نظرا لعدم توصل اللجنة المتناصفة التي تم احداثها طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للتوافق حول مشروع نص موحد للأحكام الخلافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025 لعرضه على جلسة عامة مشتركة للتصويت عليه، فإن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في هذه الحالة مُطالب بإرسال المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر الجاري إلى رئيس الجمهورية لختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي، علما وأنه بإمكان رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية. وتتولى "الصباح نيوز" في ما يلي نشر مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب الذي تضمن فصولا تتعلق بأحكام الميزانية وإجراءات وجبائية ومالية وإجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء:
مشروع قانون المالية لسنة 2025
أحكام الميزانية
الفصل الأول:
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2025 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 50.028.000.000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة 59.828.000.000دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 9.800.000.000 دينار
الفصل 2:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2025 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 50.028.000.000 دينار مبوبة كما يلي :
- المداخيل الجبائية 45.249.000.000 دينار
- المداخيل غير الجبائية 4.429.000.000 دينار
- الهبات 350.000.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 3:
يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2025 بـ1.857.050.000 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.
الفصل 4:
يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2025
بـ 53.521.000 دينار.
الفصل 5:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2025 بما قدره 59.828.000.000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
الفصل 6:
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2025 بما قدره 63.000.000.000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
الفصل 7:
يرخص بالنسبـة لسنة 2025 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 28.203.000.000 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي: بحساب الدينار
المبلغ |
البيان |
6.131.000.000 |
موارد الاقتراض الخارجي |
21.872.000.000 |
موارد الاقتراض الداخلي |
200.000.000 |
موارد الخزينة |
28.203.000.000 |
جملة مصادر التمويل |
9.800.000.000 |
تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة |
9.734.000.000 |
تسديد أصل الدين الداخلي |
8.469.000.000 |
تسديد أصل الدين الخارجي |
200.000.000 |
قروض وتسبقات الخزينة |
28.203.000.000 |
جملة الاستعمالات |
الفصل 8:
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2025 بما قدره 1.438.539.300 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا القانون.
الفصل 9:
يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2025 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 663.757 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا القانون.
الفصل 10:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ330.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2025.
الفصل 11:
يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 8 دينار بالنسبة إلى سنة 2025.
الفصل 12:
استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار.
تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
توظيف المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية
الفصل 13:
1) ترصد بميزانية المجالس الجهوية عملا بمقتضيات القانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات المشمولة بهذا القانون ويتم تحديد مبلغ المساهمات في إطار اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية.
2) تخصص الموارد المحققة بهذا العنوان لتمويل تدخلات لفائدة المناطق المتضررة وخاصة في المجالات التالية:
- القطاع الصحي
- القطاع البيئي
- القطاع التربوي
- المؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقا للتشريع المتعلق بها
- دعم موارد بلديات الجهة
- أشغال البنية التحتية
3) ترفع تقارير سنوية لموارد ونفقات هذه المؤسسات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الـتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
الفصل 14:
يتواصل العمل بأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وحسب نفس الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة بين 01 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.
تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن
إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات"
وإقرار إمتيازات جبائية لفائدتهن
الفصل 15:
1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر.
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ويعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين هذا الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
2) يمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بـ:
- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،
- معلوم بنسبة 1% من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات.
يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي.
ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
- معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الإستغلال،
- نسبة 10 % من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا،
- الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 16:
1) تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 26 فيما يلي نصّها:
- المداخيل التي تحققها العاملات الفلاحيات المنتفعات بتدخلات صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق المذكور.
2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عدد 7 هذا نصه:
7) تعفى من هذا المعلوم العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع.
3) يضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع.
4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 31 ديسمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة فيما يلي نصّها:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع.
5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فيما يلي نصها:
كما تعفى من هذا المعلوم العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين ما لم يتحصل أصحابها على رخصة أخرى تتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع.
إحداث صندوق خاصّ " صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية "
الفصل 17:
1) يحدث صندوق خاصّ يطلق عليه اسم " صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم.
ويتولّى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر.
2) يموّل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بـ:
- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،
- معلوم اشتراك بنسبة 0.5% يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- نسبة 14% من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد،
- المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الارساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30% من:
* سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الارساليات القصيرة.
* سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي.
ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين.
ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة.
- كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.
3) يتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى إتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزيرالمكلف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمالية.
4) تلغى الفصول من 2 إلى 4 من القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة ''صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية".
إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"
الفصل 18:
1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية:
- عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث.
- عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم إكتتاب عقد التأمين.
- بطلان عقد التأمين.
- فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين.
- إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين.
- الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين.
ويتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية.
وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.
2) يتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب.
يتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام.
وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح.
يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.
ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق أو الحساب فيها.
كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام.
يحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.
ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
3) تتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من:
- مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة 0,2 % من أقساط تأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
- مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 % من أقساط تأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
- المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.
وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي.
تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
4) تعوّض عبارة "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور".
5) تبقى الإتفاقية المنصوص عليها بالفصل 149 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إمضاء الإتفاقية المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل.
- تبقى أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إصدار الأمر المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل.
6) تلغى أحكام الفصول 172 ومن 174إلى 176 من مجلة التأمين إبتداء من غرة جانفي 2025.
صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
الفصل 19:
تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 1 المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عـــــدد 66 لسنة 2017 المؤرخ فـــي 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وتعوض بما يلي: "يتم التصرف في الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري".
تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز
الفصل 20:
1) تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 فيما يلي نصّها:
27. جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025.
دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
وتشجيعها على بعث المشاريع
الفصل 21:
يحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة
الفصل 22:
يحدث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة
الأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل 23:
(1 تنقح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
الفصل 49 (جديد): تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظّف على السيارة المهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالجدول التالي:
رقم البند |
بيان المنتوجات |
النسبة % |
م 87-03 م 87.04 |
عربة سياحية مهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة: - ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: * سعة الإسطوانة لا تتجاوز 1300 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1600 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³ - ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: * سعة الإسطوانة لا تتجاوز 1600 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 1900 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2150 صم³ عربة تجارية مهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة: - ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: * سعة الإسطوانة لا تتجاوز 1300 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1600 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³ - ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: * سعة الإسطوانة لا تتجاوز 1600 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 1900 صم³ * سعة الإسطوانة تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2150 صم³ |
0 5 10 10 15 20 0 5 10 10 15 20 |
(2 وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات، عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أوعن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة :
- أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- أن تكون السيارة السياحية أو السيارة التجارية مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة،
- أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية سبع سنوات وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان،
- أن لا تتجاوز قيمة العربة 100 ألف دينار،
- الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.
3) وفي صورة العجز التام طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية.
تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
تدخل أحكام هذا الفصل حيز التطبيق إبتداء من غرة أفريل 2025.
مزيد الاحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها
الفصل 24:
يحدث خط تمويل بمبلغ مليوني (2.000.000) دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 09 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتي إمهال.
يعهد التصرف في خط التمويل المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل ومؤسسة فداء. وتضبط هذه الاتفاقية شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن
الفصل 25:
تُعوّض عبارة " اقتناء مسكن أوّل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 بعبارة " اقتناء أو بناء مسكن أوّل ".
الإحاطة بمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل
الفصل 26:
تسند لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية تبلغ 30 دينار لكل فرد بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء.
تضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحّة والوزير المكلف بالمالية.
المحافظة على الموارد المائية
الفصل 27:
1) تعوّض عبارة " من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 28 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023، كما تم تنقيحها بالفصل 28 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024، بعبارة "من غرّة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027".
2) يخصّص إعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار.
إعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من
المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
الفصل 28:
1) تنقح أحكام العدد 7 من الفصل 38 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي:
" العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في إستعمال الطريق".
2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة العدد 8 فيما يلي نصه:
8) تعفى من هذا المعلوم:
- العربات المهيأة للبث الإذاعي والتلفزي
- العربات المهيأة لعرض الأشرطة السينمائية
- العربات المهيأة كمكتبات متجولة
- العربات المهيأة كعيادة متنقلة
- العربات المهيأة للتبرع ونقل الدم
- العربات المهيأة لنقل الموتى
- العربات المهيأة كمخبر متنقل
- معدات الأشغال العمومية
- المعدات والأدوات الخاصة المستعملة على الطرقات
- الشاحنات والحافلات والمجرورات وأنصاف المجرورات المعدة لتعليم السياقة
تعزيز دور الديوان الوطني للأســرة والعمـــران البــشري في التوقي من الأمراض المعدية
الفــصـــل 29:
ينتفع الديوان الوطني للأســرة والعمـران البـشري بالاعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صنــدوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المسـتوجبة بعـنوان تـوريـــد واقيات منع الحمل المــدرجة تحت رقم البند التعريفـــي م40.14 مـــن تعــريفــة المعاليــم الديوانية عند التوريد.
دعم المؤسسات العمومية الناشطة
في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل 30:
تنتفع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها.
يمنح هذا الإمتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الإشراف الراجعة لها بالنظر المؤسسة المعنية بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة
على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي
الفصل 31:
1) تنقح المطة الثانية من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
- بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط - ساعة.
2) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 30 فيما يلي نصّه:
30) الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط - ساعة.
إجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار
الفصل 32:
يخصص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يقسم كالتالي:
1) 5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة مخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو لاقتناء أراخي عشار موردة حسب كراسات الشروط المعدة في الغرض وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والذي يمتد على 4 سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.
تضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تتكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه على ألاّ تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من قبل البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليه هامش بـــ 2 %.
ويتم تحميل مبلغ التكفل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
تضبط شروط وإجراءات تكفل الدولة بمبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين البنوك والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة.
يوقف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجلات والعجول المدرجة بالنبد التعريفي م 0102 والموجهة لصغار مربّي الأبقار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028.
للانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على الموردين الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والالتزام كتابيا بالقيام بعملية التوريد حصرا لفائدة المربين.
كما يتعين على المنتفع بالامتياز الالتزام عند كل عملية اقتناء بعدم التفويت في الأراخي والعجلات المذكورة خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
2) مبلغ 5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار للحصول على منحة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2028 لتمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.
ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تقدر المنحة بــ 1000 دينار وتوزع كالآتي:
- 200 د عند ولادة أنثى بشرط ترقيمها،
- 300 د عند بلوغ سنة من ولادتها،
- 200 د عند أول عملية تلقيح،
- 300 د عند أول ولادة.
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمنحة حسب التشريع الجاري به العمل ويمنع التفويت في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة خلال 5 سنوات من تاريخ الولادة.
للانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على مربي الأراخي والعجلات إعلام الهياكل المعنية واكتتاب التزام عند كل مرحلة من مراحل إسناد المنحة.
يعتبر مخالف كل مربي فوت بالبيع في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة ويجب عليه إرجاع كل المبلغ المتحصل عليه إلى صندوق موارد تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
معاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق
الفصل 33:
يُوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد المنتجات التالية من قبل شركة اللحوم وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027:
1) لحوم الأبـقار المبرّدة المدرجة تحت التعريفة من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛
2) لحـوم الضأن المبرّدة المدرجة تحت التعريفة 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية
الفصل 34:
1) تخفّض إلى 0% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر2026.
2) يُوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليّا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
3) تحذف عبارة "المنتوجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية وكذلك" الواردة بالعدد 4 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 ثامنا فيما يلي نصّه:
13 ثامنا) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المنتجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية المورّدة أو المقتناة من قبل مؤسسات صناعة الأدوية.
ويمنح الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
التخفيف من جباية القهوة والشاي
الفصل 35:
1) يلغى الفصل 21 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
2) يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادة القهوة المدرجة تحت البند التعريفي 09.01 ومادة الشاي المدرجة تحت البند التعريفي 09.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من قبل الديوان التونسي للتجارة والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة.
مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة
تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية
الفصل 36:
- ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة I من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
جدول الضريبة على الدخل
الشرائـــح |
النسب |
النسب الفعلية في الحد الأقصى |
0 إلى 5.000 دينار |
0% |
0% |
5.000,001 إلى 10.000 دينار |
15% |
7,50% |
10.000,001 إلى 20.000 دينار |
25% |
16,25% |
20.000,001 إلى 30.000 دينار |
30% |
20,83% |
30.000,001 إلى 40.000 دينار |
33% |
23,88% |
40.000,001 إلى 50.000 دينار |
36% |
26,30% |
50.000,001 إلى 70.000,000 دينار |
38% |
29,64% |
ما فوق 70.000 دينار |
40% |
- |
2) تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2025.
دعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات
الفصل 37:
- تنقح أحكام الفقرتين الأولى والثانية وطالع الفقرة الثالثة وطالع الفقرة 1 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ20%.
وتطبق نسبة 20% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.
غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بـ:
1- 10% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة:
- تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 فيما يلي نصها:
4- 40% وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة منها المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك باستثناء مؤسسات الدفع.
- لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
- تنقح أحكام المطّة الأولى من الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- لمؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
- تلغى أحكام المطّتين الثانية والرابعة من الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- تعوض نسبة "15%" أينما وردت بالفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "20%".
- تعوض نسبة "10%" الواردة بالفقرة الفرعية "ب مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "15%".
- تعوض نسبة "15%" الواردة بالفقرة الفرعية "هـ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I وبالفقرة الرابعة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة "20%".
- تعوض عبارة "المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 20% باستثناء المبالغ الراجعة إلى الشركات المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة
- تنقح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفقرة I من الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
تستوجب الضريبة على الشركات المحدثة بالفصل 3 من هذا القانون بنسبة دنيا قدرها 25% من قبل كل شخص معنوي منتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الساري المفعول المتعلق بالامتيازات الجبائية.
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 20%.
- تضاف عبارة "40% أو" بعد لفظة "بنسبة" الواردة بالنقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
- تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة 6 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي:
بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق المنصوص عليها بالفقرتين 3 و4 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 40% أو 35%، تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 40% أو 35% تضاف لها 4 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب إحدى النسبتين المذكورتين دون إضافة الأربع نقاط مع حدّ أدنى بـ500 دينار.
- تضاف عبارة "أو 40%" بعد نسبة "35%" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل الأول وبالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة.
- تعوض نسبة "15%" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بنسبة "20%".
- تنقح الجملة الأخيرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:
وتخضع الأرباح المتأتية من هذه العمليات للضريبة على الشركات طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- تنقح أحكام الفقرة الأولى من المطّة الأخيرة من الفصل 96 من مجلة المناجم كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:
ضريبة على الأرباح بنسبة عشرين بالمائة من الربح السنوي.
- تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024 وعلى القيمة الزائدة المحققة من قبل غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في العقارات والسنداتوالحقوق المتعلقة بها ابتداء من غرة جانفي 2025.
إحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025
الفصل 38:
- تحدث مساهمة ظرفية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، تُستوجب على المؤسسات التي يساوي أو يتجاوز رقم معاملاتها لسنة 2023، 20 مليون دينار دون اعتبار الأداءات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15% بعنوان نفس السنة.
- تحتسب المساهمة المذكورة بنسبة 2% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2025 مع حد أدنى بـ1.000 دينار.
- تستخلص المساهمة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
لا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
إحكام إستخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية
الفصل 39:
1) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II. لضبط الدخل الصافي للأملاك المبنية يطرح من الدخل الخام 25% بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات والإصلاح والصيانة. كما يطرح المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن اللذين تم دفعهما.
2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على مداخيل الأملاك المبنية المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024.
تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات
الفصل 40:
تـــنقّــح الجــداول 4 و6 و7 المنــصــوص عـليها بالعـدد 2 مــن الفصل 31 وبالعـددين 1 و2 مــن الفــصل 75 مـن القـانـون عــدد 53 لـسـنة 2015 المــؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّــق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي:
- الجــدول عـــدد 4
رقم التـعــريـفـة (قــديــم) |
بيـان المنـتـجـات (قــديــم) |
رقم الـتعـريـفة (جـديــد) |
بــيـان المـنـتـجــات (جــديــد) |
م 03.08 |
دعاميص القوقعيات |
م 03.08 |
اللافقريات غير القشريات والرخويات |
040221 |
مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد |
م 040210 و م 040221 |
حليب مجفف موجه لصناعة الحليب المعاد تركيبه |
04051011 |
الزبـدة |
04051019009 |
الزبدة الموجهة للتصنيع |
م 051191 |
بيض القاروص والوراطة معد للتفريخ |
م 051191 |
بيوض أحياء مائية معدة للتربية |
0602101001 |
المشاتل والنباتات والأصول والجذور والطعوم من الأنواع المستعملة في الإنبات في المستغلات الفلاحية |
0602101001 |
عقل العنب دون جذور |
0602101009 |
0602101009 |
طعوم العنب |
|
0602201000 |
0602201000 |
شتلات العنب مطعمة أو بجذورها |
|
0602209003 |
0602208003 |
شتلات التـين |
|
0602209004 |
0602208004 |
شتلات السفرجل |
|
0602209005 |
0602208005 |
شتلات التـفاح |
|
0602209006 |
0602208006 |
شتلات العـوينة |
|
0602209007 |
0602208007 |
شتلات الخوخ |
|
0602209008 |
0602208008 |
شتلات حب الملوك |
|
0602903000 |
0602903000 |
شتلات الخضروات |
|
0602905002 |
0602905002 |
شتلات الزيتون |
|
0602905004 |
0602905004 |
شتلات الفستق |
|
120729 |
بـذور قـطن غيـر موجهـة للبذر |
120729 |
حبوب قطن وإن كانت مكسرة غير موجهة للبذر |
م 12149090 |
الـقـرط |
م 121490 |
القرط والسيلاج |
م 12149090992 |
السيلاج |
||
150810 |
زيت فول سوداني وجزئياته وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا : -- زيت خام |
150810 |
زيت الفول السوداني الخام |
150890 |
زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا : -- غيرها |
150890 |
زيت الفول السوداني المكرر وجزئياته غير معدل كيمياويا |
151110 |
زيت النخيل وجزئياته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيميائيا : -- زيت خام |
151110 |
زيت النخيل الخام وجزئياته |
151190 |
زيت النخيل وجزئياته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيميائيا : -- غيرها |
م 151190 |
زيت النخيل المكرر وجزئياته وغير معدل كيميائيا |
151211 |
زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها: -- زيوت خام |
م 151211 |
زيت عباد الشمس الخام وجزئياته |
151219 |
زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها: -- غيرها |
م 151219 |
زيت عباد الشمس المكرر وجزئياته |
151411 |
زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها : -- زيوت خام |
151411 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات الخام ذات حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها |
151419 |
زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها : -- غيرها |
151419 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات المكرر ذات حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها، وغير معدلة كيميائيا |
151491 |
زيوت السلجم أو الكولزا أو الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا : غيرها -- زيوت خام |
151491 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات أو الخردل الخام وجزئياتها، عدى ذات حمض الإيروسيك المنخفض |
151499 |
زيوت السلجم أو الكولزا أو الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا : -- غيرها |
151499 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات أو الخردل المكررة وجزئياتها، وغير معدلة كيميائيا عدى ذات حمض الإيروسيك المنخفض |
151521 |
زيت الذرة وجزئياته : -- زيت خام |
151521 |
زيت الذرة الخام وجزئياته |
151529 |
زيت الذرة وجزئياته : -- غيرها |
151529 |
زيت الذرة المكررة وجزئياته، وغير معدلة كيميائيا |
م 19.01 |
المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم |
م 19.01 |
المحضرات الغذائية المستعملة كبدائل للبن الأم والمعدّة للرضع وللأطفال المرضى |
م 19.01 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.01 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 19.02 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.02 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 19.03 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.03 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 19.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 20.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 20.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 20.07 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 20.07 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 21.06 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 21.06 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 21.06 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم |
م 21.06 |
المحضرات الغذائية المستعملة كبدائل للبن الأم والمعدّة للرضع وللأطفال المرضى |
م 23.01 |
مسحوق الأسماك |
م 230120 |
مسحوق الاحياء المائية الموجه لتغذية الحيوانات |
23023010015 |
نخالة قمح وحبوب أخرى (السداري) الموجهة لتغذية الحيوانات |
م 230210 |
نخالة (السداري) قمح وحبوب أخرى الموجهة لتغذيـة الحيوانات |
23023090017 |
م 230230 |
||
23024010011 |
م 230240 |
||
23024090013 |
|
||
23040000095 |
قشور حبوب الصوجا |
م 230400 |
قشور حبوب الصوجا |
م 23.09 |
أغذية أحياء مائية وأعلاف مركبة لتغذية الأسماك |
م 23.09 |
أعلاف مركبة لتغذية الأحياء المائية |
300610300 |
حواجز لصقة المستعملة في جراحة أو في طب الأسنان |
300610300 |
حواجز معقمة مانعة للإلتصاق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان |
382200 |
الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرضى السكري والمضاعفات الكلوية لآلات قيس نسبة السكر في الدم |
م 38.22 |
الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرضى السكري والمضاعفات الكلوية |
902780 |
الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرضى السكري والمضاعفات الكلوية لآلات قيس نسبة السكر في الدم |
م 902780 |
آلات قيس نسبة السكر في الدم ذات التفاعل السريع |
- الجــدول عـــدد 6
رقــم التـعــريـفـة (قــديــم) |
بيـان المنـتـجـات (قــديــم) |
رقــم الـتـعــريـفـة (جـديــد) |
بــيـان المـنـتـجــات (جــديــد) |
م 03.08 |
دعاميص القوقعيات |
م 03.08 |
اللافقريات غير القشريات والرخويات |
040221 |
مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد |
م 040210 و م 040221 |
حليب مجفف موجه لصناعة الحليب المعاد تركيبه |
040291 |
ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، أنواع أخرى لا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى |
040291 |
ألبان وقشدة مركزة أو غير محتوية على سكر أو مواد تحلية |
040490 |
مصل اللبن، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، منتجات متكونة من عناصر حليب طبيعية وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: غيرها |
م 040490 |
مكونات الحليب الطبيعية الصلبة غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية |
04051011 |
الزبـدة |
04051019009 |
الزبدة الموجهة للتصنيع |
040891 |
غير صفار بيض (مح) -- مجفف |
م 040891 |
بيض الطيور المجفف بدون قشرة |
040899 |
غير صفار بيض (مح) -- مجفف |
04089180 |
غير صفار بيض (مح) -- مجفف |
م 051191 |
بيض القاروص والوراطة المعدّ للتفريخ |
م 051191 |
بيوض أحياء مائية معدة للتربية |
0602101001 |
المشاتل والنباتات والأصول والجذور والطعوم من الأنواع المستعملة في الإنبات في المستغلات الفلاحية |
0602101001 |
عقل العنب دون جذور |
0602101009 |
0602101009 |
طعوم العنب |
|
0602201000 |
0602201000 |
شتلات العنب مطعمة أو بجذورها |
|
0602209003 |
0602208003 |
شتلات التين |
|
0602209004 |
0602208004 |
شتلات السفرجل |
|
0602209005 |
0602208005 |
شتلات التفاح |
|
0602209006 |
0602208006 |
شتلات العوينة |
|
0602209007 |
0602208007 |
شتلات الخوخ |
|
0602209008 |
0602208008 |
شتلات حب الملوك |
|
0602903000 |
0602903000 |
شتلات الخضروات |
|
0602905002 |
0602905002 |
شتلات الزيتون |
|
0602905004 |
0602905004 |
شتلات الفستق |
|
07.14 |
جذور المنيهوط (مانيوق) والأراروت والسحلب قلقاس رومي بطاطا حلوة، وجذور و درنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، كاملة أو مقطعة وبشكل كريات مكتلة، لب النخيل الهندي (ساجو) |
07.14 |
جذور المانيوك (مانيوق) والأروروت والسحلب قلقاس رومي بطاطا حلوة، وجذور و درنات مماثلة غزيرة النـشاء أو الأينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة وبشكل كريات مكتلة، لب النخيل الهندي (ساجو) |
م 110819 |
نشاء من البطاطا |
110813 |
نشاء البطاطا |
12.01 |
فول الصويا وإن كان مكسرا |
120110 |
فول الصويا (الصوجا) الموجه للبذر |
120190 |
فول الصويا الموجه لتغذية الحيوانات فول الصويا الموجه للإستعمال الصناعي |
||
120400 |
بذر كتان وإن كان مكسرا |
12040010 12040090 |
حبوب الكتان الموجهة للبذر حبوب الكتان غير موجهة للبذر وإن كانت مكسرة |
12.05 |
بذر السلجم (اللفت البري) أو الكولزا، وإن كان مكسرا |
120510 |
حبوب الكولزا أو حبوب السلجم الموجهة للبذر |
120590 |
حبوب الكولزا أو حبوب السلجم غير موجهة للبذر وإن كانت مكسرة |
||
120729 |
بذور قطن غير موجهة للبذر |
120729 |
حبوب قطن غير موجهة للبذر وإن كانت مكسرة |
12.08 |
دقيق وسميد بذور وثمار زيتية عدا دقيق وسميد الخردل |
م 120810 |
دقيق الصوجا الموجه لتغذية الحيوانات |
م 120890 |
دقيق حبوب أوثمار زيتية عدى دقيق الخردل |
||
121221 |
أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية موجهة للإستهلاك البشري |
121221 |
طحالب بحرية موجهة للإستهلاك البشري |
121229 |
أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية غير الموجهة للإستهلاك البشري |
121229 |
طحالب بحرية غير موجهة للإستهلاك البشري |
121299 |
نوى ولب ومنتجات نباتية أخرى |
121299 |
نوى ولب الغلال ومنتجات نباتية أخرى موجهة للإستهلاك البشري |
م 12149090 |
الـقـرط |
م 121490 |
الـقـرط والسـيلاج |
م 12149090992 |
السيلاج |
||
150710 |
زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا ولكن غير معدل كيمياويا : -- زيت خام وإن كان قـد أزيـل صمغه |
150710 |
زيت فول الصويا (الصوجا) الخام وإن كان قد أزيل صمغه |
150790 |
زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا، ولكن غير معدّل كيمياويا: ـ غيرها |
150790 |
زيت فول الصويا (الصوجا) وجزئياته المكرر وغير معدل كيميائيا |
150810 |
زيت فول سوداني وجزئياته وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا : -- زيت خام |
150810 |
زيت الفول السوداني الخام |
150890 |
زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا : -- غيرها |
150890 |
زيت الفول السوداني المكرر وجزئياته، غير معدل كيمياويا |
151110 |
زيت النخيل وجزئياته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيميائيا : -- زيت خام |
151110 |
زيت النخيل الخام وجزئياته |
151190 |
زيت النخيل وجزئياته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيميائيا : -- غيرها |
م 151190 |
زيت النخيل المكرر وجزئياته، وغير معدل كيميائيا |
151211 |
زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها : -- زيوت خام |
م 151211 |
زيت عباد الشمس الخام وجزئياته |
151219 |
زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها : -- غيرها |
م 151219 |
زيت عباد الشمس المكرر وجزئياته |
151411 |
زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها : -- زيوت خام |
151411 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات الخام ذات حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها |
151419 |
زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها : -- غيرها |
151419 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات المكررة ذات حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها، وغير معدلة كيميائيا |
151491 |
زيوت السلجم أو الكولزا أو الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا : غيرها -- زيوت خام |
151491 |
زيوت الكولزا (السلجم) أو النافات أو الخردل الخام وجزئياتها عدى ذات حمض الإيروسيك المنخفض |
151499 |
زيوت السلجم أو الكولزا أو الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا : -- غيرها |
151499 |
زيـوت الكـولزا (السلجم) أو النـافات أو الخـردل المكــررة وجزئياتها، وغير معدلة كيميائيا عدى ذات حمض الإيروسيك المنخفض |
151521 |
زيت الذرة وجزئياته : -- زيت خام |
151521 |
زيت الذرة الخام وجزئياته |
151529 |
زيت الذرة وجزئياته : -- غيرها |
151529 |
زيت الذرة المكرر وجزئياته، وغير معدل كيميائيا |
م 19.01 |
المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم |
م 19.01 |
المحضرات الغذائية المستعملة كبدائل للبن الأم والمعدّة للرضع وللأطفال المرضى |
م 19.01 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.01 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 19.02 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.02 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 19.03 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.03 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 19.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 19.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 20.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 20.05 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 20.07 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 20.07 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 21.06 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري |
م 21.06 |
المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى بيلة الفنيل كيتون والسكري |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) |
||
م 210210 |
الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة |
م 21.02 |
الخمائر الحية والخمائر الميتة الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة |
م 21.06 |
المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم |
م 21.06 |
المحضرات الغذائية المستعملة كبدائل للبن الأم والمعدّة للرضع وللأطفال المرضى |
م 23.01 |
مسحوق الأسماك |
م 230120 |
مسحوق الأحياء المائية الموجه لتغذية الحيوانات |
23023010015 |
نخالة قمح وحبوب أخرى (السداري) الموجهة لتغذية الحيوانات |
م 230210 |
نخالة (السداري) قمح وحبوب أخرى الموجهة لتغذية الحيوانات |
23023090017 |
م 230230 |
||
23024010011 |
م 230240 |
||
23024090013 |
|||
م 23.09 |
أغذية أحياء مائية وأعلاف مركبة لتغذية الأسماك |
م 23.09 |
أعلاف مركبة لتغذية الأحياء المائية |
- الجدول عـــدد 7
رقــم التـعــريـفـة (قــديــم) |
بيـان المنـتـجـات (قــديــم) |
رقــم الـتـعــريـفـة (جـديــد) |
بــيـان المـنـتـجــات (جــديــد) |
040221 |
مسحوق الحليب |
م 040210 و م 040221 |
مسحوق الحليب |
تُرفع إلى 36 % نسب المعاليم الديوانية وإلى 19 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد تركيبه والمدرج بالرقمين م 040210 وم 040221 من تعريفة المعاليم الديوانية مع حصة سنوية لا تتجاوز 2000 طن ويشترط في ذلك ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة.
توحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الإبتدائية في دعاوى الاعتراض
على قرارات التّوظيف الإجباري
الفصل 41:
تضاف إلى أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها:
وترفع الدعوى بالنسبة إلى قرارات التوظيف الإجباري التي يصدرها رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختصّ.
تمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية
الفصل 42:
تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:
ويمكن لمصالح الجباية في إطار المراجعة الجبائية الأولية الاعتماد على نتائج المعاينات الميدانية المنجزة لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية. وتتم المعاينة بموافقة كتابية مسبقة من شاغل المحل إذا تعلق الأمر بمحل سكني غير مخصّص للنشاط وذلك بناء على تكليف خاص للغرض من رئيس المصلحة المعنيّة تسلم نسخة منه مباشرة للمعني بالأمر مقابل وصل تسليم ويحرر في شأنها محضر طبقا لأحكام الفصلين 71 و72 من هذه المجلة.
تصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات
التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة
الفصل 43:
1) يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، التصريح وفق أنموذج تعده الإدارة، لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، بالمبالغ المرصودة بالحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الادخار بمختلف أنواعها والحسابات لأجل والمنتجات الأخرى المماثلة وبغيرها من الحسابات المفتوحة لديها بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون إنقطاع، وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي إنقضت خلالها هذه المدة وتحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس هذا الأجل.
وينسحب واجب التصريح المذكور على الفواضل الإيجابية للحسابات الجارية غير المسترجعة من قبل مستحقيهـا، المشار إليها ضمن أحكام العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية، مع تحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها مدة 5 سنوات.
2) يتعين على وسطاء البورصة والبنوك والشركات المصدرة للأوراق المالية أو الوسطاء المرخص لهم المفوضين، كل فيما يخصه، التصريح، وفق أنموذج تعده الإدارة، بالأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الإلكتروني والحقوق المرتبطة بها وأسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المرسمة بحسابات الأوراق المالية المفتوحة لديهم وبالمبالغ المالية التي لم تُجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل صاحب الحساب أو من ينوبه، لمدة 15 سنة دون انقطاع، وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري من السنة الموالية للسنة التي انقضت خلالها هذه المدة.
كما يتعين عليهم إعادة شراء أسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المعنية وتحويل المبالغ بما في ذلك محصول عملية إعادة الشراء إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس الأجل.
ويتم تحويل الأوراق المالية المتداولة داخل نظام التداول الالكتروني المعنية والحقوق المرتبطة بها من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه، في أجل أقصاه شهر من تاريخ انقضاء مدة 15 سنة، لهيكل الإيداع المركزي للسندات الذي يقوم بتجميعها وتسليمها للوسيط المكلف بالإدارة المعين للغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية لبيعها وفق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه 6 أشهر وإيداع محصول البيع مباشرة بالحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
3) يتعين على مؤسسات التأمين التصريح بالمستحقات المستوجبة والمترتبة عن عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال التي لم تجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل مستحقيها طيلة 15 سنة دون انقطاع وذلك وفقا للأجل والإجراءات المذكورة بالفقرة 1 من هذا الفصل وتحويلها إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي في نفس هذا الأجل.
كما يتعين على مؤسسات التأمين عند حلول أجل عقود التأمين المذكورة أو من تاريخ علمها بوفاة المؤمن له مواصلة توظيف الادخار المكون بعنوان نفس العقود وفق الشروط التعاقدية خلال الفترة الفاصلة بين حلول الأجل وتاريخ التصريح وإحالة المستحقات في نفس الأجل المتعلق بالتصريح إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
4) لا تنسحب أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل على الحسابات والمستحقات الراجعة للقصر وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم ما لم يتم، حسب الحالة، بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة إكتساب الأهلية.
5) يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل إيداع التصاريح المستوجبة في الآجال القانونية ولو في غياب مبالغ أو أوراق مالية أو مستحقات معنية بالتصريح.
6) يتعين على المؤسسات المعنية، بالنسبة للمبالغ المالية والأوراق المالية والمستحقات التي انقضت في شأنها الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل في تاريخ 31 ديسمبر 2024، نشر قائمة في أصحاب الحسابات والمستحقين بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية في أجل أقصاه 30 أفريل 2025 مع إعلامهم في نفس هذا الأجل بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسقوط حق المطالبة بهذه المبالغ في موفى جوان 2025 طبقا لأحكام هذا الفصل.
وتتولى المؤسسات المعنية، في أجل أقصاه 15 جويلية 2025، التصريح بالمبالغ والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها وتحويلها للحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأوراق المالية المذكورة أعلاه.
الفصل 44:
1) يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون والمعنية بواجب التصريح والتحويل إعلام أصحاب الحسابات أو المستحقين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بتاريخ حلول أجل تحويل الأموال لفائدة الدولة أو القيام بعملية إعادة الشراء أو تحويل الأوراق المالية إلى هيكل الإيداع المركزي للسندات لبيعها ونشر قائمة في الأشخاص المعنيين بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية وذلك في أجل لا يقل عن 6 أشهر قبل حلول هذا التاريخ.
2) تحتسب مدة 5 سنوات أو 15 سنة للتصريح وتحويل المبالغ والأوراق المالية والمستحقات، حسب الحالة، ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم خلالها:
- إجراء آخر عملية على الحساب من قبل صاحبه،
- قفل الحساب الجاري بالنسبة للفواضل الإيجابية غير المسترجعة من أصحابها طبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية،
- حلول الأجل بالنسبة لحسابات الإدخار المقترنة بأجل والحسابات لأجل وحسابات الإدخار في الأسهم،
- حلول الأجل بالنسبة إلى عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال أو علم مؤسسة التأمين بوفاة المؤمن له،
- بلوغ سن الرشد أو رفع التحجير أو إعادة إكتساب الأهلية، حسب الحالة، بالنسبة إلى الحسابات والمستحقات الراجعة للقصر وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم،
- رفع العقل أو الاعتراضات على الحسابات والمستحقات أو صدور أحكام باتة في شأنها.
3) مع مراعاة أحكام العدد 5 من الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية تتم المطالبة بإسترجاع المبالغ المحوّلة بناء على مطلب كتابي معلل يقدّم من قبل المستحق لدى اللّجنة القارّة للنظر في مطالب الإسترجاعات ورفع التقادم واستعمال أذون التزويد اليدوية بوزارة المالية وذلك في أجل أقصاه 15 سنة من تاريخ التحويل. ويكون رأي اللجنة ملزما للإدارة ويتعين تنفيذه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.
الفصل 45:
تتولى مصالح المراقبة الجبائية مراقبة احترام الواجبات المحمولة على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون، ويحق لها في إطار أعمال المراقبة الاطلاع لدى المؤسسات المعنية أو غيرها من الهياكل العمومية والخاصة على جميع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الضرورية لأعمال المراقبة وأخذ نسخ منها عند الاقتضاء. ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني والسر البنكي.
وتتم عملية المراقبة بواسطة فريق رقابي مكلف للغرض من قبل المدير العام للأداءات أو من ينوبه. ويمكن لمصالح الجباية في إطار أعمال المراقبة الاستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية وغيرها من الهياكل العمومية أو بخبراء بتكليف من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
وتخضع عمليات المراقبة لإعلام مسبق يبلغ إلى المؤسسة المعنية بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10 وبالفصل 10 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك 15 يوما على الأقل قبل انطلاق عملية المراقبة.
ويتم اعلام المؤسسة المعنية بنتائج المراقبة بنفس طرق التبليغ المشار إليها وذلك لتقديم اعتراضها عند الاقتضاء في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغ الاعلام. ويقع تجسيم موافقتها على تلك النتائج كليّا أو جزئيّا بتحويل المبالغ المطلوبة إلى خزينة الدولة في أجل 3 أيام من انقضاء أجل الاعتراض المذكور.
تستخلص المبالغ المطلوبة أصلا وخطايا في صورة عدم الاتفاق بين الإدارة والمؤسسة المعنية حول نتائج المراقبة أو في صورة عدم الاعتراض عليها في الأجل المحدد لذلك، بواسطة قرار يصدره المدير العام للأداءات أو من ينوبه.
لا يترتب عن الاخلال بواجب الإعلام والنشر المنصوص عليهما بالفقرة 6 من الفصل 43 وبالفقرة 1 من الفصل 44 من هذا القانون أي مساس بصحة أعمال المراقبة.
الفصل 46:
يتم الطعن في القرار المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون من قبل المؤسسة المعنيّة بإجراءات المراقبة ضد الإدارة العامة للأداءات في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 وفق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه.
يرفع الإستئناف لدى محكمة الإستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي ولا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
يتم الطعن بالتعقيب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 47:
1) يترتب عن كل تأخير في التصريح بالمبالغ المستوجبة أو تحويلها المنصوص عليه بالفصلين 43 و44 من هذا القانون، تطبيق خطية تأخير بنسبة 1% عن كل شهر تـأخير أو جزء منه مع حد أدنى بـ 1.000 دينار دون أن يتجاوز مجموع الخطية أصل المبالغ المستوجبة.
وفي صورة معاينة التأخير في تحويل المبالغ المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، تطبق خطية قارة بنسبة 10% من المبالغ المطلوبة، وخطية تأخير بنسبة 2 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن يتجاوز مجموع الخطية القارة وخطية التأخير أصل المبالغ المستوجبة. وتطبق خطية بنسبة 10% من قيمة الأوراق المالية غير المصرح بها مع حد أدنى بـ 1.000 دينار.
2) لا يسقط بمرور الزمن حق مراقبة وإستخلاص المبالغ المستوجبة على معنى أحكام الفصلين 43 و45 من هذا القانون.
3) تعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1.000 دينار و10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح المستوجب في الأجل المحدد طبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون. وتطبق نفس العقوبة على كل مؤسسة قامت بإيداع التصريح دون تحويل المبالغ المستوجبة في الأجل المحدد قانونا. ولا تطبق هذه العقوبة في صورة قيام المؤسسة بتسوية وضعيتها بصفة تلقائية قبل تدخل مصالح المراقبة.
تعاقب بنفس الخطية كل مؤسسة لم تمكن الفريق الرقابي من جميع المعلومات والوثائق والمنظومات المطلوبة لإتمام أعمال المراقبة.
يمكن معاينة كل من هذه المخالفات مع تطبيق نفس العقوبة مرّة كل ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة المخالفة السابقة.
تتم معاينة المخالفات المشار إليها بواسطة محضر يحرر في الغرض من قبل عونين من مصالح المراقبة الجبائية. ويتولى المدير العام للأداءات إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
يسقط حق تتبع المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل بمضي خمس سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة. وينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة.
الفصل 48:
مع مراعاة أحكام الفصل 65 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، تلغى جميع الأحكام المخالفة للفصول من 39 إلى 43 من هذا القانون.
مراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها
الفصل 49:
تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 83 من مجلة الطرقات وتعوض بما يلي:
تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:
- عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول
- أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
- ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث
تضبط قائمة المخالفات بأمر.
إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار
تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل
الفصل 50:
- يحدث خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل إستثماراتها بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.
- يحدث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.
يُعهد التصرّف في كل خط تمويل إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف فيه.
تشجيع إحداث المؤسسات الناشئة
الفصل 51:
يحدث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات.
ويُعهد التصرّف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف فيه.
إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 52:
تحدث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 13 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".
ويخصص مبلغ 20 مليون دينار لفائدة آلية الضمان المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الموارد المتوفّرة بآلية ضمان قروض التصرّف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
ويعهد التصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في آلية الضمان المذكورة.
تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 53:
يتمّ اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك.
ويتمّ تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
التخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها
الفصل 54:
1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 سادسا فيما يلي نصّه:
18 سادسا (الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 87.02 والتي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها.
ويمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %7 بعنوان الإقتناءات المحلية بناء على شهادة تسلّم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
2) تضاف إلى العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد، الأحكام التالية:
7.30 الحافلات المعدة لنقل العملة:
7.30.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيديّة لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والشروط المبينة بالفقرة 7.30.2 أسفله، تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية الحافلات الموردة من قبل المؤسسات الصناعية والمدرجة بالبند التعريفي م 87.02 والتي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان والمخصّصة لنقل عملتها.
7.30.2 - للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 7.30.1 يتعين عند كل عملية توريد إكتتاب إلتزام بعدم التفويت في الحافلة قبل انقضاء مدّة خمس سنوات إبتداء من تاريخ شهادة التسجيل إلاّ بترخيص من مصالح الديوانة.
ويخضع التفويت في الحافلة قبل نهاية الأجل المحدّد إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
3) تضبط بمقتضى أمر الشروط والإجراءات للإنتفاع بالإمتيازات المنصوص عليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل.
التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
الفصل 55:
يمدد أجل 31 ديسمبر 2024 الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل
الفصل 56:
1) يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عند 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 10ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
2) يخصص مبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الصندوق الوطني للضمان المحدث بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة لضمان التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية.
3) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 سابعا فيما يلي نصه:
الفصل 13 سابعا:
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط والمنجزة من قبل الشركات الأهلية الناشطة وفقا للتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.
ويسند الإمتياز المذكور بالنسبة للإقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
4) تضاف إلى الفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك عبارة " و13 سابعا" بعد عبارة " 13 ثالثا".
5) تضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فيما يلي نصّها:
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الأهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
6) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الاهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
7) تضاف بعد الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الأهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
التشجيع على تمويل المؤسسات عن طريق التمويل التشاركي
الفصل 57:
1) يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قسم فرعي خامس عنوانه منصّات التمويل التشاركي يتضمن الفصل 78 كما يلي:
القسم الفرعي الخامس: منصّات التمويل التشاركي
الفصل 78:
مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق منصّات التمويل التشاركي المنصوص عليها بالقانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي، في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات التي تخول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه، في صورة الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
تؤخذ بعين الاعتبار لغاية احتساب المداخيل أو الأرباح القابلة للطرح عند الترفيع في رأس مال المؤسسات طبقا لأحكام هذا الفصل، قيمة منحة الإصدار حسب نفس الحدود والشروط.
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة.
2) تعوض عبارة "بأحكام الفصلين 73 و74 من هذه المجلة" الواردة بطالع الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بأحكام الفصول 73 و74 و78 من هذه المجلة".
3) يضاف بعد المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة مطة فيما يلي نصها:
- المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق منصّات التمويل التشاركي المنصوص عليها بالقانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي، في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة وذلك حسب نفس الشروط المستوجبة للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالمطة الأولى من هذه الفقرة.
4) يضاف إلى الفقرة "أ" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة فيما يلي نصّها:
- القروض المخصّصة لتمويل المشاريع عبر منصّات التمويل التشاركي.
5) تطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل على عمليات إكتتاب المداخيل أو الأرباح في رأس مال المؤسسات المعنية عن طريق منصّات التمويل التشاركي التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2025.
وضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة المعاليم الديوانية
الفصل 58:
1) ترفّع إلى 30% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد الألواح المركبة من الألومنيوم غير المخلوط و الألواح المركبة من خلائط الألومنيوم المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 76061130102 و76061130908 و76061230107 و76061230903.
2) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية:
رقم البند |
رقم التعريفة |
بيان المنتجات |
م 76.06 |
76061130102 |
ألواح مركبة من الألومنيوم غير مخلوط، على أشكال مربعة أو مستطيلة بسماكة تزيد عن 0.2 ملم وأقل من 4 ملم |
76061130908 |
ألواح مركبة من الألومنيوم غير مخلوط، على أشكال مربع أو مستطيل ، ذات سمك أكبر أو يساوي 4 ملم |
|
76061230107 |
ألواح مركبة من خلائط الألومنيوم، على أشكال مربعة أو مستطيلة بسماكة تزيد عن 0.2 ملم وأقل من 4 ملم |
|
76061230903 |
ألواح مركبة من خلائط الألومنيوم، على أشكال مربعة أو مستطيلة، ذات سمك أكبر أو يساوي 4 ملم |
3) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية:
رقم البند |
رقم التعريفة |
بيان المنتجات |
م 76.06 |
76061130102 |
ألواح مركبة من الألومنيوم غير مخلوط، على أشكال مربعة أو مستطيلة بسماكة تزيد عن 0.2 ملم وأقل من 4 ملم |
76061130908 |
ألواح مركبة من الألومنيوم غير مخلوط، على أشكال مربع أو مستطيل ، ذات سمك أكبر أو يساوي 4 ملم |
|
76061230107 |
ألواح مركبة من خلائط الألومنيوم، على أشكال مربعة أو مستطيلة بسماكة تزيد عن 0.2 ملم وأقل من 4 ملم |
|
76061230903 |
ألواح مركبة من خلائط الألومنيوم، على أشكال مربعة أو مستطيلة، ذات سمك أكبر أو يساوي 4 ملم |
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل
الفصل 59:
يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 21 مكرر فيما يلي نصّه:
21 مكرر) زيتون مصبّر مؤقتا غير معد للاستهلاك على حالته وغير معد لإستخراج الزيت المدرج بالعدد 07112010 من تعريفة المعاليم الديوانية.
تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات
الفصل 60:
تضاف إلى الفصل 56 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
بصرف النظر عن الأحكام المخالفة بهذا الفصل، يمكن للشركات إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات وتسلم بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الإلكترونية الموثوق بها. ويتم للغرض تبادل المعلومات مع مصالح الجباية عن طريق التبادل الإلكتروني للوثائق. ويضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
إعفاء المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسيّة لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
الفصل 61:
تنتفع التجهيزات والمعدّات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصّل في شأنها على إمتياز جبائي عند التوريد أو المكتتب في شأنها سند إعفاء بكفالة، بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند تحطيمها وإحالة الفضلات الحديديّة الناجمة عن عملية التحطيم لفائدة الشركة التونسيّة لصناعة الحديد "الفولاذ" دون مقابل.
ويخضع هذا الإجراء لترخيص من مصالح الديوانة المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تخفيف كلفة إقتناءات الديوان الوطني للتطهير
الفصل 62:
ينتفع الديوان الوطني للتطهير بالإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريد التجهيزات والمعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الضرورية لنشاطه.
يمنح هذا الامتياز بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
الإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة
الفصل 63:
تولي الدولة الإحاطة والعناية اللازمة للإذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمّتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
مراجعة الأداء على القيمة المضافة
الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل 64:
1) تلغى المطة الرابعة من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 فيما يلي نصه:
31) العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400.000 دينار دون اعتبار الأداء لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
الفصل 65:
بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 01 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2025.
ويتواصل اعتماد قاعدة أو قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود.
تشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع
في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري
الفصل 66:
1) يضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 11 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 مطة فيما يلي نصها:
-الإستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
2) يحدث خط تمويل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
ويخصص إعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوث" لفائدة هذا الخط.
يعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى إتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
إجراءات لإدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم
الفصل 67:
1) يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.
يُعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
2) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.
3) يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ما يلي:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال نفس المدة.
4) تلغى عبارة " ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
5) تضاف بعد النقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 نقطة فيما يلي نصها:
- طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي.
6) تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور. غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024، لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025.
ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكورة.
7) تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الأنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري
الفصل 68:
1) تضاف بعد الفقرة الفرعية "ز" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة فرعية "ح" فيما يلي نصها:
ح. 3% من المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسديو خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الأنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري والمستخلصة لدى الحرفاء وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025.
التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ
الفصل 69:
لا يتمّ إحتساب رقم معاملات المؤسّسات المصدّرة كلّيا المتأتي من بيع مواد الإختصاص لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة من رقم المعاملات السّنوي الجملي للتصدير المخوّل لهذه المؤسّسات ترويجه بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
دعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية
الفصل 70:
يضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
ويتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسديي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبّيّة المتدخلين لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمّن خاصّة هويّتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة وعند الاقتضاء مبلغها.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مسديي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة ومبالغها.
مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية
الفصل 71:
1) تضاف إلى أحكام الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها:
ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كلّ فاتورة، كلّ شخص تولّى إصدار فواتير ورقيّة بعنوان عمليّات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية على معنى أحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50.000 دينار.
2) تعوض عبارة " أحكام الفقرة II" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " البيانات الوجوبية المنصوص عليها بأحكام الفقرة II والفقرة II ثالثا".
3) تضاف بعد عبارة " بفواتير" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " ورقيّة أو بنسخ ورقيّة من الفواتير الإلكترونية".
4) تضاف بعد عبارة "بالفقرة II" الواردة بالعدد 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة " أو بالفقرةII ثالثا ".
5) تطبّق أحكام الفقرتين 1 و3 من هذا الفصل ابتداء من غرّة جويلية 2025.
مراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب
الفصل 72:
1) تعوّض عبارة "ستّة عشرة يوما وشهر" الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة بعبارة "ستة أشهر وسنتين".
2) تعوّض عبارة " ثلاثة أشهر وسنة " الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة بعبارة "سنتين وثلاث سنوات".
تفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية
الفصل 73:
تعوّض عبارة "من تاريخ صدور الحكم" الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 354 مكرر من مجلة الديوانة بعبارة "من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار".
إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء
إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص
الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية
الفصل 74:
- تسوية الديون الجبائية:
1. يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
- الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.
يطبّق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
2. يتم التخلي عن 50 % من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
3. تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و 2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.
4. يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
5. يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
6. بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
- تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:
يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
- تسوية الخطايا والعقوبات المالية:
يتمّ التخلّي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي 2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها.
لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
الإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية
موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائيّة
الفصل 75:
- يمنح إعفاء أو تخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر2024 وذلك كالتالي:
أ.بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات:
- دفع المعاليم والأداءات المستوجبة،
- الإعفاء من الخطايا المستوجبة.
ب.بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي لا تتضمّن معاليم وأداءات:
- دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا،
- دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا.
- يمنح الإعفاء أو التخفيض المشار إليه بالنقطة 1 أعلاه وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين:
- دفع كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025،
- أو اكتتاب روزنامة دفع في كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جويلية 2025 على أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل عند إبرام الروزنامة على أن يتم إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامة المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
- يمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحيّة جارية الانتفاع بهذا التخفيض.
- لا يمكن أن يؤدي الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
- يضبط قرار من الوزير المكلّف بالماليّة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 أعلاه.
تخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم
على الأراضي غير المبنية
الفصل 76:
يتم التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة:
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2025،
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و 2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026.
وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية
الفصل 77:
يتم التخلي آليّا عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الإبتدائية بعنوان الحد الأدنى للإستخلاص المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.
ولايمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية
والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم
الفصل 78:
يتم التخلّي عن مبلغ الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات والمتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنتي 2022 و2023 وانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 والمتخلّدة بذمة المترشّحين في هذه الانتخابات الذين لم يتحصّلوا على تمويل عمومي.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها
الفصل 79:
1) يمكن تسوية وضعية التجهيزات والمعدات الدارجة والشاحنات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك مقابل دفع 10% من:
- مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ،
- مبلغ المعاليم والأداءات التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف (3.000) دينار عن كل عربة.
2) لتطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل موفّى شهر أوت 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر2025.
3) لا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2025.
تسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار نظام الإعفاء الكلي
الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
الفصل 80:
1) يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة، منذ سنتين على الأقل، بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك بدفع نسبة 30% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب القانون العام على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
2) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا القانون والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها.
3) تتمّ التسوية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل بعد تقديم مطلب لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2025 على أن يتمّ خلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.
تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة
الفصل 81:
تتمّ تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي:
- بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار،
- بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار.
تخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها.
الفصل 82:
تحدث بموجب هذا القانون منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب.
ــــ يتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة.
ــــ لا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل.
ــــ تعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها.
ــــ تعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.
الفصل 83:
ينتفع المتقاعدون بالطروحات والامتيازات لغاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
تاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025
الفصل 84:
1) تطبق أحكام هذا القانون بداية من غرة جانفي 2025 وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون.
2) لا تطبق أحكام الفصل 58 على البضائع عند التوريد التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ أنّها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة.