نص قرار الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما
وكان صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي (عدد 108) امس الاربعاء، نص القرار الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 21 أوت الماضي، والذي تم بموجبه تنقيح القرار السابق للهيئة عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 ، والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.
وقد تم الغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية بمقتضى المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 .
كما صدر يوم امس الاربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وسقف التمويل الخاص وشروطه حيث حدّد الفصل الثالث، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار
وتضمن القرار بالخصوص،عددا من الضوابط المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لاسيما تحديد سقف الإنفاق وسقف التمويل الخاص للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، والذي يكون من ذوات طبيعية دون سواها بحساب 30 مرة الأجر الأدنى المضمون للقطاعات غير الفلاحية للمتبرع الواحد.
ونص القرار في فصله التاسع، على انه يعد تمويلا ذاتيا، كل تمويل نقدي او عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح، ويشمل التمويل الذاتي ، الاموال المتاتية من المترشح سواء كان مصدرها اجور او مداخيل مهنية او مدخرات شخصية او غيرها، او مساهمات عينية، او قروض بنكية، او الديون المتخلدة بذمة المترشح لدى المزودين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية والتي يتعين تسجيلها بصفتها تلك بالحساب المالي.
وعرف الفصل 11 من القرار، التمويل الخاص، بانه التمويل النقدي او العيني للحملة المتاتي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المترشحين، ويحجر التمويل الخاص المتاتي من الذوات المعنوية بجميع اصنافها.
ويحجر تمويل الحملة، حسب الفصل 17، باموال يكون مصدرها اجنبيا او مجهولا، او ذاتا معنوية عمومية او خاصة سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية او يهدف الى تحقيق مصلحة غير ربحية، او ان يكون مصدر التمويل متاتيا من غسيل الاموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شانه حكما جزائيا باتا.
ويتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي او بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا او خاصا وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها، على ان يمد هيئة الانتخابات بمعرف الحساب البنكي او البريدي الوحيد وبهوية الوكيل المالي في اجل اقصاه 48 ساعة من تنشر قائمات المترشحين المقبولين.
وخصص الباب الخامس من القرار للعقوبات الانتخابية والمالية والجزائية، والتي تنص على ان تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات اذا تبين لها ان مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة الانتخابية اثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت، كما يترتب عن مخالفة المترشح لقواعد الحملة تعرضه لخطايا المالية وعقوبات سجنية.
نص قرار الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما
وكان صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي (عدد 108) امس الاربعاء، نص القرار الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 21 أوت الماضي، والذي تم بموجبه تنقيح القرار السابق للهيئة عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 ، والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.
وقد تم الغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية بمقتضى المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 .
كما صدر يوم امس الاربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وسقف التمويل الخاص وشروطه حيث حدّد الفصل الثالث، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار
وتضمن القرار بالخصوص،عددا من الضوابط المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لاسيما تحديد سقف الإنفاق وسقف التمويل الخاص للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، والذي يكون من ذوات طبيعية دون سواها بحساب 30 مرة الأجر الأدنى المضمون للقطاعات غير الفلاحية للمتبرع الواحد.
ونص القرار في فصله التاسع، على انه يعد تمويلا ذاتيا، كل تمويل نقدي او عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح، ويشمل التمويل الذاتي ، الاموال المتاتية من المترشح سواء كان مصدرها اجور او مداخيل مهنية او مدخرات شخصية او غيرها، او مساهمات عينية، او قروض بنكية، او الديون المتخلدة بذمة المترشح لدى المزودين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية والتي يتعين تسجيلها بصفتها تلك بالحساب المالي.
وعرف الفصل 11 من القرار، التمويل الخاص، بانه التمويل النقدي او العيني للحملة المتاتي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المترشحين، ويحجر التمويل الخاص المتاتي من الذوات المعنوية بجميع اصنافها.
ويحجر تمويل الحملة، حسب الفصل 17، باموال يكون مصدرها اجنبيا او مجهولا، او ذاتا معنوية عمومية او خاصة سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية او يهدف الى تحقيق مصلحة غير ربحية، او ان يكون مصدر التمويل متاتيا من غسيل الاموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شانه حكما جزائيا باتا.
ويتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي او بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا او خاصا وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها، على ان يمد هيئة الانتخابات بمعرف الحساب البنكي او البريدي الوحيد وبهوية الوكيل المالي في اجل اقصاه 48 ساعة من تنشر قائمات المترشحين المقبولين.
وخصص الباب الخامس من القرار للعقوبات الانتخابية والمالية والجزائية، والتي تنص على ان تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات اذا تبين لها ان مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة الانتخابية اثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت، كما يترتب عن مخالفة المترشح لقواعد الحملة تعرضه لخطايا المالية وعقوبات سجنية.