تونس-الصباح
229921 شكاية وردت على المحاكم الابتدائية بكامل الجمهورية وفق آخر إحصائية تحصلت عليها "الصباح" من مصادر رسمية أي بمعدل 19160 شكاية في الشهر و638 شكاية في اليوم و53 شكاية في الساعة وقد تم الفصل في 145588 شكاية أي بمعدل 12132 شكاية في الشهر و404 شكاية في اليوم و33 شكاية في الساعة.
وبالمقارنة مع السنة القضائية التي سبقت سنة كورونا فقد تم تسجيل نسبة انخفاض في عدد الشكايات الواردة على المحاكم حيث وقع تسجيل 257770 شكاية وقع الفصل في 201203 شكاية.
آلاف القضايا منشورة أمام المحاكم و"جبال" من الملفات التي توضع يوميا على مكاتب القضاة بعضها ينتظر الفصل والبعض الآخر مازال بحاجة إلى استقراءات ومؤيدات وتقارير من الطب الشرعي أو النفسي أو أي مؤيد آخر قد يكون ورقة مهمة من ورقات ملف قد يطول نشره أمام القضاء لعدة أشهر أو لسنوات..، واقع تعيشه السلطة القضائية والمتداخلين في الشأن القضائي يوميا..، آلاف الملفات ومفاوضات قد تتواصل على امتداد ساعات وقد يتم الفصل مع فجر اليوم الموالي في ملف يتضمن آلاف الوثائق التي على القاضي قراءتها حرفا حرفا حتى يكون الحكم من جنس عمل المتهم..
وخارج أسوار المحكمة هناك مواطن ينتظر البت في ملفه وقد يطول به الانتظار وقد يصل الأمر إلى اتهام القضاء بتعمد التباطؤ في إصدار الأحكام.
"الصباح" سلطت الضوء على هذا الواقع الذي تعيشه المحاكم التونسية والظروف التي تعمل في إطارها السلطة القضائية سواء من حيث آليات العمل التي ظلت "متخلفة" ولم تواكب إلى حد كبير عالم الرقمنة كذلك النقص في عدد القضاة وسوء توزيعهم حسب احتياجات المحاكم فضلا عن البنية التحتية لعدة محاكم وغيرها من النقاط من خلال الملف التالي..
عماد الغابري (رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية) لـ"الصباح":
عدد الملفات تضاعف إلى 10000 خلال العشرية الأخيرة.. و250 قاض يعملون في ظروف مزرية
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة الهادفة إلى إلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية وفي دعاوى المسؤولية الإدارية، كما تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والهيئة العامة للتأمين ولجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وتعقيبيا في النزاعات الجبائية وفي النزاعات المتعلقة بالهيئات المهنية وفي القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية، وتختصّ كذلك بالنظر في النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ونزاعات المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأحكام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ولكن القضاء الإداري يعاني كغيره من عدة إشكاليات وقد كان لـ"الصباح" اتصال مع القاضي الإداري عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية والذي أوضح أن عدد القضايا التي تعهدت بها المحكمة الإدارية بلغت 4890 قضية سنة 2010 وفي 2019 بلغت 10470 وهو ما يشير إلى أن عدد القضايا تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأما في ما يتعلق بنشاط الدوائر الابتدائية فقد نظرت في 2019 في 5888 قضية تتوزع بين مادتي تجاوز السلطة والقضاء الكامل بمختلف فروعه والأذون والمعاينات الإستعجالية والطعون الاستدراكية وقد تطور التعهد بالملفات في 2012 حيث كانت الدوائر الابتدائية تتعهد بـ2000 ملف وفي 2019 أصبحت تنظر في حدود 6000 ملف حيث تضاعفت ثلاث مرات.
وأما بالنسبة للمحاكم الإدارية الجهوية فقد نظرت في 2018 (وهي السنة التي بعثت فيها دوائر جهوية للمحكمة الإدارية) في 2638 ملفا وأما المحاكم الإدارية في تونس فقد تعهدت بـ299 في الدوائر الابتدائية بالقضايا الأصلية فقط وأما الدوائر الجهوية فقد تعهدت بـ2396 قضية أصلية.
نشاط الدوائر الاستئنافية..
أفاد القاضي عماد الغابري أن الدوائر الاستئنافية نظرت في 1113 قضية استئنافية بما فيها الطعون الانتخابية حيث نظرت فيها وأصدرت أحكاما.
وأما في ما يتعلق بالتعقيب فقد نظرت في 475 قضية في 2019
في حين نظرت الجلسة العامة القضائية في نفس السنة في 60 قضية بما فيها الطعون الانتخابية.
وأما قضايا توقيف التنفيذ التي ينظر فيها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فقد تم تقديم حوالي 1700 ملف سنة 2019 وتم الفصل في 1200 منها.
وفي 2019 تم تقديم 267 مطلبا في الحصول على الإعانة القضائية من بينها 230 تتعلق بقضايا منشورة أو ستنشر بالطور الابتدائي و28 مطلب منشور أو سينشر بالطور الاستنئنافي و3 منشورة أو ستنشر بالطور التعقيبي و6 تتعلق بالمادة الاستعجالية ومطلبا واحدا يتعلق بقضية منشورة في مادة الاعتراض ومطلب وحيد يتعلق بقضية منشورة في مادة توقيف التنفيذ.
وبالنسبة لنشاط مكتب الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية فقد وافق على 153 مطلبا على منح الإعانة القضائية لطالبيها تنقسم على النحو التالي: 95 مطلبا يتعلق بمنح إعانة قضائية خلاص أتعاب المحاماة و55 مطلبا يتعلق بمنح إعانة قضائية تتعلق بمصاريف اختبارات مأذون بها.
نقص في عدد القضاة..
وأوضح القاضي عماد الغابري أن هناك 250 قاضيا في القضاء الإداري وهو ما يمثل إشكالا باعتبار أن عدد القضاة قليلا مقارنة بعدد الملفات كما أن هناك صعوبة في توزيع القضاة بين هيئات حكمية وهيئة تحقيق كما أنه يوجد إشكال في تعويض رؤساء الدوائر الجهوية في حالات المرض والموانع الأخرى وهذا يرجع إلى انه لا يوجد انتداب يستجيب لحاجيات وحجم العمل وحتى لعدم المصادقة على النظام الأساسي للقضاة الإداريين لإنشاء خطط قضائية إدارية جديدة فضلا عن أن هرمية القضاء الإداري لم يتم تركيزها وفق ما جاء بها دستور 2014 وقد أن الأوان إلى اعتماد هيكلة القضاء الإداري ودعم الإطار البشري واللوجيستي والقضائي.
وأما بالنسبة لوسائل العمل المادية والقانونية فقد بين رئيس وحدة الاتصال والإعلام عماد الغابري أنه يجب الإسراع في المصادقة على مجلة القضاء الإداري ورقمنة القضاء وكذلك إيجاد آليات لتنفيذ الأحكام.
وخلص محدثنا إلى أن الإطار المادي واللوجيستي والظروف التي يعمل فيها القضاة مزرية على مستوى المقرات وغيرها وهي عبارة عن شقق وليست مؤهلة لتركيز محاكم كما أن هناك مقرات متهاوية للسقوط.
وفي المقابل تعمل المحاكم الإدارية أكثر من طاقتها لا سيما أمام التزايد المهول لعدد النزاعات الإدارية بوسائل عمل لم تتغير.
سيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات) لـ"الصباح":
بعض المحاكم آيلة للسقوط.. القضاة يعملون في ظروف تعيسة.. والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يتحملان المسؤولية
سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات ورئيسة دائرة جنائية بمحكمة الكاف ورئيسة دائرة للعدالة الانتقالية بالمحكمة المذكورة تحدثت لـ"الصباح" عن معضلة تراكم الملفات في المحاكم ووضعية العمل المتردية فيها لا سيما محاكم الكاف التي تعاني من معضلة تراكم الملفات بعد فترة انتشار جائحة كورونا حيث كانت الملفات تتأخر إلى أن تراكمت على الرغم من أن المحكمة كانت تنشر مآلات الجلسات ولكن المواطن لا يطلع عليها واليوم طرحت إشكالية جديدة بل معضلة تتمثل في تبليغ الإستدعاءات للمتهمين المحالين بحالة سراح ما زاد من تراكم الملفات وحتى لا يقع ظلم المواطن يتم تبليغ الاستدعاء إليه مرة أخرى.
تكوين القضاة..
لاحظت محدثتنا أن هناك معضلة أخرى تتمثل في تكوين قضاة في اختصاص معين ثم تأتي الحركة القضائية ويتم نقلهم إلى محاكم أخرى ويقع تعيين قضاة آخرين مكانهم ويجب تكوينهم مرة أخرى في ذلك الاختصاص ما يعمق أزمة الفصل في الملفات وطول إجراءات التقاضي.
وأوضحت رئيسة جمعية القاضيات أن هذه الأزمة تندرج ضمن سياسة خاطئة للدولة وبالأخص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت محدثتنا على أن محكمة الكاف مثلا تم تعزيزها بعدد هام من القضاة ولكنهم حديثي العهد بالسلطة القضائية ويجب أن يتلقوا تكوينا في عدد من الاختصاصات فمثلا لا يوجد قاضي تنفيذ العقوبات بالكاف ولا قاضي الشغل وفي المقابل فقد عزز المجلس عدة محاكم أخرى بوكلاء رئيس.
وأما على مستوى الكتابة فهناك نقص كبير في عدد الكتبة منذ أن أصبحت تشرف عليها الإدارة الجهوية وقد عانت المحاكم من هذا النقص خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا حيث أصيب عدد كبير من الكتبة بالفيروس ولم يجد القضاة من يعوضهم.
وأما على مستوى وسائل العمل فقد قالت محدثتنا إنه مثلا تجد حاسوبا واحدا لدائرة قضائية ويتم استعماله في تسجيل الملفات وإخراج الأحكام وغيرها كما انه ليس هناك ورق ولا حبر ولا حتى أقلام إلى درجة بلغوا فيها إلى اقتراض الأقلام والأوراق من الفرع الجهوي للمحامين بالكاف.
وأما بالنسبة لمكاتب القضاة فهي غير مهيأة وتفتقر إلى ابسط الأشياء فحتى الكراسي قديمة جدا وأما الأبواب فاغلبها لا يمكن غلقها والحال أن القضاة يجب أن يتفاوضوا في غرفة مغلقة ولكن هذا كله ليس متوفرا وأما حجرة الشورى بابتدائية الكاف فنوافذها لا تغلق والحيطان في أغلب المكاتب مهترئة، مؤكدة على أن ظروف العمل تعيسة فحتى خلال الجائحة فلا تجد مقياس حرارة ولا "كمامات" وحتى "الجال" فيضعونه في قوارير ماء حتى أنه في إحدى المرات اتوا إلى المحكمة بـ"جال" و"جافال" منتهيا الصلوحية.
كذلك على مستوى الحجابة فليس هناك حاجب وكان من المفروض أن تتوفر حجابة وقد تم توفير حاجب واحد عندما تم تركيز مكتب تحقيق.
ومن جهة أخرى فقد كان المجلس الأعلى للقضاء أكد انه سيعزز الدوائر الجنائية بمستشارين ولكنه لا يوجد إلى اليوم مستشارين بالدوائر الجنائية بابتدائية الكاف وهذا كله راجع إلى سوء السياسة التنظيمية للدولة والحكومات المتعاقبة التي تأتي في كل مرة ببرنامج جديد ولا يتم تنفيذه وكذلك المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فالكل يتحمل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم والمعاناة التي يعيشها القاضي يوميا لا سيما في الجهات وعلى الرغم من ذلك لم يخل بواجبه ويعمل في ظل تلك الظروف التي اقل ما يقال عنها أنها مزرية..
أصناف المحاكم في تونس
المحاكم الابتدائية
تنظر ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص واستئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية وتنظر كذلك في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل.
وفي المادة الجناحية تنظر ابتدائيا في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.
وتنظر نهائيا بوصفها محكمة استئناف في الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها كما تنظر المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف ابتدائيا في الجنايات (الفصل 124 جديد إجراءات جزائية).
مرجع النظر الترابي للمحاكم الابتدائية..
يبلغ عدد المحاكم الابتدائية 28 محكمة ضبط مرجعها الترابي بحدود الولاية أو بمجموعة من المعتمديات عندما توجد أكثر من محكمة بالولاية الواحدة.
محاكم الاستئناف..
في المــادة المدنيــة: تنظر محكمة الاستئناف في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرها، والأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.
وفي المــادة الجزائية: تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطرق الاستئناف في الجنايات والجنح المحكوم فيها من طرف المحاكم الابتدائية (الفصل 126 من مجلة الإجراءات الجزائية والمنقح في17 أفريل 2000 والفصل 103 من مجلة حماية الطفل المنقح في 22 ماي 2000).
وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة اتهام على الأقل تتعهد بمقتضى إحالة صادرة عن قاضي التحقيق وتنظر في الطعون في قرارات قاضي التحقيق.
وفي المـادة الإداريـة: تنظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة الدرجة الثانية في الطعون المرفوعة ضد قرارات الهيئات المهنية كهيئة المحامين، وتنظر كمحكمة للدرجة الأولى في الطعون المتعلقة ببطاقات الإلزام وفي بعض مواد أخرى جبائية.
محكمـة التعقيـب
اكتسبت محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في أعلى الهرم القضائي بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956 وكانت في بدايتها عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة وأصبحت منذ سنة 1910 تعرف بلجنة التمييز وفي سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا ومن سنة 1930 على أقل تقدير إلى سنة 1947 عرفت بدائرة التمييز ثم سنة 1949 إلى سنة 1958 بمحكمة النقض والإبرام.
مرجع النّظر الحكمي لمحكمة التعقيب..
في المادة المدنيــة: تنظر محكمة التعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص سبع حالات أوردها الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، منها بالخصوص مخالفة القانون وتنظر في التعديل بين المحاكم وفي مؤاخذة الحكام.
وفي المادة الجزائيـة: تنظر حسبما ورد بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
كما تنظر في التعديل بين المحاكم وفي الإحالة من محكمة إلى أخرى وتنظر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة فيما يدعو إلى توحيد الآراء بين الدوائر وكذلك في الخطأ البيّن وتكون عندها متركبة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار بكل دائرة بحضور وكيل الدولة العام ومساعدة كاتب محكمة ويشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية.
المحكمة العقارية..
كانت المحكمة العقارية تعرف بالمجلس المختلط العقاري الذي أحدث بالفصل 33 من القانون المؤرخ في أول جويلية 1885 المتعلق بالملكية العقارية.
وأصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 ويشمل مرجع نظرها كامل التراب التونسي ويتمثل مرجع النظر الحكمي للمحكمة العقارية في:التسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية.
محاكم النواحي..
ينظر قاضي الناحية ابتدائيا في الدعوى المدنية الشخصية والقضايا المتعلقة بفواجع الشغل والأمراض المهنية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية إلى نهاية سبعة آلاف دينار.
وينظر في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض في حدود اختصاصه، ويختص بالحكم ابتدائيا في قضايـا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف في دعاوى الحوز ولا ينظر استعجاليا إلا في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة وفي الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا.
وفي مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها وفي مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويختص بالنظر نهائيا في قضايا التبني وقضايا المنازعة الجبائية.
في المادة الجزائية وينظر نهائيا في المخالفات وابتدائيا وفي الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار وذلك باستثناء الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد.
وفي الجنـح التي أسنـد إليه فيها النظر بنص خاص (الفصل 123 إجراءات جزائية).
وفي مسائل مختلفـة: يقيم حجج الوفاة ويسلم شهادات الجنسية، ويختص بإحالة وعقلة الأجور والمعارضة على عقود الكفالة وفتح الصناديق الحديدية بالنسبة للتركات وتلقي يمين أعوان القمارق والإمضاء على دفاتر الحالة المدنية والإذن بتنفيذ القرارات التحكيمية في حدود اختصاصه.
عدد القضاة..
يبلغ عدد القضاة العدليين إلى نهاية 2016 ما يناهز 2168 قاضيًا منهم 836 في الرتبة الأولى، و634 في الرتبة الثانية و698 في الرتبة الثالثة وهي أعلى رتبة.
إعداد: مفيدة القيزاني