بعد تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد، من المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.
من هو محمد مخبر؟
يبلغ محمد مخبر من العمر 68 عاما.
يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.
ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.
كان المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات.
أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.
أدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في جانفي 2021.
في اوت 2021 اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبا أول له.
الدستور الإيراني
وفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد.
وتقول المادة 113 إن الرئيس هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
وجاء في المادة 131، أنه "في حالة وفاة، غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية في إيران يتولى نائبه الأول صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية.
كذلك تقول المادة 131 من الدستور أنه سبتم تشكيل مجلس ليتخذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها 50 يوماً. سكاي نيوز
بعد تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد، من المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.
من هو محمد مخبر؟
يبلغ محمد مخبر من العمر 68 عاما.
يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.
ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.
كان المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات.
أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.
أدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في جانفي 2021.
في اوت 2021 اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبا أول له.
الدستور الإيراني
وفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد.
وتقول المادة 113 إن الرئيس هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
وجاء في المادة 131، أنه "في حالة وفاة، غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية في إيران يتولى نائبه الأول صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية.
كذلك تقول المادة 131 من الدستور أنه سبتم تشكيل مجلس ليتخذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها 50 يوماً. سكاي نيوز