إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

وثيقة/"الصباح نيوز" تنشر مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية

يعود موضوع المحكمة الدستورية ليطفو إلى السطح مجددا وذلك بعد مبادرة تشريعية تقدم بها 10 نواب من مجلس نواب الشعب. علما ان مكتب البرلمان نظر في اجتماعه أمس الخميس 17 افريل في مضمون المقترح القانوني وقرر احالته على لجنة التشريع العام. 

 وقد تحصلت "الصباح نيوز"، على نسخة من وثيقة المبادرة المقترحة وتتضمن 74 فصلا موزعة على 5 أبواب كالآتي: 
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: عضوية المحكمة الدستورية
الباب الثالث: تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها
الباب الرابع: اختصاصات المحكمة الدستورية
لباب الخامس: الأحكام الانتقالية والختامية
وضع الفصل الأول تعريفا مفصلا للمحكمة الدستورية حيث عرّفها كما يلي: "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تضمن علويّة الدستور ومبادئه العليا والسامية وتحمي النظام الديمقراطي الجمهوري والحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بقانون تنظيمها."
وحدّد الفصل 7 من الباب الثاني تركيبة المحكمة كما يلي: "تتركب المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات."
اما الفصل التاسع من نفس الباب فيقضي بأن "يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويؤدي هؤلاء الأعضاء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم يمينا قضائية".
في إعفاء رئيس الجمهورية ومعاينة الشغور تناولت الفصول من 65 إلى 71 جملة من الإجراءات أبرزها :" يعرض رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ توصله بلائحة معللة يُطلب فيها إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه من أجل الخرق الجسيم للدستور وافق عليها في ذات الوقت معا ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات."
"تجتمع المحكمة الدستورية فورا في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية بطلب رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من نصف أعضاء المحكمة لمعاينة حالة الشغور الوقتي وإقرارها."
ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
الفصل 70 – "في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضاء المحكمة لمعاينة حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية واعلانها.
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفرع الثالث – في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية."
الفصل 71 – "يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب."...
وفيما يلي كامل الوثيقة المتعلقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتتظيم المحكمة الدستورية: 
 
خليل الحناشي 
وثيقة/"الصباح نيوز" تنشر مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية

يعود موضوع المحكمة الدستورية ليطفو إلى السطح مجددا وذلك بعد مبادرة تشريعية تقدم بها 10 نواب من مجلس نواب الشعب. علما ان مكتب البرلمان نظر في اجتماعه أمس الخميس 17 افريل في مضمون المقترح القانوني وقرر احالته على لجنة التشريع العام. 

 وقد تحصلت "الصباح نيوز"، على نسخة من وثيقة المبادرة المقترحة وتتضمن 74 فصلا موزعة على 5 أبواب كالآتي: 
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: عضوية المحكمة الدستورية
الباب الثالث: تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها
الباب الرابع: اختصاصات المحكمة الدستورية
لباب الخامس: الأحكام الانتقالية والختامية
وضع الفصل الأول تعريفا مفصلا للمحكمة الدستورية حيث عرّفها كما يلي: "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تضمن علويّة الدستور ومبادئه العليا والسامية وتحمي النظام الديمقراطي الجمهوري والحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بقانون تنظيمها."
وحدّد الفصل 7 من الباب الثاني تركيبة المحكمة كما يلي: "تتركب المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات."
اما الفصل التاسع من نفس الباب فيقضي بأن "يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويؤدي هؤلاء الأعضاء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم يمينا قضائية".
في إعفاء رئيس الجمهورية ومعاينة الشغور تناولت الفصول من 65 إلى 71 جملة من الإجراءات أبرزها :" يعرض رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ توصله بلائحة معللة يُطلب فيها إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه من أجل الخرق الجسيم للدستور وافق عليها في ذات الوقت معا ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات."
"تجتمع المحكمة الدستورية فورا في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية بطلب رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من نصف أعضاء المحكمة لمعاينة حالة الشغور الوقتي وإقرارها."
ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
الفصل 70 – "في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضاء المحكمة لمعاينة حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية واعلانها.
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفرع الثالث – في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية."
الفصل 71 – "يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب."...
وفيما يلي كامل الوثيقة المتعلقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتتظيم المحكمة الدستورية: 
 
خليل الحناشي