إلغاء المهنة واسم القرين وتقليص سنّ الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من 18 إلى 15 سنة
تونس – الصباح
صدر يوم الثلاثاء 11 مارس 2024 في الرائد الرسمي قانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وأيضا القانـون الأساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جلسة عامة في الـ6 من مارس الجاري على مشروع القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.
إيمان عبد اللطيف
أثار تنقيح القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية منذ صدوره الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك" وذلك في ما يتعلق بحذف المهنة واسم القرين بين مرحب ورافض لهذه الإجراءات الجديدة.
ولكن هذه الإجراءات لا تتعلق فقط بهذين المعطيين وإنما أيضا بمعطى السن، فقد تمّ حذف الفصل الأول الوارد بالنسخة القديمة الذي ينصّ على أنّ "بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع إلى القواعد التي يضبطها هذا القانون.
وبطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى المواطنين من كلا الجنسين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل".
تمّ أيضا التنصيص على المعطيات الجديدة الخاصة بالشريحة الإلكترونية والبيانات الوجوبية والاختيارية التي سيتم إدراجها وكيفية حماية المعطيات خاصة في حال ضياع إحدى الوثيقتين وذلك بإبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية.
فجاء في الفصل الأول من القانون الجديد المُنقح الفصل "تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أول مارس 1999 وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمس عشرة سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
التقليص في السن من 18 إلى 15 سنة
فنص بالتالي الفصل الأول على أن بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر 15 سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 12 و15 سنة الحصول عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
كما أُدرجت فقرة جديدة في الفصل الثاني تتعلق بالتنصيصات التي تحتوي عليها بطاقة التعريف الوطنية وجوبا، وهي رقم البطاقة، الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجدّ، والجنس، واسم الأمّ ولقبها، وتاريخ الولادة، والعنوان، والإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا
يُحسِنونه، ومدّة الصلوحية. وبذلك تم إلغاء التنصيص على المهنة وعلى اسم الزوج في بطاقة التعريف الوطنية.
ففي النص القديم كان وجوبا تضمين "عناصر الهوية التالية: الاسم واسم الأب والجد واللقب، مع اسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة، اسم ولقب الأم، تاريخ الولادة ومكانها، المهنة، العنوان، بصمة الإبهام الأيمن".
إضافة إلى هذه التغييرات، تم تنقيح أيضا الفصل المتعلق بصلوحية بطاقة التعريف وهو الفصل 4 (جديد) الذي ينصً على أنّه "يجب طلب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما في الحالات التالية عند انتهاء مدّة صلوحيتها، عند تغيير الاسم الشخصي أو اللقب، عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها، عند انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية. ويجب طلب تغيير عناصر الحالة المدنية في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ التنصيص عليها بسجل الحالة المدنية وذلك بالنسبة للبطاقات التي تتضمّن تلك البيانات".
شهادة المصادقة الإلكترونية
وفي هذا السياق، تمّ إدراج المعطيات الجديدة الخاصة بالشريحة الإلكترونية في الفصل 6 جديد: "يجب أن تكون الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف الوطنية مشفّرة على معنى الفصل 2 مكرّر من هذا القانون. يُضبط بأمر أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والفنية ومدّة صلوحيتها وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.
يُضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وإجراءات الحصول عليها وتجديدها".
فجاء في الفصل 2 "يمكن أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على طلب من صاحبها يترك أثرا كتابيا، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.
كما تتضمّن شهادة مصادقة الكترونية تمكّن من التثبّت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ".
وأضاف الفصل المذكور "تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليا. يُحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين تُحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبمجرّد طلب تجديد البطاقة.
أما الفصل 2 مكرّر فنصّ على أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تُخزن بها العناصر والبيانات الآتية: البيانات الوجوبية الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجد، الجنس، اسم ولقب الأمّ، تاريخ الولادة ومكانها،العنوان، الإمضاء الخطّي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يُحسنونه، مدّة الصلوحية، شهادة مصادقة الكترونية تُمكّن من التثبت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ".
البيانات الإجبارية والاختيارية
كما تضمن أيضا تفاصيل عن "البيانات الاختيارية التي يتمّ إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها: الفئة الدموية. صفة "متبرّع"، اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.
إلى جانب البيانات الوجوبية والاختيارية تتضمن أيضا البطاقة رقما.
أمّا البيانات المشفّرة فتتمثل في الصورة، بصمة الإبهام الأيمن أو غيرها عند التعذّر، البيانات الإدارية المتعلّقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها، مفاتيح مؤمّنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية.
وأضاف القانون الأساسي "يُخوّل النفاذ إلى الشريحة الالكترونية للمصالح المختصّة بالإدارة العامة للأمن الوطني ولأعوان الأمن الوطني ولأعوان الحرس الوطني والديوانة كلّ في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وأضاف "كما يُخوّل لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المشفّرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الإطّلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية".
تفاصيل جواز السفر البيومتري
أما في ما يتعلق بجواز السفر فقد تم إلغاء بعض الفصول وتعويضها بأخرى، وإدراج العديد من التنقيحات الجديدة من ذلك ما جاء بالفصل 5 (فقرتان ثانية وثالثة) إذ جاء فيه "تتضمّن جوازات السفر التونسية مساحة مقروءة آليا وشريحة الكترونية مؤمّنة تُخزّن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتُعتمد للتثبت من مطابقة الهوية.
يُضبط بأمر أنموذج جوازات السفر ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنية للمساحة المقروءة آليا وللشريحة الالكترونية".
أما الفصل 5 مكرر فجاء فيه "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان سلامة البيانات المضمّنة بالشريحة الالكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير. وتُضبط الأحكام التطبيقية لهذا الفصل بأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية."
ونصّ الفصل 6 على أنّه "يبقى جواز السفر المقروء آليا المسلّم قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحا إلى حين تعويضه بجواز السفر البيومتري طبق برنامج تجديد جوازات السفر يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية".
أما الفصل 32 (فقرة ثانية) فنصّ على أنّه "يتم إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر".
إلغاء المهنة واسم القرين وتقليص سنّ الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من 18 إلى 15 سنة
تونس – الصباح
صدر يوم الثلاثاء 11 مارس 2024 في الرائد الرسمي قانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وأيضا القانـون الأساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جلسة عامة في الـ6 من مارس الجاري على مشروع القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.
إيمان عبد اللطيف
أثار تنقيح القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية منذ صدوره الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك" وذلك في ما يتعلق بحذف المهنة واسم القرين بين مرحب ورافض لهذه الإجراءات الجديدة.
ولكن هذه الإجراءات لا تتعلق فقط بهذين المعطيين وإنما أيضا بمعطى السن، فقد تمّ حذف الفصل الأول الوارد بالنسخة القديمة الذي ينصّ على أنّ "بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع إلى القواعد التي يضبطها هذا القانون.
وبطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى المواطنين من كلا الجنسين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل".
تمّ أيضا التنصيص على المعطيات الجديدة الخاصة بالشريحة الإلكترونية والبيانات الوجوبية والاختيارية التي سيتم إدراجها وكيفية حماية المعطيات خاصة في حال ضياع إحدى الوثيقتين وذلك بإبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية.
فجاء في الفصل الأول من القانون الجديد المُنقح الفصل "تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أول مارس 1999 وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمس عشرة سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
التقليص في السن من 18 إلى 15 سنة
فنص بالتالي الفصل الأول على أن بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر 15 سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 12 و15 سنة الحصول عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
كما أُدرجت فقرة جديدة في الفصل الثاني تتعلق بالتنصيصات التي تحتوي عليها بطاقة التعريف الوطنية وجوبا، وهي رقم البطاقة، الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجدّ، والجنس، واسم الأمّ ولقبها، وتاريخ الولادة، والعنوان، والإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا
يُحسِنونه، ومدّة الصلوحية. وبذلك تم إلغاء التنصيص على المهنة وعلى اسم الزوج في بطاقة التعريف الوطنية.
ففي النص القديم كان وجوبا تضمين "عناصر الهوية التالية: الاسم واسم الأب والجد واللقب، مع اسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة، اسم ولقب الأم، تاريخ الولادة ومكانها، المهنة، العنوان، بصمة الإبهام الأيمن".
إضافة إلى هذه التغييرات، تم تنقيح أيضا الفصل المتعلق بصلوحية بطاقة التعريف وهو الفصل 4 (جديد) الذي ينصً على أنّه "يجب طلب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما في الحالات التالية عند انتهاء مدّة صلوحيتها، عند تغيير الاسم الشخصي أو اللقب، عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها، عند انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية. ويجب طلب تغيير عناصر الحالة المدنية في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ التنصيص عليها بسجل الحالة المدنية وذلك بالنسبة للبطاقات التي تتضمّن تلك البيانات".
شهادة المصادقة الإلكترونية
وفي هذا السياق، تمّ إدراج المعطيات الجديدة الخاصة بالشريحة الإلكترونية في الفصل 6 جديد: "يجب أن تكون الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف الوطنية مشفّرة على معنى الفصل 2 مكرّر من هذا القانون. يُضبط بأمر أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والفنية ومدّة صلوحيتها وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.
يُضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وإجراءات الحصول عليها وتجديدها".
فجاء في الفصل 2 "يمكن أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على طلب من صاحبها يترك أثرا كتابيا، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.
كما تتضمّن شهادة مصادقة الكترونية تمكّن من التثبّت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ".
وأضاف الفصل المذكور "تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليا. يُحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين تُحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبمجرّد طلب تجديد البطاقة.
أما الفصل 2 مكرّر فنصّ على أن تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تُخزن بها العناصر والبيانات الآتية: البيانات الوجوبية الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجد، الجنس، اسم ولقب الأمّ، تاريخ الولادة ومكانها،العنوان، الإمضاء الخطّي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يُحسنونه، مدّة الصلوحية، شهادة مصادقة الكترونية تُمكّن من التثبت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ".
البيانات الإجبارية والاختيارية
كما تضمن أيضا تفاصيل عن "البيانات الاختيارية التي يتمّ إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها: الفئة الدموية. صفة "متبرّع"، اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.
إلى جانب البيانات الوجوبية والاختيارية تتضمن أيضا البطاقة رقما.
أمّا البيانات المشفّرة فتتمثل في الصورة، بصمة الإبهام الأيمن أو غيرها عند التعذّر، البيانات الإدارية المتعلّقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها، مفاتيح مؤمّنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية.
وأضاف القانون الأساسي "يُخوّل النفاذ إلى الشريحة الالكترونية للمصالح المختصّة بالإدارة العامة للأمن الوطني ولأعوان الأمن الوطني ولأعوان الحرس الوطني والديوانة كلّ في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وأضاف "كما يُخوّل لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المشفّرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الإطّلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية".
تفاصيل جواز السفر البيومتري
أما في ما يتعلق بجواز السفر فقد تم إلغاء بعض الفصول وتعويضها بأخرى، وإدراج العديد من التنقيحات الجديدة من ذلك ما جاء بالفصل 5 (فقرتان ثانية وثالثة) إذ جاء فيه "تتضمّن جوازات السفر التونسية مساحة مقروءة آليا وشريحة الكترونية مؤمّنة تُخزّن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتُعتمد للتثبت من مطابقة الهوية.
يُضبط بأمر أنموذج جوازات السفر ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنية للمساحة المقروءة آليا وللشريحة الالكترونية".
أما الفصل 5 مكرر فجاء فيه "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان سلامة البيانات المضمّنة بالشريحة الالكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير. وتُضبط الأحكام التطبيقية لهذا الفصل بأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية."
ونصّ الفصل 6 على أنّه "يبقى جواز السفر المقروء آليا المسلّم قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحا إلى حين تعويضه بجواز السفر البيومتري طبق برنامج تجديد جوازات السفر يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية".
أما الفصل 32 (فقرة ثانية) فنصّ على أنّه "يتم إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر".