تغطية سعيدة بوهلال
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم 30 جويلية 2024 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها معدلا وكانت نتيجة التصويت على المشروع برمته كما يلي: 127 نعم و2 محتفظ و1 لا.
وتضمن هذا المشروع ستة فصول وهي كالتالي:
الفصل الأول : تلغى أحكام الفصول 410 و410 مكرر و410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و410 خامسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و732 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي:
ـ فصل 410: على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك. وقبل تسليم صيغ شيكات للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد وخاصة دراسة الملاءمة المالية للحريف وتقويمها باعتبار مستوى التداين بالنسبة إلى التزاماته المالية الجارية وغير الجارية، تحديد قدرة الحريف على تغطية الدفوعات بالشيك خلال مدة معينة، مراقبة التصرفات ذات المخاطر والتدفقات النقدية بالحساب الجاري التي تتجاوز قدرة الحريف على الخلاص، دعم حلول الدفع البديلة التي يمكن أن تجعل المعاملات المالية أكثر أمانا على غرار التحويل البنكي والشيك الالكتروني وبطاقة الدفع المصرفية ووسائل الدفع الرقمية الأخرى، تنفيذ كل التدابير والإجراءات الأخرى التي يتخذها أو يقترض اعتمادها البنك المركزي ويتم نشر التدابير والإجراءات ذات الصبغة الترتيبية بالرائد الرسمي.
ـ الفصل 410 مكرر جديد: يتولى المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات غير مشهود باعتمادها لمدة زمنية معينة حسب الملاءمة المالية لكل حريف طبقا لأحكام الفصل 410 جديد من هذه المجلة. يتم تقسيم القيمة المذكورة على عدد أوراق دفتر الشيكات والتنصيص وجوبا بطالع كل ورقة على قيمتها القصوى دون أن تتجاوز في كل الحالات مبلغ قدره ثلاثون ألف دينار. ويمكن أن تكون الأسقف متفاوتة أو ثابتة المبلغ حسب طلب الحريف. يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما. وللمصرف تسليم الحريف بناء على طلبه دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة الطلب. ويحدد المصرف لكل دفتر شيكات مدة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه. وعلى المصرف تقديم معلومات واضحة ومفصلة لحريفه حول السقف العام لدفتر الشيكات غير مشهود باعتمادها وأوجه المخاطر المتربطة بها. ويمكن لطالب دفتر الشيكات تقديم اعتراض على قرار المصرف مصحوبا بالوثائق والمؤيدات اللازمة. وعلى المصرف الرد على الاعتراض المذكور في بحر اسبوع من تاريخ تقديمه. يتعين على المصرف إجراء مراقبة دورية للسقف العام عند كل طلب جديد لدفتر شيكات، ويمكن له عند الاقتضاء الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغا للشيكات غير التي تسلم لانجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد. لا يجوز سحب الشيك إلا لفائدة شخص مسمى سواء كان ذاتا طبيعية أو معنوية باستثناء الصور التي نص عليها القانون. ويكون الشيك قابلا للتظهير لفائدة المصرف بغاية خلاصه. لا يعتبر شيكا كل سند غير مشهود باعتماده خلا من إحدى التنصيصات الوجوبية المتعلقة بقيمته القصوى وتاريخ صلوحيته وتسمية المستفيد أو تضمن مبلغا يتجاوز قيمته القصوى أو تم تقديمه للخلاص بعد ثمانية أيام عمل من تاريخ انقضاء آجال صلوحيته.
ـ الفصل 410 ثالثا جديد: تحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي منصة رقمية موحدة خاصة بمعاملات الشيك يتولى الإشراف على إرسائها وإدارتها وسيرها وتطويرها. تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة. كما يجب على المصرف توفير خدمات الكترونية مجانية بواسطة المنصة الرقمية تمكن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومة المتعلقة بحساباته المالية كما تمكن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه. وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية. وعلى المستفيد من الشيك قبل تسمله أن يطلع على مدى توفر الرصيد بحساب الساحب عبر المنصة الرقمية وإشعار المصرف بواسطتها في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته. توفر المنصة الرقمية وجوبا اشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل. وفي صورة توصل المستفيد بالاشعار الالكتروني المذكور يعد المصرف المسحوب عليه عند غياب الرصيد أو عدم كفايته مدينا بالتضامن مع الساحب مهما كان مبلغ الشيك ويجب على المصرف المسحوب عليه بمجرد تقديم الشيك إليه أن يدفع قيمته فورا للمستفيد. يتم تخزين كشوفات جميع العمليات المنجزة والاشعارات المتبادلة بواسطة المنصة الرقمية لمدة لا تقل عن عشر سنوات بداية من تاريخ تنفيذ العملية. وفي صورة وجود نزاع بين الحريف والمصرف حول عملية أو عمليات معينة يتحمل المصرف عبء اثبات عدم صحة العملية وشرعيتها. يتلزم المصرف بالسهر على استمرارية الخدمات الالكترونية التي يوفرها ويعد مسؤولا مدنيا عن عدم صحة المعطيات التي أعلم البنك المركزي بها او حرفائه أو الغير وعن التأخير في مدهم بها. يتم ضبط قائمة في المصارف التي انخرطت في المنصة الرقمية ووفرت خدمات الكترونية خاصة بالتعامل بالشيك بمنشور من البنك المركزي التونسي يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر وفي كل الحالات مرة على الأقل كل ستة أشهر على ضوء تدقيق يجريه البنك المركزي التونسي حول فاعلية المنصة والخدمات المذكورة ونجاعتها.
ـ الفصل 410 ثالثا مكرر جديد: على كل مصرف مسحوب عليه شيك لا يتوفر رصيده كليا أو جزئيا أو غير قابل للتصرف فيه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الشيك ويدفع للمستفيد ما يتوفر من الرصيد أو يخصصه لفائدته. ويوجه المصرف إعلاما إلى الساحب في نفس اليوم بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك وعند التعذر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بوجوب توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية وانذاره بالامساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب مباشرة أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية وبوجوب ارجاعها إلى المصارف المعنية. وإذا لم يقم الساحب بالتسوية في الأجل المذكور يحرر المصرف وجوبا شهادة في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك وبيانا لتاريخ العرض وانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه ويبين عند الاقتضاء الأسباب الأخرى التي حالت دون دفعه. يوجه المصرف في نفس اليوم إعلاما إلى الساحب مصحوبا بنظير من شهادة في عدم الدفع بواسطة المنصة الالكترونية للتعامل بالشيك وعند التعذر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يسلم نظيرا قانونيا من الشهادة في عدم الدفع إلى المستفيد إما مباشرة أو عن طريق المصرف العارض مرفقا بأصل الشيك ويحتفظ بنظير آخر منها على ذمة النيابة العمومية. وإذا لم يتول المصرف المسحوب عليه تحرير شهادة في عدم الدفع أو توجيه الإعلام للساحب طبقا للفقرة السابقة من هذا الفصل يعد مدينا بملغ الشيك او ما تبقى منه ويجب عليه دفعه فورا للمستفيد. وبمقتضى هذا الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد من في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب. ويترتب عن تحرير شهادة في عدم الدفع التحجير على الساحب استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها.
ـ الفصل 410 رابعا جديد: تحصل تسوية الشيك دون رصيد قبل إبرام الصلح بالواسطة المنصوص عليه بالفصل 410 ثامنا من المجلة التجارية بخلاص مبلغ الشيك او ما تبقى منه. مع مراعاة أحكام الفصل 410 سابعا من هذه المجلة يتم الخلاص بتوفير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك وعلى المصرف تخصيص مآل التسوية لفائدة المستفيد وإعلامه حالا بتوفر الرصيد بواسطة المنصة الالكترونية للتعامل بالشيك وعند التعذر بكل وسيلة يتحقق منها علم المستفيد به أو عن طريق المصرف الذي عرض الشيك للخلاص. وعند الاقتضاء يتم الخلاص بأداء كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه للمستفيد أو تأمينه لفائدته بالخزينة العامة للبلاد التونسية والادلاء وجوبا بما يفيد الخلاص بحجة رسمية أو بكتب ثابت التاريخ أو ما يفيد التأمين وإعلام المستفيد به. ويترتب عن التسوية استرجاع الساحب لحق استعمال صيغ الشيكات.
ـ الفصل 410 خامسا جديد: في صورة امتناع المصرف المسحوب عليه في قبل مال التسوية لأي سبب كان فللساحب أن يستصدر إذنا على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مقر فرع البنك المسحوب عليه بإيداع المال لدى المصرف المذكور في اجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الإذن باتمام التسوية. وعلى المصرف قبض مال التسوية والقيام بالواجبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 410 رابعا جديد من هذه المجلة.
ـ الفصل 410 سادسا جديد: على المصرف المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب أن يحرر شهادة في عدم الدفع ويوجه خلال ثلاثة أيام عمل مصرفية نظيرا منها إلى المستفيد والساحب والبنك المركزي كما عليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجهه خلال نفس الآجل مع نظير من شهادة عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية المختص.
ـ الفصل 411 جديد: مع مراعاة أحكام الفصلين 410 سابعا و410 ثامنا من المجلة التجارية يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
ـ كل من أصدر شيكا يتضمن مبلغا يتجاوز خمسة آلاف دينار وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد اقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية.
ـ كل من اعترض على خلاص الشيك لدى البنك المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية.
ـ كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك.
ـ كل من تسلم شيكا على وجه الضمان.
ـ كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه: على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية، أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه و لم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه. للمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وإذا تعهدت المحكمة بنفس الجلسة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية. وفي صورة صدور عدة أحكام قضائية باتة بالسجن من أجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها لبعض. يقدم مطلب المراجعة إلى وزير العدل الذي يوجهه مرفقا بجميع الأحكام الباتة الصادرة ضد المعني بالأمر إلى محكمة التعقيب. تنظر إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة التعقيب في مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها ولو صدرت عن محاكم مختلفة من حيث الدرجة أو من حيث مرجع النظر وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية. تقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لما يلي: إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تفوق 20 عاما تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لعشرة أعوام، إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة تفوق 10 أعوام وتساوي أو تقل عن 20 عاما تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لخمسة اعوام، إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تساوي أو تقل عن عشرة أعوام تقرر المحكمة الحط من كامل المدة إلى النصف. إذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول إلى الافراج عن المحكوم عليه المودع بالسجن تقرر المحكمة في شأنه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار ولمدة أقصاها خمس سنوات. ويأذن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بقرار معلل برفع تحجير السفر عند اثبات خلاص مبالغ جميع الشيكات التي صدرت في شأنها الأحكام موضوع المراجعة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب. يأذن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الصادر عنها الحكم البات بإيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها والإفراج عن المحكوم عليه إذا كان بصدد قضاء العقاب ورفع التدابير المتخذة في شأنه بما في ذلك تحجير السفر واستعمال صيغ الشيكات شرط اثبات خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته. ويترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها والخطية التي تم خلاصها لا ترجع.
ـ الفصل 411 خامسا جديد: يمكن أن تتم التسوية وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 410 رابعا جديد من المجلة التجارية أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم ضد الساحب. ويترتب عنها في الصورة الأولى ايقاف المحاكمة وفي الصورة الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها. ويترتب عن التسوية في جميع الأحوال رفع التدابير المتخذة في شأن الساحب بما في ذلك تحجير استعمال صيغ الشيكات.
ـ الفصل 411 سابعا جديد: يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة الاف دينار كل من تعمد اسناد تمويل بفائدة في غير المعاملات المسموح بها قانونا أو خالف التشريع المنطبق على العمليات المتعلقة بها. ويكون العقاب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 20 ألف دينار لكل من سلم أو تسلم شيكا أو شيكات كوسيلة لخلاص التمويل بفائدة.
ـ الفصل 412: ـ مطة رابعة جديدة: كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم ينذره بالامساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا مكرر جديد و674 و732 جديد من المجلة التجارية.
ـ مطة خامسة جديدة: كل مصرف توفر عنده الرصيد ولم تحصل لديه أية معارضة يرفض دفع شيك مسحوب عليه سحبا صحيحا بالإضافة إلى غرم الضرر الناجم عن عدم تنفيذ أمر الساحب بالدفع وعن الأضرار التي لحقت بسمعته.
ـ الفصل 412 ثالثا جديد: يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها: تخصيص إعتمادات لا تقل عن 8 بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات، ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الإعتمادات المخصصة وتضبط بأمر شروط إسناد التمويل المذكور ومعاييره، التخفيض في نسبة الفائدة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده 7 سنوات، إذا تبين أن القيمة الجملية من الفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة، وعلى المصرف أن يضبط في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب جدول استهلاك جديد على قائدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي صفر فاضل خمسة. وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين. تضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية وتعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور.
الفصل 412 رابعا جديد: يلزم البنك المركزي المصرف الذي لا يحترم المعايير المتعلقة بالوقاية من إصدار شيكات دون رصيد والواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون بوضع التدابير التصحيحية أو خطة عمل وفق الشروط التي يضبطها في الغرض. ويكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف إلى إعفاء المصرف كليا أو جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحمولة عليه بموجب هذا القانون. ويسلط محافظ البنك المركزي على المصرف الذي لا يحترم المعايير والتدابير التصحيحية المتعلقة بالوقاية من إصدار شيكات دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين:
ـ أ: الإنذار.
ـ بـ: خطية مالية لا يتجاوز مقدرها عشرة بالمائة من رأس مال المصرف وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة بواسطة بطاقة الزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية وزير المالية طبق الاجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية وفي صورة العود يسلط محافظ البنك المركزي ضعف الخطية المقررة بالفقرة الفرعية ب من هذا الفصل.
الفصل 732 جديد: مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بتم قفل الحساب الجاري وفقا للقواعد التالية:
1ـ إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها مقتضى اتفاق بين الطرفين،
2ـ إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين. وما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 20 يوما، وإذا لم يقع الاتفاق على أجل يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.
3ـ إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
4ـ إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفل الحساب بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الإعلام كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي في حوزته أو بحوزة وكلائه وبمجرد انقضاء أجل ثلاثة اشهر من تاريخ الإعلام المسبق يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله.
5ـ في جميع الحالات يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إذا كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إذا كان ذاتا معنوية.
يؤلف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فضلا عن مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل. وعند قفل الحساب خارج الآجال القانونية لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلا في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع. وإذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يبقي ماسك الحساب المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء، وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتمويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة 15 عاما وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت.
الفصل الثاني: يضاف إلى المجلة التجارية الفصول 410 سابعا مكرر و410 ثامنا و410 ثامنا مكرر فيما يلي نصها:
الفصل 410 سابعا: لا جريمة على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا تساوي قيمته أو تقل عن خمسة آلاف دينار. عند غياب الرصيد أو عدم كفايته يعد مدينا بملغ الشيك أو باقي قيمته المصرف المسحوب عليه الشيك الذي يتضمن المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل باستثناء الشيك المسحوب على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل. ويجب على المصرف المسحوب عليه دفع قيمة مبلغ الشيك للمستفيد بمجرد انقضاء سبعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تقديم الشيك دون أن يتولى الساحب توفير الرصيد المطلوب. ولا يمكن للمصرف أن يعارض المستفيد من الشيك بأي استثناءات للدفع باستثناء حالة غياب توقيع الساحب أو في الصور المبينة بالفقرة الأخيرة من الفصل 410 مكرر جديد من هذه المجلة. وبمقتضى ذلك الدفع يجل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه، وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب. لا تنطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل على المصرف المدرج بمنشور البنك المركزي والذي انخرط في المنصة الرقمية ووفر خدمات الكترونية خاصة بالمعاملات بالشيك طبقا للمعايير المنصوص عليها بالفصل 410 جديد من المجلة التجارية.
ـ الفصل 410 سابعا مكرر: يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار الساحب والمستفيد اللذان يتعمدان افتعال معاملات مالية وهمية بواسطة شيكات دون رصيد لا يتجاوز مقدار كل واحد منها خمسة آلاف دينار قصد استخلاص مبالغ مالية من المصرف عن غير وجه حق.
ـ الفصل 410 ثامنا: لا يمكن إثارة التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد إلا بناء على شكاية من المستفيد. يعرض وكيل الجمهورية بعد مده بالملف من الشاكي أو المصرف المسحوب عليه وقبل إثارة الدعوى العمومية في مدة لا تتجاوز الشهر الصلح بالوساطة على المستفيد من الشيك والساحب المشتكى به. يضمن وكيل الجمهورية في جلسة الصلح ما توصل إليه الطرفان من اتفاقات بمحضر مرقم أو يأذن لهما بإبرام اتفاق صلح بالحجة العادلة ولن أن يأذن بناء على طلب من الساحب برفع تحجير استعمال صيغ الشيكات عنه. ويجب ان يتضمن سند الصلح مراجع الشيك والمبلغ المطلوب والالتزامات المحمولة على الطرفين وخاصة طرق الدفع وأقساطه ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ امضائه. ولوكيل الجمهورية بصفة استثنائية وبطلب معلل من المشتكى به التمديد في الأجل المذكور مرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر. يؤشر وكيل الجمهورية على سند الصلح عند توفر الشروط القانونية ويأذن بإيداعه بكتابة المحكمة كما يحدد تاريخ فاعليته كسند تنفيذي. يتمتع بالقوة التنفيذية سند الصلح المؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية والمكسي بالصيغة التنفيذية ولا يقبل سند الصلح الطعن إلا بالزور. للمستفيد من الشيك الحق في أخذ نسخة واحدة من سند الصلح تسمى نسخة تنفيذية يسلمها كاتب المحكمة المختصة ممضاة منه وتحمل ختم المحكمة. ويدرج بأسفل النسخة التنفيذية الصيغة المنصوص عليها بالفقرتين الأخيرتين من الفصل 253 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع تعويض عبارة هذا القرار أو الحكم بعبارة هذا السند. لوكيل الجمهورية اتخاذ قرار في تحجير السفر على ساحب الشيك يتم إعلامه به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وله أن يأذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من الساحب. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر بقرار معلل في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه. وفي صورة رفض المطلب لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بناء على عناصر جديدة. يترتب عن التنفيذ الكلي للصلح أو عن عدم تنفيذه بسبب من المستفيد انقضاء الدعوى العمومية ورفع تحجير السفر واسترجاع الساحب لحق استعمال صيغ الشيكات. وإذا تعذر إبرام الصلح بسبب الساحب أو لم يتم تنفيذه كليا رغم انقضاء الآجال المحددة به، تثير النيابة العمومية بناء على طلب ممن له مصلحة التتبعات الجزائية ضد الساحب بالإحالة مباشرة على المجلس دون توقف على اجراء بحث ابتدائي أو الاحالة على التحقيق. وإذا كان الاعتراض متعلقا بسرقة الشيط أو ضياعه على وكيل الجمهورية أن يفتح بحثا. وتتوقف التتبعات في شأن جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية.
الفصل 410 ثامنا مكرر: يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 10 آلاف دينار المدين الذي أمضى التزاما أو اتفاقا أو محضر صلح قصد خلاص شيك دون رصيد وتعمد القيام بالأفعال الآتية:
ـ التفويت بالهبة أو بالبيع الصوري في مكاسبه المنقولة أو العقارية او اخفائها بغاية الحيلولة دون امكانية التنفيذ عليها.
ـ إسقاط دين له دون موجب لذلك أو خلاص دين أو التزامات صورية. بالاضافة على العقوبات الجزائية تقضي المحكمة الجزائية بابطال العقود والأعمال المبنية بالمطتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل الثالث: تلغى أحكام الفصل 351 والفصول من 359 إلى 370 والفقرة الثانية من الفصل 377 والفصل 406 من المجلة التجارية وتنطبق بقية أحكامها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع: تدخل أحكام الفصلين 410 جديد و410 مكرر جديد والفقرة الثالثة وما يليها من الفصل 410 ثالثا جديد والفصلين 410 سابعا و410 سابعا مكرر حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . يصدر الأمران المنصوص عليهما بالمطتين الأولى والثالثة من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتحدث المنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك وتنخرط فيها المصارف وفقا لأحكام الفصل 410 ثالثا جديد من المجلة التجارية قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل الخامس: بقطع النظر عن مبلغ الشيك تنطبق العقوبات والإجراءات المقررة بالفصل 411 جديد من المجلة التجارية على كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي وقبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون. وبانقضاء هذا الأجل لا يعتبر شيكا السند غير المشهود باعتماده المسلم وفقا للصيغ المعمول بها قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الفصل السادس: مع مراعاة أحكام التسوية النهائية للشيك دون رصيد المنصوص عليها بالفصلين 410 رابعا جديد و411 خامسا جديد من المجلة التجارية، ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو بالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها حسب الحالة كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة اصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر هذا القانون الجديد بالرائد الرسمي واستوفى الموجبات التالية:
أولا:
أـ إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة، يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن تسعة أشهر ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
ب : أو خلاص 10 بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الأقل أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
ج : أو تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك، يتضمن التزاما بخلاص مبلغ الشيك او ما تبقى منه في أجل اقصاه ثلاث سنوات، 20 بالمائة منه في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين المواليتين ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب أو للموقوف أو المحكوم عليه المودع بالسجن ان يطلب التحرير عليه بواسطة وكيل الجمهورية وتضمين التزامه أحادي الجانب بمحضر خاص يقوم مقام الكتب المنصوص عليه بالمطتين ب وج من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ثانيا: إعلام المستفيد من الشيك بإيداع أصل الالتزام أو الاتفاق المذكور بكتابة المحكمة المختصة بواسطة عدل تنفيذ وفقا للطرق المقررة بالفصل الثامن وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويجب إرفاق محضر الإعلام بنظير من السند المذكور. يتأكد ممثل النيابة العمومية من توفر الشروط القانونية في السند المدلى به ويراقب صحة إجراءات التبليغ الموجه للمستفيد ويحدد تاريخ فاعليته كسند تنفيذي. وإذا كان الساحب موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من كتب الالتزام الأحادي أو الاتفاق إلى ملف القضية وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة مؤقتا والإفراج حالا على الساحب إن كان موقوفا. وإذا كان الساحب محكوما عليه يقرر ممثل النيابة العمومية في بحر أسبوع من تاريخ توصله بالملف إيقاف تنفيذ العقاب مؤقتا والإفراج عنه أن كان بصدد تنفيذ العقوبة السجنية. وفي كلتا الحالتين للجهة القضائية المتعهدة بالملف اتخاذ قرار في تحجير السفر عن المتهم أو المحكوم عليه إلى حين الخلاص.
يتمتع الاتفاق أو الالتزام الأحادي بالقوة التنفيذية متى استوفى الشروط القانونية وتم إكساؤه بالصيغة التنفيذية. ولا يقبل الطعن إلا بالزور. وتنطبق على هذا السند أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 410 ثامنا جديد وأحكام الفصلين 254 و255 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. إذا تم التنفيذ كليا للالتزامات المذكورة يسلم ممثل النيابة العمومية إلى الساحب شهادة في التسوية. ويترتب عن الخلاص انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم أو إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية في حق المحكوم عليه وفي جميع الأحوال يسترجع الساحب حق استعمال صيغ الشيكات ويرفع عنه تحجير السفر. كما يترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك او باقي قيمته اسقاط الخطية المحكوم بها والخطية التي تم خلاصها لا ترجع.
وإذا لم يقع تنفيذ اتفاق الصلح أو الالتزام الأحادي الجانب في الأجل المحدد تستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقاب بناء على شكاية تقدم ممن له مصلحة إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالملف. وفي صورة خلاص 70 بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه لوكيل الجمهورية بناء على طلب معلل من المشتكى به التمديد في الآجل المحدد مرة واحدة ولمدة سنة. في صورة عدم انتفاع المحكوم عليه باجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل أو في صورة استئناف إجراءات تنفيذ العقاب وفق احكام لافقرة السابعة من هذا الفصل تنطبق الأحكام المتعلقة بضم العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 جديد من المجلة التجارية على المحكوم عليه. إذا قضى المحكوم عليه المودع بالسجن مدة تتجاوز المدة المقررة أو كان سن المحكوم عليه 60 سنة فأكثر تقرر المحكمة الإكتفاء بالمدة المقضاة.
وبعد مصادقة المجلس على مشروع القانون أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال أن العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية تم تطبيقا لاحكام الفصل 99 من الدستور وتم الإفلاج على جميع المعنين بالتدوينات، أما العفو الخاص فيتم اعتماده طبقا لمجلة الاجراءات الجزائية وهذا العفو فيه جزء يتم الإفراج عنهم وجزء يتم الحط من العقوبة