إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

"الصباح" تنفرد بنشر أهم الفصول المعدلة بمرسوم الجمعيات لسنة 2011

تونس – الصباح

تجرى حاليا مشاورات بين مختلف الوزارات لمناقشة جملة التنقيحات التي أعدتها رئاسة الحكومة الحالية والتي ستشمل المرسوم عدد 88 لسنة2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011  الذي يتعلق بتنظيم الجمعيات المتكون من 49 فصلا.

وقد تحصلت "الصباح" حصريا على نسخة من مقترح التعديل مرفوقا بجملة من الملاحظات أوردتها بعض الوزارات خصّت العديد من الفصول التي شملتها التنقيحات وفي ما يلي أهم التعديلات لعدد من الفصول والتي من شأنها إثارة الكثير من الجدل:

الفصل الأول:

*النص الحالي: يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.

*الفصل الأوّل معدلا: يهدف هذا المرسوم إلى تكريس حرية تأسيس الجمعيّات الوطنيّة وفروعها وشبكات الجمعيات وفروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات النفع العام الوطنية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية والنشاط في إطارها وتدعيمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. ويضبط كيفية تأسيسها وتسييرها وتمويلها ومراقبتها.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: الجملة الأخيرة من هذا الفصل تحيل إلى أن أجهزة الدولة مقبلة على التدخل في طريقة تسيير الجمعيات وأن لا تترك ذلك للفاعلين في إطار حرية التعبير.

المنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية تنظمها قوانين خاصة فقد بقيت خاضعة للقانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 الذي يتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، وبالتالي فانه يجب أولا إلغاء القانون المذكور .ولا يمكن لمرسوم إلغاء قانون.

*الفصل الثاني والثالث لم ترد عليهما تنقيحات.

الفصل 4 – يحجر على الجمعية:

أولا–أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة.

ثانيا –أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.

ثالثا–أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آراءها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

*الفصل الرابع معدلا: يحجر على الجمعية:

أولا – أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في شعاراتها أو في بياناتها أو في نشاطها أو في تصريحات وأعمال مسيريها، الدعوة إلى العنف والكراهية والتطرف والتمييز بجميع أشكاله. كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والديمقراطي.

ثانيا – أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.

ثالثا – أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو أن تقوم بدعاية للاستفتاءات أو لمرشحين للانتخابات أو أن تقدم لهم الدعم بأي شكل من الأشكال. كما يحجر على مسيري الجمعية الترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية سواء عن قائمة حزبية أو مستقلة 3 سنوات قبل المحطة الانتخابية.

ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: تحجير "تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري      والديمقراطي" عبارة واسعة قد تستوعب أي عمل لا يروق للسلطة لتدخله ضمن العمل المحرم الذي يهدد وحدة الدولة او يهدد النظام الجمهوري الديمقراطي.

  • يجب توضيح وتدقيق هذه الصياغة .

المنع من الترشح مخالف لأحكام دستور 2014 ولو أن هذه المسودة تم تداولها في عهد حكومة الشاهد. كان الهدف سياسيا عبر حرمان بعض الأحزاب السياسية من مناضلين لهم قواعد. كما يحتوي المقترح على تناقض صارخ إذ كيف يمكن المنع من الترشح        وعدم التحجير من إبداء آراء سياسية ومواقف في الشأن العام.

*الفصل 5: للجمعية:

أولا– حق الحصول على المعلومات.

ثانيا– حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.

ثالثا– حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.

رابعا– حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.

*الفصل 5 معدلا: للجمعية:

أولا – الحق في الحصول على المعلومات لمن له مصلحة لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض.

ثانيا – حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.

ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى مع الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

رابعا – حق نشر التقارير والمعلومات واستطلاعات الرأي وطبع المنشورات في إطار النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: يتجه تعويض هذه العبارة وتدقيقها "لمن له مصلحة لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض". لتصبح مثلا "مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية " أو "على أن لا تتعارض مع الأحكام المنظمة لحماية المعطيات الشخصية".

بخصوص النقطة الرابعة: مفردات فضفاضة مثل الحرفية و الضوابط العلمية غالباً ما يفتح الباب أمام أجهزة الدولة لإضافة شروط أخرى تقوض حرية المجتمع المدني.

*الفصل 6 – يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

*الفصل 6 معدلا : يحجر على السلط العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لم تكن مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: إضافة "التراتيب القانونية" سيدفع إلى التضييق على الحريات عبر إصدار قرارات إدارية تحد من نشاط الجمعية.

*الفصل 9 – لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة.

* الفصل 9 معدلا: يمنع على مؤسسي ومسيري الجمعية أن يضطلعوا بمسؤوليات ضمن الهياكل المسيرة لحزب سياسي على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: توسع في المنع ليشمل حتى مسؤولي الأحزاب المحليين وهو توسع مقبول حتى لا يتداخل العمل الحزبي مع العمل الجمعياتي.

*الفصل 32:               

أولا–للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكلٍ منها.

ثانياً–تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.

*الفصل 32 معدلا:

أولا – للجمعيات ذات الهداف المتماثلة، أن تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منها.

ثانيا – تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.

ثالثا – تعتبر الجمعيات المندمجة صلب الجمعية الجديدة منحلة آليا. وتتحمّل هذه الخيرة كل الالتزامات المحمولة على الجمعيات المدمجة صلبها.

رابعا – إذا اتخذت الجمعية قرارها بالاندماج فعليها إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، هلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره يتضمن الوثائق التالية:

-محضر جلسة عامة يتضمن موافقة أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل جمعية معنية بالاندماج.

-تقرير مالي مفصل ومصادق عليه لكل جمعية معنية بالاندماج قبل الموافقة على قرار الاندماج.

-شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعيات المعنية بالاندماج تجاه الإدارة المكلفة بالجباية وتجاه الصناديق الاجتماعية وتجاه السجل الوطني للمؤسسات والتصريح بالمكاسب والمصالح وفقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

خامسا – يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمّن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية الجديدة.

سادسا – يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند عدم استيفاء قرار الاندماج لشروطه الشكلية أو الموضوعية، أن تتخذ مقررا معللا في رفض قبول الاندماج وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه أعلاه.

ويكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعيات بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.

لمؤسسي الجمعية الجديدة الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادّة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

سابعا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل الجمعية الجديدة في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية الجديدة والجمعيات المندمجة صلبها ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرّح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الخامسة من الفصل 32 أو بالقرار المذكور أعلاه.

-وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.

-يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: طرق الطعن في المقررات القاضية بحل الجمعية غير واضحة فهل أولا تسند من حيث الاختصاص الترابي إلى المحكمة الإدارية بتونس فقط طالما أن القرار صادر عن إدارة الجمعيات والأحزاب السياسية والتي مقرها تونس العاصمة أم أن الجمعية الموجودة داخل الجمهورية لها أن تقوم بالقضية ضد مقرر الحل بالدائرة التابعة للمحكمة التي بها مقرها نظرا لإحداث دوائر ابتدائية بكامل تراب الجمهورية هل أن المحكمة الإدارية ستختص كذلك في الدعاوى الاستعجالية التي يقوم بها أحيانا المسيرون أو الغير.

* الفصل 35: يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

الفصل 35 معدلا: يحجر على الجمعيات:

-قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

-قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص فيها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل:إضافة ترخيص اللجنة التونسية للتحاليل الماليةCATF كان مقترحا منذ 2017 بعد تقرير GAFI أوFATF المتعلق بتقييم أداء البنك المركزي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. قد يكون هذا مدخلاً لوضع عراقيل أمام التمويلات الأجنبية.

 

إيمان عبد اللطيف

"الصباح" تنفرد بنشر أهم الفصول المعدلة بمرسوم الجمعيات لسنة 2011

تونس – الصباح

تجرى حاليا مشاورات بين مختلف الوزارات لمناقشة جملة التنقيحات التي أعدتها رئاسة الحكومة الحالية والتي ستشمل المرسوم عدد 88 لسنة2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011  الذي يتعلق بتنظيم الجمعيات المتكون من 49 فصلا.

وقد تحصلت "الصباح" حصريا على نسخة من مقترح التعديل مرفوقا بجملة من الملاحظات أوردتها بعض الوزارات خصّت العديد من الفصول التي شملتها التنقيحات وفي ما يلي أهم التعديلات لعدد من الفصول والتي من شأنها إثارة الكثير من الجدل:

الفصل الأول:

*النص الحالي: يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.

*الفصل الأوّل معدلا: يهدف هذا المرسوم إلى تكريس حرية تأسيس الجمعيّات الوطنيّة وفروعها وشبكات الجمعيات وفروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات النفع العام الوطنية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية والنشاط في إطارها وتدعيمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. ويضبط كيفية تأسيسها وتسييرها وتمويلها ومراقبتها.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: الجملة الأخيرة من هذا الفصل تحيل إلى أن أجهزة الدولة مقبلة على التدخل في طريقة تسيير الجمعيات وأن لا تترك ذلك للفاعلين في إطار حرية التعبير.

المنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية تنظمها قوانين خاصة فقد بقيت خاضعة للقانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 الذي يتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، وبالتالي فانه يجب أولا إلغاء القانون المذكور .ولا يمكن لمرسوم إلغاء قانون.

*الفصل الثاني والثالث لم ترد عليهما تنقيحات.

الفصل 4 – يحجر على الجمعية:

أولا–أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة.

ثانيا –أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.

ثالثا–أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آراءها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

*الفصل الرابع معدلا: يحجر على الجمعية:

أولا – أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في شعاراتها أو في بياناتها أو في نشاطها أو في تصريحات وأعمال مسيريها، الدعوة إلى العنف والكراهية والتطرف والتمييز بجميع أشكاله. كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والديمقراطي.

ثانيا – أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.

ثالثا – أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو أن تقوم بدعاية للاستفتاءات أو لمرشحين للانتخابات أو أن تقدم لهم الدعم بأي شكل من الأشكال. كما يحجر على مسيري الجمعية الترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية سواء عن قائمة حزبية أو مستقلة 3 سنوات قبل المحطة الانتخابية.

ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: تحجير "تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري      والديمقراطي" عبارة واسعة قد تستوعب أي عمل لا يروق للسلطة لتدخله ضمن العمل المحرم الذي يهدد وحدة الدولة او يهدد النظام الجمهوري الديمقراطي.

  • يجب توضيح وتدقيق هذه الصياغة .

المنع من الترشح مخالف لأحكام دستور 2014 ولو أن هذه المسودة تم تداولها في عهد حكومة الشاهد. كان الهدف سياسيا عبر حرمان بعض الأحزاب السياسية من مناضلين لهم قواعد. كما يحتوي المقترح على تناقض صارخ إذ كيف يمكن المنع من الترشح        وعدم التحجير من إبداء آراء سياسية ومواقف في الشأن العام.

*الفصل 5: للجمعية:

أولا– حق الحصول على المعلومات.

ثانيا– حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.

ثالثا– حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.

رابعا– حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.

*الفصل 5 معدلا: للجمعية:

أولا – الحق في الحصول على المعلومات لمن له مصلحة لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض.

ثانيا – حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.

ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى مع الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

رابعا – حق نشر التقارير والمعلومات واستطلاعات الرأي وطبع المنشورات في إطار النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: يتجه تعويض هذه العبارة وتدقيقها "لمن له مصلحة لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض". لتصبح مثلا "مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية " أو "على أن لا تتعارض مع الأحكام المنظمة لحماية المعطيات الشخصية".

بخصوص النقطة الرابعة: مفردات فضفاضة مثل الحرفية و الضوابط العلمية غالباً ما يفتح الباب أمام أجهزة الدولة لإضافة شروط أخرى تقوض حرية المجتمع المدني.

*الفصل 6 – يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

*الفصل 6 معدلا : يحجر على السلط العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لم تكن مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: إضافة "التراتيب القانونية" سيدفع إلى التضييق على الحريات عبر إصدار قرارات إدارية تحد من نشاط الجمعية.

*الفصل 9 – لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة.

* الفصل 9 معدلا: يمنع على مؤسسي ومسيري الجمعية أن يضطلعوا بمسؤوليات ضمن الهياكل المسيرة لحزب سياسي على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: توسع في المنع ليشمل حتى مسؤولي الأحزاب المحليين وهو توسع مقبول حتى لا يتداخل العمل الحزبي مع العمل الجمعياتي.

*الفصل 32:               

أولا–للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكلٍ منها.

ثانياً–تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.

*الفصل 32 معدلا:

أولا – للجمعيات ذات الهداف المتماثلة، أن تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منها.

ثانيا – تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.

ثالثا – تعتبر الجمعيات المندمجة صلب الجمعية الجديدة منحلة آليا. وتتحمّل هذه الخيرة كل الالتزامات المحمولة على الجمعيات المدمجة صلبها.

رابعا – إذا اتخذت الجمعية قرارها بالاندماج فعليها إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، هلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره يتضمن الوثائق التالية:

-محضر جلسة عامة يتضمن موافقة أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل جمعية معنية بالاندماج.

-تقرير مالي مفصل ومصادق عليه لكل جمعية معنية بالاندماج قبل الموافقة على قرار الاندماج.

-شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعيات المعنية بالاندماج تجاه الإدارة المكلفة بالجباية وتجاه الصناديق الاجتماعية وتجاه السجل الوطني للمؤسسات والتصريح بالمكاسب والمصالح وفقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

خامسا – يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمّن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية الجديدة.

سادسا – يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند عدم استيفاء قرار الاندماج لشروطه الشكلية أو الموضوعية، أن تتخذ مقررا معللا في رفض قبول الاندماج وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه أعلاه.

ويكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعيات بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.

لمؤسسي الجمعية الجديدة الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادّة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

سابعا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل الجمعية الجديدة في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية الجديدة والجمعيات المندمجة صلبها ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرّح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الخامسة من الفصل 32 أو بالقرار المذكور أعلاه.

-وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.

-يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل: طرق الطعن في المقررات القاضية بحل الجمعية غير واضحة فهل أولا تسند من حيث الاختصاص الترابي إلى المحكمة الإدارية بتونس فقط طالما أن القرار صادر عن إدارة الجمعيات والأحزاب السياسية والتي مقرها تونس العاصمة أم أن الجمعية الموجودة داخل الجمهورية لها أن تقوم بالقضية ضد مقرر الحل بالدائرة التابعة للمحكمة التي بها مقرها نظرا لإحداث دوائر ابتدائية بكامل تراب الجمهورية هل أن المحكمة الإدارية ستختص كذلك في الدعاوى الاستعجالية التي يقوم بها أحيانا المسيرون أو الغير.

* الفصل 35: يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

الفصل 35 معدلا: يحجر على الجمعيات:

-قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

-قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص فيها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

*الملاحظات بخصوص هذا التعديل:إضافة ترخيص اللجنة التونسية للتحاليل الماليةCATF كان مقترحا منذ 2017 بعد تقرير GAFI أوFATF المتعلق بتقييم أداء البنك المركزي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. قد يكون هذا مدخلاً لوضع عراقيل أمام التمويلات الأجنبية.

 

إيمان عبد اللطيف

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews