إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

وفق خارطة طريق الرئيس سعيد سنة 2022 دون برلمان.. فما مصير التشريعات المعلقة؟

تونس: الصباح

بناء على خارطة الطريق السياسية التي اقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي، سيتواصل تجميد مجلس نواب الشعب طيلة السنة الجارية نظرا إلى أن موعد الانتخابات التشريعية المحدد من قبله سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل. وباحتساب فترة الطعون والآجال النهائية للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، فإن تنصيب البرلمان الجديد سيكون سنة 2023، وبالتالي فإنه في صورة عدم تمكن المعارضين لسعيد من إسقاط التدابير الاستثنائية التي جاء بها الأمر عدد 117 لسنة 2021 وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية فالفرضية المطروحة هي أن قصر باردو لن يفتح أبوابه طيلة العام الجاري، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مآل مشاريع ومقترحات القوانين التي بقيت في رفوف قصر باردو وكذلك القوانين التي صدرت وبقيت حبرا على ورق نظرا لعدم إصدار أوامرها الترتيبية أو المشاريع التي لم يقع ختمها من قبل رئيس الجمهورية فهل ستبقى تلك النصوص حبرا على ورق لأنها لا تتلاءم مع قناعات السلطة التنفيذية الحالية أم أنها قد ترى النور بتمريرها في شكل مراسيم رئاسية وأوامر حكومية ..

ففي ما يتعلق بالقوانين التي تمت المصادقة عليها لكنها لم تنفذ، فتتمثل بالخصوص في القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي الذي قال عنه رئيس الجمهورية إنه غير قابل للتنفيذ وهو ما أثار غضب تنسيقيات المعطلين عن العمل الذين خاضوا تحركات احتجاجية عديدة للتعبير عن إصرارهم الشديد على تنفيذ هذا القانون الذي ناضلوا من أجله طويلا.. وبالتالي فإن المطلوب من السلطة التنفيذية في صورة الاستحالة الفعلية لتطبيق القانون المذكور التسريع في إيجاد البدائل والحلول المنطقية الكفيلة بامتصاص حنق عشرات الآلاف من المعطلين عن العمل.   

كما توجد فئة أخرى تعاني من نفس الهشاشة التي يعاني منها المعطلون عن العمل وهي عملة المنازل الذين ينتظرون بدورهم بفارغ الصبر توفير الآليات الرقابية الكفيلة بحسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب قبل تعليق أشغاله، وهو يهدف إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويضبط شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير. ويحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات في صورة مخالفة أحكامه.، ولعل أبرز مكسب جاء به هذا القانون هو أنه يحجر تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك كما يتم بوجبه تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها وهو ما سيساعد على القضاء على ظاهرة السمسرة المهينة للذات البشرية..

قانون آخر في حاجة لاستكمال إصدار نصوصه الترتيبية الكفيلة بضمان تطبيقه وحتى لا يبقى حبرا على ورق وهو القانون عدد 10 لسنة 2021 المؤرخ في 2 مارس 2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه، ففي الفصل  من هذا القانون نجد أن التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" تحمل على الموارد العامّة لميزانيّة الدّولة وجاء في الفصل الثامن أن ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" تضبط بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة  أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، ولكن إلى غاية اليوم لم يقع إصدار الأمر المذكور..

كما نجد من بين القوانين الأخرى التي تعطل تنفيذها نظرا لعدم صدور أوامرها الترتيبية القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي كان محل توافق مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل فقد عبر قيادات المنظمة في أكثر من مناسبة عن تمسكهم به وكرروا التذكير بمطلب التسريع في إصدار أوامره الترتيبية.. فميزة هذا القانون أنه يضع الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه. والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضاه هو منوال اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى  تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وهيكلة الاقتصاد غير المنظم، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

مشاريع مجمدة

إضافة إلى القوانين التي يحتاج تفعيلها إلى إصدار الأوامر الترتيبية، هناك كوم هائل من مشاريع القوانين التي بقيت حبيسة رفوف مجلس نواب الشعب رغم أن بعضها يكتسي صبغة إستعجالية ورغم أن نقاش الكثير منها استغرق وقتا طويلا واستنزف جهود مستشاري اللجان التشريعية من الأعوان الإداريين للبرلمان وكذلك المجتمع المدني، كما هناك مشاريع أخرى لم يقع ختمها من قبل رئيس الجمهورية وبقيت في أدراج قصر قرطاج.. 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن آخر مشاريع القوانين التي حظيت بنقاش ساخن تحت قبة البرلمان قبل الزلزال السياسي الذي عرفته البلاد في الخامس والعشرين من جويلية الماضي كان محل أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وهو مشروع القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية الذي تم إيداعه من قبل حكومة هشام مشيشي يوم 8 جويلية 2021 وهو يهدف إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم والحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية وبمقتضاه تعلن حالة الطوارئ الصحيّة في صورة تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا مُحدقا بالصحّة العامّة تقتضي مُجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

كما يوجد مشروع قانون آخر لا أحد يعلم ماذا سيكون مصيره، إذ شارفت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على استكمال أعمالها حول مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وأعلنت قبل يوم واحد من غلق أبواب البرلمان أنها ستعقد جلسة أخيرة للمصادقة على التقرير النهائي الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة، وذلك بعد أن خيرت عدم إدراج الفصول المتصلة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن المقترح المذكور.

 وجاء في بلاغ صادر عن تلك اللجنة أن أهم التعديلات كرست ما ذهبت إليه جل الأطراف التي تم الاستماع عليها بمناسبة تقييم المنظومة القانونية الانتخابية الداعية إلى ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة. وتعلقت التعديلات بالأساس بشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية بهدف تعزيز الثقة في المترشح وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها، وبتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها من خلال مزيد تحسين النجاعة والفاعلية، وكذلك باعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية، كما تعلقت بنظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، مثلما تم إقرار تعديلات على مستوى النزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية.

وإضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي المقدمة من قبل عدد من النواب هناك مبادرات أخرى تتعلق بتعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وذلك لوضع حد نهائي لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية إذ كان من الضروري إصدار قانون جديد يضبط اختصاصات المحاكم العسكرية طبقا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي نص على أن المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصاتها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها فطالما لم يقع سن هذا القانون ففرضية تواصل محاكمات مدنيين في محاكم عسكرية تبقى قائمة.. 

ومن مشاريع القوانين الأخرى التي بقيت في الرفوف ما يتعلق بمجلة المياه، فقبيل تجميد أشغال البرلمان عقد هذا الأخير جلسة عامة للمصادقة عليها لكن كتلة الحزب الدستوري الحر مارست ضغطا كبيرا للحيلولة دون تمريرها بتلك الصيغة المقدمة من قبل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة وحذرت الكتلة من خطورتها وانتهى الأمر إلى التصويت على تأجيل النظر فيها وكان من المفروض عقد اجتماع عاجل للجنة التوافقات للبت في المسائل الخلافية قبل إعادة عرضها على الجلسة العامة لكن هذا لم يحدث رغم إدراكهم جميع النواب أن تونس مهددة بالعطش وأنها في الوقت الحاضر تصنف ضمن البلدان التي تقع تحت خط الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب الفرد من الماء 420 متر مكعب في السنة وهي كمية مرشحة للانخفاض إلى 350 متر مكعب سنة 2030، في حين أن المعدل العادي هو في حدود 1000 متر مكعب في السنة. وللتذكير فإن مجلة المياه وفق صيغة مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة تضبط الأهداف والقواعد الواجب إتّباعها في التّصرف في الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا لأحكام الدّستور والمبادئ التّالية: تكريس السّيادة الوطنية على الموارد المائية وإدارتها، ضمان الحق في الماء والصرف الصحي، دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المائيّة على أساس العدالة الاجتماعيّة والتّضامن الوطني، ضمان التّنمية المستدامة للموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة، دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها، ضمان حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة في مجال المياه، تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للموارد المائية، التوقي من التغيرات المناخية والتأقلم معها على قاعدة تحديد وتقييم المخاطر. وحسب المشروع تعمل السّلط المختصّة على ضمان الحق في الماء الصّالح للشرب والصّرف الصّحي، ويتم التّخطيط لتعبئة الموارد وحمايتها لتأمين الطّلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والتّصرف المندمج، كما تم التنصيص على أن الموارد المائيّة ثروة طبيعيّة يجب حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها تنميّة مستدامة. وتكتسي هذه الموارد بعدا صحيّا واجتماعيّا وثقافيّا وقيمة اقتصاديّة وبيئيّة. وتكتسي صبغة المصلحة العامّة كل الأنشطة الهادفة إلى تنميّة الموارد المائيّة الوطنيّة والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتلوث وسوء الاستعمال ضمانا لحقوق الأجيال القادمة. هذا وتم إلزام للدولة بدعم البحث العلمي في مجال التّصرف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العموميّة المرتبطة بالتّصرف في الموارد المائيّة وكذلك بدعم منظومة التأطير والإرشاد والتحسيس للرفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المتعلّقة بالموارد المائية. وبمقتضى مشروع المجلة فإن الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن..

كما بقى مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي مثل طيلة السنوات الماضية مطلبا ملحا لأنه سيضع حدا لظاهرة خوف كبار الموظفين من المبادرة وهو ما كبل الإدارة إذ كان من المفروض تعويض ذلك الفصل بفصل جديد ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره. والمحاولة مُوجبة للعقاب. ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.

وإلى جانب هذه المشاريع هناك مشاريع قوانين خلافية كثيرة لا أحد يعلم ماذا سيكون مآلها منها على سبل الذكر لا الحصر مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون جوازات السفر، ومقترحات القوانين المتعلقة بالهايكا وبالشيكات دون رصيد وبمناهضة العنف ضد المرأة وبتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وغيرها. 

مشاريع غير مختومة

إضافة إلى مشاريع القوانين المجمدة في رفوف قصر مجلس نواب الشعب، لا أحد يعلم ما سيكون مآل مشاريع القوانين غير المختومة سوى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتت الصائفة الماضية في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، وفي مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، لكن إلى غاية اليوم لم يقع إصدار المشروعين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقبل قرار تجميده صادق البرلمان يوم 30 جوان الماضي على مشروع الاتفاقية القطرية وتولت كتلة الحزب الدستوري الحر الطعن في دستورية هذا المشروع، وبتت الهيئة الوقتية في شأنه لكنه لم يصدر بعد ونفس الأمر حصل مع مشروع قانون إنعاش الاقتصاد الذي صادق عليه المجلس وتم الطعن فيه من قبل النواب نعمان العشّ، عبد الرزاق عويدات، لطفي العيّادي، نبيل الحجّي، هشام العجبوني، امحمد بونني، ليلى الحداد، منجي الرحوي، أنور بن الشاهد، علي بن عون، كمال الحبيب، أمل سعيدي، زهير مغزاوي، بدر الدّين القمودي، محسن عرفاوي، خالد الكريشي، هيكل المكّي، عبد السّلام بن عمارة، منيرة عيّاري، حاتم البوبكري، حسام موسى، سفيان المخلوفي، رضا الدلاعي، سالم قطاطة، شكري الذويبي، فرحات الراجحي، محمد ضياء الدين بن عمر، سامية حمودة عبّو. وبهذه الكيفية زاد عدد مشاريع القوانين غير المختومة من قبل رئاسة الجمهورية وهي وضعية لم يقرأ لها المشرع التأسيسي حسابا عند سن دستور 2014.. ففي عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يقع ختم مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي الذي صادقت عليه الجلسة العامة البرلمانية بتاريخ 18 جوان 2019 بموافقة 128 صوتا.

سعيدة بوهلال

وفق خارطة طريق الرئيس سعيد سنة 2022 دون برلمان.. فما مصير التشريعات المعلقة؟

تونس: الصباح

بناء على خارطة الطريق السياسية التي اقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي، سيتواصل تجميد مجلس نواب الشعب طيلة السنة الجارية نظرا إلى أن موعد الانتخابات التشريعية المحدد من قبله سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل. وباحتساب فترة الطعون والآجال النهائية للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، فإن تنصيب البرلمان الجديد سيكون سنة 2023، وبالتالي فإنه في صورة عدم تمكن المعارضين لسعيد من إسقاط التدابير الاستثنائية التي جاء بها الأمر عدد 117 لسنة 2021 وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية فالفرضية المطروحة هي أن قصر باردو لن يفتح أبوابه طيلة العام الجاري، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مآل مشاريع ومقترحات القوانين التي بقيت في رفوف قصر باردو وكذلك القوانين التي صدرت وبقيت حبرا على ورق نظرا لعدم إصدار أوامرها الترتيبية أو المشاريع التي لم يقع ختمها من قبل رئيس الجمهورية فهل ستبقى تلك النصوص حبرا على ورق لأنها لا تتلاءم مع قناعات السلطة التنفيذية الحالية أم أنها قد ترى النور بتمريرها في شكل مراسيم رئاسية وأوامر حكومية ..

ففي ما يتعلق بالقوانين التي تمت المصادقة عليها لكنها لم تنفذ، فتتمثل بالخصوص في القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي الذي قال عنه رئيس الجمهورية إنه غير قابل للتنفيذ وهو ما أثار غضب تنسيقيات المعطلين عن العمل الذين خاضوا تحركات احتجاجية عديدة للتعبير عن إصرارهم الشديد على تنفيذ هذا القانون الذي ناضلوا من أجله طويلا.. وبالتالي فإن المطلوب من السلطة التنفيذية في صورة الاستحالة الفعلية لتطبيق القانون المذكور التسريع في إيجاد البدائل والحلول المنطقية الكفيلة بامتصاص حنق عشرات الآلاف من المعطلين عن العمل.   

كما توجد فئة أخرى تعاني من نفس الهشاشة التي يعاني منها المعطلون عن العمل وهي عملة المنازل الذين ينتظرون بدورهم بفارغ الصبر توفير الآليات الرقابية الكفيلة بحسن تنفيذ القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب قبل تعليق أشغاله، وهو يهدف إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويضبط شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير. ويحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات في صورة مخالفة أحكامه.، ولعل أبرز مكسب جاء به هذا القانون هو أنه يحجر تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك كما يتم بوجبه تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها وهو ما سيساعد على القضاء على ظاهرة السمسرة المهينة للذات البشرية..

قانون آخر في حاجة لاستكمال إصدار نصوصه الترتيبية الكفيلة بضمان تطبيقه وحتى لا يبقى حبرا على ورق وهو القانون عدد 10 لسنة 2021 المؤرخ في 2 مارس 2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه، ففي الفصل  من هذا القانون نجد أن التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" تحمل على الموارد العامّة لميزانيّة الدّولة وجاء في الفصل الثامن أن ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" تضبط بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة  أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، ولكن إلى غاية اليوم لم يقع إصدار الأمر المذكور..

كما نجد من بين القوانين الأخرى التي تعطل تنفيذها نظرا لعدم صدور أوامرها الترتيبية القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي كان محل توافق مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل فقد عبر قيادات المنظمة في أكثر من مناسبة عن تمسكهم به وكرروا التذكير بمطلب التسريع في إصدار أوامره الترتيبية.. فميزة هذا القانون أنه يضع الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه. والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضاه هو منوال اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى  تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وهيكلة الاقتصاد غير المنظم، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

مشاريع مجمدة

إضافة إلى القوانين التي يحتاج تفعيلها إلى إصدار الأوامر الترتيبية، هناك كوم هائل من مشاريع القوانين التي بقيت حبيسة رفوف مجلس نواب الشعب رغم أن بعضها يكتسي صبغة إستعجالية ورغم أن نقاش الكثير منها استغرق وقتا طويلا واستنزف جهود مستشاري اللجان التشريعية من الأعوان الإداريين للبرلمان وكذلك المجتمع المدني، كما هناك مشاريع أخرى لم يقع ختمها من قبل رئيس الجمهورية وبقيت في أدراج قصر قرطاج.. 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن آخر مشاريع القوانين التي حظيت بنقاش ساخن تحت قبة البرلمان قبل الزلزال السياسي الذي عرفته البلاد في الخامس والعشرين من جويلية الماضي كان محل أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وهو مشروع القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية الذي تم إيداعه من قبل حكومة هشام مشيشي يوم 8 جويلية 2021 وهو يهدف إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم والحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية وبمقتضاه تعلن حالة الطوارئ الصحيّة في صورة تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا مُحدقا بالصحّة العامّة تقتضي مُجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

كما يوجد مشروع قانون آخر لا أحد يعلم ماذا سيكون مصيره، إذ شارفت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على استكمال أعمالها حول مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وأعلنت قبل يوم واحد من غلق أبواب البرلمان أنها ستعقد جلسة أخيرة للمصادقة على التقرير النهائي الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة، وذلك بعد أن خيرت عدم إدراج الفصول المتصلة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن المقترح المذكور.

 وجاء في بلاغ صادر عن تلك اللجنة أن أهم التعديلات كرست ما ذهبت إليه جل الأطراف التي تم الاستماع عليها بمناسبة تقييم المنظومة القانونية الانتخابية الداعية إلى ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة. وتعلقت التعديلات بالأساس بشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية بهدف تعزيز الثقة في المترشح وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها، وبتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها من خلال مزيد تحسين النجاعة والفاعلية، وكذلك باعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية، كما تعلقت بنظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، مثلما تم إقرار تعديلات على مستوى النزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية.

وإضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي المقدمة من قبل عدد من النواب هناك مبادرات أخرى تتعلق بتعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وذلك لوضع حد نهائي لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية إذ كان من الضروري إصدار قانون جديد يضبط اختصاصات المحاكم العسكرية طبقا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي نص على أن المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصاتها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها فطالما لم يقع سن هذا القانون ففرضية تواصل محاكمات مدنيين في محاكم عسكرية تبقى قائمة.. 

ومن مشاريع القوانين الأخرى التي بقيت في الرفوف ما يتعلق بمجلة المياه، فقبيل تجميد أشغال البرلمان عقد هذا الأخير جلسة عامة للمصادقة عليها لكن كتلة الحزب الدستوري الحر مارست ضغطا كبيرا للحيلولة دون تمريرها بتلك الصيغة المقدمة من قبل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة وحذرت الكتلة من خطورتها وانتهى الأمر إلى التصويت على تأجيل النظر فيها وكان من المفروض عقد اجتماع عاجل للجنة التوافقات للبت في المسائل الخلافية قبل إعادة عرضها على الجلسة العامة لكن هذا لم يحدث رغم إدراكهم جميع النواب أن تونس مهددة بالعطش وأنها في الوقت الحاضر تصنف ضمن البلدان التي تقع تحت خط الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب الفرد من الماء 420 متر مكعب في السنة وهي كمية مرشحة للانخفاض إلى 350 متر مكعب سنة 2030، في حين أن المعدل العادي هو في حدود 1000 متر مكعب في السنة. وللتذكير فإن مجلة المياه وفق صيغة مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة تضبط الأهداف والقواعد الواجب إتّباعها في التّصرف في الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا لأحكام الدّستور والمبادئ التّالية: تكريس السّيادة الوطنية على الموارد المائية وإدارتها، ضمان الحق في الماء والصرف الصحي، دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المائيّة على أساس العدالة الاجتماعيّة والتّضامن الوطني، ضمان التّنمية المستدامة للموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة، دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها، ضمان حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة في مجال المياه، تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للموارد المائية، التوقي من التغيرات المناخية والتأقلم معها على قاعدة تحديد وتقييم المخاطر. وحسب المشروع تعمل السّلط المختصّة على ضمان الحق في الماء الصّالح للشرب والصّرف الصّحي، ويتم التّخطيط لتعبئة الموارد وحمايتها لتأمين الطّلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والتّصرف المندمج، كما تم التنصيص على أن الموارد المائيّة ثروة طبيعيّة يجب حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها تنميّة مستدامة. وتكتسي هذه الموارد بعدا صحيّا واجتماعيّا وثقافيّا وقيمة اقتصاديّة وبيئيّة. وتكتسي صبغة المصلحة العامّة كل الأنشطة الهادفة إلى تنميّة الموارد المائيّة الوطنيّة والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتلوث وسوء الاستعمال ضمانا لحقوق الأجيال القادمة. هذا وتم إلزام للدولة بدعم البحث العلمي في مجال التّصرف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العموميّة المرتبطة بالتّصرف في الموارد المائيّة وكذلك بدعم منظومة التأطير والإرشاد والتحسيس للرفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المتعلّقة بالموارد المائية. وبمقتضى مشروع المجلة فإن الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن..

كما بقى مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي مثل طيلة السنوات الماضية مطلبا ملحا لأنه سيضع حدا لظاهرة خوف كبار الموظفين من المبادرة وهو ما كبل الإدارة إذ كان من المفروض تعويض ذلك الفصل بفصل جديد ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره. والمحاولة مُوجبة للعقاب. ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.

وإلى جانب هذه المشاريع هناك مشاريع قوانين خلافية كثيرة لا أحد يعلم ماذا سيكون مآلها منها على سبل الذكر لا الحصر مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون جوازات السفر، ومقترحات القوانين المتعلقة بالهايكا وبالشيكات دون رصيد وبمناهضة العنف ضد المرأة وبتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وغيرها. 

مشاريع غير مختومة

إضافة إلى مشاريع القوانين المجمدة في رفوف قصر مجلس نواب الشعب، لا أحد يعلم ما سيكون مآل مشاريع القوانين غير المختومة سوى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتت الصائفة الماضية في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، وفي مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، لكن إلى غاية اليوم لم يقع إصدار المشروعين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقبل قرار تجميده صادق البرلمان يوم 30 جوان الماضي على مشروع الاتفاقية القطرية وتولت كتلة الحزب الدستوري الحر الطعن في دستورية هذا المشروع، وبتت الهيئة الوقتية في شأنه لكنه لم يصدر بعد ونفس الأمر حصل مع مشروع قانون إنعاش الاقتصاد الذي صادق عليه المجلس وتم الطعن فيه من قبل النواب نعمان العشّ، عبد الرزاق عويدات، لطفي العيّادي، نبيل الحجّي، هشام العجبوني، امحمد بونني، ليلى الحداد، منجي الرحوي، أنور بن الشاهد، علي بن عون، كمال الحبيب، أمل سعيدي، زهير مغزاوي، بدر الدّين القمودي، محسن عرفاوي، خالد الكريشي، هيكل المكّي، عبد السّلام بن عمارة، منيرة عيّاري، حاتم البوبكري، حسام موسى، سفيان المخلوفي، رضا الدلاعي، سالم قطاطة، شكري الذويبي، فرحات الراجحي، محمد ضياء الدين بن عمر، سامية حمودة عبّو. وبهذه الكيفية زاد عدد مشاريع القوانين غير المختومة من قبل رئاسة الجمهورية وهي وضعية لم يقرأ لها المشرع التأسيسي حسابا عند سن دستور 2014.. ففي عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يقع ختم مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي الذي صادقت عليه الجلسة العامة البرلمانية بتاريخ 18 جوان 2019 بموافقة 128 صوتا.

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews