إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: مستعدون إلى أي محطة انتخابية

 

تونس: الصباح

أكد سفيان العبيدي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون المالية أن الهيئة مستعدة إلى أي محطة انتخابية، وأنها جاهزة لتنظيم أي نوع من الانتخابات أو الاستفتاءات، وأنه لديها ما يكفي من الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المهمة شريطة توفير إعتمادات مالية للغرض من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم إلزامها بمقتضيات إجراءات الصفقات العمومية لأن ذلك سيسمح لها باختصار الآجال وربح الوقت،فتوفير الحبر الانتخابي في آجال قصيرة غير ممكن ولتوفيره لا بد من إتباع إجراءات استثنائية.

وقال إن الهيئة علقت الانتخابات البلدية الجزئية بسبب الوضع الوبائي لكن بمجرد الإعلان رسميا عن التخلي عن التدابير التي حتمتها الوضعية الصحية في البلاد سيتم استئناف المسار الانتخابي، وإضافة إلى ذلك تعد الهيئة لتنظيم الانتخابات الدورية إذ عليها تنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء خلال سنة 2022 والانتخابات البلدية خلال سنة 2023 والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية خلال سنة 2024.. 

 وتحدث العبيدي في تصريح لـ "الصباح" عن أبرز مقترحات الهيئة لتنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في غرة نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013..

وبين أن تنقيح هذا القانون مسألة لا بد منها نظرا إلى أنه تم سنه قبل صدور دستور 2014 الذي تضمن بابا كاملا يتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة.. والمطلوب حسب قوله هو ملاءمة القانون مع روح الدستور،  وأضاف أن القانون المنظم للهيئة العليا صدرت بعده قوانين أخرى غير متلائمة معه، وأهمها القانون الأساسي للميزانية، وفسر أن عدم التلاؤم هذا، يمكن ملاحظته بوضوح في الفصلين 20 من قانون الهيئة و15 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،إذ نص الفصل 20 من القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ما يلي:" تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة، تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في: نفقات تسيير الهيئة، نفقات التجهيز، نفقات الانتخابات والاستفتاءات، تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة". في حين نص الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلق بالميزانية على أن نفقات الميزانية تبوب حسب مهمات وبرامج.وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:نفقات التأجير،نفقات التسيير،نفقات التدخلات،نفقات الاستثمار،نفقات العمليات المالية،نفقات التمويل، وأخيرا النفقات الطارئة وغير الموزعة.

وأشار عضو الهيئةإلى أن القانونين المذكورين كلاهما أساسيين، وبالتالي تجد الهيئة العليا نفسها في حيرة من أمرها فهل عليها أن تطبق الفصل 20 أم الفصل 15.

تحديد الاختصاصات

وفي علاقة بأدوار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،بين سفيان العبيدي أن الدستور نص في باب الهيئات الدستورية على أن هذه الهيئات ومنها هيئة الانتخابات تعمل على دعم الديمقراطية،  وبموجب الدستور تضطلع الهيئة بالاختصاصات الانتخابية وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتتولى التصريح بالنتائج.. وفسر أن القانون الأساسي للهيئة ضبط مهام الهيئة ومجلس الهيئة ملزم بتطبيق القانون وذكر أن هناك مقترحات من قبيل تكليف الهيئة بتنظيم انتخابات الأحزاب والمنظمات والجمعيات الرياضية والهيئة لا ترفض مثل هذه المقترحات لكن لا بد من التنصيص عليها صلب القانون.

ونص القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن الهيئة العليا: تقوم خاصة بمسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة وضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي، والسهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية، ووضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي، وقبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي ووضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات ووضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.

كما تقوم الهيئة باعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي وبتكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي، وضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي ومراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية إلى جانب مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي وتقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية وإبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات..

 ومن المهام الأخرى الموكولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي يرى سفيان العبيدي ضرورة مراجعتها من خلال تنقيح القانون المتعلق بالهيئة ما يتعلق بإعداد التقارير.. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور نص على أن الهيئات المستقلة ترفع تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض لكن القانون المتعلق بالهيئة نص على أنها تقوم بإعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو إستفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، كما تقوم بإعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.. وأشار العبيدي إلى أنه من الأنسب اختصار كل هذه التقرير في كتيب واحد يتضمن تقرير النشاط السنوي والتقرير المالي.

ولاحظ عضو الهيئة أن القانون الأساسي للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة تضمن أحكاما جديدة تنطبق على هيئة الانتخابات وهي غير مدرجة في قانون الهيئة وهو ما يتطلب مراعاة تلك الأحكام عند تنقيح القانون أي قانون هيئة الانتخابات..

الهيئات الفرعية

ويرى سفيان العبيدي أن الفصل 21  من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حاجة بدوره إلى المراجعة، ونص هذا الفصل في صيغته الأصلية على أنه بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على الهيئة أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها،ويضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على الأكثر.ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاءمجلس الهيئة ومع مراعاة جملة من الاختصاصات وهذه الاختصاصات حسب ما أشار إليه العبيدي هي نفس اختصاصات أعضاء مجلس الهيئة أي قاضي عدلي وقاضي إداري ومحام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج. وذكر أن ضبط اختصاصات أعضاء الهيئات الفرعية لا يتيح للهيئة المركزية هامشا كبيرا للاختيار والأهم من كل هذا هو ضرورة حذف واجب التفرغ لأن القضاة على سبيل الذكر يمكنهم أن يواصلوا ممارسة مهامهم  وأن يقوموا في نفس الوقت بمساعدة الهيئة في المحطات الانتخابية على البت في الترشحات والنتائج ولهذا السبب هناك حاجة لتنقيح الفصل 21 سالف الذكر. ويرى العبيدي أنه لا بد من ضبط اختصاصات أعضاء مجلس الهيئة المركزية بدقة وفسر أنه كعضو مختص في المالية العمومية، مسؤول على الأمور المالية، لكن على أرض الواقع رئيس الهيئة هو الذي يمضي، ولتلافي أي لبس لا بد من تحديد دور كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة والتنصيص عليه بوضوح صلب القانون نفسه، مثلما يجب الفصل بين مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية..

وأضاف عضو الهيئة أن القانون يلزم أعضاء الهيئة بالنزاهة والحياد وبواجب التحفظ ويمنعهم من إفشاء السر المهني ونشر الغسيل الداخلي للهيئة، ويرى العبيدي  أن الإبقاء على هذه الشروط مهم، لكن لا بد أيضا من  إدخال مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة بما يمكن من مكافحة الفساد، ويرى عضو الهيئة أنه لا بد من إخضاع هيئة الانتخابات إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة.

سعيدة بوهلال

عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: مستعدون إلى أي محطة انتخابية

 

تونس: الصباح

أكد سفيان العبيدي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون المالية أن الهيئة مستعدة إلى أي محطة انتخابية، وأنها جاهزة لتنظيم أي نوع من الانتخابات أو الاستفتاءات، وأنه لديها ما يكفي من الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المهمة شريطة توفير إعتمادات مالية للغرض من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم إلزامها بمقتضيات إجراءات الصفقات العمومية لأن ذلك سيسمح لها باختصار الآجال وربح الوقت،فتوفير الحبر الانتخابي في آجال قصيرة غير ممكن ولتوفيره لا بد من إتباع إجراءات استثنائية.

وقال إن الهيئة علقت الانتخابات البلدية الجزئية بسبب الوضع الوبائي لكن بمجرد الإعلان رسميا عن التخلي عن التدابير التي حتمتها الوضعية الصحية في البلاد سيتم استئناف المسار الانتخابي، وإضافة إلى ذلك تعد الهيئة لتنظيم الانتخابات الدورية إذ عليها تنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء خلال سنة 2022 والانتخابات البلدية خلال سنة 2023 والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية خلال سنة 2024.. 

 وتحدث العبيدي في تصريح لـ "الصباح" عن أبرز مقترحات الهيئة لتنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في غرة نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013..

وبين أن تنقيح هذا القانون مسألة لا بد منها نظرا إلى أنه تم سنه قبل صدور دستور 2014 الذي تضمن بابا كاملا يتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة.. والمطلوب حسب قوله هو ملاءمة القانون مع روح الدستور،  وأضاف أن القانون المنظم للهيئة العليا صدرت بعده قوانين أخرى غير متلائمة معه، وأهمها القانون الأساسي للميزانية، وفسر أن عدم التلاؤم هذا، يمكن ملاحظته بوضوح في الفصلين 20 من قانون الهيئة و15 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،إذ نص الفصل 20 من القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ما يلي:" تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة، تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في: نفقات تسيير الهيئة، نفقات التجهيز، نفقات الانتخابات والاستفتاءات، تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة". في حين نص الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلق بالميزانية على أن نفقات الميزانية تبوب حسب مهمات وبرامج.وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:نفقات التأجير،نفقات التسيير،نفقات التدخلات،نفقات الاستثمار،نفقات العمليات المالية،نفقات التمويل، وأخيرا النفقات الطارئة وغير الموزعة.

وأشار عضو الهيئةإلى أن القانونين المذكورين كلاهما أساسيين، وبالتالي تجد الهيئة العليا نفسها في حيرة من أمرها فهل عليها أن تطبق الفصل 20 أم الفصل 15.

تحديد الاختصاصات

وفي علاقة بأدوار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،بين سفيان العبيدي أن الدستور نص في باب الهيئات الدستورية على أن هذه الهيئات ومنها هيئة الانتخابات تعمل على دعم الديمقراطية،  وبموجب الدستور تضطلع الهيئة بالاختصاصات الانتخابية وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتتولى التصريح بالنتائج.. وفسر أن القانون الأساسي للهيئة ضبط مهام الهيئة ومجلس الهيئة ملزم بتطبيق القانون وذكر أن هناك مقترحات من قبيل تكليف الهيئة بتنظيم انتخابات الأحزاب والمنظمات والجمعيات الرياضية والهيئة لا ترفض مثل هذه المقترحات لكن لا بد من التنصيص عليها صلب القانون.

ونص القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن الهيئة العليا: تقوم خاصة بمسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة وضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي، والسهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية، ووضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي، وقبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي ووضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات ووضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.

كما تقوم الهيئة باعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي وبتكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي، وضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي ومراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية إلى جانب مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي وتقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية وإبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات..

 ومن المهام الأخرى الموكولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي يرى سفيان العبيدي ضرورة مراجعتها من خلال تنقيح القانون المتعلق بالهيئة ما يتعلق بإعداد التقارير.. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور نص على أن الهيئات المستقلة ترفع تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض لكن القانون المتعلق بالهيئة نص على أنها تقوم بإعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو إستفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، كما تقوم بإعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.. وأشار العبيدي إلى أنه من الأنسب اختصار كل هذه التقرير في كتيب واحد يتضمن تقرير النشاط السنوي والتقرير المالي.

ولاحظ عضو الهيئة أن القانون الأساسي للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة تضمن أحكاما جديدة تنطبق على هيئة الانتخابات وهي غير مدرجة في قانون الهيئة وهو ما يتطلب مراعاة تلك الأحكام عند تنقيح القانون أي قانون هيئة الانتخابات..

الهيئات الفرعية

ويرى سفيان العبيدي أن الفصل 21  من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حاجة بدوره إلى المراجعة، ونص هذا الفصل في صيغته الأصلية على أنه بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على الهيئة أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها،ويضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على الأكثر.ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاءمجلس الهيئة ومع مراعاة جملة من الاختصاصات وهذه الاختصاصات حسب ما أشار إليه العبيدي هي نفس اختصاصات أعضاء مجلس الهيئة أي قاضي عدلي وقاضي إداري ومحام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج. وذكر أن ضبط اختصاصات أعضاء الهيئات الفرعية لا يتيح للهيئة المركزية هامشا كبيرا للاختيار والأهم من كل هذا هو ضرورة حذف واجب التفرغ لأن القضاة على سبيل الذكر يمكنهم أن يواصلوا ممارسة مهامهم  وأن يقوموا في نفس الوقت بمساعدة الهيئة في المحطات الانتخابية على البت في الترشحات والنتائج ولهذا السبب هناك حاجة لتنقيح الفصل 21 سالف الذكر. ويرى العبيدي أنه لا بد من ضبط اختصاصات أعضاء مجلس الهيئة المركزية بدقة وفسر أنه كعضو مختص في المالية العمومية، مسؤول على الأمور المالية، لكن على أرض الواقع رئيس الهيئة هو الذي يمضي، ولتلافي أي لبس لا بد من تحديد دور كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة والتنصيص عليه بوضوح صلب القانون نفسه، مثلما يجب الفصل بين مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية..

وأضاف عضو الهيئة أن القانون يلزم أعضاء الهيئة بالنزاهة والحياد وبواجب التحفظ ويمنعهم من إفشاء السر المهني ونشر الغسيل الداخلي للهيئة، ويرى العبيدي  أن الإبقاء على هذه الشروط مهم، لكن لا بد أيضا من  إدخال مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة بما يمكن من مكافحة الفساد، ويرى عضو الهيئة أنه لا بد من إخضاع هيئة الانتخابات إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة.

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews