الملاحظ في علاقة بظاهرة الرشوة في تونس أن القوانين للتصدي للظاهرة موجودة وتصل فيها العقوبات إلى سنوات من السجن وغرامات مالية ثقيلة إلا أن الجانب الردعي غائب وحالات الإفلات من العقاب تعد السمة الطاغية.
كما تغيب الإرادة السياسية الواضحة والقوية والفاعلة في معالجة ظاهرة الرشوة حيث ظلت كل التوصيات والإجراءات المطلوب القيام بها للتصدي للفساد والرشوة منقوصة ومنها تفعيل هياكل الرقابة ودعم نشاط التفقديات وتدعيم حماية المبلغين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب من خلال معاقبة كل من تثبت في شأنه تهم فساد.
وفيما يلي تعريف بجريمة الرشوة وأركانها القانونية وكل ما يترتب عنها من عقوبات في حق الراشي والمرتشي كما يحددها القانون التونسي والصادر بمجلة النصيحة القانونية: "تعرف الرشوة بأنها متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره هديه من أجل عمل أو الامتناع عن عمل من أعماله الوظيفية أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته.
وجريمة الرشوة كما عرفها القانون هي اتفاق بين فردين يعرض أحدهما على الآخر عطية أو فائدة ما فيتم القبول عليها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في إطار وظيفته أو مهامه.
الأركان القانونية لجريمة الرشوة
الأركان القانونية لهذه الجريمة تقوم على أركان ثلاثة:
الأول: يرتبط بالجاني إذ يجب أن يكون موظفا عموميا أو شبهه.
الثاني: يرتبط بالركن المادي وتتمثل في طلب الموظف لنفسه أو لغيره وعدا أو هدية أو منفعة.
الثالث: يرتبط بالركن المعنوي ويتخذ وضع القصد الجنائي إذ لا تتم جريمة الرشوة إلا عمدا.
وحيث أن الركن الأول لا يثير جدلا لتحديد الأفراد الذين تجري عليهم أحكام الرشوة، فان الركن المادي للجريمة والمرتبط بالوعد أو العطاء هو الذي عادة ما يسير على البحث والإمعان لدى فقه القضاء وشرح القانون.
ذلك أن غالبا ما يحدث الاتفاق بين الراشي والموظف المرتشي على صورة معينة للرشوة كأن يكون وعدا للحصول على شيء ما أو إعطاء هدية ويوافق ذلك الموظف بهذا العرض، وبناء على ذلك تتحقق جريمة الرشوة.
تتكون الرشوة من جريمتين مستقلتين وهما:
جريمة الارشاء
وهي ذلك الفعل الصادر من المتعامل مع الإدارة من أجل الحصول على خدمة في وقت قياسي أو من أجل حرمان الغير من خدمة مشروعة ويدفع للموظف القائم على الخدمة أو لغيره مقابلا على ذلك أو يعد به.
جريمة الارتشاء
هي هدف الموظف العام في الحصول على فائدة له أو لغيره مقابل عمل أو الامتناع عنه، أو قَبُول منافع أو عروض مقابل تقديم الخدمة التي هي من صلاحياته.
عقوبة جريمة الرشوة في تونس
فصل النص الجنائي بين جريمتي الإرشاء والارتشاء فخصص المواد 83 و84 و85 لجريمة الارتشاء وهي التي يرتكبها الموظف العام حيث ورد بالمواد السابقة ما يلي:
المادة 83:"كل فرد تأكدت عليه صفة الموظف العمومي وفقا لأحكام هذا القانون ويوافق لنفسه أو لغيره دون حق فائدة أو هدايا كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من اختصاص وظيفته، ولو كان لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل عمل أمر ما مرتبط بعمله أو للامتناع عن إتمام أمر كان من الواجب القيام به تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس لفترة عشرة أعوام وبغرامة قدرها ضعف قيمة الأشياء التي أخذها أو ما تم الوعد به على ألّا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار".
المادة 84:" إذا كان الموظف العام هو القائم على الإرشاء فإن عقوبة جريمة الرشوة في تونس عليه بالمادة 83 يزيد إلى ضعفه".
المادة 85: "إذا وافق الموظف العمومي على هدايا أو منافع أو غير ذلك جزاء عما فعله من أمور من خصائص وظيفته لكن لا يستدعي مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به فتكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار".
كما خص المشرع جريمة الإرشاء بأحكام جاءت بالمواد 91 و 92 و93 : المادة 91: "تنص على أن تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن خمسة أعوام وبغرامة خمسة آلاف دينار على الموظف. ولو كان عمله لكن لا يستدعي مقابلا عليه أو لتسهيل أعمال أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن أمر كان من الواجب القيام به"، وهذا العقاب يطبق على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.
ويزيد عقوبة جريمة الرشوة في تونس إلى الضعف إذا تم إجبار الأفراد في النص 82 على القيام بالأفعال المذكورة تحت العنف أو التهديد عليهم أو على أسرتهم.
المادة 92:"تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس حِقْبَة عام وبغرامة قدرها ألف دينار إذا لم يتحقق فعلا الإرشاء.
وتكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الضرب أو التهديد على نتيجة".
المادة 93: "لا يتم تنفيذ عقوبة جريمة الرشوة في تونس على الوسيط الذي يعترف بالارتشاء ويأتي بما يؤكد ذلك".
ويفهم من هذه النصوص أن القانون تدرّج في عقوبة جريمة الرشوة في تونس من الجنحة إلى الجناية على حسب الطرق المستخدمة فيها، إلاّ أنه في الوقت ذاته يهدي المرشي أو الواسطة التي يعترف من تلقاء نفسه عن تلقي الموظف العام رشوة ويقدم إثباتا على ذلك بأن أعفاه من العقاب. والهدف من ذلك هو تشجيع الاعتراف على ارتكاب هذه الجرائم قبل المحاكمة.
أما جريمة الارتشاء فقد خصّها المشرع بأحكام جاءت بها المواد 88 و89 و90 :
المادة 88:" تنص على عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بموجب جريمة تقتضي عقوبة مرتكبها بالإعدام أو بالحبس مدى الحياة سواء كان الحصول على الرشوة لمصلحة المتهم أو للأضرار به".
المادة 89:"إذا وقع بمقتضى ارتشاء القاضي تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس على الجاني بالحبس لمدة معينة بعقاب أشد، فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على ألّا يقل العقاب المحكوم به على هذا القاضي عن عشرة أعوام سجنا".
المادة 90: "تنص على عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس مدة سنة كل قاض لم يجرح في نفسه فيما عدا الصور المذكورة بالمادة 83 وما بعده من هذه النصوص بعد موافقته علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية معروضة لديه أشياء أو أي مبالغ مالية".
الملاحظ في علاقة بظاهرة الرشوة في تونس أن القوانين للتصدي للظاهرة موجودة وتصل فيها العقوبات إلى سنوات من السجن وغرامات مالية ثقيلة إلا أن الجانب الردعي غائب وحالات الإفلات من العقاب تعد السمة الطاغية.
كما تغيب الإرادة السياسية الواضحة والقوية والفاعلة في معالجة ظاهرة الرشوة حيث ظلت كل التوصيات والإجراءات المطلوب القيام بها للتصدي للفساد والرشوة منقوصة ومنها تفعيل هياكل الرقابة ودعم نشاط التفقديات وتدعيم حماية المبلغين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب من خلال معاقبة كل من تثبت في شأنه تهم فساد.
وفيما يلي تعريف بجريمة الرشوة وأركانها القانونية وكل ما يترتب عنها من عقوبات في حق الراشي والمرتشي كما يحددها القانون التونسي والصادر بمجلة النصيحة القانونية: "تعرف الرشوة بأنها متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره هديه من أجل عمل أو الامتناع عن عمل من أعماله الوظيفية أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته.
وجريمة الرشوة كما عرفها القانون هي اتفاق بين فردين يعرض أحدهما على الآخر عطية أو فائدة ما فيتم القبول عليها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في إطار وظيفته أو مهامه.
الأركان القانونية لجريمة الرشوة
الأركان القانونية لهذه الجريمة تقوم على أركان ثلاثة:
الأول: يرتبط بالجاني إذ يجب أن يكون موظفا عموميا أو شبهه.
الثاني: يرتبط بالركن المادي وتتمثل في طلب الموظف لنفسه أو لغيره وعدا أو هدية أو منفعة.
الثالث: يرتبط بالركن المعنوي ويتخذ وضع القصد الجنائي إذ لا تتم جريمة الرشوة إلا عمدا.
وحيث أن الركن الأول لا يثير جدلا لتحديد الأفراد الذين تجري عليهم أحكام الرشوة، فان الركن المادي للجريمة والمرتبط بالوعد أو العطاء هو الذي عادة ما يسير على البحث والإمعان لدى فقه القضاء وشرح القانون.
ذلك أن غالبا ما يحدث الاتفاق بين الراشي والموظف المرتشي على صورة معينة للرشوة كأن يكون وعدا للحصول على شيء ما أو إعطاء هدية ويوافق ذلك الموظف بهذا العرض، وبناء على ذلك تتحقق جريمة الرشوة.
تتكون الرشوة من جريمتين مستقلتين وهما:
جريمة الارشاء
وهي ذلك الفعل الصادر من المتعامل مع الإدارة من أجل الحصول على خدمة في وقت قياسي أو من أجل حرمان الغير من خدمة مشروعة ويدفع للموظف القائم على الخدمة أو لغيره مقابلا على ذلك أو يعد به.
جريمة الارتشاء
هي هدف الموظف العام في الحصول على فائدة له أو لغيره مقابل عمل أو الامتناع عنه، أو قَبُول منافع أو عروض مقابل تقديم الخدمة التي هي من صلاحياته.
عقوبة جريمة الرشوة في تونس
فصل النص الجنائي بين جريمتي الإرشاء والارتشاء فخصص المواد 83 و84 و85 لجريمة الارتشاء وهي التي يرتكبها الموظف العام حيث ورد بالمواد السابقة ما يلي:
المادة 83:"كل فرد تأكدت عليه صفة الموظف العمومي وفقا لأحكام هذا القانون ويوافق لنفسه أو لغيره دون حق فائدة أو هدايا كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من اختصاص وظيفته، ولو كان لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل عمل أمر ما مرتبط بعمله أو للامتناع عن إتمام أمر كان من الواجب القيام به تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس لفترة عشرة أعوام وبغرامة قدرها ضعف قيمة الأشياء التي أخذها أو ما تم الوعد به على ألّا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار".
المادة 84:" إذا كان الموظف العام هو القائم على الإرشاء فإن عقوبة جريمة الرشوة في تونس عليه بالمادة 83 يزيد إلى ضعفه".
المادة 85: "إذا وافق الموظف العمومي على هدايا أو منافع أو غير ذلك جزاء عما فعله من أمور من خصائص وظيفته لكن لا يستدعي مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به فتكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار".
كما خص المشرع جريمة الإرشاء بأحكام جاءت بالمواد 91 و 92 و93 : المادة 91: "تنص على أن تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن خمسة أعوام وبغرامة خمسة آلاف دينار على الموظف. ولو كان عمله لكن لا يستدعي مقابلا عليه أو لتسهيل أعمال أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن أمر كان من الواجب القيام به"، وهذا العقاب يطبق على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.
ويزيد عقوبة جريمة الرشوة في تونس إلى الضعف إذا تم إجبار الأفراد في النص 82 على القيام بالأفعال المذكورة تحت العنف أو التهديد عليهم أو على أسرتهم.
المادة 92:"تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس حِقْبَة عام وبغرامة قدرها ألف دينار إذا لم يتحقق فعلا الإرشاء.
وتكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الضرب أو التهديد على نتيجة".
المادة 93: "لا يتم تنفيذ عقوبة جريمة الرشوة في تونس على الوسيط الذي يعترف بالارتشاء ويأتي بما يؤكد ذلك".
ويفهم من هذه النصوص أن القانون تدرّج في عقوبة جريمة الرشوة في تونس من الجنحة إلى الجناية على حسب الطرق المستخدمة فيها، إلاّ أنه في الوقت ذاته يهدي المرشي أو الواسطة التي يعترف من تلقاء نفسه عن تلقي الموظف العام رشوة ويقدم إثباتا على ذلك بأن أعفاه من العقاب. والهدف من ذلك هو تشجيع الاعتراف على ارتكاب هذه الجرائم قبل المحاكمة.
أما جريمة الارتشاء فقد خصّها المشرع بأحكام جاءت بها المواد 88 و89 و90 :
المادة 88:" تنص على عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بموجب جريمة تقتضي عقوبة مرتكبها بالإعدام أو بالحبس مدى الحياة سواء كان الحصول على الرشوة لمصلحة المتهم أو للأضرار به".
المادة 89:"إذا وقع بمقتضى ارتشاء القاضي تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس على الجاني بالحبس لمدة معينة بعقاب أشد، فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على ألّا يقل العقاب المحكوم به على هذا القاضي عن عشرة أعوام سجنا".
المادة 90: "تنص على عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس مدة سنة كل قاض لم يجرح في نفسه فيما عدا الصور المذكورة بالمادة 83 وما بعده من هذه النصوص بعد موافقته علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية معروضة لديه أشياء أو أي مبالغ مالية".