في اطار مشروع شرطة الجوار نظمت جمعية الحق في الاختلاف فرع بنزرت صباح اليوم الاحد 30 ماي 2021 ورشة عمل حول القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 07 اوت 2017 والهادف لوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم .
في بداية الورشة تطرقت الخبيرة هادية بالحاج يوسف الى الظروف العالمية و الوطنية التي سبقت احداث القانون الاساسي بما في ذلك الاحصائيات الصادمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بداية التسعينات والتي كشفت ان عدد ضحايا العنف من النساء و الفتيات يفوق عدد المتوفيات بسبب سرطان عنق الرحم و الحوادث المرورية و نتائج الدراسة التي شملت 3000 اسرة تونسية و كشفت ان 60 بالمائة من النساء قد تعرضن بشكل من الاشكال للعنف لمرة على الاقل و قد خلصت الدراسة المحلية ان تفشي ظاهرة العنف يرتبط غالبا بالموروث الثقافي الذي يحدد ادوار افراد الاسرة و يوفر المجال لتقبل العنف.مما فرض لاحقا تشديد العقوبات الجزائية في مادة العنف الاسري.
وقد اثنت بالحاج يوسف على دور المجتمع المدني الذي كشف ثغرات التمييز في القوانين التونسية مما مكن بعد الاستئناس بتجارب مقارنة من اصدار القانون الاساسي عدد 58 " الشامل" و " الاستباقي "وهو الوحيد في المنطقة العربية الذي يستجيب للمعايير الدولية و يعرف بوضوح اشكال العنف كما يشدد على مسؤولية الدولة في التعهد و الحماية للمرأة و اطفالها و التعويض للضحايا و معاقبة المتسببين في العنف بشكل يتماهى مع الفصل عدد 46 من الدستور التونسي الذي ينص على أنّ حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم و ان على الدولة توفير جميع انواع الحماية لكل الاطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.
وقد اجمع المشاركون في ورشة العمل على اهمية القانون الاساسي نظريا و اكدوا ضرورة التزام هياكل و مؤسسات الدولة بتطبيقه للحد من تفشي افة العنف داخل الاسرة و خارجها.
ساسي الطرابلسي
في اطار مشروع شرطة الجوار نظمت جمعية الحق في الاختلاف فرع بنزرت صباح اليوم الاحد 30 ماي 2021 ورشة عمل حول القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 07 اوت 2017 والهادف لوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم .
في بداية الورشة تطرقت الخبيرة هادية بالحاج يوسف الى الظروف العالمية و الوطنية التي سبقت احداث القانون الاساسي بما في ذلك الاحصائيات الصادمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بداية التسعينات والتي كشفت ان عدد ضحايا العنف من النساء و الفتيات يفوق عدد المتوفيات بسبب سرطان عنق الرحم و الحوادث المرورية و نتائج الدراسة التي شملت 3000 اسرة تونسية و كشفت ان 60 بالمائة من النساء قد تعرضن بشكل من الاشكال للعنف لمرة على الاقل و قد خلصت الدراسة المحلية ان تفشي ظاهرة العنف يرتبط غالبا بالموروث الثقافي الذي يحدد ادوار افراد الاسرة و يوفر المجال لتقبل العنف.مما فرض لاحقا تشديد العقوبات الجزائية في مادة العنف الاسري.
وقد اثنت بالحاج يوسف على دور المجتمع المدني الذي كشف ثغرات التمييز في القوانين التونسية مما مكن بعد الاستئناس بتجارب مقارنة من اصدار القانون الاساسي عدد 58 " الشامل" و " الاستباقي "وهو الوحيد في المنطقة العربية الذي يستجيب للمعايير الدولية و يعرف بوضوح اشكال العنف كما يشدد على مسؤولية الدولة في التعهد و الحماية للمرأة و اطفالها و التعويض للضحايا و معاقبة المتسببين في العنف بشكل يتماهى مع الفصل عدد 46 من الدستور التونسي الذي ينص على أنّ حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم و ان على الدولة توفير جميع انواع الحماية لكل الاطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.
وقد اجمع المشاركون في ورشة العمل على اهمية القانون الاساسي نظريا و اكدوا ضرورة التزام هياكل و مؤسسات الدولة بتطبيقه للحد من تفشي افة العنف داخل الاسرة و خارجها.