صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021، يتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة المتضررة من التداعيات المنجرة عن تفشي "كوفيد 19" وتحديد شروط وإجراءات صرفها.
ومن المنتظر أن تصرف هذه المساعدات بداية من غرة سبتمبر القادم على امتداد أسبوع كامل مع الحرص على أن تصل قيمة الحوالة كاملة إلى مستحقيها دون أي اقتطاع بعنوان معاليم السحب، وفق تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أمس.
ونصّ القرار على 6 فئات معنية معنية بالانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية وهي:
1- المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة
2- أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة
3- المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات الفقيرة
4- المنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة
5- الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية
6- الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة الضمان الاجتماعي
أما الشروط فتتمثل في:
بالنسبة للمنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة يتمتعون بهذه المساعدات دون شروط.
بالنسبة لبقية الفئات فهذه شروط الانتفاع بالمساعدات المالية:
- ألا يتجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه مبلغ 300 دينار في الشهر
- عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أول إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع.
- عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع و/أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020 و2021
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.
وقد نصّ الفصل الثالث من القرار أنه للانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها يتعين على رئيس العائلة أو الأعزب أو العزباء المتكفل(ة) بإخوته(ها) و/أو أخواته القصر والأعزب أو العزباء الذي تجاوز 45 سنة، التسجيل بصفة حصرية بالمنصة الإلكترونية المعدة للغرض.
ويستثنى من إلزامية التسجيل بالمنصة الالكترونية الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي والتي تتولى المصالح المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية إدراجها ضمن قائمة المترشحين إلا أنه يمكنها عند الاقتضاء الدخول إلى المنصة لتحيين معطياتها.
ويتم إعلام المترشحين بعنوان المنصة الإلكترونية للتسجيل وضبط آجال فتحها وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
أما الفصل 4 فنصّ على أنه تتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية والبت فيها وضبط قائمة المستحقين، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاق المترشحين وتفادي ازدواجية انتفاعهم بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان ببرامج أو آليات عمومية أخرى وذلك خلال السنة الجارية.
ونصّ الفصل 5 أنه يتم إعلام المترشحين عبر إرساليات قصيرة بقبول مطالبهم وبصيغ صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لهمةأو برفضها. وتكون قرارات الرفض معلّلة.
ويعتبر المستفيد متخليا عن المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية، في صورة عدم سحبه لها في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلامه بها.
ويمكن للمترشحين الذين تم إعلامهم برفض مطالبهم، وفق الفصل 6، الاعتراض على قرار الرفض عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15 ) يوما من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض ينشر بموقع الواب لوزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021، يتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة المتضررة من التداعيات المنجرة عن تفشي "كوفيد 19" وتحديد شروط وإجراءات صرفها.
ومن المنتظر أن تصرف هذه المساعدات بداية من غرة سبتمبر القادم على امتداد أسبوع كامل مع الحرص على أن تصل قيمة الحوالة كاملة إلى مستحقيها دون أي اقتطاع بعنوان معاليم السحب، وفق تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أمس.
ونصّ القرار على 6 فئات معنية معنية بالانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية وهي:
1- المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة
2- أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة
3- المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات الفقيرة
4- المنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة
5- الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية
6- الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة الضمان الاجتماعي
أما الشروط فتتمثل في:
بالنسبة للمنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة يتمتعون بهذه المساعدات دون شروط.
بالنسبة لبقية الفئات فهذه شروط الانتفاع بالمساعدات المالية:
- ألا يتجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه مبلغ 300 دينار في الشهر
- عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أول إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع.
- عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع و/أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020 و2021
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.
وقد نصّ الفصل الثالث من القرار أنه للانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها يتعين على رئيس العائلة أو الأعزب أو العزباء المتكفل(ة) بإخوته(ها) و/أو أخواته القصر والأعزب أو العزباء الذي تجاوز 45 سنة، التسجيل بصفة حصرية بالمنصة الإلكترونية المعدة للغرض.
ويستثنى من إلزامية التسجيل بالمنصة الالكترونية الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي والتي تتولى المصالح المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية إدراجها ضمن قائمة المترشحين إلا أنه يمكنها عند الاقتضاء الدخول إلى المنصة لتحيين معطياتها.
ويتم إعلام المترشحين بعنوان المنصة الإلكترونية للتسجيل وضبط آجال فتحها وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
أما الفصل 4 فنصّ على أنه تتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية والبت فيها وضبط قائمة المستحقين، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاق المترشحين وتفادي ازدواجية انتفاعهم بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان ببرامج أو آليات عمومية أخرى وذلك خلال السنة الجارية.
ونصّ الفصل 5 أنه يتم إعلام المترشحين عبر إرساليات قصيرة بقبول مطالبهم وبصيغ صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لهمةأو برفضها. وتكون قرارات الرفض معلّلة.
ويعتبر المستفيد متخليا عن المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية، في صورة عدم سحبه لها في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلامه بها.
ويمكن للمترشحين الذين تم إعلامهم برفض مطالبهم، وفق الفصل 6، الاعتراض على قرار الرفض عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15 ) يوما من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض ينشر بموقع الواب لوزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.