إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

«الصباح» تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية لـ«الصباح»: نريد تمرير مشروع قانون عقود الشغل ومنع المناولة قبل غرة ماي

❞اقتراح منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية مع ردع كل لجوء إليها باقتراح تجريمها ❝

❞منع كل أشكال التحايل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي ❝

قال مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" رؤوف الفقيري في تصريح لـ"الصباح" إن اللجنة ستشرع في دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المقدم من طرف رئيس الجمهورية مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في نقاشه. وبين أنه سيتم تنظيم جلسات مسترسلة في حصص صباحية وأخرى مسائية بهدف استكمال النظر في هذا المشروع من قبل اللجنة والمصادقة عليه في جلسة عامة قبل عيد الشغل الموافق لغرة ماي القادم، ليكون القانون الجديد هدية للعمال في عيدهم.

وأضاف الفقيري أن اللجنة ستتولى مبدئيا تنظيم جلسات استماع إلى جهة المبادرة ويمثلها وزير الشؤون الاجتماعية كما ستستمع في نفس السياق إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة تكنولوجيات الاتصال وإذا اقتضى الأمر مختلف الوزارات المعنية، وأشار إلى أنه من المنتظر أيضا عقد جلسات استماع أخرى إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وربما ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وذكر أن اللجنة تتجه إلى توسيع دائرة التشاور حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وذلك من خلال الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية به حتى تكون النقاشات ثرية وذات جدوى، وخلص مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة  إلى أن الهدف المنشود من قبل اللجنة هو التوصل إلى نص يرضي جميع الأطراف.

تنزيل أحكام الدستور

ونص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 18 مارس 2025 إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة على عشرة فصول. وهو مرفق بوثيقة شرح أسباب تمت الإشارة فيها إلى أن الأحكام المقترحة صلب هذا المشروع ترمي إلى منع كل أشكال التحايل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي الذي اتسمت به بعض أحكام مجلة الشغل مما أدى بالضرورة إلى عدم استقرار العلاقة الشغلية الناجم عن الاستخدام المباشر أو غير المباشر لليد العاملة، فمن ناحية هناك مرونة في مجال الاستخدام المباشر عبر نظام عقود الشغل معينة المدة وهو ما تسبب في اللجوء المفرط لهذه العقود الوقتية ومن ناحية أخرى لوحظ في مجال الاستخدام غير المباشر وجود فراغ تشريعي كبير في علاقة باللجوء على مناولة اليد العاملة.

ويأتي مشروع القانون الجديد تجسيما للفصل 46 من الدستور الذي يضمن «لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل». كما يأتي إرساء لمبادئ الدولة الاجتماعية الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والعادلة، وذلك بالقطع مع كل أشكال العمل غير اللائق من خلال منع عقود العمل لمدة معينة وإنهاء العمل بالمناولة، باعتبارها صيغ ت شغيلية تهدد استقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير، وتفتقر لمقومات العمل اللائق، علاوة على أنها تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالا للعامل ومساسا بالكرامة البشرية. 

ويهدف مشروع القانون من جهة، إلى القطع مع العقود معينة المدة إلا في حالات استثنائية تم تحديدها بصفة حصرية، ومن جهة أخرى إلى منع المناولة والاقتصار على ما ورد بالفصول 828 و829 و882 و887 من مجلة الالتزامات والعقود. ولتحقيق هذا الهدف تم صلب المشروع المذكور اقتراح تقسيمه على أربعة أبواب تتعلق بعقود الشغل، وبمنع المناولة، وبأحكام مختلفة، وأحكام انتقالية، واستعرضت وثيقة شرح الأسباب مضامين هذه الأبواب.

الباب الأول

وجاء الباب الأول من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المعروض حاليا على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، تحت عنوان في عقود الشغل. وتم من خلاله منع عقود الشغل معينة المدة والإقرار بأن الأصل في عقود الشغل هو إبرامها لمدة غير معينة مع ضرورة ارتباطها بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة واعتبار هذه الصيغة هي الشكل الطبيعي والعام للعلاقات الشغلية، وتم منع إبرام عقود شغل لمدة معينة إلا في ثلاث حالات استثنائية تم حصرها في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.

وتمت الإشارة في وثيقة شرح الأسباب، إلى أنه سعيا إلى إيقاف كل محاولات التحايل على القانون وخاصة ما تعلق باستغلال فترة التجربة في غير الأغراض التي أعدت لها وتحويلها إلى صورة من صور العمل غير المستقر وجعلها شكلا مقنعا لعقود شغل معينة المدة من خلال إطالة فترات التجربة بهدف استغلال العامل أطول مدة ممكنة، تم صلب مشروع القانون، اقتراح تنظيم تلك الفترة وحصرها في عقود الشغل غير معينة المدة وضبطها بمدة قصوى لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة والتي يمكن من خلالها لأي من الطرفين وضع حد لها قبل 15 يوما من انقضائها بما يضمن التوازن التعاقدي بين الطرفين ويحقق الغاية التي من أجلها تم التنصيص على فترة التجربة. وفي صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية أي سواء الفترة الأصلية أو عند التمديد فيها فإن كل انتداب للعامل يكون على أساس الانتداب القار ودون المرور بفترة تجربة.

وجاء في نفس الوثيقة المرفقة بمشروع القانون أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان حقوق الطرفين في العقد معين المدة الذي يظل استثناء في العلاقات الشغلية من خلال اقتراح فرض الكتابة فيه واعتبار أن عدم احترام هذا الشرط، أو عدم تضمين العقد مدته أو حالة الاستثناء التي تم ضبطها بصفة حصرية يحوله من عقد معين المدة إلى عقد غير معين المدة الذي هو الأصل في مثل هذه العلاقات. ولضمان استقرار العامل وحمايته من الاستغلال تم صلب نفس المشروع اقتراح فصل يجعل عقد العامل الذي يواصل تقديم خدماته بعد انتهاء العقد معين المدة، يجعل هذا العقد، يتحول بقوة القانون إلى عقد غير معين المدة مع احتساب الأقدمية المكتسبة بالعقد معين المدة ودون إخضاعه إلى فترة تجربة.

وأوضحت جهة المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أنه في إطار تكريس مبادئ العمل اللائق المتعلقة بالمساواة في الأجر على نفس العمل، نص المشروع على تمتيع الأجراء المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهني، وللحيلولة دون إعمال حالات الاستثناء واللجوء للعقود معينة المدة بشكل يؤدي إلى عدم استقرار وضع العامل لوقت جزئي، تم اقتراح التنصيص على وجوب احترام أحكام مجلة الشغل المتعلقة بهذا المجال.

الباب الثاني

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن الباب الثاني من هذا المشروع تعلق بمنع المناولة عبر إلغاء كامل الباب الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل المتعلق بمؤسسات اليد العاملة الثانوية، والتي تم استعمالها للتحايل على القانون من خلال مؤسسات المناولة. كما تم صلب نفس الباب اقتراح منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية مع ردع كل لجوء إليها باقتراح تجريمها وتسليط عقوبة تتمثل في خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على كل مرتكب لهذه الجريمة، وفي حالة العود تصبح هذه العقوبة عقوبة سجنية. ومراعاة لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة تم اقتراح التمييز بين عقوبة المناولة المرتكبة من قبل شخص طبيعي وتلك المرتكبة من قبل شخص معنوي حيث تم تشديدها في هذه الحالة الأخيرة مع اقتراح معاقبة الممثل القانوني أو المسير إن تسبب بفعله في ارتكاب جريمة المناولة. وسعيا لمزيد توضيح بعض أشكال الانتداب المعتمدة في علاقات العمل، تم اقتراح تعويض تسمية العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل «مؤسسات اليد العاملة الثانوية» بمؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال كما تم اقتراح تنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال عن طريق مؤسسات مسدية وتعريف أنشطتها لرفع كل لبس وغموض اتسمت به أحكام هذا العنوان. وتم في نفس السياق اقتراح منع إبرام مثل هذه العقود خلافا لما نص عليه الفصل 30 جديد من مجلة الشغل من جهة، ومن جهة أخرى تسليط خطية عن كل أجير أٌستخدم في صورة مخالفة هذا المنع على ألا يتجاوز مقدارها في جميع الحالات مبلغ عشرة آلاف دينار.. ولضمان حق العامل في الحصول على مستحقاته من الأجر والتغطية الاجتماعية والامتيازات، تم التنصيص على ضرورة أن تقدم المؤسسة المسدية ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للمؤسسة المستفيدة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. كما تضمن مشروع القانون في بابه الثاني أحكاما أخرى تهدف إلى ضمان حقوق المشتغلين بالمؤسسات المسدية.

الباب الثالث

أشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أن الباب الثالث من مشروع القانون سالف الذكر تضمن جملة من الأحكام المختلفة المتعلقة خاصة باقتراح إضافة تجريم المخالفات المتعلقة بإبرام عقود إسداء خدمات أو القيام بأشغال خلافا لما ورد بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل وزجر مرتكبيها كاقتراح معاقبة كل من أبرم عقد شغل معين المدة خارج الحالات الاستثنائية ودون مراعاة الصيغ والشروط المطلوبة. ولتجنب تطبيق عقوبات مختلفة على نفس المخالفة تم صلب مشروع القانون اقتراح حذف بعض فصول مجلة الشغل، وللقطع مع إبرام عقود الشغل معينة المدة خارج الاستثناءات، أشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أنه تم صلب مشروع القانون اقتراح إلغاء الفصل 23 من القانون المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الصادر سنة 1992 وهو فصل ينص على أن عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة وبين أجرائها، تعتبر عقودا مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها.

الباب الرابع

وأشارت جهة المبادرة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة إلى أنه رغبة في ضمان سلاسة في تطبيق أحكام القانون المذكور على الوضعيات الجارية، ومراعاة للأمن والاستقرار القانوني والتعاقدي في الوضعيات التي نشأت في ظل فصول مجلة الشغل المقترح تعويضها في خصوص عقود الشغل معينة المدة ومنع المناولة، فقد تضمن المشروع بابا رابعا تعلق بأحكام انتقالية ونص على جملة من الآليات لحماية الأجير عند صدور القانون الجديد حيث شملت من جهة، عقود الشغل معينة المدة ومن جهة أخرى منع مناولة اليد العاملة. ففي ما يتعلق بعقود الشغل معينة المدة تم اقتراح مواصلة تنفيذ تلك العقود المبرمة قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ وتحويلها إلى عقود غير معينة المدة، وتم اقتراح احتساب الأقدمية في العمل المحققة في إطار عقود شغل معينة المدة قبل دخول القانون حيز النفاد ضمن تحديد الأقدمية العامة للأجير شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولا تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة. أما في ما يتعلق بمنع المناولة فتم اقتراح اعتبار الأجير مرسما بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة بداية من دخول القانون الجديد حيز النفاذ، وتم اقتراح احتساب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العالمة في ضبط الأقدمية العامة للأجير شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولا تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

كما أشارت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب إلى أنه حرصا على حماية العاملين بمقتضى عقود معينة المدة قبل صدور القانون الجديد أو في إطار عقود مناولة اليد العاملة الواقع منعها والذين تم إنهاء عقودهم بغاية التهرب من تطبيق أحكامه، فقد تضمن المشروع أحكاما خاصة تتعلق بترتيب آثاره بداية من 6 مارس 2024، وهو التاريخ الذي قرر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد منع المناولة. وتهدف هذه الأحكام الخاصة إلى التصدي لأي إضرار بحقوق العامل حيث تم اقتراح ترسميه بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العقود أربع سنوات أو أكثر، وفي صورة مماطلة المؤسسة يخول للأجير المطالبة بغرامة إعفاء. ولحسن تنفيذ موجبات مشروع القانون عند دخوله حيز النفاذ وتأطير العلاقة الشغلية بين الأجراء ومؤسسات إسداء خدمات تم التنصيص على ضرورة أن تتولى هذه المؤسسات تسوية وضعياتها تبعا لأحكام مجلة الشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

عقود الشغل

بالإطلاع على نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغته الأصلية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية والمعروضة حاليا على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيه ثابت، يمكن الإشارة إلى أنه تضمن عشرة فصول، ونص الفصل الأول الوارد بالباب الأول تحت عنوان في عقود الشغل على أن تلغى أحكام الفصول 6 ـ 2 و6ـ 3 و6ـ 4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94 من مجلة الشغل وتعويضها بما يلي:

ـ الفصل 6 ـ 2 جديد: يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة

ـ الفصل 6 ـ 3 جديد: يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6ـ 4 جديد: يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة من غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة معينة. ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المعنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة.

الفصل 17 جديد: إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6ـ 4 جديد من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 94ـ 2 الفقرة الأولى جديدة: يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.

منع المناولة

ورد الباب الثاني من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة تحت عنوان في منع المناولة ونص على فصل وحيد وهو الفصل الثاني وبموجبه تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية: العنوان الثاني مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال:

الفصل 28 جديد تمنع مناولة اليد العاملة. تعد مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود والاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.

الفصل 29 جديد: يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة. ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة. ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

الفصل 30 جديد: يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة والطرف الثاني المؤسسة المسدية. ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.

الفصل 30 مكرر: يمنع إبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.

الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فإنهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

أحكام مختلفة

أما الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة فقد ورد تحت عنوان أحكام مختلفة وجاء فيه ما يلي:

الفصل الثالث: يضاف لمجلة الشغل الفصل 234 ثالثا كما يلي: يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و300 دينار كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6ـ 4 والفصل 30 مكرر من هذه المجلة. وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على أن لا تفوق جملة الخطايا 10 آلاف دينار.

الفصل الرابع: يلغى الفصلان 28 و29 من الفصول الواردة بالفصل 234 من مجلة الشغل. كما يلغى الفصل 30 من الفصول الواردة بالفصل 234 مكرر من مجلة الشغل.

الفصل الخامس: تلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.

أحكام انتقالية

ورد الباب الرابع من مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة تحت عنوان أحكام انتقالية ونص على ما يلي :

الفصل السادس: تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6ـ 4 جديد من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولو تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

الفصل السابع: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.

الفصل الثامن: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

الفصل التاسع: يعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغ الغرامة عن أجرة أربعة أشهر.

الفصل العاشر: على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.

سعيدة بوهلال

«الصباح» تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية لـ«الصباح»: نريد تمرير مشروع قانون عقود الشغل ومنع المناولة قبل غرة ماي

❞اقتراح منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية مع ردع كل لجوء إليها باقتراح تجريمها ❝

❞منع كل أشكال التحايل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي ❝

قال مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" رؤوف الفقيري في تصريح لـ"الصباح" إن اللجنة ستشرع في دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المقدم من طرف رئيس الجمهورية مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في نقاشه. وبين أنه سيتم تنظيم جلسات مسترسلة في حصص صباحية وأخرى مسائية بهدف استكمال النظر في هذا المشروع من قبل اللجنة والمصادقة عليه في جلسة عامة قبل عيد الشغل الموافق لغرة ماي القادم، ليكون القانون الجديد هدية للعمال في عيدهم.

وأضاف الفقيري أن اللجنة ستتولى مبدئيا تنظيم جلسات استماع إلى جهة المبادرة ويمثلها وزير الشؤون الاجتماعية كما ستستمع في نفس السياق إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة تكنولوجيات الاتصال وإذا اقتضى الأمر مختلف الوزارات المعنية، وأشار إلى أنه من المنتظر أيضا عقد جلسات استماع أخرى إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وربما ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وذكر أن اللجنة تتجه إلى توسيع دائرة التشاور حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وذلك من خلال الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية به حتى تكون النقاشات ثرية وذات جدوى، وخلص مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة  إلى أن الهدف المنشود من قبل اللجنة هو التوصل إلى نص يرضي جميع الأطراف.

تنزيل أحكام الدستور

ونص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 18 مارس 2025 إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة على عشرة فصول. وهو مرفق بوثيقة شرح أسباب تمت الإشارة فيها إلى أن الأحكام المقترحة صلب هذا المشروع ترمي إلى منع كل أشكال التحايل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي الذي اتسمت به بعض أحكام مجلة الشغل مما أدى بالضرورة إلى عدم استقرار العلاقة الشغلية الناجم عن الاستخدام المباشر أو غير المباشر لليد العاملة، فمن ناحية هناك مرونة في مجال الاستخدام المباشر عبر نظام عقود الشغل معينة المدة وهو ما تسبب في اللجوء المفرط لهذه العقود الوقتية ومن ناحية أخرى لوحظ في مجال الاستخدام غير المباشر وجود فراغ تشريعي كبير في علاقة باللجوء على مناولة اليد العاملة.

ويأتي مشروع القانون الجديد تجسيما للفصل 46 من الدستور الذي يضمن «لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل». كما يأتي إرساء لمبادئ الدولة الاجتماعية الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والعادلة، وذلك بالقطع مع كل أشكال العمل غير اللائق من خلال منع عقود العمل لمدة معينة وإنهاء العمل بالمناولة، باعتبارها صيغ ت شغيلية تهدد استقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير، وتفتقر لمقومات العمل اللائق، علاوة على أنها تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالا للعامل ومساسا بالكرامة البشرية. 

ويهدف مشروع القانون من جهة، إلى القطع مع العقود معينة المدة إلا في حالات استثنائية تم تحديدها بصفة حصرية، ومن جهة أخرى إلى منع المناولة والاقتصار على ما ورد بالفصول 828 و829 و882 و887 من مجلة الالتزامات والعقود. ولتحقيق هذا الهدف تم صلب المشروع المذكور اقتراح تقسيمه على أربعة أبواب تتعلق بعقود الشغل، وبمنع المناولة، وبأحكام مختلفة، وأحكام انتقالية، واستعرضت وثيقة شرح الأسباب مضامين هذه الأبواب.

الباب الأول

وجاء الباب الأول من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة المعروض حاليا على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، تحت عنوان في عقود الشغل. وتم من خلاله منع عقود الشغل معينة المدة والإقرار بأن الأصل في عقود الشغل هو إبرامها لمدة غير معينة مع ضرورة ارتباطها بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة واعتبار هذه الصيغة هي الشكل الطبيعي والعام للعلاقات الشغلية، وتم منع إبرام عقود شغل لمدة معينة إلا في ثلاث حالات استثنائية تم حصرها في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.

وتمت الإشارة في وثيقة شرح الأسباب، إلى أنه سعيا إلى إيقاف كل محاولات التحايل على القانون وخاصة ما تعلق باستغلال فترة التجربة في غير الأغراض التي أعدت لها وتحويلها إلى صورة من صور العمل غير المستقر وجعلها شكلا مقنعا لعقود شغل معينة المدة من خلال إطالة فترات التجربة بهدف استغلال العامل أطول مدة ممكنة، تم صلب مشروع القانون، اقتراح تنظيم تلك الفترة وحصرها في عقود الشغل غير معينة المدة وضبطها بمدة قصوى لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة والتي يمكن من خلالها لأي من الطرفين وضع حد لها قبل 15 يوما من انقضائها بما يضمن التوازن التعاقدي بين الطرفين ويحقق الغاية التي من أجلها تم التنصيص على فترة التجربة. وفي صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية أي سواء الفترة الأصلية أو عند التمديد فيها فإن كل انتداب للعامل يكون على أساس الانتداب القار ودون المرور بفترة تجربة.

وجاء في نفس الوثيقة المرفقة بمشروع القانون أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان حقوق الطرفين في العقد معين المدة الذي يظل استثناء في العلاقات الشغلية من خلال اقتراح فرض الكتابة فيه واعتبار أن عدم احترام هذا الشرط، أو عدم تضمين العقد مدته أو حالة الاستثناء التي تم ضبطها بصفة حصرية يحوله من عقد معين المدة إلى عقد غير معين المدة الذي هو الأصل في مثل هذه العلاقات. ولضمان استقرار العامل وحمايته من الاستغلال تم صلب نفس المشروع اقتراح فصل يجعل عقد العامل الذي يواصل تقديم خدماته بعد انتهاء العقد معين المدة، يجعل هذا العقد، يتحول بقوة القانون إلى عقد غير معين المدة مع احتساب الأقدمية المكتسبة بالعقد معين المدة ودون إخضاعه إلى فترة تجربة.

وأوضحت جهة المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أنه في إطار تكريس مبادئ العمل اللائق المتعلقة بالمساواة في الأجر على نفس العمل، نص المشروع على تمتيع الأجراء المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهني، وللحيلولة دون إعمال حالات الاستثناء واللجوء للعقود معينة المدة بشكل يؤدي إلى عدم استقرار وضع العامل لوقت جزئي، تم اقتراح التنصيص على وجوب احترام أحكام مجلة الشغل المتعلقة بهذا المجال.

الباب الثاني

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن الباب الثاني من هذا المشروع تعلق بمنع المناولة عبر إلغاء كامل الباب الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل المتعلق بمؤسسات اليد العاملة الثانوية، والتي تم استعمالها للتحايل على القانون من خلال مؤسسات المناولة. كما تم صلب نفس الباب اقتراح منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية مع ردع كل لجوء إليها باقتراح تجريمها وتسليط عقوبة تتمثل في خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على كل مرتكب لهذه الجريمة، وفي حالة العود تصبح هذه العقوبة عقوبة سجنية. ومراعاة لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة تم اقتراح التمييز بين عقوبة المناولة المرتكبة من قبل شخص طبيعي وتلك المرتكبة من قبل شخص معنوي حيث تم تشديدها في هذه الحالة الأخيرة مع اقتراح معاقبة الممثل القانوني أو المسير إن تسبب بفعله في ارتكاب جريمة المناولة. وسعيا لمزيد توضيح بعض أشكال الانتداب المعتمدة في علاقات العمل، تم اقتراح تعويض تسمية العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل «مؤسسات اليد العاملة الثانوية» بمؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال كما تم اقتراح تنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال عن طريق مؤسسات مسدية وتعريف أنشطتها لرفع كل لبس وغموض اتسمت به أحكام هذا العنوان. وتم في نفس السياق اقتراح منع إبرام مثل هذه العقود خلافا لما نص عليه الفصل 30 جديد من مجلة الشغل من جهة، ومن جهة أخرى تسليط خطية عن كل أجير أٌستخدم في صورة مخالفة هذا المنع على ألا يتجاوز مقدارها في جميع الحالات مبلغ عشرة آلاف دينار.. ولضمان حق العامل في الحصول على مستحقاته من الأجر والتغطية الاجتماعية والامتيازات، تم التنصيص على ضرورة أن تقدم المؤسسة المسدية ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للمؤسسة المستفيدة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. كما تضمن مشروع القانون في بابه الثاني أحكاما أخرى تهدف إلى ضمان حقوق المشتغلين بالمؤسسات المسدية.

الباب الثالث

أشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أن الباب الثالث من مشروع القانون سالف الذكر تضمن جملة من الأحكام المختلفة المتعلقة خاصة باقتراح إضافة تجريم المخالفات المتعلقة بإبرام عقود إسداء خدمات أو القيام بأشغال خلافا لما ورد بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل وزجر مرتكبيها كاقتراح معاقبة كل من أبرم عقد شغل معين المدة خارج الحالات الاستثنائية ودون مراعاة الصيغ والشروط المطلوبة. ولتجنب تطبيق عقوبات مختلفة على نفس المخالفة تم صلب مشروع القانون اقتراح حذف بعض فصول مجلة الشغل، وللقطع مع إبرام عقود الشغل معينة المدة خارج الاستثناءات، أشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أنه تم صلب مشروع القانون اقتراح إلغاء الفصل 23 من القانون المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الصادر سنة 1992 وهو فصل ينص على أن عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة وبين أجرائها، تعتبر عقودا مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها.

الباب الرابع

وأشارت جهة المبادرة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة إلى أنه رغبة في ضمان سلاسة في تطبيق أحكام القانون المذكور على الوضعيات الجارية، ومراعاة للأمن والاستقرار القانوني والتعاقدي في الوضعيات التي نشأت في ظل فصول مجلة الشغل المقترح تعويضها في خصوص عقود الشغل معينة المدة ومنع المناولة، فقد تضمن المشروع بابا رابعا تعلق بأحكام انتقالية ونص على جملة من الآليات لحماية الأجير عند صدور القانون الجديد حيث شملت من جهة، عقود الشغل معينة المدة ومن جهة أخرى منع مناولة اليد العاملة. ففي ما يتعلق بعقود الشغل معينة المدة تم اقتراح مواصلة تنفيذ تلك العقود المبرمة قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ وتحويلها إلى عقود غير معينة المدة، وتم اقتراح احتساب الأقدمية في العمل المحققة في إطار عقود شغل معينة المدة قبل دخول القانون حيز النفاد ضمن تحديد الأقدمية العامة للأجير شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولا تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة. أما في ما يتعلق بمنع المناولة فتم اقتراح اعتبار الأجير مرسما بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة بداية من دخول القانون الجديد حيز النفاذ، وتم اقتراح احتساب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العالمة في ضبط الأقدمية العامة للأجير شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولا تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

كما أشارت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب إلى أنه حرصا على حماية العاملين بمقتضى عقود معينة المدة قبل صدور القانون الجديد أو في إطار عقود مناولة اليد العاملة الواقع منعها والذين تم إنهاء عقودهم بغاية التهرب من تطبيق أحكامه، فقد تضمن المشروع أحكاما خاصة تتعلق بترتيب آثاره بداية من 6 مارس 2024، وهو التاريخ الذي قرر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد منع المناولة. وتهدف هذه الأحكام الخاصة إلى التصدي لأي إضرار بحقوق العامل حيث تم اقتراح ترسميه بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العقود أربع سنوات أو أكثر، وفي صورة مماطلة المؤسسة يخول للأجير المطالبة بغرامة إعفاء. ولحسن تنفيذ موجبات مشروع القانون عند دخوله حيز النفاذ وتأطير العلاقة الشغلية بين الأجراء ومؤسسات إسداء خدمات تم التنصيص على ضرورة أن تتولى هذه المؤسسات تسوية وضعياتها تبعا لأحكام مجلة الشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

عقود الشغل

بالإطلاع على نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغته الأصلية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية والمعروضة حاليا على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيه ثابت، يمكن الإشارة إلى أنه تضمن عشرة فصول، ونص الفصل الأول الوارد بالباب الأول تحت عنوان في عقود الشغل على أن تلغى أحكام الفصول 6 ـ 2 و6ـ 3 و6ـ 4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94 من مجلة الشغل وتعويضها بما يلي:

ـ الفصل 6 ـ 2 جديد: يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة

ـ الفصل 6 ـ 3 جديد: يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6ـ 4 جديد: يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة من غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة معينة. ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المعنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة.

الفصل 17 جديد: إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6ـ 4 جديد من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 94ـ 2 الفقرة الأولى جديدة: يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.

منع المناولة

ورد الباب الثاني من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة تحت عنوان في منع المناولة ونص على فصل وحيد وهو الفصل الثاني وبموجبه تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية: العنوان الثاني مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال:

الفصل 28 جديد تمنع مناولة اليد العاملة. تعد مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود والاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.

الفصل 29 جديد: يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة. ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة. ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

الفصل 30 جديد: يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة والطرف الثاني المؤسسة المسدية. ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.

الفصل 30 مكرر: يمنع إبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.

الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فإنهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

أحكام مختلفة

أما الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة فقد ورد تحت عنوان أحكام مختلفة وجاء فيه ما يلي:

الفصل الثالث: يضاف لمجلة الشغل الفصل 234 ثالثا كما يلي: يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و300 دينار كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6ـ 4 والفصل 30 مكرر من هذه المجلة. وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على أن لا تفوق جملة الخطايا 10 آلاف دينار.

الفصل الرابع: يلغى الفصلان 28 و29 من الفصول الواردة بالفصل 234 من مجلة الشغل. كما يلغى الفصل 30 من الفصول الواردة بالفصل 234 مكرر من مجلة الشغل.

الفصل الخامس: تلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.

أحكام انتقالية

ورد الباب الرابع من مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة تحت عنوان أحكام انتقالية ونص على ما يلي :

الفصل السادس: تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6ـ 4 جديد من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولو تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

الفصل السابع: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.

الفصل الثامن: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

الفصل التاسع: يعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغ الغرامة عن أجرة أربعة أشهر.

الفصل العاشر: على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.

سعيدة بوهلال