بتأخير بأكثر من ساعة عن موعدها المقرر إلى حين اكتمال النصاب القانوني للمنخرطين وهو ثلثا العدد ، انطلقت فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي الرياضي البنزرتي برئاسة الرئيسين السابقين الدكتور محمد الصالح الغربي ومحمد علي بن قائد حسين. وبعدما شرح الكاتب العام أيمن الجزيري الفصول المطروحة للتنقيح ، والاسباب التي دعت إلى ذلك ، وبعد مناقشتها التي لم تخل من حماس من قبل بعض الأحياء وخصوصا توفر شرط البكالوريا في المترشح لعضوية الهيئة المديرة ، ومسألة سد الشغور الدائم ، عرض رئيس الجلسة الدكتور محمد الصالح الغربي التنقيحات على التصويت ، فحظيت بالمصادقة بالأغلبية. وتمثلت التنقيحات فيما يلي :
تعويض عبارة "اربع سنوات" في الفصل 24 بعبارة سنتين ، ليصبح النص على النحو التالي : تسير الجمعية هيئة مديرة منتخبة متكونة من رئيس ونائب رئيس وكاتب عام وأمين مال ، وذلك لمدة سنتين (2) ، وتنتخب الجلسة العامة الهيئة المديرة عن طريق الاقتراع.
إضافة شرط رابع للفصل 25 إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في عضو الهيئة المديرة ينص على :"أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا" .
إلغاء الفصل الجديد الذي أضيف في الجلسة العامة الخارقة للعادة في 11جاتفي 2019 ، والذي يفرض على المترشح لرئاسة النادي تقديم ما يفيد توفير مبلغ مالي لايقل عن 150 ألف دينار كتسبقة لما سوف يقدمه خلال فترته النيابية.
إلغاء الفصل 45 من القانون الأساسي كليا والذي ينص على أنه "في حالة شغور دائم في منصب رئيس الجمعية يخول لنائب الرئيس أن يشغل منصب الرئيس آليا، وبإمكانه استكمال الفترة النيابية ، ويقوم بقية الأعضاء المنتخبين باختيار عضو جديد ، وقد علل الكاتب العام اقتراح إلغاء هذا النص وذلك لتعارضه مع مقتضيات الفصل 44 الذي ينص على أنه " في صورة حدوث شغور وقتي في منصب رئيس الجمعية يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس ، أما في صورة حدوث شغور دائم في منصب الرئيس يتولى نائب الرئيس تنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ الشغور.
وتمثل التنقيح الأخير في التنصيص بالفصل 45 على أنه عند حصول شغور في الهيئة " يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرة أن يقترح شخصا لسد الشغور شريطة أن تتوفر فيه شروط الفصل 25 من القانون الأساسي ، ويباشر العضو الجديد مهامه بمجرد التصويت عليه من طرف الهيئة المديرة ، وفي صورة التساوي يقع ترجيح صوت الرئيس، وتكون الهيئة المديرة ملزمة بعرض هذا العضو الجديد على جلسة عامة خارقة للعادة للمصادقة عليه في أجل أقصاه تسعون يوماً، وفي خلافه يفقد العضو المصوت عليه صفته كعضو هيئة مديرة.
منصور غرسلي
بتأخير بأكثر من ساعة عن موعدها المقرر إلى حين اكتمال النصاب القانوني للمنخرطين وهو ثلثا العدد ، انطلقت فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي الرياضي البنزرتي برئاسة الرئيسين السابقين الدكتور محمد الصالح الغربي ومحمد علي بن قائد حسين. وبعدما شرح الكاتب العام أيمن الجزيري الفصول المطروحة للتنقيح ، والاسباب التي دعت إلى ذلك ، وبعد مناقشتها التي لم تخل من حماس من قبل بعض الأحياء وخصوصا توفر شرط البكالوريا في المترشح لعضوية الهيئة المديرة ، ومسألة سد الشغور الدائم ، عرض رئيس الجلسة الدكتور محمد الصالح الغربي التنقيحات على التصويت ، فحظيت بالمصادقة بالأغلبية. وتمثلت التنقيحات فيما يلي :
تعويض عبارة "اربع سنوات" في الفصل 24 بعبارة سنتين ، ليصبح النص على النحو التالي : تسير الجمعية هيئة مديرة منتخبة متكونة من رئيس ونائب رئيس وكاتب عام وأمين مال ، وذلك لمدة سنتين (2) ، وتنتخب الجلسة العامة الهيئة المديرة عن طريق الاقتراع.
إضافة شرط رابع للفصل 25 إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في عضو الهيئة المديرة ينص على :"أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا" .
إلغاء الفصل الجديد الذي أضيف في الجلسة العامة الخارقة للعادة في 11جاتفي 2019 ، والذي يفرض على المترشح لرئاسة النادي تقديم ما يفيد توفير مبلغ مالي لايقل عن 150 ألف دينار كتسبقة لما سوف يقدمه خلال فترته النيابية.
إلغاء الفصل 45 من القانون الأساسي كليا والذي ينص على أنه "في حالة شغور دائم في منصب رئيس الجمعية يخول لنائب الرئيس أن يشغل منصب الرئيس آليا، وبإمكانه استكمال الفترة النيابية ، ويقوم بقية الأعضاء المنتخبين باختيار عضو جديد ، وقد علل الكاتب العام اقتراح إلغاء هذا النص وذلك لتعارضه مع مقتضيات الفصل 44 الذي ينص على أنه " في صورة حدوث شغور وقتي في منصب رئيس الجمعية يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس ، أما في صورة حدوث شغور دائم في منصب الرئيس يتولى نائب الرئيس تنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ الشغور.
وتمثل التنقيح الأخير في التنصيص بالفصل 45 على أنه عند حصول شغور في الهيئة " يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرة أن يقترح شخصا لسد الشغور شريطة أن تتوفر فيه شروط الفصل 25 من القانون الأساسي ، ويباشر العضو الجديد مهامه بمجرد التصويت عليه من طرف الهيئة المديرة ، وفي صورة التساوي يقع ترجيح صوت الرئيس، وتكون الهيئة المديرة ملزمة بعرض هذا العضو الجديد على جلسة عامة خارقة للعادة للمصادقة عليه في أجل أقصاه تسعون يوماً، وفي خلافه يفقد العضو المصوت عليه صفته كعضو هيئة مديرة.