*رئيس لجنة الحصانة يؤكد: لم يرد علينا أي ملف لرفع الحصانة على نواب
تابع الكثير من التونسيين بقلق شديد غزوة المطار التي نفذها مؤخرا نواب ائتلاف الكرامة وهم يتساءلون هل سيقع رفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم أم أنهم سيفلتون من العقاب؟ وباستفسار رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النائب ناجي الجمل حول ما إذا وردت على اللجنة ملفات تتعلق بطلبات رفع الحصانة على نواب أكد أنه لم يرد على اللجنة إلى حد الآن أي ملف فيه طلب رفع الحصانة على نواب. وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه منذ القرار الذي اتخذته الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الماضية، أصبحت اللجنة لا تنظر إلا في الملفات التي تتضمن وثيقة تفيد اعتصام النائب بالحصانة.
وذكر أن القضاة لا يطالبون بهذه الوثيقة وهم يرسلون ملفات لا تتضمن وثيقة تفيد طلب النائب الاعتصام بالحصانة ونظرا لهذا الإشكال الإجرائي تم الاتفاق صلب اللجنة على أن يتم التعاطي مع الملفات المتعلقة بطلبات رفع الحصانة بشكل مختلف، وفسر أنه تم الاتفاق على أن يدعو رئيس مجلس نواب الشعب النائب المعني بطلب رفع الحصانة وهو الذي يسأله هل هو معصم بالحصانة أم لا، وإذا اعتصم النائب بالحصانة يمرر الملف الخاص به إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لتتولى دراسته وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس ولكن إن لم يعتصم بالحصانة يعاد ملفه إلى القضاء..
وسبق للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن ناقشت طويلا الإشكاليات الإجرائية التي حالت دون النظر في ملفات رفع الحصانة وذلك بمناسبة اشتغالها على تعديل النظام الداخلي الذي كان من المفروض أن يقع عرضه على جلسة عامة يوم 5 جانفي الماضي لكن تقرر تأجيل النظر فيه إلى موعد غير محدد. وحسب ما ورد في تقرير هذه اللجنة فإن غياب تأويل موحد بين السلطة التشريعية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور المتعلقين بالحصانة وكيفية تنزيلهما على مستوى التطبيق خاصة في ظل وجود فراغ تشريعي على مستوى مجلة الإجراءات الجزائية التي لم تتعرض في فصولها لهذه المسألة بما من شأنه أن يوضح جملة من المسائل التي بقيت محل نقاش كمسالة الجهة المؤهلة قانونا لتكييف الفعل الموجب للتتبع وعدم اعتباره ضمن المهام النيابية خاصة في ظل غياب تحديد دقيق وواضح ومفصل للأعمال التي تدخل ضمن المهام النيابية والتي لا تنضوي تحتها. كذلك الجهة التي يتم الاعتصام أمامها كتابة وهل يكون الاعتصام كتابة أمام الجهة القضائية أو أمام هيكل برلماني وضرورة أن يكون الملف المحال على المجلس متضمنا لما يفيد تمسك النائب بالحصانة كتابة إضافة إلى العديد من الإشكاليات الإجرائية الأخرى. وفي انتظار تعديل مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه ضبط فصول تتعلق بالحصانة عملت اللجنة على تلافي الفراغ التشريعي من خلال تعديل بعض فصول النظام الداخلي ذات العلاقة بموضوع الحصانة، وهي تعديلات تهدف إلى مزيد تنظيم إجراءات رفع الحصانة الجزائية للنائب على أساس بلوغ ما يفيد الاعتصام كتابة أمام الجهة القضائية وإن تعذر لدى رئاسة مجلس نواب الشعب مع تحديد آجال زمنية مضبوطة لمعالجة الملف ورفع تدخل اللجنة المختصة في مسار طلب إنهاء إيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة حيث ينص الفصل 31 في صيغته المعدلة على أنه في حالة التلبس بالجريمة، يمكن إيقاف العضو المعني و إعلام رئيس المجلس حالا ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب للاجتماع في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذر عن بعد لاتخاذ قرار بطلب إنهاء الإيقاف من عدمه.
سعيدة بوهلال
*رئيس لجنة الحصانة يؤكد: لم يرد علينا أي ملف لرفع الحصانة على نواب
تابع الكثير من التونسيين بقلق شديد غزوة المطار التي نفذها مؤخرا نواب ائتلاف الكرامة وهم يتساءلون هل سيقع رفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم أم أنهم سيفلتون من العقاب؟ وباستفسار رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النائب ناجي الجمل حول ما إذا وردت على اللجنة ملفات تتعلق بطلبات رفع الحصانة على نواب أكد أنه لم يرد على اللجنة إلى حد الآن أي ملف فيه طلب رفع الحصانة على نواب. وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه منذ القرار الذي اتخذته الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الماضية، أصبحت اللجنة لا تنظر إلا في الملفات التي تتضمن وثيقة تفيد اعتصام النائب بالحصانة.
وذكر أن القضاة لا يطالبون بهذه الوثيقة وهم يرسلون ملفات لا تتضمن وثيقة تفيد طلب النائب الاعتصام بالحصانة ونظرا لهذا الإشكال الإجرائي تم الاتفاق صلب اللجنة على أن يتم التعاطي مع الملفات المتعلقة بطلبات رفع الحصانة بشكل مختلف، وفسر أنه تم الاتفاق على أن يدعو رئيس مجلس نواب الشعب النائب المعني بطلب رفع الحصانة وهو الذي يسأله هل هو معصم بالحصانة أم لا، وإذا اعتصم النائب بالحصانة يمرر الملف الخاص به إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لتتولى دراسته وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس ولكن إن لم يعتصم بالحصانة يعاد ملفه إلى القضاء..
وسبق للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن ناقشت طويلا الإشكاليات الإجرائية التي حالت دون النظر في ملفات رفع الحصانة وذلك بمناسبة اشتغالها على تعديل النظام الداخلي الذي كان من المفروض أن يقع عرضه على جلسة عامة يوم 5 جانفي الماضي لكن تقرر تأجيل النظر فيه إلى موعد غير محدد. وحسب ما ورد في تقرير هذه اللجنة فإن غياب تأويل موحد بين السلطة التشريعية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور المتعلقين بالحصانة وكيفية تنزيلهما على مستوى التطبيق خاصة في ظل وجود فراغ تشريعي على مستوى مجلة الإجراءات الجزائية التي لم تتعرض في فصولها لهذه المسألة بما من شأنه أن يوضح جملة من المسائل التي بقيت محل نقاش كمسالة الجهة المؤهلة قانونا لتكييف الفعل الموجب للتتبع وعدم اعتباره ضمن المهام النيابية خاصة في ظل غياب تحديد دقيق وواضح ومفصل للأعمال التي تدخل ضمن المهام النيابية والتي لا تنضوي تحتها. كذلك الجهة التي يتم الاعتصام أمامها كتابة وهل يكون الاعتصام كتابة أمام الجهة القضائية أو أمام هيكل برلماني وضرورة أن يكون الملف المحال على المجلس متضمنا لما يفيد تمسك النائب بالحصانة كتابة إضافة إلى العديد من الإشكاليات الإجرائية الأخرى. وفي انتظار تعديل مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه ضبط فصول تتعلق بالحصانة عملت اللجنة على تلافي الفراغ التشريعي من خلال تعديل بعض فصول النظام الداخلي ذات العلاقة بموضوع الحصانة، وهي تعديلات تهدف إلى مزيد تنظيم إجراءات رفع الحصانة الجزائية للنائب على أساس بلوغ ما يفيد الاعتصام كتابة أمام الجهة القضائية وإن تعذر لدى رئاسة مجلس نواب الشعب مع تحديد آجال زمنية مضبوطة لمعالجة الملف ورفع تدخل اللجنة المختصة في مسار طلب إنهاء إيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة حيث ينص الفصل 31 في صيغته المعدلة على أنه في حالة التلبس بالجريمة، يمكن إيقاف العضو المعني و إعلام رئيس المجلس حالا ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب للاجتماع في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذر عن بعد لاتخاذ قرار بطلب إنهاء الإيقاف من عدمه.