأداء المتبعة،

-      الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار،

-      اسم ولقب المحققين ورتبهم،

-      تاريخ بداية المراجعة المعمقة أو المراجعة المحدودة وختمها ومكانها،

-      السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية،

-      مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء والخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة بالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقـا للقانون،

-      لقباضة المالية التي سيتمّ بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

-      إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدّد لذلك،

-      إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة.

(دون تغيير)

الفصل 80 رابعا

يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. ويمكن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 رابعا

 

(دون تغيير)

    ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة أو محدودة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 82

في صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفّع نسبة خطية التأخيــر المنصوص عليهــا بالفقرة الأولى من الفصل 81 من هذه المجلة إلى 1,25%. وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة.

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

-         1,25% من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

-         2,5% من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

وتخفّض الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20% إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين المنصوص عليه بالفصل 45 من هذه المجلة شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل انقضاء أجل الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة.

    ولا تطبّق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار نفس عملية المراجعة.

الفصل 82

 

(دون تغيير)

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

ولا تطبّق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة أو مراجعة محدودة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار نفس عملية المراجعة.

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حدّ أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 84 إحدى عشر

 

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في الأجل المحدد لذلك بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حدّ أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 87

     تحتسب مدة التأخير في دفع الأداء ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدد للدفع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو الاعتراف بالدين أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

  ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

    غير أن مدة التأخير في دفع معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والقرارات تحتسب ابتداء من أول يوم من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي وقع خلاله إشعار الطرف المتقاضي من قبل قابض المالية بمبلغ المعاليم المستوجبة على الحكم أو القرار.

الفصل 87

(دون تغيير)

 

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة بمبادرة من مصالح الجباية.

(دون تغيير)

الفصل 117

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 117

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

(دون تغيير)

الفصل 119

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 119

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقةأو المراجعة المحدودة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 122

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقةبمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 122

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقةأو المراجعة المحدودة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصول41 ثالثاو44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفصل41 ثالثا أو بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكررمن هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

(دون تغيير)

الفصل 123

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الاعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.

الفصل 123

 

(دون تغيير)

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الاعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

(دون تغيير)

 

 

ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجبعلى شهادة ضياع رخصة السّياقة وشهادة ضياع تسجيل عربة

الفصل 35

يضاف إلى الفصل 129 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة III كما يلي نصّها:

III- يستخلص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البريعند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات.

ويتمّ دفع هذا المعلوم من قبل الوكالة بواسطة تصريح طبقا لأحكام الفصل 112 ثالثا من هذه المجلة.

ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب

على شهادة ضياع رخصة السّياقة وشهادة ضياع تسجيل عربة

شرح الأسباب

(الفصل 35)

طبقا لأحكام العدد 10 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الخدمات المسداة من طرف الدّولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات لمعلوم طابع جبائي محدّد بـ5 دنانير.

هذا وفي إطار مواصلة توجّه الدولة نحو تكريس الإدارة الإلكترونية في جميع المجالات واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحديث الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات ، وتماشيا مع هدف الدولة الأساسي المتمثل في الحث على رقمنة الخدمات الإداريّة، وبهدف تمكين مصالح الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي من إرساء نظام لتقديم خدماتها عن بعد دون الاضطرار إلى التعامل المباشر مع الإدارة لتسلّم شهادة الضياع الورقية من قبل مصالح وزارة الداخلية بالنسبة إلى خدمة تسليم شهادة ضياع رخصة السّياقة وشهادة ضياع تسجيل عربة، يقترح استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البريعند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات، على أن يتمّ دفع هذا المعلوم من قبل الوكالة بواسطة تصريح طبقا لأحكام الفصل 112 ثالثا من هذه المجلة.

رقمنة وتعصير الإدارة وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية

الفصل 36

ينقح الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

تؤدى المصاريف إما نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار أو بأية وسيلة دفع الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.

 

رقمنة وتعصير الإدارةوتطوير طرق تأدية النفقات العمومية

شرح الأسباب

(الفصل 36)

تم بموجب الفصل 75 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005، تنقيح الفصل 76 من مجلة المحاسبة العمومية فيما يتعلق بطرق دفع الأداءات والمعاليم والإيرادات العامة في اتجاه تمكين المطالبين بها من استعمال طرق الدفع الالكترونية.

أما من جانب المحاسب العمومي، فلا زالت إمكانية الدفع بهذه الطريقة غير متاحة له قانونا حيث يقتضي الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية أن تأدية المصاريف تتم نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار.

وعليه، ومواكبة لتطور تكنولوجيات الدفع الالكتروني واعتبارا لسلامتهاوبساطة وسرعة اجراءاتها، فإنه يقترح تنقيح الفصل 138 المذكور بمنح امكانية تأدية المصاريف من قبل المحاسب العمومي بالوسائل الالكترونية الموثوق بها طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الالكترونية.

تحسين جودة الخدمات وتقليص المعاملات نقدا

الفصل 37

اضافة الفقرة التالية للفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي هذا نصها:

يمكن استخلاص الطوابع الجبائية الاخرى بواسطة وصولات خلاص ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية قائمة هذه الطوابع وتاريخ وطرق تطبيق هذا الاجراء.

 

تحسين جودة الخدمات وتقليص المعاملات نقدا

شرح الأسباب

(الفصل 37)

في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والسعي الى تجنب تعطيل مصالحهم في انتظار ارساء منظومة دفع معلوم الطابع الجبائي عن بعد يقترح ادراج امكانية خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق او مقابل اسداء خدمات بواسطة وصولات خلاص وذلك بتنقيح الفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي على أن تحدد الطوابع المعنية وتاريخ وطرق تطبيق هذا الاجراء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

مزيد توضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهباتالمسندة في إطار التعاون الدّولي

الفصل 38

تنقّح أحكام العدد 18 من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

نوع العقود والنقل

مبلغ المعلوم بالدينار

                       الوصايا والهبات

.........

18. الهبات الممنوحة في إطار التعاون الدّولي لفائدة الجمعيّات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات والتي تتحمّل فيها هذه الجمعيّات معاليم التسجيل المستوجبة.

25 عن كل صفحة

الفصل 39

يضاف إلى أحكام الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 فيما يلي نصّه:

8) الهبات الممنوحة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة والمنشآت العموميّة وكذلك جميع العقود المموّلة بهذه الهبات والمبرمة مباشرة من طرف الذوات المعنويّة المذكورة أو من طرف الغير.

مزيد توضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهبات

المسندة في إطار التعاون الدّولي

شرح الأسباب

(الفصلين 38 و39)

طبقا لأحكام العدد 18 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم القار الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في اطار التعاون الدولي افائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات والتي تتحمّل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة.

وتنتفع كل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالتسجيل بالمعلوم القار عن كل صفحة من كل نسخ العقود التي تنجزها في إطارا لهبة وجميع العقود الممولة بموجبها.

وبالنسبة إلى الصفقات العمومية فإنّ عقد الصفقة العامة يسجّل بالمعلوم النسبي المحد دبـ 0,5% من ثمن الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم المنصوص عليه بالعدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

ويسجّل عقد الصفقة العامة عملا بأحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ40 دينارا، ويتعين في هذه الحالة على كل مؤسسة عموميةللصحة معنية خصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّدبـ0,5 % من اوّل مبلغ يتم دفعه في إطار عقد الصفقة الخاصة التي أبرمتها ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.

وطبقا لاحكام الفصل 58 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالنسبة الصفقات العمومية بتحمل مزوّدو الأشياء والخدمات دون غيرهم معلوم التسجيل المستوجب.

وحيث لايمكن تطبيق أحكام العدد 18 منالفصل 23 المذكور في صورة إبرام الصفقات العمومية باعتبار أنّ معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان العقود الممولة بموجب الهبة لاتتحمّلها الدولة، فإنّه يقترح إعفاء الهبات الممنوحة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة والمنشآت العموميّة وكذلك جميع العقود المموّلة بهذه الهبات والمبرمة مباشرة من طرف الذوات المعنويّة المذكورة أو من طرف الغير من معاليم التسجيل المستوجبة.

 

 

إضفاء مزيد من المرونة على احتساب الأجل الأقصى لتبليغقرارات التوظيف الإجباري

الفصل 40

 

  1. تعوّض عبارة " 30 جوان 2021 " الواردة بالعدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة " 31 ديسمبر 2022 ".
  1. يضاف إثر الفقرة الأولى من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.

  1. تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على ملفات المراجعة الجبائية التي لم يستوف بشأنها في تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التنفيذ الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما في ذلك ملفات المراجعة الجبائية التي استوفت لجان المصالحة البتّ فيها قبل هذا التاريخ.

إضفاء مزيد من المرونة على احتساب الأجل الأقصى

لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري

شرح الأسباب

(الفصل 40)

تم بمقتضى أحكام الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ضبط أجل أقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري على النحو التالي:

  • 30 شهرا من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك بالنسبة إلى الإعلامات بالنتائج التي تمّ تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019،
  • 30 جوان 2021 بالنسبة إلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية التي تمّ تبليغها قبل غرة جانفي 2019.

هذا وأخذا بعين الاعتبار لتداعيات جائحة كورونا على نسق معالجة لجان المصالحة لملفات المراجعة الجبائية المتعهدّة بها من ناحية وللصعوبات المادية لاستكمال تركيبة اللجان لاسيما بالنسبة إلى ممثلي المطالبين بالأداء بهذه اللجان من ناحية أخرى وتمكين هذه اللجان من القيام بمهامها بالنجاعة المرجوة بما يدعم توفير حظوظ المصالحة بين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء قبل التوظيف الإجباري يقترح:

  1. التمديد في الأجل الأقصى المذكور أعلاه والمحدد بـ 30 جوان 2021 لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري والذي يوافق باعتبار تعليق الآجال بموجب أحكام الفصل 9 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 والمتعلّق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" تاريخ 27 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2022.
  1. إقرار لاحتساب الأجل الأقصى المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري عدم اعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.
  1. إقرار تطبيق القاعدة المقترحة لاحتساب الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على كل ملفات المراجعة الجبائية الجارية أو اللاحقة في تاريخ دخول هذا الإجراء حيّز التطبيق بما في ذلك ملفات المراجعة التي بتت فيها لجان المصالحة قبل دخول الإجراء حيّز التنفيذ.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

العدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 :

 

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

-         30 جوان 2021 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

-         31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

العدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 :

 

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

-         31 ديسمبر 2022 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

-         دون تغيير.

الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية

يبلّغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية

يبلّغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية. ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.

 

دون تغيير

إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه

 

 

الفصل 41

 

تنقح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

 

"... وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض إن وجدت مع مصاريف التتبع إلى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه."

إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه

 

شرح الأسباب

(الفصل 41)

 

 

 

ينظم الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية الاعتراض الإداري كطريقة من طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين العمومي الموجودة لدى الغير.

ومن بين الواجبات التي ألقاها هذا الفصل على الطرف المعترض لديه واجبي التصريح بالأموال وتسليمها إلى المحاسب العمومي المعترض في أجل 45 يوما وذلك تحت طائلة تحميله مسؤولية تسديد العمومي المعترض من أجله بناء على بطاقة إلزام صادرة ضده.

هذا وبالرغم من أن الفقرة 8 من الفصل 31  م.م.ع منحت هذا الأخير فرصتان للتخلص من آثار بطاقة الإلزام الصادرة ضده، الأولى خلال أجل الشهر من تاريخ تبليغه هذه البطاقة وذلك بتقديم التصريح مع اشتراط تسليم المبالغ موضوع الاعتراض إلى المحاسب العمومي وتسديد مصاريف التتبع، والثانية خلال سير قضية الاعتراض على بطاقة الإلزام أمام محكمة الاستئناف المختصة ترابيا  وذلك بتقديم التصريح وتسليم المبالغ موضوع العقلة (أي مبلغ الدين العمومي) مع اشتراط إثبات وجود عذرا شرعيا حال دون التقيّد بهذه الواجبات، لكن دون جدوى.

حيث أبرز الواقع العملي أن سبب عدم التقيد بهذه الالتزامات ينحصر أساسا في عدم وجود أموال بحيازة الطرف المعترض لديه راجعة للمدين العمومي يمكنه تسليمها إلى المحاسب العمومي وذلك بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بينه وبين المدين العمومي أو انقطاعها قبل تاريخ إجراء الاعتراض الإداري أو غيرها من الأسباب.

في مثل هذه الصور أصبح عدم الجواب على الاعتراض الإداري يعتبر قرينة على أن الطرف المعترض لديه توجد بحيازته أموال تعمّد عدم التصريح بها وعدم تسليمها إلى المحاسب العمومي إضرارا بحقوق الخزينة، الأمر الذي أدّى إلى وضعيّات مخلة بمبدأ العدالة والإنصاف التي تفترض أن الأصل في الأشياء حسن النية وذلك بمطالبة هؤلاء بمبالغ الديون المعترض من أجلها وهي في غالب الأحيان مبالغ ضخمة ليست في حيازتهم فعليا ويستحيل عليهم تسديدها.

وتوخيا لبعض المرونة في التطبيق للتخفيف من شدة أحكام هذه الفقرة وثقل هذه المسؤولية خيرت الإدارة في بعض الحالات سحب بطاقة الإلزام الصادرة ضد الطرف المعترض تحت يده الذي قدم تصريح سلبيا بعدم حيازته لمبالغ راجعة للمدين العمومي في أجل الشهر من تاريخ تبليغه تلك البطاقة وذلك بعد خلاص مصاريف التتبع المحتسبة وفقا لأحكام الفصل 26 مكرر من م.م.ع.

وعليه وبهدف تحسين العلاقة بين إدارة الجباية L’Administration Fiscale والمواطن وحماية الأطراف المعترض لديها حسني النية، فإنه يقترح تنقيح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من م.م.ع.

تلك أسباب تنقيح الفصل.

ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل

 

 

الفصل 42

 

  • تضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية هذا نصها:

ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.

  • تضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصها:

لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.

  • يضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:

ولا يمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين. 

  • تطبق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.
  • لا يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ تم استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المحاسبي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل

شرح الأسباب

(الفصل 42)

علاوة عن خطايا التأخير في دفع الأداء التي توظفها مصالح المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة،  تتكون هيكلة الديون العمومية المثقلة بالإضافة إلى مصاريف التتبع،من أصل الدين وخطايا التأخير في الاستخلاص المحتسبة، بطريقة محينة وآلية عبر المنظومة الإعلامية، على أصل الدين باعتماد النسب المنصوص عليها بالقانون عن كل شهر أو جزء منه وذلك ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء التسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين إلى آخر يوم يتمّ فيه دفع كامل أصل الدين، مع الإشارة إلى أن إبرام جدولة لخلاص هذه الديون على أقساط شهرية لا يوقف سريان هذه الخطايا.

هذا واعتبارا إلى أن خطايا التأخير في الاستخلاص تعتبر من توابع الدين العمومي وتخضع لنفس القواعد المنطبقة على أصل الدين من حيث وجوب دفعها، فقد أبرز الواقع العملي أن احتسابها يسفر عن مطالبة المدينين بتسديد مبالغ مالية ضخمة بهذا العنوان تفوق في غالب الأحيان مبلغ أصل الدين المستوجب، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوك هؤلاء الذين غالبا ما يفاجئون بمطالبتهم بتلك المبالغ ويتعذر عليهم خلاصها في آجال معقولة من جهة، ويتسبب من جهة أخرى، في تراكم تثقيلات الديون وتعذر تطهير سجلات هذه الديون لدى المحاسبين العموميين.

ترتيبا على ذلك وبهدف الحد من تضخم المبالغ المطلوب دفعها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص، فانه يقترح ضبط سقف أقصى لخطايا التأخير في حدود مبلغ أصل الدين.

ويقترح للغرض تنقيح أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة إلى الديون الجبائية والفصل 72 من مجلة المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالديون العمومية غير الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية فيما يتعلق بالديون الراجعة للجماعات المحلية.

كما يقترح ألا يؤدي تطبيق هذا الاجراءإلى المطالبة باسترجاع مبالغ تم استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المحاسبي.

إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوصملفات المراجعة الجبائية

الفصل 43

 

  • تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
  • ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
  • تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
  • ممثلين إثنينللمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
  • يتواصل العمل بقرار وزير المالية المؤرخ في 31 جويلية 2018 والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق.
  • تعوّض عبارة "تعهّد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

" تقديمالمطالببالأداءللمطلبالكتابيالمنصوصعليهبالفصل 122 منهذهالمجلةأومنتاريخاستدعاءالمطالببالأداءمنقبللجنةالمصالحةإذاتمّعرضالملفعلىاللجنةبمبادرةمنمصالحالجبايةولميسبقتقديمالمطالببالأداءلمطلبفيالغرض"

  • تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يمكنلمصالحالجبايةتعديلنتائجالمراجعةالجبائيةجزئياأوكلياعلىضوءرأياللجنةدونأنيؤديذلكالتعديلإلىالترفيعفيالمبالغالمستوجبدفعهاوالمضمنةبالإعلامبنتائجالمراجعةإلاإذاكانذلكناتجاعنتدارك الأخطاءالمادّية.

 

ويتمإعلامالمطالببالأداءوجوبابتعديلمصالح الجبايةلنتائجالمراجعةالجبائيةطبقالأحكامالفقرةالأولىمنهذاالفصلوذلكبالطرقالمنصوصعليهابالفصل 10 أوبالفصل 10 مكررمنهذهالمجلة.

إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوص

ملفات المراجعة الجبائية

 شرح الأسباب

(الفصل 43)

يمكن بموجب أحكام الفصل 117والفصول الموالية من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عرض ملفات المراجعة الجبائية التي استوفت إجراءات الحوار بخصوصها بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء دون إبرام صلح شامل بشأنها على أنظار لجنة المصالحة المختصة والتي لها تركيبة مزدوجة باعتبارها تضم ممثلين عن كل طرف. 

وبهدف تسريع وتفعيل أعمال لجان المصالحة بما يدعم تقريب وجهات النظر بين المطالبين بالأداء ومصالح الجباية والرفع من عدد ملفات المراجعة الجبائية التي تختم بالصلح دون اللجوء إلى التوظيف الإجباري والتقاضي الجبائي لاحقا يقترح:

  • إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تعيين عضوي اللجنة الممثلين للمطالبين بالأداء بما يمكّن من معالجة بعض الوضعيات التي يصعب فيها تحديد الهيئة أو المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء كما يقتضي ذلك التشريع الحالي وذلك بتمكين حسب الحالة الموفق الجبائيأوالممثل الجهوي للموفق الجبائي أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات من تعيين العضوين الممثلين للمطالب بالأداء من ضمن قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراح هذه المنظمات والهيئات. مع التنصيص صراحة على مواصلة العمل بقرار وزير المالية الجاري به العمل المؤرخ في 31 جويلية 2018 والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المشار إليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق بهدف عدم تعطيل سير عمل اللجان.
  • توضيح كيفية تطبيق تعليق آجال التقادم في صورة عرض الملف على لجنة المصالحة المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالتنصيص صراحة على أنّ ذلك يتم من تاريخ تقديمالمطالببالأداءللمطلبالكتابيالمنصوصعليهبالفصل 122 منهذهالمجلةأومنتاريخاستدعاءالمطالببالأداءمنقبللجنةالمصالحةإذاتمّعرضالملفعلىاللجنةبمبادرةمنمصالحالجبايةولميسبقتقديمالمطالببالأداءلمطلبفيالغرض.
  • توضيح إجراءات تعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأيلجنة المصالحة وتبعات ذلك.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 118

 

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

-  الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،

-  موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

-  موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،  

-  ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوين، يعيّنان بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات، مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 118

 

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

-  الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،

-  موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

-  موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،  

ممثلين إثنينللمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

(دون تغيير)

 

(دون تغيير)

الفصل 120

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

-  الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،

-  محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،

-  رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،

-  ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوين، يعينان بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 120

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

-  الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،

-  محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،

-  رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،

ممثلين إثنينللمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

 

 

(دون تغيير)

الفصل 124

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.

 ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 124

       يمكنلمصالح الجبايةتعديلنتائجالمراجعةالجبائيةجزئياأوكلياعلىضوءرأياللجنةدونأنيؤديذلكالتعديلإلىالترفيعفيالمبالغالمستوجبدفعهاوالمضمنةبالإعلامبنتائجالمراجعةإلاإذاكانذلكناتجاعنتدارك الأخطاءالمادّية.

  ويتمإعلامالمطالببالأداءوجوبابتعديلمصالح الجبايةلنتائجالمراجعةالجبائيةطبقالأحكامالفقرةالأولىمنهذاالفصلوذلكبالطرقالمنصوصعليهابالفصل 10 أوبالفصل 10 مكررمنهذهالمجلة.

 (دون تغيير)

الفصل 125

تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 125

تعلق آجال التقادم بداية من تاريختقديمالمطالببالأداءللمطلبالكتابيالمنصوصعليهبالفصل 122 منهذهالمجلةأومنتاريخاستدعاءالمطالببالأداءمنقبللجنةالمصالحةإذاتمّعرضالملفعلىاللجنةبمبادرةمنمصالحالجبايةولميسبقتقديمالمطالببالأداءلمطلبفيالغرض إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

مزيد توضيح الأحكام المتعلّقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة

 

الفصل 44

 

يضاف إلى العدد 2 من الفقرة III من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافةفقرة فرعية ثالثة هذا نصّها:

ويتعيّن القيام بالتعديل المذكور بعنوان كامل الفترة المنقضية وذلك في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث. 

مزيد توضيح الأحكام المتعلّقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة

شرح الأسباب

(الفصل 44)

 

طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل يتم طرح الأداء على القيمة المضافة   بالنسبة للخاضعين الذين لا يدفعون الأداء على القيمة المضافة على كامل معاملاتهم حسب النسبة المائوية.

وبالنسبة للخاضعين الجدد بصفة جزئية يضبط القياس المشار إليه أعلاه حسب المقابيض التقديرية للسنة الأولى من نشاطهم.

ويتم في آخر كل سنة مدنية تعديل النسبة المائوية المذكورة وذلك إذا كان التغيير الحاصل في هذه النسبة خلال السنة المذكورة يفوق 5 بالمائة بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للطرح الحاصل.

ويتمّ القيام بالطرح الإضافي أو دفع الأداء الذي قد ينتج عن هذا التغيير في النسبة المائوية في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي حصل خلالها هذا الطرح.

وقد أثار هذا الإجراء إشكالا على مستوى مصالح المراقبة حيث أنّ بعض الخاضعين الجدد بصفة جزئية للأداء على القيمة المضافة لا يحققون رقم معاملات خلال السنة الأولى لنشاطهم وبالتالي لا تتمّ مطالبتهم بتعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان الفترة السّابقة للسّنة التي تمّ خلالها تحقيق رقم معاملات خاضع للأداء المذكور.

وبهدف مزيد توضيح الأحكام المتعلّقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة، يقترح التنصيص ضمن أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على وجوب القيام بالتعديل المذكور بعنوان كل الفترة المنقضية في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث.

إعفاء من الأداء على القيمة المضافةخدمات ترابط الشبكاتالبيني الدولي وخدمات التجوال الدولي

الفصل 45

   يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 21 هذا نصه:

21) خدمات ترابط الشبكات البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي المنجزة من قبل ولفائدة مشغلي شبكات الاتصالات.

إعفاء من الأداء على القيمة المضافة

خدمات ترابط الشبكات البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي

شرح الأسباب

(الفصل 45)

 

تخضع خدمات ترابط الشبكات البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي المنجزة من قبل أو لفائدة مشغلي شبكات الاتصالات بتونس للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% بإعتبارها خدمات مستعملة بتونس وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

هذا، وصادقت الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1996 المؤرخ في 01 جويلية 1996 على دستور الاتحاد الدولي للإتصالات وإتفاقيته وملحقيهما والبروتكول الاختياريبشأن التسوية الإلزامية المتعلقة بالدستور وبالإتفاقية المذكورين وباللوائح الإدارية الملحقة بهذا القانون المعتمدة بجينيف (سويسرا) في 22 ديسمبر 1992 وعلى التعديلات الملحقة بهذا القانون والمدخلة على دستور الاتحاد الدولي للإتصالات وإتفاقيته وملحقيهما والمعتمدة في كيوتو (اليابان) في 14 أكتوبر 1994.

كما تولـّت الدولة التونسية إيداع ما يثبت مصادقتها على دستور وإتفاقيّة الاتحاد الدولي للإتصالات لدى مكتب الأمانة العامة في تاريخ 27 أكتوبر 1997.

وعلى أساس ما سبق، فإنّ الدولة التونسية مطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية المذكورة وخاصّة فيما يتعلق بالعدد 216 من الفصل 54 من اتفاقيةالاتحاد الدولي للإتصالات والذي ينصّ على أنّ المصادقة على دستور واتفاقالاتحاد ينجرّ عنه المصادقة على كلّ التشاريع الإدارية المصادق عليها قبل إمضاء الدستور والإتفاقية المذكورة وبالتالي فإنّ الدولة التونسية مطالبة بإحترام بنود إتفاقيّة ملبورن التي تمـّت المصادقة عليها سنة 1988.

      وحيث أن البند عدد 6.1.3 من لائحة ملبورن ينص على أنّه إذا تضمن تشريع لدولة ما، توظيف معلوم جبائي على خدمات الاتصالات الدولية فإنه لا يستخلص عادة إلاّ على رقم المعاملات المحقق مع حرفاء مشغل شبكات الاتصالات المحلي وذلك في صورة عدم وجود اتفاق مبرم للنظر في الحالات الخاصة.

 وبناء على ما تقدّم وبهدف ملائمة أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل مع بنود إتفاقية ملبورن وبإعتبار أنّ جميع مشغـّلي شبكات الإتصالات التابعين للدول الموقـّعة لإتفاقيّة ملبورن لا يفوترون الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الترابط البيني الدولي، يقترح إعفاء خدمات الترابط البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي من الأداء على القيمة المضافة.

مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية

الفصل 46

تعوض عبارة " الثمانية وعشرين يوما" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الخمسة وعشرين يوما".

مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية

 

شرح الأسباب

 (الفصل 46)

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية:

- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة المدنية التي تمّت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من المجلة المذكورة،

- ومن قبل الأشخاص المعنويين، خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.

غير أنه تبيّن أنّ أجال إيداع التصريح بالنسبة للأشخاص المعنويين لا يمكّن من إتمام عملية تنزيل المبالغ في إبانها وتوفير السيولة شهريا بالحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي التونسي، لذلك يقترح التقليص في هذه الآجال مع مراعاة وضعية المؤسسات المعنية لتوافق الخمسة وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم عوضا عن الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 52:

 

IV تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية :

- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة المدنية التي تمّت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.

- ومن قبل الأشخاص المعنويين خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.

الفصل 52:

 

IV تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية :

- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة المدنية التي تمّت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.

- ومن قبل الأشخاص المعنويين خلال الخمسة وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.

ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداءمع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة

الفصل 47

 

  • تلغى أحكام الفقرة السادسة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء ضمن إعلام بنتائج مراجعة جبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب هذا الإعلام أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.

 

  • تضاف إلى أحكام الفصل 34 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصها:

     كما ينتفع المطالب بالأداء بعنوان المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب عملا بأحكام الفقرة السادسة من الفصل 28 من هذه المجلة بفائض بنسبة 0,5 % من المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب يحتسب عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ قرار إرجاع الفائض الذي أقرته مصالح الجباية إلى تاريخ إرجاع المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب.

  • تطبّق أحكام العدد 1 من هذا الفصل على قرارات الإرجاع الصادرة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التطبيق بصرف النظر عن تاريخ تبليغ الإعلامات بنتائج المراجعة التي شملها تطبيق الإجراء.

ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء

مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة

 

 شرح الأسباب

(الفصل 47)

أقرّت أحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حق المطالب بالأداء في استرجاع فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة.  من ناحية أخرى منحت أحكام الفصل 34 من نفس المجلة المطالب بالأداء فـــائض استرجــــــــاع بنسبة 0,5 % من مبالغ الأداء المدفوعة بدون موجب نتيجة توظيف إجباري يحتسب عن كل شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ الاستخلاص وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

وبهدف إضفاء مزيد من الانسجام على هذه الأحكام بما يحفظ حقوق خزينة الدولة بخصوص الموارد الجبائية الموظفة بصرف النظر عن تثقيل هذه المبالغ من دونه يقترح:

  • إقرار مبدإ المقاصة بين مبالغ فائض الأداء التي أقرتها مصالح الجباية بموجب إعلام بنتائج المراجعة الجبائية مع المبالغ المستوجبة والمضمنة بإعلام بنتائج المراجعة الجبائية وذلك بإرجاعفائضالأداءالذيتمّإقرارهمنقبلمصالحالجبايةضمنإعلامبنتائجمراجعةجبائيةبعدطرح 50% منالمبالغالمستوجبةبموجبهذا الإعلامأو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية،
  •  
  • منح المطالب الأداء فـــائض استرجــــــــاع بنسبة 0,5 % من مبالغ الأداء التي تمّ استخلاصها في إطار عملية المقاصة آنفة الذكر.

كما يقترح التنصيص صراحة على أن إجراءات المقاصة آنفة الذكر تطبق على قرارات الإرجاع الصادرة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التطبيق بصرف النظر عن تاريخ تبليغ الإعلامات بنتائج المراجعة التي شملها تطبيق الإجراء.

ويبين الجدول التالي الفرق بين النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 28

يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي.

ويحتسب الأجل المذكور:

-         من تاريخ استخلاصه بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب،

-         من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى فائض الأداء،

-         من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى الفسخ القضائي المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

-         من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى مبالغ الأداء التي استخلصت في إطار قرار التوظيف الإجباري أو في إطار حكم أو قرار قضائي صدر في شأنه والتي تم تعديلها أو إلغاؤها.

يترتب عن المطالبة باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات التي يطبق فيها أجل مائة وعشرون يوما المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة إيقاف العمل بحقالطرح للمبالغ المطلوب استرجاعها من مبالغ الأداء المستوجبة.

       وفي صورة عدم رد مصالح الجباية على مطلب الاسترجاع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة يمكن للمطالب بالأداء استرجاع حقّه في الطرح.

ويترتب عن إرجاع فائض الأداء سواء جزئيا أو كليا أو الانتفاع بتسبقة وكذلك في صورة إيقاف الطرح إيداع تصاريح تصحيحية تجسم ذلك.

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة.

الفصل 28

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء ضمن إعلام بنتائج مراجعة جبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب هذا الإعلام أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.

 

 الفصل 34

ينتفع المطالب بالأداء بفـــائض استرجــــــــاع بنسبة 0,5 % من مبالغ الأداء المدفوعة بدون موجب نتيجة توظيف إجباري يحتسب عن كل شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ الاستخلاص وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

 الفصل 34

(دون تغيير)

     كماينتفعالمطالببالأداء بعنوان المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب عملا بأحكام الفقرة السادسةمنالفصل 28 منهذهالمجلةبفائضبنسبة 0,5 % من المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب يحتسب عن كل شهر أو جزء منه منتاريخقرار إرجاع الفائض الذي أقرته مصالح الجباية إلى تاريخ إرجاع المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب.

مراجعة نسبة المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل وطرق احتسابه

 

الفصـل 48

تنقّح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، كما يلي:

يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاق والمقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

ويوظّف المعلوم بنسبة 6 % من قيمة العقار موضوع عملية النقل محيّنة بالترفيع فيها بـنسبة 5 % عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقل مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

 

مراجعة نسبة المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل وطرق احتسابه

 

شرح الأسباب

 

(الفصل48)

 

طبقا لأحكام الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة يوظّف على العقود والكتابات والتصاريح المتضمّنة نقلا بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الارتفاق والتي تقدم للقباضة المالية لإجراء التسجيل بعد انتهاء آجال التقادم معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل بنسبة 3% يحتسب على قيمة الحق العيني المصرّح به ضمن العقود والكتابات والتصاريح على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.

وبهدف مزيد حث المطالبين بدفع معاليم التسجيل على المبادرة بتقديم عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل والتصدّي لكل أصناف التملّص الضريبي يقترح الترفيع في نسبة المعلوم من 3 % إلى 6  % وإقرار احتسابه على قيمة محينة للعقار موضوع عملية النقل بالترفيع فيها بنسبة  5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل، مع مقدار أدنى للاستخلاص يساوي المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

وفي ما يلي التشريع الحالي والتشريع المقترح :

التشريع الحالي

التشريع المقترح

(الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمؤرّخ في 16 ماي 2012)

 

يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة نقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الارتفاق والتي تقدم للقباضة المالية لإجراء التسجيل بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويوظّف المعلوم المذكور بنسبة 3% يحتسب على القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.

.....

(الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمؤرّخ في 16 ماي 2012)

 

يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاقوالمقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

 

ويوظّف المعلوم بنسبة 6 % من قيمة العقار موضوع عملية النقل على هذه القيمة محيّنة بالترفيع فيها بـنسبة 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقل مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

البقية دون تغيير

مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة

الفصل 49

تعوض نسبة 5% الواردة بالفصل 59 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالفصل 55 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 بنسبة 6%.

مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة

شرح الأسباب

(الفصل 49)

    تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 إحداث معلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاومة التلوث بنسبة 2,5% يستوجب من قبل مصنعي وموردي المواد الأولية البلاستيكية المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية من 01-39 إلى 14-39. وتمّ الترفيع في نسبة إلى 5% بمقتضى الفصل 55 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

ويوزع المعلوم كما يلي:

  • 70% لفائدة صندوق مقاومة التلوث.
  • 30% لفائدة صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط.

وبهدف إيجاد موارد إضافية لتمويل المنظومات البيئة للحد من التلوث والمحافظة على البيئة يقترح الترفيع من نسبة المعلوم من 5% إلى 6%.

حثّ المطالبين بالأداء على المبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهموتصاريحهم الخاضعة وجوبا للإجراء

الفصـل 50

تضاف إلى الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة IV في ما يلي نصها :

IV. في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل بعد مضيّ ثلاث سنوات كاملة من انتهاء الأجل القانوني المحدد لذلك :

- يرفّع أساس معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة بـ 5% بعنوان كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

- يضاعف مرّة واحدة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.

حثّ المطالبين بالأداء على المبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهم

 وتصاريحهم الخاضعة وجوبا للإجراء

شرح الأسباب

(الفصل 50)

تمّ بمقتضى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إخضاع قائمة من العقود والكتابات للتسجيل في أجل محدد يتراوح بين 10 أيام وسنة، ولإجراء التسجيل مزايا متعددة منها:

  • تعبئة موارد مالية لتغطية النفقات العمومية
  • تزويد مصالح الجباية بالمعلومات حول الذمة المالية للمطالبين بالأداء تاريخ
  • حفظ اتفاقيات الأطراف
  • منح الاتفاقيات تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود.

ويترتب عن إخفاء العقود الخاضعة لإجراء التسجيل تعطيل عمليات المراقبة الجبائية، وبهدف حث المطالبين بالمعاليم علىالمبادرةبتسجيلعقودهموكتاباتهموتصاريحهمالخاضعةوجوباللإجراء ودعم الامتثال الضريبي والتصدي لكل الممارسات الرامية للتملّص من دفع الأداء عبر إخفاء هذه العقود،يقترح:

  • الترفيع في أساس معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة بـ 5% بعنوان كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
  • مضاعفة مرّة واحدة لمقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.

ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصالإستعمال المعوقين جسديا

 

الفصل 51

  • يلغى الجدول الوارد بالفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017، ويعوّض بالجدول التالي:

رقم البند

بيان المنتجات

النسبة %

م 87-03

عربات سارة سياحية معدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا:

 - ذات محرّك يتمّ الإشتعال فيه بغير الضغط:

* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1300 صم³

* سعة إسطوانته تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1500 صم³

 - ذات محرّك يتم الإشتعال فيه بالضغط:

* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1700 صم³

0

10

10

  • تلغى الفقرة الثانية من الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017، وتعوّض بالفقرة الثانية جديدة كالتالي:

"وينتفع بالتخفيض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة، مرّة واحدة كل عشر سنوات، عند توريد أو إقتناء سيارة سياحية لا يتجاوز سنها عند التوريد أو الإقتناء الخمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

وتضبطشروطوإجراءاتوطرقتطبيقأحكامهذاالفصلبمقتضىأمرحكومي.".

ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا

لاستعمال المعوقين جسديا

شرح الأسباب

(الفصل 51)

يتمتّعالأشخاص المعوقين جسديا بإمتياز جبائي على السيارات المعدّة خصّيصا لإستعمالهم والمدرجة تحت الرّقم 8703 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

ويتمثّل الامتياز المذكور في الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك أو التخفيض فيه إلى نسبتي 10 أو 20% حسب سعة الإسطوانة ونوعية الوقود.

وقد تمّ بمقتضى الفصل 64 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 تنقيح الأحكام القانونية المتعلقة بمنح التخفيض الجبائي لفائدة الأشخاص الطبيعيين المعوقين جسديا والمقيمين بالبلاد التونسية وذلك في اتجاه توسيع مجال الانتفاع بالإمتياز الجبائي المذكور ليشمل حالات أخرى من الإعاقات الجسدية لا يمكن معها للمعني بالأمر الحصول على رخصة سياقة وبالتالي ضرورة الإعتماد على خدمات سائق معين.

غير أنه لوحظ أن الامتياز الجبائي المذكور أصبح مستعملا في غير الوجهة التي منح من أجلها وساهم في تنامي السّوق الموازية لتوريد السيارات، وخاصة منها السيارات الفاخرة وذات سعة إسطوانة قوية.

وقصد التصدّي لهذه الظاهرة، يقترح ترشيد الإمتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا وذلك بـ:

- إقتصار الإمتياز الجبائي على السيارات السياحية ذات سعة الإسطوانة العادية (التي لا تتجاوز 1500 صم³ بالنسبة للمحرّك الذي يشتغل بالبنزين والتي لا تتجاوز 1700 صم³ بالنسبة للمحرّك الذي يشتغل بالزيت الثقيل)،

- إقتصار منح الإمتياز على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة،

- إقتصار منح الإمتياز الجبائي على السيارات التي لا يتجاوز سنها عند التوريد أو الإقتناء من السوق المحلية الخمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان،

- الإنتفاع بالإمتياز الجبائي مرّة واحدة كل عشر سنوات، مع الإشارة إلى أنه يمكن تسوية وضعية السيارة قبل نهاية هذه المدّة شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارة حسب قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ الوضع للإستهلاك.

ذلك هو الغرض من مشروع الفصل المقترح.

ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري

 

الفصل 52

  1. ينقح العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

14) الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة  المضافة بمقتضى أمر حكومي.

  1. ينقح العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

15) سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدّة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

وللإنتفاع بالإعفاء يجب على الموردين الإستظهار عند كل عملية توريد بفاتورة تزود مؤشرعليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري .

و بالنسبة للإقتناء المحلي يمنح الإعفاء بناء على شهادة في الغرض مسلمة من  المصلحة الجبائية مرجع النظر بناء على فاتورة شراء مؤشر عليها  من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.

  1. ينقح العدد 22 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

22) معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة والتي تضبط قائمتها وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى أمر حكومي.

ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع  والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري

شرح الأسباب

(الفصل 52)

وفقا لأحكام العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحقبمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد و بيع  الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة  قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها  بمقتضىالأمر الحكومي عدد 90 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 ضبط قائمتي الأجزاء والقطع والمواد المذكورة على مستوى التوريد والصنع المحلي .

وطبقا لأحكام العدد 15 من الفقرة I المشار إليها أعلاه تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

كما نص العدد 22 من نفس الفقرة على إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

وحيث برزت عديد الصعوبات على مستوى منح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة سواء عند الإقتناء محليا أو عند التوريد للأفصال المذكورة أعلاه تتعلق خاصّة بمعرفة طبيعة ووجهة استعمال القطع أو الأجزاء أو المواد المعنية بالإمتياز. 

وعليه، وبهدف مزيد ترشيد إسناد الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومراقبة وجهة استعماله يقترح:

1 -ربط الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للقطع والأجزاء والمعدات المستعملة في الفلاحة والصيد البحري والحفر والتنقيب عن الماء سواء عند التوريد أو الإقتناء محليا بشروط وإجراءات تتمثل فيما يلي:

 *عند التوريد :  وجوب إستظهار  المورّد لدى مصالح الديوانة المؤهلة  عند كل عملية توريد بفاتورة المزود مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري ،

* عند الإقتناء محليا : وجوب حصول  المنتفع مسبقا  على شهادة في الإعفاء مسلمة من قبل المصلحة الجبائية مرجع النظر بناء على فاتورة شراء مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.

2- حصر قائمة معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيلللمشروبات الكحولية والخمور والجعة

الفصل 53

  1. تضاف إلى الفقرة الأخيرة من العدد 11 من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة " بإستثناء المشروباتالكحوليةوالخموروالجعة" بعد عبارة "الموادالغذائية".
  1. تضاف إلى الفقرة III من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة ثانية هذا نصّها:
  • تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة بصرف النّظر عن أحكام العدد 11 من الفصل الأوّل من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.

إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل

للمشروبات الكحولية والخمور والجعة

شرح الأسباب

(الفصل 53)

تخضع للأداء على القيمة المضافة بيوعات المنتجات على حالتها من قبل تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100000 دينار.

وتعفى من الأداء المذكور بيوعات تجار التفصيل للمواد الغذائية والمنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والأدوية والمواد الصيدلية طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

 

وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمليخضع للأداء على القيمة المضافة أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخموروالجعة.

 

 هذا وبهدف مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والحدّ من الرواسب الجبائية الناتجة عن الإعفاء، يقترح إخضاعللأداء على القيمة المضافة المشروبات الكحولية والخمور والجعة على مستوى تجارة التفصيل.

الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقةعلى عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات

الفصل 54

 

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد عدد 22 هذا نصّه:

22) العمولات الرّاجعة إلى الموزّعين المعتمدين لدى مشغّلي شبكات الاتصالات

الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقة

على عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات

 

 شرح الأسباب 

(الفصل 54)

يتدخّل في عملية توزيع بطاقات الشحن في قطاع الاتّصالات عديد الأطراف، ففي مرحلة أولى يتولّى الموزّعون المعتمدون لدى مشغّلي شبكات الاتصالات فوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%بعنوان العمولات الرّاجعة لهم،وفي مرحلة ثانية يطالب المتدخلون الثانويّون بالتصريح ودفع الأداء المتعلّق بالجزء الرّاجع لهم من العمولة وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

 وفي المقابل يتولّى مشغّلو شبكات الاتصالات طرح هذا الأداء.

وحيث تبيّن أنّ أغلب المتدخّلين الثانويين لا يقومون بالتصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المذكور من ناحية، علاوة على صعوبة متابعة المتدخّلين المذكورين خاصّة وأنّ جلّهم لا يقومون بإيداع تصاريحهم.في حينأنّ مشغّلي شبكات الاتصالات يتولّون طرح كامل الأداء على القيمة المضافة الذي تتمّ فوترته بعنوان العمولة من قبل الموزّعين المعتمدين من ناحية أخرى، فإنّه يقترح إعفاء العمولة المذكورة من الأداء على القيمة المضافة.

ضبط أجل تصفية قسائم طلب التزوّد

الفصل 55

يضاف إثر الفقرة الفرعية الثامنة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية هذا نصّها:

ويتم تصفية قسائم طلب التّزوّد المذكورة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ التأشير عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.

ضبط أجل تصفية قسائم طلب التزوّد

شرح الأسباب

 (الفصل 55)

 

طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافةالمنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم المحلية من المنتجات والخدمات إعداد قسيمة طلب تزود في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية: "مشتريات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة رقم... بتاريخ ... ".

ويحتفظ المزود بأصل القسيمة ونسخة يحتفظ بها المنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

ونص الفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على معاقبة كل منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لم يقم بتصفية قسائم طلب التزود المؤشر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية أو لم يتم الاستظهار بها بخطية جبائية بــــ2000 دينار عن كل قسيمة بالنسبة للخمسة قسائم الأولى وترفع إلى 5000 دينار بالنسبة لباقي القسائم.

هذا، وطرح إشكال حول الآجال الممكن اعتمادها من قبل مصالح المراقبة المتعلقة بتصفية قسائم طلب التزود المؤشر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية لتطبيق العقوبات المشار إليها أعلاه.

وعليه، وبهدف مزيد إحكام متابعة استعمال الامتياز الجبائي وتطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالإخلال بواجب تصفية قسائم طلب التزود، يقترح ضبط آجال قصوى تخص تصفية قسائم طلب التزود لتطبيق العقوبات المتعلقة بالإخلال بهذا الواجب.

إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليقالإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب

 

الفصل 56

تضاف إلى العدد 9 من العنوان II من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطّتين جديدتين في ما يلي نصهما :

نوع العقود والكتابات

والوثائق الإدارية

مقدار المعلوم

9 ـ المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينة:

- .............

 

- قرار الموافقة على مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لعلامة صنع وتجارة وخدمات محمية.

1.000,000 دينار

- قرار الموافقة على تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لعلامة صنع وتجارة وخدمات محمية.

500,000 دينار

- قرار الموافقة على مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لرسم أو نموذج صناعي محمي.

1.000,000 دينار

- قرار الموافقة على تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لرسم أو نموذج صناعي محمي.

500,000 دينار

- قرار الموافقة على مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات تحتوي على تصميم شكلي لدوائر متكاملة وقع نسخه.

1.000,000 دينار

- قرار الموافقة على تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات تحتوي على تصميم شكلي لدوائر متكاملة وقع نسخه.

500,000 دينار

 

إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليقالإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب

شرح الأسباب

(الفصل 56)

طبقا لأحكام الفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، يمكن لصاحب علامة محمية أو لمن انجر له حق منها إذا توفرت لديه أدلة جدية على وجود عملية توريد سلع تحمل علامة مقلدة أن يقدم لمصالح الديوانة مطلبا كتابيا في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك السلع.

كما أنّ مثيل هذا الإجراء تمّ إقراره بالقانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرّخ في 6 فيفري 2001 بالنسبة للتصميمات الشكليّة للدوائر المتكاملة والقانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعيّة.

ويقتضي الإجراء في صورة قبول المطلب، أن تتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب وتتخذ في هذا الإطار جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحبس السلع إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية بصفة سنوية من قبل الطالب.

وفي هذا الإطار، تمّت ملاحظة عديد التجاوزات وتعسّف كبير في اعتماد هذا الإجراء من قبل مودعي مطالب تعليق الإجراءات الديوانية عند التوريد، حيث أصبح تسجيل العلامة أو التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة أو الرسوم والنماذج الصناعيّة وإيداع مطلب تعليق في شأنها لدى مصالح الديوانة بمثابة الحصول على حقّ استئثاري لتوريد البضائع المعنيّة من قبل المودع، إذ يتمّ الرجوع إليه في كلّ الحالات التي تسجّل فيها عمليات توريد من قبل متعاملين آخرين ليحسم في موضوع التقليد مع ما يشوب هذه العمليّة من توافقات وتنازلات تتمّ بين المورّد وصاحب الحق. مع الإشارة وأنّ هذه الوضعيّات تتعلّق أساسا بعلامات تجارية محمية غير تونسيّة.

وبغاية الحدّ من ظاهرة التعسّف في استغلال مطالب تعليق الإجراءات الديوانية عند التوريد والحياد بها عن الأهداف التي أتّخذ في إطارها هذا الإجراء، ونظرا للإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الهامة التي تؤمنها إدارة الديوانة من أجل حماية أصحاب العلامات والحقوق المسجّلة، فإنه يقترح ترشيد اعتماد مطالب تعليق الإجراءات الديوانية عند التوريد وذلك بإحداث معلوم طابع جبائي يستوجب على قرارات الموافقة على مطالب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب.

 

إعفاء العمولة الراجعة للبنوك بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني بواسطةالمطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة

 

الفصل 57

سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العموميةبتسوية الوضعية الجبائية على دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة

 

الفصل 58

  • تعوّض عبارة "الأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة "الواردة بالفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأملاك والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وكذلك دفعالحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة".

 

  • تضاف إثر عبارة "المزود"الواردة بالفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو المنتفع بالحوافز المالية".

 

سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة

 

شرح الأسباب

(الفصل58)

طبقا لأحكام الفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية للمبالغ الراجعة إلى مزوّديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة إدلاء المزود المعني بالأمر بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على إيداعه لكل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورةأو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط روزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلّدة بذمته في تاريخ الإذن بالدفع. 

كما اقتضت أحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 ربط منح الحوافز المالية للاستثمار المباشر بتسوية الوضعية الجبائية للمستثمر المنتفع بالحوافز.

هذا وبهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الأداء وإضفاء مزيد من الانسجام على التشريع الجاري به العمل المتعلق بصرف الأموال العمومية في إطار نفقات التزوّد أو صرف الحوافز المالية والمنح يقترح سحب أحكام الفصل 110 مكرر المذكورة أعلاه على دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة.

ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

 

 

الفصل 110مكرّر

يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية للمبالغ الراجعة إلى مزوديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود المعني بالأمر قد قام بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة.

 

الفصل 110مكرّر

يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العموميةللمبالغ الراجعة إلى مزوديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافةوكذلك دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود أو المنتفع بالحوافز الماليةالمعني بالأمر قد قام بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة.

 

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات

الفرضية الأولي :

 

الفصل 59

 

  • يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 كما يلي نصه:

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية

مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات

..........

9-.........

 

10- وصولات المقابيض المسلّمة للحرفاء من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري والتي لا يتجاوز مبلغها 50 دينارا باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.

0,600 دينارا عن كلّ وصل

 

2- يضاف إلى أحكام الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 في ما يلي نصه :

8) عند البيع بالنسبة إلى وصولات المقابيض المسلّمة للحرفاء من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري.

3- يضاف إلى أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على الفواتير " عبارة  "ووصولات المقابيض " .

4-  يضاف إلى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على عدد الفواتير " عبارة  "أو وصولات المقابيض " .

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات

شرح الأسباب

(الفصل 59)

 

طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الفواتير وجوبا لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا ، وفي إطار تكريس مبدأ توفير موارد جديدة لتعبئة موارد جبائية لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة، يقترح إحداث معلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا يوظّف على كل وصل مقابيض يتجاوز قيمته 50 دينارا مسلّم للحرفاء من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري ( المطاعم والمقاهي والمشارب)  وذلك باستثناء الوصولات التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير.

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة فيالمغازات ذات الأجنحة المتعددة

الفرضية 2 :

 

الفصل 59:

 

  • يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 كما يلي نصه:

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية

مقدار المعلوم

II-            العقود والكتابات

..........

9-.........

 

10- وصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.

0,600 د عن كلّ وصل يتجاوز قيمته 50 دينارا

 

  • يضافإلى أحكام الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 في ما يلي نصه:

8) عند البيع بالنسبة إلى وصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة.

  • يضافإلى أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على الفواتير " عبارة "ووصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة " .
  • يضافإلى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على عدد الفواتير " عبارة "أو وصولات المقابيض " .

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة في

المغازات ذات الأجنحة المتعددة

شرح الأسباب

(الفصل 59)

 

طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الفواتير وجوبا لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا ، وفي إطار تكريس مبدأ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة، يقترح إحداث معلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا يوظّف على كل وصل مقابيض يتجاوز قيمته 50 دينارا مسلّم في المغازات ذات الأجنحة المتعددة وذلك باستثناء الوصولات التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير.

تشجيع العائلات على رعايةالأطفالوالمسنين فاقدي السند

الفصل60

  • تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

- كفيل كل طفل فاقد للسند العائلي.  

  • يضاف بعد عبارة "بعنوان الأربع أطفال الأوائل " الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "وبعنوان الأطفال فاقديالسند العائلي مهما كانت رتبتهم".

 

  • تضاف بعد عبارة "أطفاله من صلبه أو بالتبني " الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " أو الأطفال فاقدي السند العائلي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل".

الفصل61

  • تضاف إلى أحكام الفقرةIV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:

يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الحدود والشروط بعنوان كل مسن فاقد للسند العائلي في الكفالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود مسنين إثنين.

تشجيع العائلات على رعايةالأطفالوالمسنين فاقدي السند

 

شرح الأسباب

(الفصلان 60 و61)

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ينتفع رئيس العائلة كما تم تعريفه بالفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات علاوة على الطرح المحدد بــ 300 دينار سنويا بصفته تلك بطرح إضافي من دخله السنوي الخاضع للضريبة على الدخل قدره 100 دينار بعنوان كل طفل من أبنائه الأربع الأوائل الذين هم من صلبه أو بالتبني دون سواهم من الأطفال الذين هم في كفالته.

 كما يتمتع كل مطالب بالأداء بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته بطرح إضافي وذلك في حدود 5 % من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينار ودون أن يشمل الطرح الأشخاص المسنين الذين قد يكفلهم.

هذا، ودعما للمجهود الوطني في مجال حماية الأطفالوالمسنين فاقدي السند العائلي على معنى التشريع الجاري به العمل  وسعيا إلى تمكينهم من العيش في إطار  أسرة نظرا للدور الذي تضطلع به هذه الأخيرة في التنشئة السليمة للأطفال وفي العناية بكبار السن وبهدف تشجيع العائلات على استقبال أكبر عدد ممكن من هذه الفئة من ناحية ومساندة الدولة على إنجاح المشاريع الرامية إلى الإحاطة بالأطفال والمسنين من ناحية أخرى، يقترح  منح صفة رئيس عائلة لكل شخص يكفل طفل فاقد للسند وتمتيعه بالطرح المتعلق برئيس العائلة المحدد بـ300 دينار سنويا وتمكينه مننفس الطروحات بعنوان كل طفل فاقد للسند يتولى كفالته طبقا للتشريع والتراتيب المعمول بها على غرار أبنائه من صلبه أو بالتبني وذلكمهما كانت رتبته.

      وفي نفس هذا السياق، يقترح تمكين كل مطالب بالأداء كافل لمسن فاقد للسند العائلي من غير الوالدين طبقا للنصوص المتعلقة بحماية المسنين وبتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند من طرح إضافي وذلك حسب نفس الحدود والشروط المتعلقة بالطرح بعنوان الوالدين في الكفالة أي طرح في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارابعنوان كل مسن في الكفالة.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 5:

يخضع كل شخص له صفة رئيسعائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لاحتساب الضريبة.

ويعتبر رئيس عائلة:                                               

- الزوج،                                                          

- المطلق الذي في كفالته الأطفال،

- الأرمل،                                                          

- المتبني.

إلا أنّ الزوجة تعتبر رئيسة عائلة:

1-   عندما تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة.

2-   عندما تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق.

وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيلا مهما كان نوعها.

 

الفصل 5:

يخضع كل شخص له صفة رئيسعائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لاحتساب الضريبة.

ويعتبر رئيس عائلة:                                               

- الزوج،                                                          

- المطلق الذي في كفالته الأطفال،

- الأرمل،                                                          

- المتبني.

 - كفيل كل طفل فاقد للسند العائلي.

 

 

(البقية دون تغيير)

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 40 :

 

        I.     (...)

     II.     ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل.

 

ويعتبر في كفالة المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن لا يكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.

 III.     (...)

 

 IV.          وبالإضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارا شريطة:

 

-    أن يصرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر.

-    وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح، ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

إذ تكفل بالوالدين أكثر من إبان يقسم مبلغ الطرح بين جميع الأبناء

الفصل 40 :

I.            ( دون تغيير)

 

 II.             ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل وبعنوان الأطفال فاقديالسند العائلي مهما كانت رتبتهم الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل.

 

ويعتبر في كفالة المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني أو الأطفال فاقديالسند العائلي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن لا يكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.

 

III.            (دون تغيير)

IV.            وبالإضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارا شريطة:

 

 

-    أن يصرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر.

-    وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح، ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

 

يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الحدود والشروط بعنوان كل مسن فاقد للسند العائلي في الكفالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود مسنين إثنين.

 

تمكين رياض الأطفال من طرح المنحة بعنوان برنامج

"النهوض بالطفولة المبكرة"

الفصل 62

تضاف إلىالفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI  فيما يلي نصّها: 

VI- لا تؤخذ بعين الاعتبارلضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدّولة لفائدة رياض الأطفال المنخرطين في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة".

تمكين رياض الأطفال من طرح المنحة بعنوان برنامج

"النهوض بالطفولة المبكرة"

شرح الأسباب

(الفصل62)

في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الإحاطة بالأطفال من أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند وضعاف الحال ولضمان حقّ كلّ طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات تربويّة ذات جودة لمرحلة ما قبل الدراسة خاصة بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية ذات الأولوية، تمّ منذ سنة 2010 الانطلاق في تنفيذ برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" الذي يساهم في مساعدة العائلات المذكورة على تسجيل أطفالهم المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات برياض الأطفال المنخرطة في تنفيذ البرنامج المذكور وذلك بتكفل الدولة بخلاص المعلوم الشهري للطفل طيلة سنة تربوية يدفع مباشرة لفائدة الروضة المعنية بعد التثبّت من تسجيل وتردد الطفل المعني وحضوره المنتظم بالمؤسسة.

وبالرغم من النتائج الإيجابية التي أفرزها برنامج "الطفولة المبكرة" لفترة امتدّت لما يقارب عقدين من الزمن وذلك من خلال:

  • تعميم البرنامج المذكورعلى كامل ولايات الجمهورية خلال السنة الدراسية2019-2020 مقابل 4 ولايات فقط سنة 2010 وذلك للمساهمة في الترفيع من نسبة الإلتحاق بمؤسسات التربية ما قبل الدراسة وتحقيق عدالة إجتماعية بين الجهات وبين مختلف الفئات الإجتماعية،
  • ارتفاع في عدد الأطفال المنتفعين بالبرنامج إلى حدود 8554 طفل خلال السنة الدراسية2019-2020 مقابل 176 طفل فقط سنة 2010،
  • تطوّر الإعتمادات المرصودة إلى حدود 4.5 مليون دينار خلال نفس السنة الدراسية المذكورة مقابل 44 ألف دينار سنة 2010.

غير أنّ أصحاب رياض الأطفال المنخرطين في البرنامج المذكور أعلاه وخاصّة منهم المتواجدين بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية ذات الأولوية التي تشهد نقصا في عدد الأطفال المرتادين وبصرف النظر عن الدعم المادي الذي يتلقّونه من المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة بعنوان منحة تسجيل أطفال العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود تعرضوا لعديد الصعوبات خاصّة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصّعبة حاليّا والناتجة عن تفشّي فيروس كورونا "كوفيد 19"، مما أدّى إلى انسحاب هذه المؤسسات وتخلّيها عن تنفيذ برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" وحرمان العديد من الأطفال من حقّهم في الالتحاق بها.

بالتالي ونظرا للأهميّة الاجتماعية لتنفيذ برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" وباعتبار أنّ رياض الأطفال المنخرطة به تعتبر شريكا ضروريّا لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوّة منه، يقترح تمكين رياض الأطفال المذكورة من طرح المنحة المدفوعة لها من قبل الدّولة في هذا الإطار والمقدّرة حاليا  بـ 50 دينار شهريا بعنوان كلّ طفل من الدّخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الإنخراط في البرنامج المذكور ودعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النصّ الحالي

النصّ المقترح

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 11:

I.              ...........

       I مكرر. ...

II.                        .....

III.                    ...

IV.                    .......

V.                       .....

الفصل 11:

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

VI.لا تؤخذ بعين الاعتبارلضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدّولة لفائدة رياض الأطفال المنخرطين في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة".

مزيد الإحاطة بالمعوقين لمجابهة احتياجاتهم الخصوصية

الفصل63

يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويرفّع هذا الطرح إلى 2.000 دينار لكل رئيس عائلة حامل لإعاقة.

 

مزيد الإحاطة بالمعوقين لمجابهة احتياجاتهم الخصوصية

شرح الأسباب

(الفصل 63)

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتمتع كل مطالب بالأداء تتوفر فيه صفة رئيس العائلة بطرح بعنوان حالته العائلية يساوي 300 دينار سنويا وذلك بصرف النظر عن وضعيته الصحية. كما ينتفع بطرح يساوي 100 دينار بعنوان الأطفال الذين هم في كفالته وذلك طبقا للحدود والشروط التي يحددها التشريع الجاري به العمل ويرفع هذا الطرح إلى 2.000 دينار بعنوان كل طفل حامل لإعاقة في كفالته وبصرف النظر عن رتبة وسن هذا الأخير وذلك بهدف مساعدته على تحمل مصاريف أبنائه المعاقين.

هذا، ودعما للمجهود الوطني في مزيد الإحاطة ومساندة الأشخاص الطبيعيين الحاملين لإعاقة وبهدف تعزيز قدرتهم على تحمّل المصاريف الإضافيّة التي تتطلبها احتياجاتهم الخصوصية ووضعيّتهم الإستثنائية، يقترح الترفيع في الطرح الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار إلى 2.000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين.

 

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

 

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 40 :

  I.   لكل رئيس عائلة كما هو معرّف بالفصل 5 من هذه المجلة الحق في طرح 300 دينارا من مبلغ مداخيله الصافية.

 

 

 

الفصل 40 :

  I.                لكل رئيس عائلة كما هو معرّف بالفصل 5 من هذه المجلة الحق في طرح 300 دينارا من مبلغ مداخيله الصافية.ويرفّع هذا الطرح إلى 2.000 دينار لكل رئيس عائلة حامل لإعاقة.

 

 

 

 

 

 

إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم

 

الفصل 64

يضاف إلى قائمة المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالعدد 1 من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2016 المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصةبالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم:

رقم البند

بيان المنتوجات

65069910/65070000094

قناع مكور بعدسة من البوليكربونات

65061010008

رباط/كابس  للرأس

84145995907/84145100008

مروحة تبريد USB

8544

موصلكابل  (USB) ، جهاز ضبط / التحكم في السرعة

85078000003

مزود شحن كهربائي

58063900906

لاصقات الفيلكرو     

85414090

لوحة شمسية شاحنة 5 فولت

65050090

قناع واقي /خوذة

84439990/8477591000/8477809990/84748090/3916909000/

8479/

8486

آلة طباعة ثلاثية الأبعاد متعدّدة الوظائف

65050090

قناع مغلق ومكيّف تام الصنع

إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم

 

شرح الأسباب

(الفصل 64)

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصةبالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم.

وتمّ بمقتضى أحكام الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2016 توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض المنتجات المورّدة من قبل جمعيّات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم التي تتولّى توزيعها على المصابين بهذا المرض بصفة مجانية.

ونظرا لإرتـفاع كلفة المدخلات اللاّزمة لتصنيع الأقنعة الضروريّة للحدّ من الانعكاسات السلبية للمرض خاصّة مع ظهور تقنيات جديدة ذات جودة عالية تتمثّل في استعمال جهاز تهوئة يعمل بشحنة كهربائية من البطاريات قابلة للشحن، فإنّه يقترح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريدها وإقتناءها بالسوق المحلية.

        ويستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصحّـة العمومية.

كما يستوجب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الإدلاء بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة من قبل مصالح الجباية المختصة.

 

مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة علىمنتجات الحماية الفردية ومدخلاتهاللتوقي من إنتشار فيروس كورونا

 

 

 

الفصل 65

  • تُخفّض إلى 7 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبةبعنوان توريد وصنع وبيع منتجات الحماية الفردية المخصصة للتوقي من إنتشار فيروس كوروناالمنصوص عليها بالجدول التالي:

رقم البند

رقم التعريفة

بيان المنتجات

م 3808

م 38089490190                               م 38089490996

سوائل معقمة

م 61.06

م 610610000
م 610620000
م 610690100
م 610690500
م 610690900

بلوزات

م 61.11

م 611120100
م 611130100
م 611190110

قفازات

م 61.16

م 611610200
م 611610800
م 611691000
م 611692000
م 611693000
م 611699009

قفازات

م 62.06

م 620620000
م 620630000
م 620640000
م 620690100
م 620690900

بلوزات

م 62.10

م 621010920
م 621010980

بلوزات

م 62.16

م 62160000
م 62160009

قفازات

م 63.07

63079098045
63079098090

الكمامات الواقية

م 9025

90251920909

90251120012

مقياس حراري بالأشعة ما تحت الحمراء عن بعد

م 9004

90049090190

نظارات واقية

م 9027

90275000017

90275000095

كاميرا حرارية

جهاز مراقبة العبور بالتعرف على ملامح الوجه

  • تعفى من المعاليم الديوانية منتجات الحماية الفردية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.
  • تُعفى منتجات الحماية الفردية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل من المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الخدمات والصناعات التقليدية.
  • تُعفى كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية المذكورة أعلاه من المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد.

وتُضبط كميات هذه المدخلات بمقتضى برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.

يجري العمل بأحكام هذا الفصل من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز النفاذ إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على

منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها

للتوقي من إنتشار فيروس كورونا

 

شرح الأسباب

(الفصل65)

 

تخضع منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى المعاليم الديوانية بنسبة تصل إلى 30% وإلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وإلى المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات بنسبة 1%.

ويقصد بمنتجات الحماية الفردية المنتجات النسجية الطبية والسوائل المعقمة  والمنتجات المتشابهة الأخرى والمعدات ذات الإستعمال الطبي التي تمكّن من التوقي من إنتشار فيروس كورونا .

وبهدف التخفيف من جباية هذه المنتجات والحد من كلفتها والتشجيع على مزيد إستعمالها يقترح:

  • التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.
  • الإعفاء من المعاليم الديوانية.
  • الإعفاء من المعلوم لفائدةصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات.

كما يقترح إعفاء المدخلات الخاصة بتصنيع المنتجات المذكورة من المعاليم الديوانية والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات.

 

منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافةبعنوان بعض التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبيةللتوقي من انتشار فيروس كورونا

 

 

الفصل 66

 

يضاف فصل 13سادسا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه:

الفصل 13 سادسا:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بانتشار فيروس كوروناالمورّدة والمقتناة محليا من قبل وزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.

وتضبط قائمتها وشروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتياز المذكور بمقتضى أمر.

منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

بعنوان بعض التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية

للتوقي من انتشار فيروس كورونا

 

شرح الأسباب

(الفصل66)

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع للأداء على القيمة المضافة التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية الضروريةللتوقي من انتشار فيروس كورونا المورّدة والمقتناة محليا من قبل وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة.

وتنتفع التجهيزات المذكورة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة أوالإعفاء منه أو التوقيف العمل به مع مراعاة الإمتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وبهدف الحد من تأثيرات جائحة كورونا، تمّ بمقتضى مرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 27 لسنة 2020 المؤرّخ في 6 جوان2020، التخفيض إلى 7% في نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان قائمة في منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها.

هذا ولدعم مجهودات وزارة الصحّة ومساندة المؤسسات العمومية للصحة في الحد من انتشار الجائحة والتخفيف في التكاليف والأعباء التي تثقل كاهلها، يقترح منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للتجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

 

سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانيةعلى المستحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية

 

الفصل 67

  1. يحذف من الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 ومن الملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتج التالي :

رقم البند

بيان المنتج

220290

مستحضرات غذائية سائلة موجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب

  1. يضاف إلى البند التعريفي عدد 210690 المدرج بالملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 وبالملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

رقم البند

بيان المنتج

210690

مستحضرات غذائية سائلة موجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب

  1. يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب بعنوان المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية الواردة بالبند التعريفي عدد 210690.

سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية

على المستحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية

                                      شرح الأسباب

(الفصل67)

 

         طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية  بالأنبوب المدرجة بالبند التعريفي 220290.

في حين تخضع المنتجات المدرجة بالبند التعريفي 210690 للأداء على القيمة المضافة  وللمعاليم الديوانية  وللمعلوم على الاستهلاك وفقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .

وحيث تمّ إعادة تصنيف المنتج المذكور وحذفه من البند التعريفي 220290 وإدراجه ضمن البند التعريفي 210690 ليصبح بموجب ذلك خاضعا للأداءات والمعاليم المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وبهدف مواصلة العمل بالإمتيازات المخوّلة للمنتج المذكور قبل إعادة تصنيفه ونظرا لحساسية هذا المنتج، فإنه يقترح سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة وفقالشروط وإجراءات تضبط بأمر حكومي.

تخفيف جباية العربات السيارة المجهزةبمحرك مزدوج حراري وكهربائي

 

الفصل 68

 

  • يلغى العدد 4 من الفصل 45 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018.
  • يخفّض بنسبة 50%المعلوم على الاستهلاكالمستوجب على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 والمجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.
  • يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

 

ويخفض المعلوم المستوجب على السيارات المجهزة بمحرك مزدوج كهربائي وآخر حراري (الهجينة) بنسبة 50%.

تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة

بمحرك مزدوج حراري وكهربائي

شرح الأسباب

(الفصل68)

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخفّض بنسبة 30% المعلوم على الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردةبعدد التعريفة الديوانية 87.03 المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.

هذا وبهدف مزيد التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة يقترح التخفيض بنسبة 50% في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي الواردةبعدد التعريفة الديوانية 87.03.

توضيح الأحكام المطبقة في صورة عدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

 

 

الفصل 69

يضاف بعد عبارة المخالفة الواردة بالنقطة "أ" من الفقرة الثانية من الفصل 44 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 39 من القانون عدد 46 لسنة 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021:

" مع مراعاة آجال التقادم في صورة عدم دفع المعلوم."

توضيح الأحكام المطبقة في صورة عدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

شرح الأسباب

(الفصل 69)

 

نص الفصل 44 من قانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة على أنه تعتبر مخالفة كل عملية جولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة والمنصوص عليها بشهادة التسجيل ويطالب المخالف في هاتين الحالتين خاصة بدفع المعلوم بداية من تاريخ أول تسجيل للسيارة بالبلاد التونسية أو من تاريخ آخر نقل لملكيتها. غير أن المدة التي يتم اعتمادها لضبط مبلغ المعلوم المستوجب لا تتعدى ستة أشهر بالنسبة للسيارات التي لا تنفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان.

وقد تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 تنقيح أحكام الفصل 44 المذكور وذلك بالتنصيص على أنه تتمّ المطالبة بالمعلوم بعنوان الشهر الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة عوضا عن تاريخ أول تسجيل للسيارة بالبلاد التونسية أو تاريخ آخر نقل لملكيتها. وتطبق هذه المخالفة على نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة.

من جهة أخرى وطبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة معينة إلى انتهاء السنة الرابعة الموالية لها غير أن المدة التي يقع اعتمادها في احتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إلى العربات والعربات المجرروة التي تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان ولا تتجاوز 5 أطنان وكذلك بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق.

وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بعدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات فإنه يقترح مزيد توضيح كيفية احتساب الخطية وذلك بالتنصيص على تطبيق أحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بآجال التقادم.

ضبط تاريخ تطبيق المرسوم

 

الفصل 70

 

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم، تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من غرة جانفي 2022.

ضبط تاريخ تطبيق المرسوم

شرح الأسباب

(الفصل 70)

نص القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 على أن النصوص القانونية والترتيبية تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة. كما نص نفس القانون على أنه يمكن التنفيذ الفوري للقوانين شريطة التنصيص الصريح على ذلك.

وبإعتبار أن مقتضيات الفصل 4 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية قد أقرت وأنه يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

وبإعتبار أن مقتضيات الفصل 5 من نفس الأمر الرئاسي قد أقرت وأنه تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بقوانين المالية.

وبإعتبار أن قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ أحكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية تم التنصيص على تطبيق أحكام هذا المرسوم ابتداء من غرة جانفي 2022 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم.

 

"الصباح نيوز" تنفرد بنشر كامل مشروع قانون المالية لسنة 2022 (الجزء الثاني)

     

نشرت "الصباح نيوز" الجزء الأول لمشروع قانون المالية لسنة 2022 عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jQ9q0S

أما فيما يلي الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه:

إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائيةيسمى"المراجعة المحدودة 

 

الفصل 32

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثان مكرر فيما يلي نصه:

القسم الثاني مكرر-المراجعة المحدودة

الفصل 41 مكرر

تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلق هذه المراجعة بجزء من الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات.وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة.

ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترة.

تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها.

يجب أن ينصّ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة.

ويجب ألّا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المسبق المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.

في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكررمن هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه.

لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

الفصل 41 ثالثا

تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:

  • ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.

 ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة:

  • فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة،
  • وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة،
  • وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألاّ تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
  • سبعة أيّام بالنسبة إلىأجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.

 

  • عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
  • عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
  • سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
  • سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة والمنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة.
  • اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة.

ولا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

الفصل 33

  • تضاف إثر عبارة "بمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو بمراجعة محدودة".
  • يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: " أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".
  • تعوّض عبارة " المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة " أو ما يعادل هذه العبارة أينما وردت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " المراجعة الجبائية الأوليةأو المعمقة أو المراجعة المحدودة" وذلك مع مراعاة مقتضيات وضع اللغة.
  • تضاف عبارة " بالمراجعة المحدودة أو " إثر عبارة " بتبليغ الإعلام المسبق " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة " بتبليغ الإعلام " الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
  • تضاف إثر عبارة " بالفصل 38 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".
  • تعوّض عبارة 'للمطالب بالأداء" الواردة بالفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " أو مراجعة محدودة ".
  • تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو بالمراجعة المحدودة" وتلغى أحكام الفقرة السابعة منه.
  • تضاف إثر عبارة " مراجعة جبائية أولية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مراجعة محدودة".
  • تعوّض عبارة " في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإعلام" الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 43 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي: " في الأجل المحدد حسب الحالة بخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعة بالنسبة إلى المراجعة الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وبعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة".
  • تعوّض عبارة" طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة".
  • تعوّض عبارة "في أجل 30 يوما من تاريخ" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "في الأجل المحدد لذلك بهذه المجلة بعد"
  • تضاف عبارة " أو المراجعة المحدودة" إثر عبارة "المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة " المراجعة المعمقة" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 50 من نفس هذه المجلة.
  • تعوّض عبارة " الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44 " الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول الموالية المتعلقة بلجان المصالحة".
  • تعوّض عبارة " مراجعة معمقة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 80 رابعا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة أو محدودة".
  • تضاف إثر عبارة " مراجعة جبائية معمقة " الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مراجعة محدودة".
  • تعوّض عبارة "أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل " الواردة بالفصل 84 إحدى عشر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأجل المحدد لذلك ".
  • تعوّض عبارة "بالفصلين 44 و44 مكرر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفصول 41 ثالثا و44 و44 مكرر ". كما تضاف إثر عبارة "الأجل المحدد" الواردة بالفقرة الأولى من نفس الفصل عبارة "بالفصل 41 ثالثا أو".
  • تعوّض عبارة "بالفصل 38" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر".

 

الفصل 34

تدخل أحكام القسم الثاني مكرر من الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 2022 وتطبق قصرا خلال سنة 2022 للبت في مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائدة ومراقبة الانتفاع بالامتيازات الجبائية.

إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية

يسمى "المراجعة المحدودة"

شرح الأسباب

 (الفصول من 32 إلى 34)

 

طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تراقب مصالح الجباية وتراجع التصـاريح والعقـود والكتابات والنقل والفواتيروالوثـائق المستعملة أو المثبتة لضبط الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة ودفعها أو المقدمة لغرض الانتفـاع بامتيازات أو تخفيضات جبائية أو استرجاع مبالغ زائــدة بعنوان هذه الأداءات كما تراقب احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية.

وطبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية.

وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية من ناحية ودعم مصالحة هؤلاء مع الجباية ولا سيما من خلال تطوير البعد الخدماتي والتوعوي للمراجعة الجبائية وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المقدمة من قبل هؤلاء يقترح إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى "المراجعة المحدودة" تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز  السنة وخص هذه المراجعة بقواعد مبسّطة وآجال مخفّضة بهدف تحقيق النجاعة المرجوّة منها كما هو مبيّن بالجدول التالي:

المادة

الأجل الجاري به العمل

الأجل المقترح للمراجعة المحدودة

1.    الأجل الأقصى لإرجاء بدء المراجعة

60 يوما بالنسبة إلى المراجعة المعمقة

7 أيام

2.    الأجل الأقصى لتقديم المحاسبة إلى مصالح الجباية

30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالنسبة إلى المراجعة المعمقة

7 أيام من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء

3.    المدة الفعلية القصوى للمراجعة

 

المراجعة المعمقة:

-         6 أشهر بالنسبة إلى عمليات المراجعة التي تتم على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي،

-         سنة في الحالات الأخرى

المراجعة الأولية: 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد بـ20 يوما للرد علىطلب مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة أو بكشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش.

-      30 يوماإذا تمت على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي

-      60 يوما في الحالات الأخرى

4.    أجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة

20 يوما من تاريخ تبليغ طلب مصالح الجباية

7 أيام

5.    المدة القصوى لتوقف عملية المراجعة

60 يوما بالنسبة للمراجعة المعمقة

15 يوما

6.    الأجل الأقصى للرد على نتائج المراجعة الجبائية

45 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

10 أيام

7.    الأجل الأقصى لرد مصالح الجباية على اعتراضات المطالب بالأداء

90 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

10 أيام

8.    الأجل الأقصى لرد المطالب بالأداء على رد مصالح الجباية بخصوص اعتراضه على نتائج المراجعة

15 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

7 أيام

9.    الأجل الأقصى للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة

30 يوما بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

7 أيام

10.      الأجل الأقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري

30 شهرا من بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المعمقة

12 شهرا

هذا وبهدف تمكين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء من الاستعداد الأمثل لتطبيق الأحكام المقترحة بخصوص المراجعة المحدودة يقترح تطبيقها ابتداء من غرّة ماي 2022 على أن يقتصر تطبيقها إلى غاية موفى ديسمبر 2022 في مرحلة أولى على البت في مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائدة و مراقبة الانتفاع بامتيازات جبائية.

كما يقترح مراعاة لحقوق المطالب بالأداء عدم السماح لمصالح الجباية بإجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما يقترح بهدف دعم آليات التصدّي لكل الممارسات الرامية إلى التملص من دفع الأداءات المستوجبة إلغاء التحجير بإعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الفترة أو نفس الأداءات المنصوص عليه بالفقرة السابعة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك استثناء المراجعة المحدودة من الإجراء المتعلق بإمكانية التمديد في مدّتها لمدّة 180 يوما لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وذلك دون المساس بحق مصالح الجباية في ممارسة حقوقها التي تخولها لها هذه الاتفاقيات.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل3

مع مراعاة أحكام الفصول 10 و 11 و 12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بمكان تسجيل العقود والكتابات يتمّ توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة والتصريح بها:

1.          بمكان المنشأة الرّئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدّة منشآت كائنة بالبلاد التونسية.

2.          بمكان مقرّ الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا أو أرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة المهنية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل أو متأتية من الخارج. وفي غياب مقرّ إقامة بالبلاد التونسية يتمّ توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرّئيسي للمداخيل والأرباح.

3.          بمكان المقرّ الاجتماعي أو المقر الرّئيسي بالنسبة إلى الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. وفي غياب مقرّ اجتماعي أو مقر قار بالبلاد التونسيّة يتمّ توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرّئيسي للمداخيل والأرباح.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وباستثناء معاليم التسجيل يمكن بمقتضى أمر تعيين مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصّة قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات. ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر.

ويتعيّن على المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم الجبائية ببيانات مفصّلة تتعلق بنشاط كلّ منشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره الإدارة.

    وتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء.

ولا تمنع الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي يوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط المطالب بالأداء من ممارسة حقّ المراقبة.

الفصل 3

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بمراجعة محدودة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء.

 

(دون تغيير)

 

 

الفصل 8

يتعين على المطالب بالأداء أن يستظهـــــر عند كل طلب مــــن أعــــوان مصالح الجبـــــاية المؤهلين لذلك بوصولاته ووثائقه وفواتيره ومذكرات أتعابه أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها المتعلقة بدفع الأداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه بواجباته الجبائية. ولهذا الغرض يخوّل لهؤلاء الأعوان القيام بزيارات بدون سابق إعلام للمحلات المهنية والمغازات وكذلك المخازن التابعة لها وبصفة عامة كل الأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء معـــاينات مــادية لعناصر ممارسة النشـــاط التجـاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها. وتتمّ المعاينات المادية بناء على تكليف خاص للغرض تسلم نسخة منه مباشرة للمطالب بالأداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل وصل تسليم.

ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.

كما يخوّل لهؤلاء الأعوان عند توفـــــر قــرائن تتعلق بتعاطي نشـــاط خـــاضع للأداء وغير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيــــــارات وتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لهـا، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

ويمكن لأعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائق أو الأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرّح به أو تحمل على الظن بارتكاب مخالفة جبائية. ويحرر عند إجراء كل زيارةعلى معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصلين 71 و72 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تمّ إجراؤها ووصفا مفصّلا للمحجوز. وتسلّم للمطالب بالأداء أو لمن ينوبه نسخة من المحضر مقابل وصل تسليم.

الفصل 8

(دون تغيير)

ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة.

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

الفصل 16

يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت وغيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص والأشخاص الطبيعيين تمكين أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا من الاطلاع على عين المكان على الدفاتر والمحاسبة والفواتير والوثائق التي يمسكونها في نطاق مشمولاتهم أو التي هم ملزمون بمسكها بمقتضى التشريع الجبائي ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع عليها. كما يتعين عليهم أن يمدّوا أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا بقائمات اسمية في حرفائهم ومزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات والبيوعات من السلع والخدمات والأملاك المنجزة مع كل واحد منهم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الطلب.

ويتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غيـــر مباشرة أن توجه إلى مصالح الجباية المختصة جميع الإرشادات المتعلقة بصفقات البناء والإصلاح والصيانة والتزويد والخدمات والأشياء المنقولة الأخرى التي تبرمها مع الغير حسب نموذج تعدّه الإدارة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبرامها. كما يتعيّن عليها أن توجّه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرةوتتضمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة.

ويتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق والسندات العمومية تمكين أعــوان مصالح الجباية المؤهلين من الإطلاع على عين المكان على العقود والكتابات والدفاتر ووثائق الملفات التي يمسكونها أو يحفظونها في نطاق مهامهم. ويتعين عليهم أيضا تمكين هؤلاء الأعوان بدون مصاريف من المعلومات والمضامين والنسخ اللازمة لمراقبة العقود والتصاريح.

ويتعيّن على الأشخاص المؤهلين للقيام في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل بإعلانات أو بإشهارات وجوبية تتعلق بإحالة أو تصفية أو مقاسمة عقارات أو منقولات، إدراج رقم المعرّف الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية لأصحاب تلك الأملاك أو لحائزيها أو للمتصرفين فيها وذلك إضافة إلى البيانات الوجوبية الأخرى المستوجبة قانونا.

يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.

يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

ولا يمكن للمصالح والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم بهذا الفصل في غياب أحكام قانونية مخالفة الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني إزاء أعوان مصالح الجباية المؤهلين لممارسة حق الاطلاع.

الفصل 16

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أو مراجعة محدودة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

(دون تغيير)

الفصل 17

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

الفصل 17

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أو مراجعة محدودة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

الفصل 17 مكرر

تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية أو معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

الفصل 17 مكرر

تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية أو معمقة أو مراجعة محدودة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.

(دون تغيير)

الفصل 27

ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري. غير أنه بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على وسائل النقل ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة ويقوم تبليغ المحضر مقام التبليغ بنتائج المراجعة الجبائية.

    كما ينقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة.

   وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

الفصل 27

ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعةالمحدودةأو بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري. غير أنه بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على وسائل النقل ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة ويقوم تبليغ المحضر مقام التبليغ بنتائج المراجعة الجبائية.

  كما ينقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة أو بتبليغ الإعلامبالمراجعة المحدودة أو   بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة.

(دون تغيير)

الفصل 31

لا يمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة إلا للمطالب بالأداء الذي قام بإيداع تصاريحه بعنوان كل الأداءات المستوجبة التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع وفي تاريخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة ولم يشملها التقادم

تقوم مصالح الجباية بإجراء المـــراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.

الفصل 31

(دون تغيير)

تقوم مصالح الجباية بإجراء المـــراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة.

الفصل 36

يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.

الفصل 36

 

يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية أومراجعةمحدودة.

الفصل 37

تتمّ المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية على أساس العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة وخاصة المضمنة بالتصاريح والوثائق المودعة من قبل الغير بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التي تتحصل عليها مصالح الجباية في إطار تطبيق أحكام الفصلين 16 و18 من هذه المجلة. ويجب أن يكون طلب المعلومات في إطار الفصل 16 المذكور عاما لا يستهدف شخصا أو أشخاصا معينين بذواتهم.

تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية كتابيا طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش. ويتعين على المطالب بالأداء الرد كتابيا على ذلك الطلب في أجل 20 يوما من تاريخ تبليغه.

ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

كما يمكن في إطار المراجعة الأولية للتصاريح المودعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها للغرض طبقا لأحكام الفصل 8 من هذه المجلة.

ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

 

الفصل 37

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية أو بالمراجعة المحدودة.

تلغى

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 38

تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبــائية كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكـــها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات. ولا تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة وتحرير محضر في ذلك وفقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة. ولا يطبق هذا الإجراء على الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو النيابة العمومية أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة.

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

 

الفصل 38

 

تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبــائية كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكـــها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات. ولا تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة وتحرير محضر في ذلك وفقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة. ولا يطبق هذا الإجراء على الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو النيابة العمومية أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة.

ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية أو مراجعة محدودةبالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة.

الفصل 43

تعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء كتابيا بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية. ويبلغ الإعلام بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

ويتضمن الإعلام خاصة:

-         نوع المراجعة الجبائية التي شملت المطالب بالأداء،

-         فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعـــــــادة توظــيف الأداء،

-         مبلغ الأداء المستوجب أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسـائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون،

-         الخطايــا المستوجبة،

-         دعوة المطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإعلام.

                                                                   

الفصل 43

(دون تغيير)

ويتضمن الإعلام خاصة:

-         نوع المراجعة الجبائية التي شملت المطالب بالأداء،

-         فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعـــــــادة توظــيف الأداء،

-         مبلغ الأداء المستوجب أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسـائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون،

-         الخطايــا المستوجبة،

-         دعوة المطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في الأجل المحدد حسب الحالة بـخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعةبالنسبة إلى المراجعة الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وبـعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة.

الفصل 47

       يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطـــالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة.

كما يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

  توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و84 سابعا و84 تاسعا و84 عاشرا و84 إثني عشر و85 من هذه المجلة.

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

الفصل 47

     يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطـــالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة

(دون تغيير)

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في الأجل المحدد لذلك بهذه المجلة بعد التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و84 سابعا و84 تاسعا و84 عاشرا و84 إثني عشر و85 من هذه المجلة

(دون تغيير)

الفصل 48

يوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حدّ أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يستخلص عن كلّ تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمنة به يحدد مع مراعاة مبلغ الضريبة الدنيا الوارد بالفصول 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي  :

-   200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،

-   100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجارية،

-   50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري،

-   25 دينارا في الحالات الأخرى.

وفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.

الفصل 48

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية أوالمراجعة المحدودة.

الفصل 49

يتمّ التوظيف الإجباري في الحالات المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة دون إتباع الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44 من هذه المجلة.

الفصل 49

يتمّ التوظيف الإجباري في الحالات المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول الموالية المتعلقة بلجان المصالحة من هذه المجلة.

الفصل 50

يتمّ التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 47 من هذه المجلة بواسطة قرار معلل يصدره المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات على أساس النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية وردّ المطالب بالأداء عليها إن توفر.

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري البيانات التالية:

-     مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية،

-     طريقة توظيف الأداء المتبعة،

-     الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار،

-     اسم ولقب المحققين ورتبهم،

-     تاريخ بداية المراجعة المعمقة وختمها ومكانها،

-     السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية،

-     مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء والخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة بالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقـا للقانون،

-     القباضة المالية التي سيتمّ بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

-     إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدّد لذلك،

-     إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة.

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية:

-     مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة،

-     نوع المخالفة التي تم اكتشافها،

-     الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة،

-     الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار،

-     اسم ولقب المحققين ورتبهم،

-     الفترة المعنية بتوظيف الخطايا،

-     مبلغ الخطية الموظفة،

-     القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

-     إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك.

الفصل 50

(دون تغيير)

 

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري البيانات التالية:

-      مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية،

-      طريقة توظيف الأداء المتبعة،

-      الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار،

-      اسم ولقب المحققين ورتبهم،

-      تاريخ بداية المراجعة المعمقة أو المراجعة المحدودة وختمها ومكانها،

-      السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية،

-      مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء والخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة بالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقـا للقانون،

-      لقباضة المالية التي سيتمّ بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

-      إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدّد لذلك،

-      إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة.

(دون تغيير)

الفصل 80 رابعا

يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. ويمكن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 رابعا

 

(دون تغيير)

    ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة أو محدودة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 82

في صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفّع نسبة خطية التأخيــر المنصوص عليهــا بالفقرة الأولى من الفصل 81 من هذه المجلة إلى 1,25%. وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة.

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

-         1,25% من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

-         2,5% من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

وتخفّض الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20% إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين المنصوص عليه بالفصل 45 من هذه المجلة شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل انقضاء أجل الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة.

    ولا تطبّق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار نفس عملية المراجعة.

الفصل 82

 

(دون تغيير)

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

ولا تطبّق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة أو مراجعة محدودة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار نفس عملية المراجعة.

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حدّ أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 84 إحدى عشر

 

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في الأجل المحدد لذلك بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حدّ أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 87

     تحتسب مدة التأخير في دفع الأداء ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدد للدفع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو الاعتراف بالدين أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

  ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

    غير أن مدة التأخير في دفع معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والقرارات تحتسب ابتداء من أول يوم من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي وقع خلاله إشعار الطرف المتقاضي من قبل قابض المالية بمبلغ المعاليم المستوجبة على الحكم أو القرار.

الفصل 87

(دون تغيير)

 

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة بمبادرة من مصالح الجباية.

(دون تغيير)

الفصل 117

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 117

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

(دون تغيير)

الفصل 119

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 119

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقةأو المراجعة المحدودة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 122

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقةبمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 122

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقةأو المراجعة المحدودة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصول41 ثالثاو44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفصل41 ثالثا أو بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكررمن هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

(دون تغيير)

الفصل 123

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الاعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.

الفصل 123

 

(دون تغيير)

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الاعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

(دون تغيير)

 

 

ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجبعلى شهادة ضياع رخصة السّياقة وشهادة ضياع تسجيل عربة

الفصل 35

يضاف إلى الفصل 129 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة III كما يلي نصّها:

III- يستخلص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البريعند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات.

ويتمّ دفع هذا المعلوم من قبل الوكالة بواسطة تصريح طبقا لأحكام الفصل 112 ثالثا من هذه المجلة.

ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب

على شهادة ضياع رخصة السّياقة وشهادة ضياع تسجيل عربة

شرح الأسباب

(الفصل 35)

طبقا لأحكام العدد 10 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الخدمات المسداة من طرف الدّولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات لمعلوم طابع جبائي محدّد بـ5 دنانير.

هذا وفي إطار مواصلة توجّه الدولة نحو تكريس الإدارة الإلكترونية في جميع المجالات واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحديث الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات ، وتماشيا مع هدف الدولة الأساسي المتمثل في الحث على رقمنة الخدمات الإداريّة، وبهدف تمكين مصالح الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي من إرساء نظام لتقديم خدماتها عن بعد دون الاضطرار إلى التعامل المباشر مع الإدارة لتسلّم شهادة الضياع الورقية من قبل مصالح وزارة الداخلية بالنسبة إلى خدمة تسليم شهادة ضياع رخصة السّياقة وشهادة ضياع تسجيل عربة، يقترح استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البريعند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات، على أن يتمّ دفع هذا المعلوم من قبل الوكالة بواسطة تصريح طبقا لأحكام الفصل 112 ثالثا من هذه المجلة.

رقمنة وتعصير الإدارة وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية

الفصل 36

ينقح الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

تؤدى المصاريف إما نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار أو بأية وسيلة دفع الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.

 

رقمنة وتعصير الإدارةوتطوير طرق تأدية النفقات العمومية

شرح الأسباب

(الفصل 36)

تم بموجب الفصل 75 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005، تنقيح الفصل 76 من مجلة المحاسبة العمومية فيما يتعلق بطرق دفع الأداءات والمعاليم والإيرادات العامة في اتجاه تمكين المطالبين بها من استعمال طرق الدفع الالكترونية.

أما من جانب المحاسب العمومي، فلا زالت إمكانية الدفع بهذه الطريقة غير متاحة له قانونا حيث يقتضي الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية أن تأدية المصاريف تتم نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار.

وعليه، ومواكبة لتطور تكنولوجيات الدفع الالكتروني واعتبارا لسلامتهاوبساطة وسرعة اجراءاتها، فإنه يقترح تنقيح الفصل 138 المذكور بمنح امكانية تأدية المصاريف من قبل المحاسب العمومي بالوسائل الالكترونية الموثوق بها طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الالكترونية.

تحسين جودة الخدمات وتقليص المعاملات نقدا

الفصل 37

اضافة الفقرة التالية للفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي هذا نصها:

يمكن استخلاص الطوابع الجبائية الاخرى بواسطة وصولات خلاص ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية قائمة هذه الطوابع وتاريخ وطرق تطبيق هذا الاجراء.

 

تحسين جودة الخدمات وتقليص المعاملات نقدا

شرح الأسباب

(الفصل 37)

في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والسعي الى تجنب تعطيل مصالحهم في انتظار ارساء منظومة دفع معلوم الطابع الجبائي عن بعد يقترح ادراج امكانية خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق او مقابل اسداء خدمات بواسطة وصولات خلاص وذلك بتنقيح الفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي على أن تحدد الطوابع المعنية وتاريخ وطرق تطبيق هذا الاجراء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

مزيد توضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهباتالمسندة في إطار التعاون الدّولي

الفصل 38

تنقّح أحكام العدد 18 من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

نوع العقود والنقل

مبلغ المعلوم بالدينار

                       الوصايا والهبات

.........

18. الهبات الممنوحة في إطار التعاون الدّولي لفائدة الجمعيّات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات والتي تتحمّل فيها هذه الجمعيّات معاليم التسجيل المستوجبة.

25 عن كل صفحة

الفصل 39

يضاف إلى أحكام الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 فيما يلي نصّه:

8) الهبات الممنوحة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة والمنشآت العموميّة وكذلك جميع العقود المموّلة بهذه الهبات والمبرمة مباشرة من طرف الذوات المعنويّة المذكورة أو من طرف الغير.

مزيد توضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهبات

المسندة في إطار التعاون الدّولي

شرح الأسباب

(الفصلين 38 و39)

طبقا لأحكام العدد 18 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم القار الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في اطار التعاون الدولي افائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات والتي تتحمّل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة.

وتنتفع كل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالتسجيل بالمعلوم القار عن كل صفحة من كل نسخ العقود التي تنجزها في إطارا لهبة وجميع العقود الممولة بموجبها.

وبالنسبة إلى الصفقات العمومية فإنّ عقد الصفقة العامة يسجّل بالمعلوم النسبي المحد دبـ 0,5% من ثمن الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم المنصوص عليه بالعدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

ويسجّل عقد الصفقة العامة عملا بأحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ40 دينارا، ويتعين في هذه الحالة على كل مؤسسة عموميةللصحة معنية خصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّدبـ0,5 % من اوّل مبلغ يتم دفعه في إطار عقد الصفقة الخاصة التي أبرمتها ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.

وطبقا لاحكام الفصل 58 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالنسبة الصفقات العمومية بتحمل مزوّدو الأشياء والخدمات دون غيرهم معلوم التسجيل المستوجب.

وحيث لايمكن تطبيق أحكام العدد 18 منالفصل 23 المذكور في صورة إبرام الصفقات العمومية باعتبار أنّ معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان العقود الممولة بموجب الهبة لاتتحمّلها الدولة، فإنّه يقترح إعفاء الهبات الممنوحة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة والمنشآت العموميّة وكذلك جميع العقود المموّلة بهذه الهبات والمبرمة مباشرة من طرف الذوات المعنويّة المذكورة أو من طرف الغير من معاليم التسجيل المستوجبة.

 

 

إضفاء مزيد من المرونة على احتساب الأجل الأقصى لتبليغقرارات التوظيف الإجباري

الفصل 40

 

  1. تعوّض عبارة " 30 جوان 2021 " الواردة بالعدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة " 31 ديسمبر 2022 ".
  1. يضاف إثر الفقرة الأولى من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.

  1. تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على ملفات المراجعة الجبائية التي لم يستوف بشأنها في تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التنفيذ الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما في ذلك ملفات المراجعة الجبائية التي استوفت لجان المصالحة البتّ فيها قبل هذا التاريخ.

إضفاء مزيد من المرونة على احتساب الأجل الأقصى

لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري

شرح الأسباب

(الفصل 40)

تم بمقتضى أحكام الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ضبط أجل أقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري على النحو التالي:

  • 30 شهرا من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك بالنسبة إلى الإعلامات بالنتائج التي تمّ تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019،
  • 30 جوان 2021 بالنسبة إلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية التي تمّ تبليغها قبل غرة جانفي 2019.

هذا وأخذا بعين الاعتبار لتداعيات جائحة كورونا على نسق معالجة لجان المصالحة لملفات المراجعة الجبائية المتعهدّة بها من ناحية وللصعوبات المادية لاستكمال تركيبة اللجان لاسيما بالنسبة إلى ممثلي المطالبين بالأداء بهذه اللجان من ناحية أخرى وتمكين هذه اللجان من القيام بمهامها بالنجاعة المرجوة بما يدعم توفير حظوظ المصالحة بين مصالح الجباية والمطالبين بالأداء قبل التوظيف الإجباري يقترح:

  1. التمديد في الأجل الأقصى المذكور أعلاه والمحدد بـ 30 جوان 2021 لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري والذي يوافق باعتبار تعليق الآجال بموجب أحكام الفصل 9 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 والمتعلّق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" تاريخ 27 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2022.
  1. إقرار لاحتساب الأجل الأقصى المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري عدم اعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.
  1. إقرار تطبيق القاعدة المقترحة لاحتساب الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على كل ملفات المراجعة الجبائية الجارية أو اللاحقة في تاريخ دخول هذا الإجراء حيّز التطبيق بما في ذلك ملفات المراجعة التي بتت فيها لجان المصالحة قبل دخول الإجراء حيّز التنفيذ.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

العدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 :

 

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

-         30 جوان 2021 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

-         31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

العدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 :

 

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

-         31 ديسمبر 2022 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

-         دون تغيير.

الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية

يبلّغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية

يبلّغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية. ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.

 

دون تغيير

إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه

 

 

الفصل 41

 

تنقح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

 

"... وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض إن وجدت مع مصاريف التتبع إلى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه."

إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه

 

شرح الأسباب

(الفصل 41)

 

 

 

ينظم الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية الاعتراض الإداري كطريقة من طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين العمومي الموجودة لدى الغير.

ومن بين الواجبات التي ألقاها هذا الفصل على الطرف المعترض لديه واجبي التصريح بالأموال وتسليمها إلى المحاسب العمومي المعترض في أجل 45 يوما وذلك تحت طائلة تحميله مسؤولية تسديد العمومي المعترض من أجله بناء على بطاقة إلزام صادرة ضده.

هذا وبالرغم من أن الفقرة 8 من الفصل 31  م.م.ع منحت هذا الأخير فرصتان للتخلص من آثار بطاقة الإلزام الصادرة ضده، الأولى خلال أجل الشهر من تاريخ تبليغه هذه البطاقة وذلك بتقديم التصريح مع اشتراط تسليم المبالغ موضوع الاعتراض إلى المحاسب العمومي وتسديد مصاريف التتبع، والثانية خلال سير قضية الاعتراض على بطاقة الإلزام أمام محكمة الاستئناف المختصة ترابيا  وذلك بتقديم التصريح وتسليم المبالغ موضوع العقلة (أي مبلغ الدين العمومي) مع اشتراط إثبات وجود عذرا شرعيا حال دون التقيّد بهذه الواجبات، لكن دون جدوى.

حيث أبرز الواقع العملي أن سبب عدم التقيد بهذه الالتزامات ينحصر أساسا في عدم وجود أموال بحيازة الطرف المعترض لديه راجعة للمدين العمومي يمكنه تسليمها إلى المحاسب العمومي وذلك بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بينه وبين المدين العمومي أو انقطاعها قبل تاريخ إجراء الاعتراض الإداري أو غيرها من الأسباب.

في مثل هذه الصور أصبح عدم الجواب على الاعتراض الإداري يعتبر قرينة على أن الطرف المعترض لديه توجد بحيازته أموال تعمّد عدم التصريح بها وعدم تسليمها إلى المحاسب العمومي إضرارا بحقوق الخزينة، الأمر الذي أدّى إلى وضعيّات مخلة بمبدأ العدالة والإنصاف التي تفترض أن الأصل في الأشياء حسن النية وذلك بمطالبة هؤلاء بمبالغ الديون المعترض من أجلها وهي في غالب الأحيان مبالغ ضخمة ليست في حيازتهم فعليا ويستحيل عليهم تسديدها.

وتوخيا لبعض المرونة في التطبيق للتخفيف من شدة أحكام هذه الفقرة وثقل هذه المسؤولية خيرت الإدارة في بعض الحالات سحب بطاقة الإلزام الصادرة ضد الطرف المعترض تحت يده الذي قدم تصريح سلبيا بعدم حيازته لمبالغ راجعة للمدين العمومي في أجل الشهر من تاريخ تبليغه تلك البطاقة وذلك بعد خلاص مصاريف التتبع المحتسبة وفقا لأحكام الفصل 26 مكرر من م.م.ع.

وعليه وبهدف تحسين العلاقة بين إدارة الجباية L’Administration Fiscale والمواطن وحماية الأطراف المعترض لديها حسني النية، فإنه يقترح تنقيح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من م.م.ع.

تلك أسباب تنقيح الفصل.

ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل

 

 

الفصل 42

 

  • تضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية هذا نصها:

ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.

  • تضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصها:

لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.

  • يضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:

ولا يمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين. 

  • تطبق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.
  • لا يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ تم استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المحاسبي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل

شرح الأسباب

(الفصل 42)

علاوة عن خطايا التأخير في دفع الأداء التي توظفها مصالح المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة،  تتكون هيكلة الديون العمومية المثقلة بالإضافة إلى مصاريف التتبع،من أصل الدين وخطايا التأخير في الاستخلاص المحتسبة، بطريقة محينة وآلية عبر المنظومة الإعلامية، على أصل الدين باعتماد النسب المنصوص عليها بالقانون عن كل شهر أو جزء منه وذلك ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء التسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين إلى آخر يوم يتمّ فيه دفع كامل أصل الدين، مع الإشارة إلى أن إبرام جدولة لخلاص هذه الديون على أقساط شهرية لا يوقف سريان هذه الخطايا.

هذا واعتبارا إلى أن خطايا التأخير في الاستخلاص تعتبر من توابع الدين العمومي وتخضع لنفس القواعد المنطبقة على أصل الدين من حيث وجوب دفعها، فقد أبرز الواقع العملي أن احتسابها يسفر عن مطالبة المدينين بتسديد مبالغ مالية ضخمة بهذا العنوان تفوق في غالب الأحيان مبلغ أصل الدين المستوجب، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوك هؤلاء الذين غالبا ما يفاجئون بمطالبتهم بتلك المبالغ ويتعذر عليهم خلاصها في آجال معقولة من جهة، ويتسبب من جهة أخرى، في تراكم تثقيلات الديون وتعذر تطهير سجلات هذه الديون لدى المحاسبين العموميين.

ترتيبا على ذلك وبهدف الحد من تضخم المبالغ المطلوب دفعها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص، فانه يقترح ضبط سقف أقصى لخطايا التأخير في حدود مبلغ أصل الدين.

ويقترح للغرض تنقيح أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة إلى الديون الجبائية والفصل 72 من مجلة المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالديون العمومية غير الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية فيما يتعلق بالديون الراجعة للجماعات المحلية.

كما يقترح ألا يؤدي تطبيق هذا الاجراءإلى المطالبة باسترجاع مبالغ تم استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المحاسبي.

إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوصملفات المراجعة الجبائية

الفصل 43

 

  • تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
  • ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
  • تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
  • ممثلين إثنينللمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
  • يتواصل العمل بقرار وزير المالية المؤرخ في 31 جويلية 2018 والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق.
  • تعوّض عبارة "تعهّد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

" تقديمالمطالببالأداءللمطلبالكتابيالمنصوصعليهبالفصل 122 منهذهالمجلةأومنتاريخاستدعاءالمطالببالأداءمنقبللجنةالمصالحةإذاتمّعرضالملفعلىاللجنةبمبادرةمنمصالحالجبايةولميسبقتقديمالمطالببالأداءلمطلبفيالغرض"

  • تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يمكنلمصالحالجبايةتعديلنتائجالمراجعةالجبائيةجزئياأوكلياعلىضوءرأياللجنةدونأنيؤديذلكالتعديلإلىالترفيعفيالمبالغالمستوجبدفعهاوالمضمنةبالإعلامبنتائجالمراجعةإلاإذاكانذلكناتجاعنتدارك الأخطاءالمادّية.

 

ويتمإعلامالمطالببالأداءوجوبابتعديلمصالح الجبايةلنتائجالمراجعةالجبائيةطبقالأحكامالفقرةالأولىمنهذاالفصلوذلكبالطرقالمنصوصعليهابالفصل 10 أوبالفصل 10 مكررمنهذهالمجلة.

إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوص

ملفات المراجعة الجبائية

 شرح الأسباب

(الفصل 43)

يمكن بموجب أحكام الفصل 117والفصول الموالية من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عرض ملفات المراجعة الجبائية التي استوفت إجراءات الحوار بخصوصها بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء دون إبرام صلح شامل بشأنها على أنظار لجنة المصالحة المختصة والتي لها تركيبة مزدوجة باعتبارها تضم ممثلين عن كل طرف. 

وبهدف تسريع وتفعيل أعمال لجان المصالحة بما يدعم تقريب وجهات النظر بين المطالبين بالأداء ومصالح الجباية والرفع من عدد ملفات المراجعة الجبائية التي تختم بالصلح دون اللجوء إلى التوظيف الإجباري والتقاضي الجبائي لاحقا يقترح:

  • إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تعيين عضوي اللجنة الممثلين للمطالبين بالأداء بما يمكّن من معالجة بعض الوضعيات التي يصعب فيها تحديد الهيئة أو المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء كما يقتضي ذلك التشريع الحالي وذلك بتمكين حسب الحالة الموفق الجبائيأوالممثل الجهوي للموفق الجبائي أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات من تعيين العضوين الممثلين للمطالب بالأداء من ضمن قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراح هذه المنظمات والهيئات. مع التنصيص صراحة على مواصلة العمل بقرار وزير المالية الجاري به العمل المؤرخ في 31 جويلية 2018 والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المشار إليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق بهدف عدم تعطيل سير عمل اللجان.
  • توضيح كيفية تطبيق تعليق آجال التقادم في صورة عرض الملف على لجنة المصالحة المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالتنصيص صراحة على أنّ ذلك يتم من تاريخ تقديمالمطالببالأداءللمطلبالكتابيالمنصوصعليهبالفصل 122 منهذهالمجلةأومنتاريخاستدعاءالمطالببالأداءمنقبللجنةالمصالحةإذاتمّعرضالملفعلىاللجنةبمبادرةمنمصالحالجبايةولميسبقتقديمالمطالببالأداءلمطلبفيالغرض.
  • توضيح إجراءات تعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأيلجنة المصالحة وتبعات ذلك.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 118

 

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

-  الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،

-  موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

-  موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،  

-  ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوين، يعيّنان بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات، مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 118

 

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

-  الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،

-  موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

-  موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،  

ممثلين إثنينللمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

(دون تغيير)

 

(دون تغيير)

الفصل 120

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

-  الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،

-  محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،

-  رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،

-  ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوين، يعينان بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 120

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

-  الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،

-  محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،

-  رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،

ممثلين إثنينللمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

 

 

(دون تغيير)

الفصل 124

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.

 ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 124

       يمكنلمصالح الجبايةتعديلنتائجالمراجعةالجبائيةجزئياأوكلياعلىضوءرأياللجنةدونأنيؤديذلكالتعديلإلىالترفيعفيالمبالغالمستوجبدفعهاوالمضمنةبالإعلامبنتائجالمراجعةإلاإذاكانذلكناتجاعنتدارك الأخطاءالمادّية.

  ويتمإعلامالمطالببالأداءوجوبابتعديلمصالح الجبايةلنتائجالمراجعةالجبائيةطبقالأحكامالفقرةالأولىمنهذاالفصلوذلكبالطرقالمنصوصعليهابالفصل 10 أوبالفصل 10 مكررمنهذهالمجلة.

 (دون تغيير)

الفصل 125

تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 125

تعلق آجال التقادم بداية من تاريختقديمالمطالببالأداءللمطلبالكتابيالمنصوصعليهبالفصل 122 منهذهالمجلةأومنتاريخاستدعاءالمطالببالأداءمنقبللجنةالمصالحةإذاتمّعرضالملفعلىاللجنةبمبادرةمنمصالحالجبايةولميسبقتقديمالمطالببالأداءلمطلبفيالغرض إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

مزيد توضيح الأحكام المتعلّقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة

 

الفصل 44

 

يضاف إلى العدد 2 من الفقرة III من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافةفقرة فرعية ثالثة هذا نصّها:

ويتعيّن القيام بالتعديل المذكور بعنوان كامل الفترة المنقضية وذلك في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث. 

مزيد توضيح الأحكام المتعلّقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة

شرح الأسباب

(الفصل 44)

 

طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل يتم طرح الأداء على القيمة المضافة   بالنسبة للخاضعين الذين لا يدفعون الأداء على القيمة المضافة على كامل معاملاتهم حسب النسبة المائوية.

وبالنسبة للخاضعين الجدد بصفة جزئية يضبط القياس المشار إليه أعلاه حسب المقابيض التقديرية للسنة الأولى من نشاطهم.

ويتم في آخر كل سنة مدنية تعديل النسبة المائوية المذكورة وذلك إذا كان التغيير الحاصل في هذه النسبة خلال السنة المذكورة يفوق 5 بالمائة بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للطرح الحاصل.

ويتمّ القيام بالطرح الإضافي أو دفع الأداء الذي قد ينتج عن هذا التغيير في النسبة المائوية في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي حصل خلالها هذا الطرح.

وقد أثار هذا الإجراء إشكالا على مستوى مصالح المراقبة حيث أنّ بعض الخاضعين الجدد بصفة جزئية للأداء على القيمة المضافة لا يحققون رقم معاملات خلال السنة الأولى لنشاطهم وبالتالي لا تتمّ مطالبتهم بتعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان الفترة السّابقة للسّنة التي تمّ خلالها تحقيق رقم معاملات خاضع للأداء المذكور.

وبهدف مزيد توضيح الأحكام المتعلّقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة، يقترح التنصيص ضمن أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على وجوب القيام بالتعديل المذكور بعنوان كل الفترة المنقضية في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث.

إعفاء من الأداء على القيمة المضافةخدمات ترابط الشبكاتالبيني الدولي وخدمات التجوال الدولي

الفصل 45

   يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 21 هذا نصه:

21) خدمات ترابط الشبكات البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي المنجزة من قبل ولفائدة مشغلي شبكات الاتصالات.

إعفاء من الأداء على القيمة المضافة

خدمات ترابط الشبكات البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي

شرح الأسباب

(الفصل 45)

 

تخضع خدمات ترابط الشبكات البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي المنجزة من قبل أو لفائدة مشغلي شبكات الاتصالات بتونس للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% بإعتبارها خدمات مستعملة بتونس وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

هذا، وصادقت الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1996 المؤرخ في 01 جويلية 1996 على دستور الاتحاد الدولي للإتصالات وإتفاقيته وملحقيهما والبروتكول الاختياريبشأن التسوية الإلزامية المتعلقة بالدستور وبالإتفاقية المذكورين وباللوائح الإدارية الملحقة بهذا القانون المعتمدة بجينيف (سويسرا) في 22 ديسمبر 1992 وعلى التعديلات الملحقة بهذا القانون والمدخلة على دستور الاتحاد الدولي للإتصالات وإتفاقيته وملحقيهما والمعتمدة في كيوتو (اليابان) في 14 أكتوبر 1994.

كما تولـّت الدولة التونسية إيداع ما يثبت مصادقتها على دستور وإتفاقيّة الاتحاد الدولي للإتصالات لدى مكتب الأمانة العامة في تاريخ 27 أكتوبر 1997.

وعلى أساس ما سبق، فإنّ الدولة التونسية مطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية المذكورة وخاصّة فيما يتعلق بالعدد 216 من الفصل 54 من اتفاقيةالاتحاد الدولي للإتصالات والذي ينصّ على أنّ المصادقة على دستور واتفاقالاتحاد ينجرّ عنه المصادقة على كلّ التشاريع الإدارية المصادق عليها قبل إمضاء الدستور والإتفاقية المذكورة وبالتالي فإنّ الدولة التونسية مطالبة بإحترام بنود إتفاقيّة ملبورن التي تمـّت المصادقة عليها سنة 1988.

      وحيث أن البند عدد 6.1.3 من لائحة ملبورن ينص على أنّه إذا تضمن تشريع لدولة ما، توظيف معلوم جبائي على خدمات الاتصالات الدولية فإنه لا يستخلص عادة إلاّ على رقم المعاملات المحقق مع حرفاء مشغل شبكات الاتصالات المحلي وذلك في صورة عدم وجود اتفاق مبرم للنظر في الحالات الخاصة.

 وبناء على ما تقدّم وبهدف ملائمة أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل مع بنود إتفاقية ملبورن وبإعتبار أنّ جميع مشغـّلي شبكات الإتصالات التابعين للدول الموقـّعة لإتفاقيّة ملبورن لا يفوترون الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الترابط البيني الدولي، يقترح إعفاء خدمات الترابط البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي من الأداء على القيمة المضافة.

مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية

الفصل 46

تعوض عبارة " الثمانية وعشرين يوما" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الخمسة وعشرين يوما".

مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية

 

شرح الأسباب

 (الفصل 46)

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية:

- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة المدنية التي تمّت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من المجلة المذكورة،

- ومن قبل الأشخاص المعنويين، خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.

غير أنه تبيّن أنّ أجال إيداع التصريح بالنسبة للأشخاص المعنويين لا يمكّن من إتمام عملية تنزيل المبالغ في إبانها وتوفير السيولة شهريا بالحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي التونسي، لذلك يقترح التقليص في هذه الآجال مع مراعاة وضعية المؤسسات المعنية لتوافق الخمسة وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم عوضا عن الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 52:

 

IV تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية :

- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة المدنية التي تمّت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.

- ومن قبل الأشخاص المعنويين خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.

الفصل 52:

 

IV تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية :

- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة المدنية التي تمّت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.

- ومن قبل الأشخاص المعنويين خلال الخمسة وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.

ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداءمع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة

الفصل 47

 

  • تلغى أحكام الفقرة السادسة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء ضمن إعلام بنتائج مراجعة جبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب هذا الإعلام أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.

 

  • تضاف إلى أحكام الفصل 34 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصها:

     كما ينتفع المطالب بالأداء بعنوان المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب عملا بأحكام الفقرة السادسة من الفصل 28 من هذه المجلة بفائض بنسبة 0,5 % من المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب يحتسب عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ قرار إرجاع الفائض الذي أقرته مصالح الجباية إلى تاريخ إرجاع المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب.

  • تطبّق أحكام العدد 1 من هذا الفصل على قرارات الإرجاع الصادرة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التطبيق بصرف النظر عن تاريخ تبليغ الإعلامات بنتائج المراجعة التي شملها تطبيق الإجراء.

ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء

مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة

 

 شرح الأسباب

(الفصل 47)

أقرّت أحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حق المطالب بالأداء في استرجاع فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة.  من ناحية أخرى منحت أحكام الفصل 34 من نفس المجلة المطالب بالأداء فـــائض استرجــــــــاع بنسبة 0,5 % من مبالغ الأداء المدفوعة بدون موجب نتيجة توظيف إجباري يحتسب عن كل شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ الاستخلاص وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

وبهدف إضفاء مزيد من الانسجام على هذه الأحكام بما يحفظ حقوق خزينة الدولة بخصوص الموارد الجبائية الموظفة بصرف النظر عن تثقيل هذه المبالغ من دونه يقترح:

  • إقرار مبدإ المقاصة بين مبالغ فائض الأداء التي أقرتها مصالح الجباية بموجب إعلام بنتائج المراجعة الجبائية مع المبالغ المستوجبة والمضمنة بإعلام بنتائج المراجعة الجبائية وذلك بإرجاعفائضالأداءالذيتمّإقرارهمنقبلمصالحالجبايةضمنإعلامبنتائجمراجعةجبائيةبعدطرح 50% منالمبالغالمستوجبةبموجبهذا الإعلامأو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية،
  •  
  • منح المطالب الأداء فـــائض استرجــــــــاع بنسبة 0,5 % من مبالغ الأداء التي تمّ استخلاصها في إطار عملية المقاصة آنفة الذكر.

كما يقترح التنصيص صراحة على أن إجراءات المقاصة آنفة الذكر تطبق على قرارات الإرجاع الصادرة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التطبيق بصرف النظر عن تاريخ تبليغ الإعلامات بنتائج المراجعة التي شملها تطبيق الإجراء.

ويبين الجدول التالي الفرق بين النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 28

يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي.

ويحتسب الأجل المذكور:

-         من تاريخ استخلاصه بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب،

-         من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى فائض الأداء،

-         من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى الفسخ القضائي المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

-         من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى مبالغ الأداء التي استخلصت في إطار قرار التوظيف الإجباري أو في إطار حكم أو قرار قضائي صدر في شأنه والتي تم تعديلها أو إلغاؤها.

يترتب عن المطالبة باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات التي يطبق فيها أجل مائة وعشرون يوما المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة إيقاف العمل بحقالطرح للمبالغ المطلوب استرجاعها من مبالغ الأداء المستوجبة.

       وفي صورة عدم رد مصالح الجباية على مطلب الاسترجاع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة يمكن للمطالب بالأداء استرجاع حقّه في الطرح.

ويترتب عن إرجاع فائض الأداء سواء جزئيا أو كليا أو الانتفاع بتسبقة وكذلك في صورة إيقاف الطرح إيداع تصاريح تصحيحية تجسم ذلك.

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة.

الفصل 28

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 

 

(دون تغيير)

(دون تغيير)

(دون تغيير)

 

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء ضمن إعلام بنتائج مراجعة جبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب هذا الإعلام أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.

 

 الفصل 34

ينتفع المطالب بالأداء بفـــائض استرجــــــــاع بنسبة 0,5 % من مبالغ الأداء المدفوعة بدون موجب نتيجة توظيف إجباري يحتسب عن كل شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ الاستخلاص وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

 الفصل 34

(دون تغيير)

     كماينتفعالمطالببالأداء بعنوان المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب عملا بأحكام الفقرة السادسةمنالفصل 28 منهذهالمجلةبفائضبنسبة 0,5 % من المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب يحتسب عن كل شهر أو جزء منه منتاريخقرار إرجاع الفائض الذي أقرته مصالح الجباية إلى تاريخ إرجاع المبالغ التي تمّ طرحها دون موجب.

مراجعة نسبة المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل وطرق احتسابه

 

الفصـل 48

تنقّح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، كما يلي:

يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاق والمقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

ويوظّف المعلوم بنسبة 6 % من قيمة العقار موضوع عملية النقل محيّنة بالترفيع فيها بـنسبة 5 % عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقل مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

 

مراجعة نسبة المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل وطرق احتسابه

 

شرح الأسباب

 

(الفصل48)

 

طبقا لأحكام الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة يوظّف على العقود والكتابات والتصاريح المتضمّنة نقلا بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الارتفاق والتي تقدم للقباضة المالية لإجراء التسجيل بعد انتهاء آجال التقادم معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل بنسبة 3% يحتسب على قيمة الحق العيني المصرّح به ضمن العقود والكتابات والتصاريح على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.

وبهدف مزيد حث المطالبين بدفع معاليم التسجيل على المبادرة بتقديم عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل والتصدّي لكل أصناف التملّص الضريبي يقترح الترفيع في نسبة المعلوم من 3 % إلى 6  % وإقرار احتسابه على قيمة محينة للعقار موضوع عملية النقل بالترفيع فيها بنسبة  5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل، مع مقدار أدنى للاستخلاص يساوي المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

وفي ما يلي التشريع الحالي والتشريع المقترح :

التشريع الحالي

التشريع المقترح

(الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمؤرّخ في 16 ماي 2012)

 

يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة نقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الارتفاق والتي تقدم للقباضة المالية لإجراء التسجيل بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويوظّف المعلوم المذكور بنسبة 3% يحتسب على القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.

.....

(الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمؤرّخ في 16 ماي 2012)

 

يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاقوالمقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

 

ويوظّف المعلوم بنسبة 6 % من قيمة العقار موضوع عملية النقل على هذه القيمة محيّنة بالترفيع فيها بـنسبة 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقل مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

البقية دون تغيير

مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة

الفصل 49

تعوض نسبة 5% الواردة بالفصل 59 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالفصل 55 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 بنسبة 6%.

مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة

شرح الأسباب

(الفصل 49)

    تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 إحداث معلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاومة التلوث بنسبة 2,5% يستوجب من قبل مصنعي وموردي المواد الأولية البلاستيكية المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية من 01-39 إلى 14-39. وتمّ الترفيع في نسبة إلى 5% بمقتضى الفصل 55 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

ويوزع المعلوم كما يلي:

  • 70% لفائدة صندوق مقاومة التلوث.
  • 30% لفائدة صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط.

وبهدف إيجاد موارد إضافية لتمويل المنظومات البيئة للحد من التلوث والمحافظة على البيئة يقترح الترفيع من نسبة المعلوم من 5% إلى 6%.

حثّ المطالبين بالأداء على المبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهموتصاريحهم الخاضعة وجوبا للإجراء

الفصـل 50

تضاف إلى الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة IV في ما يلي نصها :

IV. في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل بعد مضيّ ثلاث سنوات كاملة من انتهاء الأجل القانوني المحدد لذلك :

- يرفّع أساس معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة بـ 5% بعنوان كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

- يضاعف مرّة واحدة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.

حثّ المطالبين بالأداء على المبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهم

 وتصاريحهم الخاضعة وجوبا للإجراء

شرح الأسباب

(الفصل 50)

تمّ بمقتضى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إخضاع قائمة من العقود والكتابات للتسجيل في أجل محدد يتراوح بين 10 أيام وسنة، ولإجراء التسجيل مزايا متعددة منها:

  • تعبئة موارد مالية لتغطية النفقات العمومية
  • تزويد مصالح الجباية بالمعلومات حول الذمة المالية للمطالبين بالأداء تاريخ
  • حفظ اتفاقيات الأطراف
  • منح الاتفاقيات تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود.

ويترتب عن إخفاء العقود الخاضعة لإجراء التسجيل تعطيل عمليات المراقبة الجبائية، وبهدف حث المطالبين بالمعاليم علىالمبادرةبتسجيلعقودهموكتاباتهموتصاريحهمالخاضعةوجوباللإجراء ودعم الامتثال الضريبي والتصدي لكل الممارسات الرامية للتملّص من دفع الأداء عبر إخفاء هذه العقود،يقترح:

  • الترفيع في أساس معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة بـ 5% بعنوان كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
  • مضاعفة مرّة واحدة لمقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.

ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصالإستعمال المعوقين جسديا

 

الفصل 51

  • يلغى الجدول الوارد بالفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017، ويعوّض بالجدول التالي:

رقم البند

بيان المنتجات

النسبة %

م 87-03

عربات سارة سياحية معدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا:

 - ذات محرّك يتمّ الإشتعال فيه بغير الضغط:

* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1300 صم³

* سعة إسطوانته تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1500 صم³

 - ذات محرّك يتم الإشتعال فيه بالضغط:

* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1700 صم³

0

10

10

  • تلغى الفقرة الثانية من الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017، وتعوّض بالفقرة الثانية جديدة كالتالي:

"وينتفع بالتخفيض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة، مرّة واحدة كل عشر سنوات، عند توريد أو إقتناء سيارة سياحية لا يتجاوز سنها عند التوريد أو الإقتناء الخمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

وتضبطشروطوإجراءاتوطرقتطبيقأحكامهذاالفصلبمقتضىأمرحكومي.".

ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا

لاستعمال المعوقين جسديا

شرح الأسباب

(الفصل 51)

يتمتّعالأشخاص المعوقين جسديا بإمتياز جبائي على السيارات المعدّة خصّيصا لإستعمالهم والمدرجة تحت الرّقم 8703 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

ويتمثّل الامتياز المذكور في الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك أو التخفيض فيه إلى نسبتي 10 أو 20% حسب سعة الإسطوانة ونوعية الوقود.

وقد تمّ بمقتضى الفصل 64 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 تنقيح الأحكام القانونية المتعلقة بمنح التخفيض الجبائي لفائدة الأشخاص الطبيعيين المعوقين جسديا والمقيمين بالبلاد التونسية وذلك في اتجاه توسيع مجال الانتفاع بالإمتياز الجبائي المذكور ليشمل حالات أخرى من الإعاقات الجسدية لا يمكن معها للمعني بالأمر الحصول على رخصة سياقة وبالتالي ضرورة الإعتماد على خدمات سائق معين.

غير أنه لوحظ أن الامتياز الجبائي المذكور أصبح مستعملا في غير الوجهة التي منح من أجلها وساهم في تنامي السّوق الموازية لتوريد السيارات، وخاصة منها السيارات الفاخرة وذات سعة إسطوانة قوية.

وقصد التصدّي لهذه الظاهرة، يقترح ترشيد الإمتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا وذلك بـ:

- إقتصار الإمتياز الجبائي على السيارات السياحية ذات سعة الإسطوانة العادية (التي لا تتجاوز 1500 صم³ بالنسبة للمحرّك الذي يشتغل بالبنزين والتي لا تتجاوز 1700 صم³ بالنسبة للمحرّك الذي يشتغل بالزيت الثقيل)،

- إقتصار منح الإمتياز على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة،

- إقتصار منح الإمتياز الجبائي على السيارات التي لا يتجاوز سنها عند التوريد أو الإقتناء من السوق المحلية الخمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان،

- الإنتفاع بالإمتياز الجبائي مرّة واحدة كل عشر سنوات، مع الإشارة إلى أنه يمكن تسوية وضعية السيارة قبل نهاية هذه المدّة شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارة حسب قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ الوضع للإستهلاك.

ذلك هو الغرض من مشروع الفصل المقترح.

ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري

 

الفصل 52

  1. ينقح العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

14) الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة  المضافة بمقتضى أمر حكومي.

  1. ينقح العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

15) سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدّة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

وللإنتفاع بالإعفاء يجب على الموردين الإستظهار عند كل عملية توريد بفاتورة تزود مؤشرعليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري .

و بالنسبة للإقتناء المحلي يمنح الإعفاء بناء على شهادة في الغرض مسلمة من  المصلحة الجبائية مرجع النظر بناء على فاتورة شراء مؤشر عليها  من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.

  1. ينقح العدد 22 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

22) معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة والتي تضبط قائمتها وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى أمر حكومي.

ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع  والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري

شرح الأسباب

(الفصل 52)

وفقا لأحكام العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحقبمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد و بيع  الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة  قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها  بمقتضىالأمر الحكومي عدد 90 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 ضبط قائمتي الأجزاء والقطع والمواد المذكورة على مستوى التوريد والصنع المحلي .

وطبقا لأحكام العدد 15 من الفقرة I المشار إليها أعلاه تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

كما نص العدد 22 من نفس الفقرة على إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

وحيث برزت عديد الصعوبات على مستوى منح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة سواء عند الإقتناء محليا أو عند التوريد للأفصال المذكورة أعلاه تتعلق خاصّة بمعرفة طبيعة ووجهة استعمال القطع أو الأجزاء أو المواد المعنية بالإمتياز. 

وعليه، وبهدف مزيد ترشيد إسناد الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومراقبة وجهة استعماله يقترح:

1 -ربط الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للقطع والأجزاء والمعدات المستعملة في الفلاحة والصيد البحري والحفر والتنقيب عن الماء سواء عند التوريد أو الإقتناء محليا بشروط وإجراءات تتمثل فيما يلي:

 *عند التوريد :  وجوب إستظهار  المورّد لدى مصالح الديوانة المؤهلة  عند كل عملية توريد بفاتورة المزود مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري ،

* عند الإقتناء محليا : وجوب حصول  المنتفع مسبقا  على شهادة في الإعفاء مسلمة من قبل المصلحة الجبائية مرجع النظر بناء على فاتورة شراء مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.

2- حصر قائمة معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيلللمشروبات الكحولية والخمور والجعة

الفصل 53

  1. تضاف إلى الفقرة الأخيرة من العدد 11 من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة " بإستثناء المشروباتالكحوليةوالخموروالجعة" بعد عبارة "الموادالغذائية".
  1. تضاف إلى الفقرة III من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة ثانية هذا نصّها:
  • تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة بصرف النّظر عن أحكام العدد 11 من الفصل الأوّل من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.

إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل

للمشروبات الكحولية والخمور والجعة

شرح الأسباب

(الفصل 53)

تخضع للأداء على القيمة المضافة بيوعات المنتجات على حالتها من قبل تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100000 دينار.

وتعفى من الأداء المذكور بيوعات تجار التفصيل للمواد الغذائية والمنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والأدوية والمواد الصيدلية طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

 

وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمليخضع للأداء على القيمة المضافة أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخموروالجعة.

 

 هذا وبهدف مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والحدّ من الرواسب الجبائية الناتجة عن الإعفاء، يقترح إخضاعللأداء على القيمة المضافة المشروبات الكحولية والخمور والجعة على مستوى تجارة التفصيل.

الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقةعلى عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات

الفصل 54

 

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد عدد 22 هذا نصّه:

22) العمولات الرّاجعة إلى الموزّعين المعتمدين لدى مشغّلي شبكات الاتصالات

الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقة

على عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات

 

 شرح الأسباب 

(الفصل 54)

يتدخّل في عملية توزيع بطاقات الشحن في قطاع الاتّصالات عديد الأطراف، ففي مرحلة أولى يتولّى الموزّعون المعتمدون لدى مشغّلي شبكات الاتصالات فوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%بعنوان العمولات الرّاجعة لهم،وفي مرحلة ثانية يطالب المتدخلون الثانويّون بالتصريح ودفع الأداء المتعلّق بالجزء الرّاجع لهم من العمولة وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

 وفي المقابل يتولّى مشغّلو شبكات الاتصالات طرح هذا الأداء.

وحيث تبيّن أنّ أغلب المتدخّلين الثانويين لا يقومون بالتصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المذكور من ناحية، علاوة على صعوبة متابعة المتدخّلين المذكورين خاصّة وأنّ جلّهم لا يقومون بإيداع تصاريحهم.في حينأنّ مشغّلي شبكات الاتصالات يتولّون طرح كامل الأداء على القيمة المضافة الذي تتمّ فوترته بعنوان العمولة من قبل الموزّعين المعتمدين من ناحية أخرى، فإنّه يقترح إعفاء العمولة المذكورة من الأداء على القيمة المضافة.

ضبط أجل تصفية قسائم طلب التزوّد

الفصل 55

يضاف إثر الفقرة الفرعية الثامنة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية هذا نصّها:

ويتم تصفية قسائم طلب التّزوّد المذكورة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ التأشير عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.

ضبط أجل تصفية قسائم طلب التزوّد

شرح الأسباب

 (الفصل 55)

 

طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافةالمنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم المحلية من المنتجات والخدمات إعداد قسيمة طلب تزود في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية: "مشتريات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة رقم... بتاريخ ... ".

ويحتفظ المزود بأصل القسيمة ونسخة يحتفظ بها المنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

ونص الفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على معاقبة كل منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لم يقم بتصفية قسائم طلب التزود المؤشر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية أو لم يتم الاستظهار بها بخطية جبائية بــــ2000 دينار عن كل قسيمة بالنسبة للخمسة قسائم الأولى وترفع إلى 5000 دينار بالنسبة لباقي القسائم.

هذا، وطرح إشكال حول الآجال الممكن اعتمادها من قبل مصالح المراقبة المتعلقة بتصفية قسائم طلب التزود المؤشر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية لتطبيق العقوبات المشار إليها أعلاه.

وعليه، وبهدف مزيد إحكام متابعة استعمال الامتياز الجبائي وتطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالإخلال بواجب تصفية قسائم طلب التزود، يقترح ضبط آجال قصوى تخص تصفية قسائم طلب التزود لتطبيق العقوبات المتعلقة بالإخلال بهذا الواجب.

إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليقالإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب

 

الفصل 56

تضاف إلى العدد 9 من العنوان II من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطّتين جديدتين في ما يلي نصهما :

نوع العقود والكتابات

والوثائق الإدارية

مقدار المعلوم

9 ـ المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينة:

- .............

 

- قرار الموافقة على مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لعلامة صنع وتجارة وخدمات محمية.

1.000,000 دينار

- قرار الموافقة على تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لعلامة صنع وتجارة وخدمات محمية.

500,000 دينار

- قرار الموافقة على مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لرسم أو نموذج صناعي محمي.

1.000,000 دينار

- قرار الموافقة على تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات مقلدة لرسم أو نموذج صناعي محمي.

500,000 دينار

- قرار الموافقة على مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات تحتوي على تصميم شكلي لدوائر متكاملة وقع نسخه.

1.000,000 دينار

- قرار الموافقة على تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات تحتوي على تصميم شكلي لدوائر متكاملة وقع نسخه.

500,000 دينار

 

إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليقالإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب

شرح الأسباب

(الفصل 56)

طبقا لأحكام الفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، يمكن لصاحب علامة محمية أو لمن انجر له حق منها إذا توفرت لديه أدلة جدية على وجود عملية توريد سلع تحمل علامة مقلدة أن يقدم لمصالح الديوانة مطلبا كتابيا في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك السلع.

كما أنّ مثيل هذا الإجراء تمّ إقراره بالقانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرّخ في 6 فيفري 2001 بالنسبة للتصميمات الشكليّة للدوائر المتكاملة والقانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعيّة.

ويقتضي الإجراء في صورة قبول المطلب، أن تتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب وتتخذ في هذا الإطار جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحبس السلع إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجديد مطلب تعليق الإجراءات الديوانية بصفة سنوية من قبل الطالب.

وفي هذا الإطار، تمّت ملاحظة عديد التجاوزات وتعسّف كبير في اعتماد هذا الإجراء من قبل مودعي مطالب تعليق الإجراءات الديوانية عند التوريد، حيث أصبح تسجيل العلامة أو التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة أو الرسوم والنماذج الصناعيّة وإيداع مطلب تعليق في شأنها لدى مصالح الديوانة بمثابة الحصول على حقّ استئثاري لتوريد البضائع المعنيّة من قبل المودع، إذ يتمّ الرجوع إليه في كلّ الحالات التي تسجّل فيها عمليات توريد من قبل متعاملين آخرين ليحسم في موضوع التقليد مع ما يشوب هذه العمليّة من توافقات وتنازلات تتمّ بين المورّد وصاحب الحق. مع الإشارة وأنّ هذه الوضعيّات تتعلّق أساسا بعلامات تجارية محمية غير تونسيّة.

وبغاية الحدّ من ظاهرة التعسّف في استغلال مطالب تعليق الإجراءات الديوانية عند التوريد والحياد بها عن الأهداف التي أتّخذ في إطارها هذا الإجراء، ونظرا للإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الهامة التي تؤمنها إدارة الديوانة من أجل حماية أصحاب العلامات والحقوق المسجّلة، فإنه يقترح ترشيد اعتماد مطالب تعليق الإجراءات الديوانية عند التوريد وذلك بإحداث معلوم طابع جبائي يستوجب على قرارات الموافقة على مطالب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب.

 

إعفاء العمولة الراجعة للبنوك بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني بواسطةالمطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة

 

الفصل 57

سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العموميةبتسوية الوضعية الجبائية على دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة

 

الفصل 58

  • تعوّض عبارة "الأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة "الواردة بالفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأملاك والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وكذلك دفعالحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة".

 

  • تضاف إثر عبارة "المزود"الواردة بالفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو المنتفع بالحوافز المالية".

 

سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة

 

شرح الأسباب

(الفصل58)

طبقا لأحكام الفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية للمبالغ الراجعة إلى مزوّديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة إدلاء المزود المعني بالأمر بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على إيداعه لكل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورةأو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط روزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلّدة بذمته في تاريخ الإذن بالدفع. 

كما اقتضت أحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 ربط منح الحوافز المالية للاستثمار المباشر بتسوية الوضعية الجبائية للمستثمر المنتفع بالحوافز.

هذا وبهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الأداء وإضفاء مزيد من الانسجام على التشريع الجاري به العمل المتعلق بصرف الأموال العمومية في إطار نفقات التزوّد أو صرف الحوافز المالية والمنح يقترح سحب أحكام الفصل 110 مكرر المذكورة أعلاه على دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة.

ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

 

 

الفصل 110مكرّر

يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية للمبالغ الراجعة إلى مزوديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود المعني بالأمر قد قام بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة.

 

الفصل 110مكرّر

يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العموميةللمبالغ الراجعة إلى مزوديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافةوكذلك دفع الحوافز المالية المموّلة من ميزانية الدولة الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود أو المنتفع بالحوافز الماليةالمعني بالأمر قد قام بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة.

 

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات

الفرضية الأولي :

 

الفصل 59

 

  • يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 كما يلي نصه:

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية

مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات

..........

9-.........

 

10- وصولات المقابيض المسلّمة للحرفاء من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري والتي لا يتجاوز مبلغها 50 دينارا باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.

0,600 دينارا عن كلّ وصل

 

2- يضاف إلى أحكام الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 في ما يلي نصه :

8) عند البيع بالنسبة إلى وصولات المقابيض المسلّمة للحرفاء من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري.

3- يضاف إلى أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على الفواتير " عبارة  "ووصولات المقابيض " .

4-  يضاف إلى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على عدد الفواتير " عبارة  "أو وصولات المقابيض " .

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات

شرح الأسباب

(الفصل 59)

 

طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الفواتير وجوبا لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا ، وفي إطار تكريس مبدأ توفير موارد جديدة لتعبئة موارد جبائية لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة، يقترح إحداث معلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا يوظّف على كل وصل مقابيض يتجاوز قيمته 50 دينارا مسلّم للحرفاء من قبل تجار التفصيل ومسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري ( المطاعم والمقاهي والمشارب)  وذلك باستثناء الوصولات التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير.

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة فيالمغازات ذات الأجنحة المتعددة

الفرضية 2 :

 

الفصل 59:

 

  • يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 كما يلي نصه:

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية

مقدار المعلوم

II-            العقود والكتابات

..........

9-.........

 

10- وصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.

0,600 د عن كلّ وصل يتجاوز قيمته 50 دينارا

 

  • يضافإلى أحكام الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 في ما يلي نصه:

8) عند البيع بالنسبة إلى وصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة.

  • يضافإلى أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على الفواتير " عبارة "ووصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة " .
  • يضافإلى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " على عدد الفواتير " عبارة "أو وصولات المقابيض " .

إحداث معلوم طابع جبائي على وصولات المقابيض المسلّمة في

المغازات ذات الأجنحة المتعددة

شرح الأسباب

(الفصل 59)

 

طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الفواتير وجوبا لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا ، وفي إطار تكريس مبدأ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة، يقترح إحداث معلوم طابع جبائي محدد بـ 0,600 دينارا يوظّف على كل وصل مقابيض يتجاوز قيمته 50 دينارا مسلّم في المغازات ذات الأجنحة المتعددة وذلك باستثناء الوصولات التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير.

تشجيع العائلات على رعايةالأطفالوالمسنين فاقدي السند

الفصل60

  • تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

- كفيل كل طفل فاقد للسند العائلي.  

  • يضاف بعد عبارة "بعنوان الأربع أطفال الأوائل " الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "وبعنوان الأطفال فاقديالسند العائلي مهما كانت رتبتهم".

 

  • تضاف بعد عبارة "أطفاله من صلبه أو بالتبني " الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " أو الأطفال فاقدي السند العائلي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل".

الفصل61

  • تضاف إلى أحكام الفقرةIV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:

يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الحدود والشروط بعنوان كل مسن فاقد للسند العائلي في الكفالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود مسنين إثنين.

تشجيع العائلات على رعايةالأطفالوالمسنين فاقدي السند

 

شرح الأسباب

(الفصلان 60 و61)

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ينتفع رئيس العائلة كما تم تعريفه بالفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات علاوة على الطرح المحدد بــ 300 دينار سنويا بصفته تلك بطرح إضافي من دخله السنوي الخاضع للضريبة على الدخل قدره 100 دينار بعنوان كل طفل من أبنائه الأربع الأوائل الذين هم من صلبه أو بالتبني دون سواهم من الأطفال الذين هم في كفالته.

 كما يتمتع كل مطالب بالأداء بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته بطرح إضافي وذلك في حدود 5 % من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينار ودون أن يشمل الطرح الأشخاص المسنين الذين قد يكفلهم.

هذا، ودعما للمجهود الوطني في مجال حماية الأطفالوالمسنين فاقدي السند العائلي على معنى التشريع الجاري به العمل  وسعيا إلى تمكينهم من العيش في إطار  أسرة نظرا للدور الذي تضطلع به هذه الأخيرة في التنشئة السليمة للأطفال وفي العناية بكبار السن وبهدف تشجيع العائلات على استقبال أكبر عدد ممكن من هذه الفئة من ناحية ومساندة الدولة على إنجاح المشاريع الرامية إلى الإحاطة بالأطفال والمسنين من ناحية أخرى، يقترح  منح صفة رئيس عائلة لكل شخص يكفل طفل فاقد للسند وتمتيعه بالطرح المتعلق برئيس العائلة المحدد بـ300 دينار سنويا وتمكينه مننفس الطروحات بعنوان كل طفل فاقد للسند يتولى كفالته طبقا للتشريع والتراتيب المعمول بها على غرار أبنائه من صلبه أو بالتبني وذلكمهما كانت رتبته.

      وفي نفس هذا السياق، يقترح تمكين كل مطالب بالأداء كافل لمسن فاقد للسند العائلي من غير الوالدين طبقا للنصوص المتعلقة بحماية المسنين وبتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند من طرح إضافي وذلك حسب نفس الحدود والشروط المتعلقة بالطرح بعنوان الوالدين في الكفالة أي طرح في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارابعنوان كل مسن في الكفالة.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 5:

يخضع كل شخص له صفة رئيسعائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لاحتساب الضريبة.

ويعتبر رئيس عائلة:                                               

- الزوج،                                                          

- المطلق الذي في كفالته الأطفال،

- الأرمل،                                                          

- المتبني.

إلا أنّ الزوجة تعتبر رئيسة عائلة:

1-   عندما تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة.

2-   عندما تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق.

وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيلا مهما كان نوعها.

 

الفصل 5:

يخضع كل شخص له صفة رئيسعائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لاحتساب الضريبة.

ويعتبر رئيس عائلة:                                               

- الزوج،                                                          

- المطلق الذي في كفالته الأطفال،

- الأرمل،                                                          

- المتبني.

 - كفيل كل طفل فاقد للسند العائلي.

 

 

(البقية دون تغيير)

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 40 :

 

        I.     (...)

     II.     ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل.

 

ويعتبر في كفالة المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن لا يكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.

 III.     (...)

 

 IV.          وبالإضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارا شريطة:

 

-    أن يصرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر.

-    وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح، ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

إذ تكفل بالوالدين أكثر من إبان يقسم مبلغ الطرح بين جميع الأبناء

الفصل 40 :

I.            ( دون تغيير)

 

 II.             ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل وبعنوان الأطفال فاقديالسند العائلي مهما كانت رتبتهم الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل.

 

ويعتبر في كفالة المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني أو الأطفال فاقديالسند العائلي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن لا يكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.

 

III.            (دون تغيير)

IV.            وبالإضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارا شريطة:

 

 

-    أن يصرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر.

-    وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح، ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

 

يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الحدود والشروط بعنوان كل مسن فاقد للسند العائلي في الكفالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود مسنين إثنين.

 

تمكين رياض الأطفال من طرح المنحة بعنوان برنامج

"النهوض بالطفولة المبكرة"

الفصل 62

تضاف إلىالفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI  فيما يلي نصّها: 

VI- لا تؤخذ بعين الاعتبارلضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدّولة لفائدة رياض الأطفال المنخرطين في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة".

تمكين رياض الأطفال من طرح المنحة بعنوان برنامج

"النهوض بالطفولة المبكرة"

شرح الأسباب

(الفصل62)

في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الإحاطة بالأطفال من أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند وضعاف الحال ولضمان حقّ كلّ طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات تربويّة ذات جودة لمرحلة ما قبل الدراسة خاصة بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية ذات الأولوية، تمّ منذ سنة 2010 الانطلاق في تنفيذ برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" الذي يساهم في مساعدة العائلات المذكورة على تسجيل أطفالهم المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات برياض الأطفال المنخرطة في تنفيذ البرنامج المذكور وذلك بتكفل الدولة بخلاص المعلوم الشهري للطفل طيلة سنة تربوية يدفع مباشرة لفائدة الروضة المعنية بعد التثبّت من تسجيل وتردد الطفل المعني وحضوره المنتظم بالمؤسسة.

وبالرغم من النتائج الإيجابية التي أفرزها برنامج "الطفولة المبكرة" لفترة امتدّت لما يقارب عقدين من الزمن وذلك من خلال:

  • تعميم البرنامج المذكورعلى كامل ولايات الجمهورية خلال السنة الدراسية2019-2020 مقابل 4 ولايات فقط سنة 2010 وذلك للمساهمة في الترفيع من نسبة الإلتحاق بمؤسسات التربية ما قبل الدراسة وتحقيق عدالة إجتماعية بين الجهات وبين مختلف الفئات الإجتماعية،
  • ارتفاع في عدد الأطفال المنتفعين بالبرنامج إلى حدود 8554 طفل خلال السنة الدراسية2019-2020 مقابل 176 طفل فقط سنة 2010،
  • تطوّر الإعتمادات المرصودة إلى حدود 4.5 مليون دينار خلال نفس السنة الدراسية المذكورة مقابل 44 ألف دينار سنة 2010.

غير أنّ أصحاب رياض الأطفال المنخرطين في البرنامج المذكور أعلاه وخاصّة منهم المتواجدين بالمناطق الريفية والمناطق الداخلية ذات الأولوية التي تشهد نقصا في عدد الأطفال المرتادين وبصرف النظر عن الدعم المادي الذي يتلقّونه من المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة بعنوان منحة تسجيل أطفال العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود تعرضوا لعديد الصعوبات خاصّة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصّعبة حاليّا والناتجة عن تفشّي فيروس كورونا "كوفيد 19"، مما أدّى إلى انسحاب هذه المؤسسات وتخلّيها عن تنفيذ برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" وحرمان العديد من الأطفال من حقّهم في الالتحاق بها.

بالتالي ونظرا للأهميّة الاجتماعية لتنفيذ برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" وباعتبار أنّ رياض الأطفال المنخرطة به تعتبر شريكا ضروريّا لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوّة منه، يقترح تمكين رياض الأطفال المذكورة من طرح المنحة المدفوعة لها من قبل الدّولة في هذا الإطار والمقدّرة حاليا  بـ 50 دينار شهريا بعنوان كلّ طفل من الدّخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الإنخراط في البرنامج المذكور ودعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال.

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

النصّ الحالي

النصّ المقترح

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 11:

I.              ...........

       I مكرر. ...

II.                        .....

III.                    ...

IV.                    .......

V.                       .....

الفصل 11:

(دون تغيير)

 

 

 

 

 

VI.لا تؤخذ بعين الاعتبارلضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدّولة لفائدة رياض الأطفال المنخرطين في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة".

مزيد الإحاطة بالمعوقين لمجابهة احتياجاتهم الخصوصية

الفصل63

يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويرفّع هذا الطرح إلى 2.000 دينار لكل رئيس عائلة حامل لإعاقة.

 

مزيد الإحاطة بالمعوقين لمجابهة احتياجاتهم الخصوصية

شرح الأسباب

(الفصل 63)

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتمتع كل مطالب بالأداء تتوفر فيه صفة رئيس العائلة بطرح بعنوان حالته العائلية يساوي 300 دينار سنويا وذلك بصرف النظر عن وضعيته الصحية. كما ينتفع بطرح يساوي 100 دينار بعنوان الأطفال الذين هم في كفالته وذلك طبقا للحدود والشروط التي يحددها التشريع الجاري به العمل ويرفع هذا الطرح إلى 2.000 دينار بعنوان كل طفل حامل لإعاقة في كفالته وبصرف النظر عن رتبة وسن هذا الأخير وذلك بهدف مساعدته على تحمل مصاريف أبنائه المعاقين.

هذا، ودعما للمجهود الوطني في مزيد الإحاطة ومساندة الأشخاص الطبيعيين الحاملين لإعاقة وبهدف تعزيز قدرتهم على تحمّل المصاريف الإضافيّة التي تتطلبها احتياجاتهم الخصوصية ووضعيّتهم الإستثنائية، يقترح الترفيع في الطرح الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار إلى 2.000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين.

 

ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:

 

النص الحالي

النص المقترح

الفصل 40 :

  I.   لكل رئيس عائلة كما هو معرّف بالفصل 5 من هذه المجلة الحق في طرح 300 دينارا من مبلغ مداخيله الصافية.

 

 

 

الفصل 40 :

  I.                لكل رئيس عائلة كما هو معرّف بالفصل 5 من هذه المجلة الحق في طرح 300 دينارا من مبلغ مداخيله الصافية.ويرفّع هذا الطرح إلى 2.000 دينار لكل رئيس عائلة حامل لإعاقة.

 

 

 

 

 

 

إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم

 

الفصل 64

يضاف إلى قائمة المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالعدد 1 من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2016 المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصةبالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم:

رقم البند

بيان المنتوجات

65069910/65070000094

قناع مكور بعدسة من البوليكربونات

65061010008

رباط/كابس  للرأس

84145995907/84145100008

مروحة تبريد USB

8544

موصلكابل  (USB) ، جهاز ضبط / التحكم في السرعة

85078000003

مزود شحن كهربائي

58063900906

لاصقات الفيلكرو     

85414090

لوحة شمسية شاحنة 5 فولت

65050090

قناع واقي /خوذة

84439990/8477591000/8477809990/84748090/3916909000/

8479/

8486

آلة طباعة ثلاثية الأبعاد متعدّدة الوظائف

65050090

قناع مغلق ومكيّف تام الصنع

إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم

 

شرح الأسباب

(الفصل 64)

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصةبالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم.

وتمّ بمقتضى أحكام الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2016 توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض المنتجات المورّدة من قبل جمعيّات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم التي تتولّى توزيعها على المصابين بهذا المرض بصفة مجانية.

ونظرا لإرتـفاع كلفة المدخلات اللاّزمة لتصنيع الأقنعة الضروريّة للحدّ من الانعكاسات السلبية للمرض خاصّة مع ظهور تقنيات جديدة ذات جودة عالية تتمثّل في استعمال جهاز تهوئة يعمل بشحنة كهربائية من البطاريات قابلة للشحن، فإنّه يقترح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريدها وإقتناءها بالسوق المحلية.

        ويستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصحّـة العمومية.

كما يستوجب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الإدلاء بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة من قبل مصالح الجباية المختصة.

 

مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة علىمنتجات الحماية الفردية ومدخلاتهاللتوقي من إنتشار فيروس كورونا

 

 

 

الفصل 65

  • تُخفّض إلى 7 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبةبعنوان توريد وصنع وبيع منتجات الحماية الفردية المخصصة للتوقي من إنتشار فيروس كوروناالمنصوص عليها بالجدول التالي:

رقم البند

رقم التعريفة

بيان المنتجات

م 3808

م 38089490190                               م 38089490996

سوائل معقمة

م 61.06

م 610610000
م 610620000
م 610690100
م 610690500
م 610690900

بلوزات

م 61.11

م 611120100
م 611130100
م 611190110

قفازات

م 61.16

م 611610200
م 611610800
م 611691000
م 611692000
م 611693000
م 611699009

قفازات

م 62.06

م 620620000
م 620630000
م 620640000
م 620690100
م 620690900

بلوزات

م 62.10

م 621010920
م 621010980

بلوزات

م 62.16

م 62160000
م 62160009

قفازات

م 63.07

63079098045
63079098090

الكمامات الواقية

م 9025

90251920909

90251120012

مقياس حراري بالأشعة ما تحت الحمراء عن بعد

م 9004

90049090190

نظارات واقية

م 9027

90275000017

90275000095

كاميرا حرارية

جهاز مراقبة العبور بالتعرف على ملامح الوجه

  • تعفى من المعاليم الديوانية منتجات الحماية الفردية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.
  • تُعفى منتجات الحماية الفردية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل من المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الخدمات والصناعات التقليدية.
  • تُعفى كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية المذكورة أعلاه من المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد.

وتُضبط كميات هذه المدخلات بمقتضى برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.

يجري العمل بأحكام هذا الفصل من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز النفاذ إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على

منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها

للتوقي من إنتشار فيروس كورونا

 

شرح الأسباب

(الفصل65)

 

تخضع منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى المعاليم الديوانية بنسبة تصل إلى 30% وإلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وإلى المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات بنسبة 1%.

ويقصد بمنتجات الحماية الفردية المنتجات النسجية الطبية والسوائل المعقمة  والمنتجات المتشابهة الأخرى والمعدات ذات الإستعمال الطبي التي تمكّن من التوقي من إنتشار فيروس كورونا .

وبهدف التخفيف من جباية هذه المنتجات والحد من كلفتها والتشجيع على مزيد إستعمالها يقترح:

  • التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.
  • الإعفاء من المعاليم الديوانية.
  • الإعفاء من المعلوم لفائدةصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات.

كما يقترح إعفاء المدخلات الخاصة بتصنيع المنتجات المذكورة من المعاليم الديوانية والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات.

 

منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافةبعنوان بعض التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبيةللتوقي من انتشار فيروس كورونا

 

 

الفصل 66

 

يضاف فصل 13سادسا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه:

الفصل 13 سادسا:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بانتشار فيروس كوروناالمورّدة والمقتناة محليا من قبل وزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.

وتضبط قائمتها وشروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتياز المذكور بمقتضى أمر.

منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

بعنوان بعض التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية

للتوقي من انتشار فيروس كورونا

 

شرح الأسباب

(الفصل66)

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع للأداء على القيمة المضافة التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية الضروريةللتوقي من انتشار فيروس كورونا المورّدة والمقتناة محليا من قبل وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة.

وتنتفع التجهيزات المذكورة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة أوالإعفاء منه أو التوقيف العمل به مع مراعاة الإمتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وبهدف الحد من تأثيرات جائحة كورونا، تمّ بمقتضى مرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 27 لسنة 2020 المؤرّخ في 6 جوان2020، التخفيض إلى 7% في نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان قائمة في منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها.

هذا ولدعم مجهودات وزارة الصحّة ومساندة المؤسسات العمومية للصحة في الحد من انتشار الجائحة والتخفيف في التكاليف والأعباء التي تثقل كاهلها، يقترح منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للتجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

 

سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانيةعلى المستحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية

 

الفصل 67

  1. يحذف من الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 ومن الملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتج التالي :

رقم البند

بيان المنتج

220290

مستحضرات غذائية سائلة موجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب

  1. يضاف إلى البند التعريفي عدد 210690 المدرج بالملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 وبالملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

رقم البند

بيان المنتج

210690

مستحضرات غذائية سائلة موجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب

  1. يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب بعنوان المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية الواردة بالبند التعريفي عدد 210690.

سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية

على المستحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية

                                      شرح الأسباب

(الفصل67)

 

         طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية  بالأنبوب المدرجة بالبند التعريفي 220290.

في حين تخضع المنتجات المدرجة بالبند التعريفي 210690 للأداء على القيمة المضافة  وللمعاليم الديوانية  وللمعلوم على الاستهلاك وفقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .

وحيث تمّ إعادة تصنيف المنتج المذكور وحذفه من البند التعريفي 220290 وإدراجه ضمن البند التعريفي 210690 ليصبح بموجب ذلك خاضعا للأداءات والمعاليم المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وبهدف مواصلة العمل بالإمتيازات المخوّلة للمنتج المذكور قبل إعادة تصنيفه ونظرا لحساسية هذا المنتج، فإنه يقترح سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة وفقالشروط وإجراءات تضبط بأمر حكومي.

تخفيف جباية العربات السيارة المجهزةبمحرك مزدوج حراري وكهربائي

 

الفصل 68

 

  • يلغى العدد 4 من الفصل 45 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018.
  • يخفّض بنسبة 50%المعلوم على الاستهلاكالمستوجب على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 والمجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.
  • يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

 

ويخفض المعلوم المستوجب على السيارات المجهزة بمحرك مزدوج كهربائي وآخر حراري (الهجينة) بنسبة 50%.

تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة

بمحرك مزدوج حراري وكهربائي

شرح الأسباب

(الفصل68)

 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخفّض بنسبة 30% المعلوم على الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردةبعدد التعريفة الديوانية 87.03 المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.

هذا وبهدف مزيد التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة يقترح التخفيض بنسبة 50% في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي الواردةبعدد التعريفة الديوانية 87.03.

توضيح الأحكام المطبقة في صورة عدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

 

 

الفصل 69

يضاف بعد عبارة المخالفة الواردة بالنقطة "أ" من الفقرة الثانية من الفصل 44 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 39 من القانون عدد 46 لسنة 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021:

" مع مراعاة آجال التقادم في صورة عدم دفع المعلوم."

توضيح الأحكام المطبقة في صورة عدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

شرح الأسباب

(الفصل 69)

 

نص الفصل 44 من قانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة على أنه تعتبر مخالفة كل عملية جولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة والمنصوص عليها بشهادة التسجيل ويطالب المخالف في هاتين الحالتين خاصة بدفع المعلوم بداية من تاريخ أول تسجيل للسيارة بالبلاد التونسية أو من تاريخ آخر نقل لملكيتها. غير أن المدة التي يتم اعتمادها لضبط مبلغ المعلوم المستوجب لا تتعدى ستة أشهر بالنسبة للسيارات التي لا تنفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان.

وقد تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 تنقيح أحكام الفصل 44 المذكور وذلك بالتنصيص على أنه تتمّ المطالبة بالمعلوم بعنوان الشهر الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة عوضا عن تاريخ أول تسجيل للسيارة بالبلاد التونسية أو تاريخ آخر نقل لملكيتها. وتطبق هذه المخالفة على نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة.

من جهة أخرى وطبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة معينة إلى انتهاء السنة الرابعة الموالية لها غير أن المدة التي يقع اعتمادها في احتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إلى العربات والعربات المجرروة التي تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان ولا تتجاوز 5 أطنان وكذلك بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق.

وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بعدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات فإنه يقترح مزيد توضيح كيفية احتساب الخطية وذلك بالتنصيص على تطبيق أحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بآجال التقادم.

ضبط تاريخ تطبيق المرسوم

 

الفصل 70

 

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم، تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من غرة جانفي 2022.

ضبط تاريخ تطبيق المرسوم

شرح الأسباب

(الفصل 70)

نص القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 على أن النصوص القانونية والترتيبية تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة. كما نص نفس القانون على أنه يمكن التنفيذ الفوري للقوانين شريطة التنصيص الصريح على ذلك.

وبإعتبار أن مقتضيات الفصل 4 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية قد أقرت وأنه يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

وبإعتبار أن مقتضيات الفصل 5 من نفس الأمر الرئاسي قد أقرت وأنه تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بقوانين المالية.

وبإعتبار أن قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ أحكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية تم التنصيص على تطبيق أحكام هذا المرسوم ابتداء من غرة جانفي 2022 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم.

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews