إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

آخرها فتاة في القيروان.. "البارود" القاتل "المتسلل"في حفلات الزفاف يواصل حصد الضحايا.. والقانون لم يردع "العادات"

 

 

تونس-الصباح

شهدت معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان نهاية الأسبوع المنقضي فاجعة أليمة حولت فرحا الى مأتم، وتمثلت تفاصيل الفاجعة في حدوث شجار عنيف في حفل زفاف بالجهة انتهى باستعمال أعيرة نارية من بندقية صيد ما أدخل حالة من الخوف والهلع في قلوب الحاضرين ومن بينهم فتاة في الثامنة والعشرين من عمرها ألقت بنفسها من سطح المنزل الذي أقيم فيه الحفل ما تسبب لها في اصابات متفارتة الخطورة.

وللاشارة فإن استعمال الاسلحة ولا سيما "الرش" في حفلات الأعراس تتكرر سنويا وتتكرر معها الحوادث خاصة في المناطق الداخلية حيث يكثر استعمال بنادق الصيد في الاحتفالات لكنّها سرعان ما تتحوّل إلى مآتم بمجرّد هفوة صغيرة من أحد مستعملي تلك البنادق خلال عملية الاستعراض وإطلاق النار، وغالبًا ما يكون مرتكب الحادث لا يملك خبرة في استعمال بنادق الصيد أو يكون السلاح دون رخصة وقد تسببت هذه الحوادث في العديد من الوفايات خاصة في صفوف الأطفال والنساء.

واستعمال الأسلحة في الأفراح عادة قديمة جدا لدى بعض العائلات في بعض الجهات وعلى الرغم من أنه لا يمر موسم الاعراس دون ضحايا وعلى الرغم من العقوبات الجزائية التي تصل الى سنوات طويلة من السجن للمتسببين في تلك الكوارث ولكن كل ذلك لم يردعهم في التعبير عن فرحهم بـ"البارود" القاتل المتسلل بين الحاضرين.

وكانت امرأة فارقت الحياة اثر اصابتها بطلق ناري في حفل زفاف اقيم بالمنستير اطلق عليها احد الحضور عيارات عن طريق الخطأ أسعفت على اثرها الى مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير إلا أنها توفيت هناك متأثرة بالإصابة وقد وجهت للمتهم تهمة القتل على وجه الخطأ.

وأسفر طلق ناري على وجه الخطأ من بندقية صيد خلال حفل زفاف عن وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر، أصيلة منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية، وأذنت النيابة العمومية بالمهدية بالاحتفاظ بشخص من مواليد 1959، من أجل القتل العمد ومسك سلاح دون رخصة.

وفارق شاب بمنطقة أولاد بوعمران التابعة لمعتمدية القطار من ولاية قفصة يعمل مصورا الحياة بعد إصابته بطلق ناري على وجه الخطإ أثناء تصويره لحفل زفاف بالجهة وقد تم نقله على جناح السرعة إلى احد المستشفيات القريبة أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

قانون حمل ومسك الأسلحة..

نظم القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 ضبط وتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها

وقد صنف الأسلحة الى خمسة أصناف الصنف الأول يتعلق الأسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية أو البحرية أو الجوية.

وأما الصنف الثاني فيتعلق بالأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك أسلحة الرماية وأسلحة المعارض والأسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها، فيما يتعلق الصنف الثالث بأسلحة الصيد وذخيرتها، والصنف الرابع بتعلق بالأسلحة البيضاء.

وأما الصنف الخامس فيتعلق بالأسلحة والذخيرة الأثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي أو ذات عيار 6 م. م أو عيار 9 م. م المعبر عنها بذات العيار الخفيف.

منح الرخص..

نص الفصل 16 من القانون عدد 33 على أن رخص حمل الأسلحة التي يمكن منحها تنقسم إلى ثلاثة أصناف، أولا الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بصفة استثنائية من طرف مدير الأمن الوطني.

ثانيا الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.

ثم رخصة الحراسة المسلحة وتمنح من طرف مدير الأمن الوطني إن كان السلاح من الصنف الثاني أو الوالي إن كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية أو العمرانية.

وورد بهذا الفصل أن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها، وتضبط كيفيات منح هذه الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية.

العقوبات..

ينص الفصل 17 من القانون عدد 33 على أن كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسلحة من الصنف الأول (والذي ينص على أنه يحجر تحجيرا باتا إدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة) ، يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وبخطية من 300 إلى 3000 دينار.

وجلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.

والإحالة بعوض أو بدون عوض للأسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون الاستظهار برخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث أشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

وأما الفصل 18 فينص على أن المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس المتعلق بتجارة الأسلحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وبالإضافة إلى ذلك يمكن التصريح بحجز واستصفاء الأسلحة والذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

وينص الفصل 19 على أن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع (في حالة تصفية أصل تجاري سواء بالمراضاة أو بعد شهر الإفلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الأسلحة والذخيرة إلا لمشتريين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الأمن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة أشهر،) من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100 و1000 دينار ويقع التصريح باستصفاء الأسلحة وذخيرتها.

وينص الفصل 20 على أنه يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن الذي ونص على أنه (لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع بدون الإدلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الأمن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأسلحة المكتسبة فيما بعد برسم على نفس هاته الرخصة).

 والتاسع والذي ينص على (إن شراء الذخيرة المعدة لأسلحة الصنف الثاني يتوقف على الإدلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الأمن الوطني) من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20 و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخائر.

كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار وإذا جعلت المستودعات في أماكن مختلفة من طرف نفس الأشخاص وكانت محتوية في آن واحد على أسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000 دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الأسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.

وينص الفصل 21 على انه تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر (كل مستودع للأسلحة أو الذخيرة لدى الخواص غير المرخص لهم في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك أكثر من ثلاثة أسلحة) من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين خمس سنوات وبخطية تتراوح 300 و3000 دينار بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الأسلحة أو الذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر (يحجر حمل ونقل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلا في صورة الحصول على رخصة في إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون) .

من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثالث أو الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين بحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن إبادة الأسلحة المستصفاة باستثناء أسلحة الصيد.

مفيدة القيزاني

 

 

 آخرها  فتاة في القيروان.. "البارود"  القاتل "المتسلل"في حفلات الزفاف يواصل حصد الضحايا.. والقانون لم يردع "العادات"

 

 

تونس-الصباح

شهدت معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان نهاية الأسبوع المنقضي فاجعة أليمة حولت فرحا الى مأتم، وتمثلت تفاصيل الفاجعة في حدوث شجار عنيف في حفل زفاف بالجهة انتهى باستعمال أعيرة نارية من بندقية صيد ما أدخل حالة من الخوف والهلع في قلوب الحاضرين ومن بينهم فتاة في الثامنة والعشرين من عمرها ألقت بنفسها من سطح المنزل الذي أقيم فيه الحفل ما تسبب لها في اصابات متفارتة الخطورة.

وللاشارة فإن استعمال الاسلحة ولا سيما "الرش" في حفلات الأعراس تتكرر سنويا وتتكرر معها الحوادث خاصة في المناطق الداخلية حيث يكثر استعمال بنادق الصيد في الاحتفالات لكنّها سرعان ما تتحوّل إلى مآتم بمجرّد هفوة صغيرة من أحد مستعملي تلك البنادق خلال عملية الاستعراض وإطلاق النار، وغالبًا ما يكون مرتكب الحادث لا يملك خبرة في استعمال بنادق الصيد أو يكون السلاح دون رخصة وقد تسببت هذه الحوادث في العديد من الوفايات خاصة في صفوف الأطفال والنساء.

واستعمال الأسلحة في الأفراح عادة قديمة جدا لدى بعض العائلات في بعض الجهات وعلى الرغم من أنه لا يمر موسم الاعراس دون ضحايا وعلى الرغم من العقوبات الجزائية التي تصل الى سنوات طويلة من السجن للمتسببين في تلك الكوارث ولكن كل ذلك لم يردعهم في التعبير عن فرحهم بـ"البارود" القاتل المتسلل بين الحاضرين.

وكانت امرأة فارقت الحياة اثر اصابتها بطلق ناري في حفل زفاف اقيم بالمنستير اطلق عليها احد الحضور عيارات عن طريق الخطأ أسعفت على اثرها الى مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير إلا أنها توفيت هناك متأثرة بالإصابة وقد وجهت للمتهم تهمة القتل على وجه الخطأ.

وأسفر طلق ناري على وجه الخطأ من بندقية صيد خلال حفل زفاف عن وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر، أصيلة منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية، وأذنت النيابة العمومية بالمهدية بالاحتفاظ بشخص من مواليد 1959، من أجل القتل العمد ومسك سلاح دون رخصة.

وفارق شاب بمنطقة أولاد بوعمران التابعة لمعتمدية القطار من ولاية قفصة يعمل مصورا الحياة بعد إصابته بطلق ناري على وجه الخطإ أثناء تصويره لحفل زفاف بالجهة وقد تم نقله على جناح السرعة إلى احد المستشفيات القريبة أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

قانون حمل ومسك الأسلحة..

نظم القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 ضبط وتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها

وقد صنف الأسلحة الى خمسة أصناف الصنف الأول يتعلق الأسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية أو البحرية أو الجوية.

وأما الصنف الثاني فيتعلق بالأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك أسلحة الرماية وأسلحة المعارض والأسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها، فيما يتعلق الصنف الثالث بأسلحة الصيد وذخيرتها، والصنف الرابع بتعلق بالأسلحة البيضاء.

وأما الصنف الخامس فيتعلق بالأسلحة والذخيرة الأثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي أو ذات عيار 6 م. م أو عيار 9 م. م المعبر عنها بذات العيار الخفيف.

منح الرخص..

نص الفصل 16 من القانون عدد 33 على أن رخص حمل الأسلحة التي يمكن منحها تنقسم إلى ثلاثة أصناف، أولا الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بصفة استثنائية من طرف مدير الأمن الوطني.

ثانيا الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.

ثم رخصة الحراسة المسلحة وتمنح من طرف مدير الأمن الوطني إن كان السلاح من الصنف الثاني أو الوالي إن كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية أو العمرانية.

وورد بهذا الفصل أن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها، وتضبط كيفيات منح هذه الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية.

العقوبات..

ينص الفصل 17 من القانون عدد 33 على أن كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسلحة من الصنف الأول (والذي ينص على أنه يحجر تحجيرا باتا إدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة) ، يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وبخطية من 300 إلى 3000 دينار.

وجلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.

والإحالة بعوض أو بدون عوض للأسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون الاستظهار برخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث أشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

وأما الفصل 18 فينص على أن المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس المتعلق بتجارة الأسلحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وبالإضافة إلى ذلك يمكن التصريح بحجز واستصفاء الأسلحة والذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

وينص الفصل 19 على أن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع (في حالة تصفية أصل تجاري سواء بالمراضاة أو بعد شهر الإفلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الأسلحة والذخيرة إلا لمشتريين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الأمن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة أشهر،) من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100 و1000 دينار ويقع التصريح باستصفاء الأسلحة وذخيرتها.

وينص الفصل 20 على أنه يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن الذي ونص على أنه (لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع بدون الإدلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الأمن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأسلحة المكتسبة فيما بعد برسم على نفس هاته الرخصة).

 والتاسع والذي ينص على (إن شراء الذخيرة المعدة لأسلحة الصنف الثاني يتوقف على الإدلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الأمن الوطني) من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20 و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخائر.

كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار وإذا جعلت المستودعات في أماكن مختلفة من طرف نفس الأشخاص وكانت محتوية في آن واحد على أسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000 دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الأسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.

وينص الفصل 21 على انه تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر (كل مستودع للأسلحة أو الذخيرة لدى الخواص غير المرخص لهم في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك أكثر من ثلاثة أسلحة) من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين خمس سنوات وبخطية تتراوح 300 و3000 دينار بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الأسلحة أو الذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر (يحجر حمل ونقل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلا في صورة الحصول على رخصة في إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون) .

من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثالث أو الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين بحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن إبادة الأسلحة المستصفاة باستثناء أسلحة الصيد.

مفيدة القيزاني

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews