بعد الإطلاع على مختلف المبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها، قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح منح الأولوية لمقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة صباح اليوم بقصر باردو بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اجتماعا لتدارس هذا المقترح الذي تقدمت به النائبة ألفة المرواني بمعية 87 نائبا.
وأشارت المرواني في تصريح لـ «الصباح» إلى أن هذه المبادرة التشريعية تم إيداعها خلال الدورة النيابية الماضية، وهي موجودة أمام أنظار اللجنة منذ شهر ماي 2024 لكن لم يقع في ما مضى منحها الاهتمام اللازم، والحال أنه بات من الضروري في تونس تقنين ممارسة نشاط التسويق الالكتروني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها من «فيسبوك» و»تيك توك» وأنستغرام»، لأن هذا المجال شهد نموا مطردا أثناء جائحة كورونا، ولكن حتى بعد الجائحة، فضل العديد من التجار غلق محلاتهم مقابل مواصلة تسويق سلعهم وترويجها عبر هذه المواقع، لأنهم تبينوا أن هذا النشاط مربح، ولأنهم بهذه الكيفية يوفرون على أنفسهم معاليم كراء المحلات كما أنهم لا يدفعون الضرائب للدولة.
وأضافت النائبة أن مبادرتها تهدف إلى ضبط القواعد العامة المنظمة لممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية البائع والمستهلك على حد سواء ومن أجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية وكذلك من أجل توفير موارد جبائية لخزينة الدولة.
وذكرت أنه لابد من الإشارة إلى وجود رقم معاملات مهول، وفسرت أنه سبق لها خلال جلسة عامة برلمانية بحضور وزير التجارة أن قدمت معطيات إحصائية دقيقة في هذا الشأن، فحسب إحصائيات وزارة التجارة تم تسجيل 8 فاصل 8 معاملة، وحسب نشرية صادرة عن البنك المركزي التونسي بلغ رقم المعاملات 551 مليون دينار خلال ستة أشهر، والخطير في الأمر أن سبعين بالمائة من هذه المعاملات تنشط بشكل مواز وغير منتظم وهو ما يهدد الاقتصاد المنظم تهديدا مباشرا وذلك إضافة إلى عمليات النصب وتحيل وبيع منتوجات مغشوشة.
وترى المرواني أن الأخطر من ذلك، هو عندما يتعلق الأمر بتسويق منتوجات تهدد صحة المواطن إذ وصل الأمر حسب قولها إلى بيع أدوية ومكملات غذائية. كما أن هناك من اقتنى ملابس جاهزة وتبين لاحقا أنها مستعملة، وخلصت إلى أنه حان الوقت لتنظيم هذا القطاع وتقنينه مثلما هو الحال في العديد من البلدان وذلك للحد من الغش ولحماية الجميع من التحيل.
وتتضمن المبادرة التشريعية 49 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب وهي الأحكام العامة، وحماية حقوق المستهلك، والإجراءات، وبيانات العقد وشروطه، والإعلان الالكتروني، والمخالفات والعقوبات. وأراد النواب من خلالها وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري من عمليات النصب الالكتروني التي قد يقعان فيها أثناء إجراء المعاملات التجارية الالكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات من أجل إدماج الاقتصاد غير المنظم في المنظومة الرسمية وإرساء العدالة الجبائية وتوفير موارد لخزينة الدولة.
وتسري أحكام مقترح القانون على المروج التجاري الذي يقدم منتجات أو خدمات من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها، وعلى المستهلك وكذلك على المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وحدة مختصة
وأشارت النائبة ألفة المرواني إن مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي نص بالخصوص على إحداث وحدة مختصة للأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية صلب جهاز المراقبة الاقتصادية الراجع بالنظر إلى وزارة التجارة.
وتضطلع هذه الوحدة بعدة مهام منها بالخصوص تنظيم الأعمال ذات الطابع التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات ترويجية أو عروض أو بيع سواء كان ذلك على مستوى أشخاص أو شركات، كما تعمل على تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة لمتابعة التجارة الالكترونية ومراقبتها والنظر في كراسات الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونيا إلى جانب معاينة المخالفات الاقتصادية ورفعها والعمل على تطوير القطاع ومواكب المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، والمساهمة في تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المتعاملين، والمساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بمجال التجارة الالكـترونية وعمليّات التّسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي، وتضطلع الوحدة المختصة بصفة عامة بكل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف وله علاقة بميدان تدخلها.
انفتاح على مقترحات التعديل
وبينت النائبة ألفة المرواني ممثلة جبهة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أنه من المنتظر أن تتولى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد الاستماع إلى أصحاب مقترح القانون والأطراف المعنية به، وعبرت عن أملها في أن يحظى مقترحها بمصادقة الجلسة العامة، وذكرت أن جهة المبادرة منفتحة على جميع مقترحات التعديل الرامية إلى إثراء مقترح القانون المذكور ودعت اللجنة إلى التعجيل في دراسته لعرضه في أقرب الأوقات على جلسة عامة.
ويذكر أن مقترح القانون المذكور، تم إيداعه بتاريخ 7 ماي 2024 وأحاله مكتب المجلس إلى اللجنة منذ 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي فيه من طرف لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. وقد تم خلال الدورة النيابية الماضية الإطلاع على مضامينه من قبل لجنة تنظيم الإدارية ولكن اللجنة ارتأت آنذاك منح الأولوية لمقترحي القانونين المتعلقين بعطلة الأمومة والأبوة.
القضاء على الفوضى
وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنه يندرج في إطار السعي للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية التي تدفع إيجارا وتوفر مواطن شغل مهيكلة وتدفع معاليم جبائية للدولة.
كما جاء المقترح حماية للمستهلك من عمليات النصب والتحيل وبيع المنتجات المغشوشة، إذ إنه يقتني بضاعة من بائع دون هوية تجارية ولا سجل تجاري ولا عنوان قار ويستلم البضاعة عبر وسيط آخر هو شركة الشحن والتوزيع التي تسلمه الطرد وتستلم المقابل المالي معلنة أن لا شأن لها بمحتوى الطرد ولا تتحمل أية مسؤولية، وعلاوة على ذلك لا تسلمه وصلا مؤرخا ولا فاتورة.
وبين أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب أن الخطر يزداد أكثر حين يكون التسويق لمنتجات ذات علاقة بالصحة البدنية والنفسية، كبيع الأعشاب والعقاقير الطبية وبيع مستحضرات التجميل وغيرها.
وأشاروا إلى أن المقترح يأتي سعيًا منهم إلى إيقاف النزيف المستمر للعملة النقدية وفسروا في نفس الوثيقة أن هذه المعاملات تساهم في تطور الدفع نقدا عوضا عن استعمال مواقع التجارة الكترونية لمنظومات الدفع الالكتروني وهو ما يتعارض مع مشروع إلغاء التعامل نقدا فضلا عن عدم القدرة على متابعة حجم المبادلات التجارية وقيمتها. وبينوا أن وزارة التجارة أعدت دراسة تقييمية حول مؤشرات التجارة الالكترونية وكان ذلك أواخر سنة 2021 وكشفت هذه الدراسة أن نسبة 80 بالمائة من المعاملات تتم من خلال الدفع نقدا عند التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود، أي أن 80 بالمائة من الدفوعات هي خارج مجال مراقبة الدولة ولا تتم الاستفادة منها.
وجاء في نفس الوثيقة أن الغاية من المبادرة هي وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد سواء من عمليات النصب الإلكتروني التي قد يقعون فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إلكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، لأجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكلٍ أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة.
أحكام عامة
وتضمن الباب الأوّل من مقترح القانون وهو باب الأحكام عامّة، أهداف القانون المتعلق بضبط القواعد العامّة المنظّمة لممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي وتعريف بالمصطلحات ومنها التجارة الالكترونية على أنها نشاط اقتصادي ينبني على مبادلات تعتمد وسائط إلكترونية في إطار توفير خدمات والانتفاع بها وتبادل منتوجات ماديّة ولا ماديّة، في حين تم تعريف نشاط التسويق والترويج بأنه تسويق أو ترويج أي منتوج عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأية وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيقصد بها أي موقع إلكتروني أو برنامج أو تطبيق إلكتروني أو أي تقنية معلومات أخرى يتم استخدامها عبر الشبكة المعلوماتية بواسطة الأجهزة الإلكترونية، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية التفاعل مع المستخدمين الآخرين، وذلك من خلال ما يتم مشاركته معهم عبر هذه الوسائل كالصور والمدونات والفيديوهات وغيرها، للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم. في حين تم تعريف المحل الإلكتروني بأنه منصة إلكترونية تتيح للمروّج التجاري عرض منتوج أو بيعه، أو تقديمه، أو الإعلان عنه أو تبادل البيانات الخاصة به.
الإجراءات
وتم صلب الباب الثاني من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التنصيص على الإجراءات، ومن أبرز ما جاء فيه إحداث فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية سالفة الذكر وهي تتركب من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية.
كما تم في هذا الباب التنصيص على أنه لا يجوز ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولّى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه من مكتب الضبط المركزي للوزارة أو مكاتبها الجهوية، أو تحميله عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة أو نسخه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وكل مخالف يُعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون. ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية. وتشمل كراسات الشروط معظم الأعمال التجارية بالتفصيل الكترونيا، والأنشطة المرتبطة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، والأعمال الاستشارية والمهنية التي تتم الكترونيا، والأنشطة الإعلامية التي تتم عبر وسائل التقنية وغيرها من الأنشطة القائمة على العمل الفكري أو الفردي ويمكن ممارستها إلكترونيا. وتم صلب نفس الباب ضبط الشروط الواجب توفرها في الراغب في ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي والتزامات المروّج التجاري.
حقوق المستهلك
كرس الباب الثالث من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حقوق المستهلك وجاء لحماية هذه الحقوق، ونص بالخصوص على حق المستهلك في ضمان حماية معطياته الشخصية، ويعدّ من المعطيات الشخصية للمستهلك واجبة الحماية، أي معطى مهما كان مصدره أو شكله يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهويّة، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة. وللمستهلك على المروّج التجاري حقّ: حماية معطياته الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، ويكون بذلك المروّج التجاري ملزما بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك المعطيات. وحق عدم الاحتفاظ بمعطياته الشخصية أو مبادلاته الالكترونية إلا لغرض الوفاء بالالتزامات المتّفق عليها بينهما، ويحظر على المروّج التجاري استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة منه.
وإذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الالكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل العقود المستقبلية، فيجوز للمروج التجاري بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية للمستهلك إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا الحساب، وعلى المروج التجاري أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بشكل واضح وسهل، وإذا تعرضت المعطيات الشخصية للمستهلك للاختراق، يجب على المروج التجاري إشعار وزارة التجارة ولا يترتب على الإشعار إعفاء للمروج التجاري من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على المروج التجاري الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
ومن المقتضيات الأخرى التي ضبطها هذا الباب، حق المستهلك في فسخ العقد واستبدال المنتج أو إعادته مع استرداد قيمته النقدية، وذلك مع التنصيص على الحالات الاستثنائية، وكما تم بموجبه ضبط حق المستهلك في تصحيح المبادلة الالكترونية..
العقد والإعلان الالكتروني
وتضمن الباب الرابع من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أحكاما تتعلق ببيانات العقد وشروطه، أما الباب الخامس فجاء تحت عنوان الإعلان الالكتروني وحدد ضوابط الإعلان الالكتروني وكيفية المصادقة على المحلات الالكترونية حيث تنشئ وزارة التجارة موقعا للمصادقة على المحلات الالكترونية، يرتبط به مزودو خدمات المصادقة الإلكترونية المرخص لهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الأمر عدد 1668 لسنة 2001 المؤرّخ في 17 جويلية2001. وتتولى الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية الرقابة على أعمال مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية المرخص لهم والمرتبطين بموقع الوزارة للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون وشروطه التطبيقية. وتقوم الوحدة المختصة بضبط ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون وشروطه التطبيقية من جهات المصادقة. كما تضمن الباب الخامس قسما آخر تعلق بالمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة وبمقتضى أحكامه تعد منصة الكترونية تؤدي دور الوساطة بين المروّج التجاري والمستهلك أي موقع أو تطبيق الكتروني يوفر خدمات ميسرة للتجارة الالكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الانترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الالكترونية، وتلتزم منصة الوساطة بما يلي:
- نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى المروّجين التجاريين والمستهلكين، وسياسة تسوية النزاعات في ما بين المروّجين التجاريين والمستهلكين، وذلك بشكل واضح في المنصّة.
- نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدّمه من خدمات في محلها الالكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع على الأقل.
- طلب بيانات المروّج التجاري في المنصّة، وبيانات الاتصال به إن وجد، وبيان ترسيمه في السجل التجاري إن وجد، وتخزين هذه البيانات بأسلوب يضمن الحفاظ عليها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة في حال طلبها.
- حذف أي محتوى مخالف لأحكام القانون وأحكام وشروط الاستخدام من المنصّة.
- تعزيز الأمن السيبراني للمنصّة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصّة.
وإذا تعرضت المنصّة للاختراق، يجب إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحدّدها الوزارة والمتأثرين بهذا الاختراق خلال ثلاثة أيّام من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب عن الإشعار إعفاء المنصّة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصّة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصّة بهذا الخصوص... ويجب الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصّة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد، ما لم ينصّ قانون آخر على مدّة أطول.
مخالفات وعقوبات
وتم تخصيص الباب السادس من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المعروض على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد للمخالفات والعقوبات، حيث يتم بقرار من وزير التجارة تكوين لجنة أو أكثر لتتولى النظر في المخالفات والعقوبات، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويصدر وزير التجارة بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها. وإذا خالف المروّج التجاري أيّا من أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ إجراءات تحفظية بحجب المحل الالكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا أو كليا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة للجنة التي تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات خلال مدّة أقصاها ثلاثة أيام اعتبارا من حجب المحل الالكتروني، على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، ولها وقف قرار حجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا إذا رأت مسوغا لذلك.
وحسب ما جاء في نفس الباب تنظر اللجنة في الشكاوى والمخالفات بعد إعلام المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لاجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بمراسلة مسجلة مبين فيها الشكوى أو المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع. ويجوز للمخالف إبداء دفاعه شفاهيا أو كتابيا بنفسه أو من يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالف أو ممثله القانوني رغم إعلامه إعلاما صحيحا، جاز للجنة إصدار قرارها في غيابه.
وكرس مقترح القانون مبدأ التدرج في العقوبات انطلاقا من الإنذار، فالخطية المالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، فحجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بصورة مؤقتة جزئيًّا أو كليًّا، وأخيرا شطب النشاط وذلك بحجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بصورة دائمة. وحسب ما جاء في مقترح القانون يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط المروّج التجاري والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها، وفي صورة العود تتم مضاعفة العقوبات. وأجاز مقترح القانون إمكانية نشر القرار المتعلق بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة أو أكثر ورقيّة أو الكترونية أو في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة قانونا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية. وأتاح المقترح لمن سلطت عليه إحدى العقوبات إمكانية التظلم لدى وزير التجارة أو الاعتراض على القرار الصادر ضده أمام المحكمة المختصّة التي تتولى الفصل في النزاعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام القانون. ويمكن للوزير المكلف بالتجارة إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها. وتكون طرق وإجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية دون المساس بحقوق الغير وتنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح.. وتستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
وتم التنصيص في الفصل الأخير من المبادرة التشريعية التي من المبرمج أن يتم الشروع اليوم في دراستها، على دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم خلال هذا الأجل سن الأوامر والأوامر التطبيقية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وإضافة إلى هذه المبادرة التشريعية يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات انكبت بدورها على إعداد مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم تقع إحالة هذا المشروع بعد إلى مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
بعد الإطلاع على مختلف المبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها، قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح منح الأولوية لمقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة صباح اليوم بقصر باردو بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اجتماعا لتدارس هذا المقترح الذي تقدمت به النائبة ألفة المرواني بمعية 87 نائبا.
وأشارت المرواني في تصريح لـ «الصباح» إلى أن هذه المبادرة التشريعية تم إيداعها خلال الدورة النيابية الماضية، وهي موجودة أمام أنظار اللجنة منذ شهر ماي 2024 لكن لم يقع في ما مضى منحها الاهتمام اللازم، والحال أنه بات من الضروري في تونس تقنين ممارسة نشاط التسويق الالكتروني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها من «فيسبوك» و»تيك توك» وأنستغرام»، لأن هذا المجال شهد نموا مطردا أثناء جائحة كورونا، ولكن حتى بعد الجائحة، فضل العديد من التجار غلق محلاتهم مقابل مواصلة تسويق سلعهم وترويجها عبر هذه المواقع، لأنهم تبينوا أن هذا النشاط مربح، ولأنهم بهذه الكيفية يوفرون على أنفسهم معاليم كراء المحلات كما أنهم لا يدفعون الضرائب للدولة.
وأضافت النائبة أن مبادرتها تهدف إلى ضبط القواعد العامة المنظمة لممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية البائع والمستهلك على حد سواء ومن أجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية وكذلك من أجل توفير موارد جبائية لخزينة الدولة.
وذكرت أنه لابد من الإشارة إلى وجود رقم معاملات مهول، وفسرت أنه سبق لها خلال جلسة عامة برلمانية بحضور وزير التجارة أن قدمت معطيات إحصائية دقيقة في هذا الشأن، فحسب إحصائيات وزارة التجارة تم تسجيل 8 فاصل 8 معاملة، وحسب نشرية صادرة عن البنك المركزي التونسي بلغ رقم المعاملات 551 مليون دينار خلال ستة أشهر، والخطير في الأمر أن سبعين بالمائة من هذه المعاملات تنشط بشكل مواز وغير منتظم وهو ما يهدد الاقتصاد المنظم تهديدا مباشرا وذلك إضافة إلى عمليات النصب وتحيل وبيع منتوجات مغشوشة.
وترى المرواني أن الأخطر من ذلك، هو عندما يتعلق الأمر بتسويق منتوجات تهدد صحة المواطن إذ وصل الأمر حسب قولها إلى بيع أدوية ومكملات غذائية. كما أن هناك من اقتنى ملابس جاهزة وتبين لاحقا أنها مستعملة، وخلصت إلى أنه حان الوقت لتنظيم هذا القطاع وتقنينه مثلما هو الحال في العديد من البلدان وذلك للحد من الغش ولحماية الجميع من التحيل.
وتتضمن المبادرة التشريعية 49 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب وهي الأحكام العامة، وحماية حقوق المستهلك، والإجراءات، وبيانات العقد وشروطه، والإعلان الالكتروني، والمخالفات والعقوبات. وأراد النواب من خلالها وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري من عمليات النصب الالكتروني التي قد يقعان فيها أثناء إجراء المعاملات التجارية الالكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات من أجل إدماج الاقتصاد غير المنظم في المنظومة الرسمية وإرساء العدالة الجبائية وتوفير موارد لخزينة الدولة.
وتسري أحكام مقترح القانون على المروج التجاري الذي يقدم منتجات أو خدمات من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها، وعلى المستهلك وكذلك على المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وحدة مختصة
وأشارت النائبة ألفة المرواني إن مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي نص بالخصوص على إحداث وحدة مختصة للأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية صلب جهاز المراقبة الاقتصادية الراجع بالنظر إلى وزارة التجارة.
وتضطلع هذه الوحدة بعدة مهام منها بالخصوص تنظيم الأعمال ذات الطابع التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات ترويجية أو عروض أو بيع سواء كان ذلك على مستوى أشخاص أو شركات، كما تعمل على تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة لمتابعة التجارة الالكترونية ومراقبتها والنظر في كراسات الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونيا إلى جانب معاينة المخالفات الاقتصادية ورفعها والعمل على تطوير القطاع ومواكب المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، والمساهمة في تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المتعاملين، والمساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بمجال التجارة الالكـترونية وعمليّات التّسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي، وتضطلع الوحدة المختصة بصفة عامة بكل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف وله علاقة بميدان تدخلها.
انفتاح على مقترحات التعديل
وبينت النائبة ألفة المرواني ممثلة جبهة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أنه من المنتظر أن تتولى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد الاستماع إلى أصحاب مقترح القانون والأطراف المعنية به، وعبرت عن أملها في أن يحظى مقترحها بمصادقة الجلسة العامة، وذكرت أن جهة المبادرة منفتحة على جميع مقترحات التعديل الرامية إلى إثراء مقترح القانون المذكور ودعت اللجنة إلى التعجيل في دراسته لعرضه في أقرب الأوقات على جلسة عامة.
ويذكر أن مقترح القانون المذكور، تم إيداعه بتاريخ 7 ماي 2024 وأحاله مكتب المجلس إلى اللجنة منذ 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي فيه من طرف لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. وقد تم خلال الدورة النيابية الماضية الإطلاع على مضامينه من قبل لجنة تنظيم الإدارية ولكن اللجنة ارتأت آنذاك منح الأولوية لمقترحي القانونين المتعلقين بعطلة الأمومة والأبوة.
القضاء على الفوضى
وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنه يندرج في إطار السعي للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية التي تدفع إيجارا وتوفر مواطن شغل مهيكلة وتدفع معاليم جبائية للدولة.
كما جاء المقترح حماية للمستهلك من عمليات النصب والتحيل وبيع المنتجات المغشوشة، إذ إنه يقتني بضاعة من بائع دون هوية تجارية ولا سجل تجاري ولا عنوان قار ويستلم البضاعة عبر وسيط آخر هو شركة الشحن والتوزيع التي تسلمه الطرد وتستلم المقابل المالي معلنة أن لا شأن لها بمحتوى الطرد ولا تتحمل أية مسؤولية، وعلاوة على ذلك لا تسلمه وصلا مؤرخا ولا فاتورة.
وبين أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب أن الخطر يزداد أكثر حين يكون التسويق لمنتجات ذات علاقة بالصحة البدنية والنفسية، كبيع الأعشاب والعقاقير الطبية وبيع مستحضرات التجميل وغيرها.
وأشاروا إلى أن المقترح يأتي سعيًا منهم إلى إيقاف النزيف المستمر للعملة النقدية وفسروا في نفس الوثيقة أن هذه المعاملات تساهم في تطور الدفع نقدا عوضا عن استعمال مواقع التجارة الكترونية لمنظومات الدفع الالكتروني وهو ما يتعارض مع مشروع إلغاء التعامل نقدا فضلا عن عدم القدرة على متابعة حجم المبادلات التجارية وقيمتها. وبينوا أن وزارة التجارة أعدت دراسة تقييمية حول مؤشرات التجارة الالكترونية وكان ذلك أواخر سنة 2021 وكشفت هذه الدراسة أن نسبة 80 بالمائة من المعاملات تتم من خلال الدفع نقدا عند التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود، أي أن 80 بالمائة من الدفوعات هي خارج مجال مراقبة الدولة ولا تتم الاستفادة منها.
وجاء في نفس الوثيقة أن الغاية من المبادرة هي وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد سواء من عمليات النصب الإلكتروني التي قد يقعون فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إلكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، لأجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكلٍ أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة.
أحكام عامة
وتضمن الباب الأوّل من مقترح القانون وهو باب الأحكام عامّة، أهداف القانون المتعلق بضبط القواعد العامّة المنظّمة لممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي وتعريف بالمصطلحات ومنها التجارة الالكترونية على أنها نشاط اقتصادي ينبني على مبادلات تعتمد وسائط إلكترونية في إطار توفير خدمات والانتفاع بها وتبادل منتوجات ماديّة ولا ماديّة، في حين تم تعريف نشاط التسويق والترويج بأنه تسويق أو ترويج أي منتوج عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأية وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيقصد بها أي موقع إلكتروني أو برنامج أو تطبيق إلكتروني أو أي تقنية معلومات أخرى يتم استخدامها عبر الشبكة المعلوماتية بواسطة الأجهزة الإلكترونية، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية التفاعل مع المستخدمين الآخرين، وذلك من خلال ما يتم مشاركته معهم عبر هذه الوسائل كالصور والمدونات والفيديوهات وغيرها، للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم. في حين تم تعريف المحل الإلكتروني بأنه منصة إلكترونية تتيح للمروّج التجاري عرض منتوج أو بيعه، أو تقديمه، أو الإعلان عنه أو تبادل البيانات الخاصة به.
الإجراءات
وتم صلب الباب الثاني من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التنصيص على الإجراءات، ومن أبرز ما جاء فيه إحداث فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية سالفة الذكر وهي تتركب من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية.
كما تم في هذا الباب التنصيص على أنه لا يجوز ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولّى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه من مكتب الضبط المركزي للوزارة أو مكاتبها الجهوية، أو تحميله عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة أو نسخه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وكل مخالف يُعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون. ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية. وتشمل كراسات الشروط معظم الأعمال التجارية بالتفصيل الكترونيا، والأنشطة المرتبطة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، والأعمال الاستشارية والمهنية التي تتم الكترونيا، والأنشطة الإعلامية التي تتم عبر وسائل التقنية وغيرها من الأنشطة القائمة على العمل الفكري أو الفردي ويمكن ممارستها إلكترونيا. وتم صلب نفس الباب ضبط الشروط الواجب توفرها في الراغب في ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي والتزامات المروّج التجاري.
حقوق المستهلك
كرس الباب الثالث من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حقوق المستهلك وجاء لحماية هذه الحقوق، ونص بالخصوص على حق المستهلك في ضمان حماية معطياته الشخصية، ويعدّ من المعطيات الشخصية للمستهلك واجبة الحماية، أي معطى مهما كان مصدره أو شكله يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهويّة، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة. وللمستهلك على المروّج التجاري حقّ: حماية معطياته الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، ويكون بذلك المروّج التجاري ملزما بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك المعطيات. وحق عدم الاحتفاظ بمعطياته الشخصية أو مبادلاته الالكترونية إلا لغرض الوفاء بالالتزامات المتّفق عليها بينهما، ويحظر على المروّج التجاري استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة منه.
وإذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الالكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل العقود المستقبلية، فيجوز للمروج التجاري بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية للمستهلك إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا الحساب، وعلى المروج التجاري أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بشكل واضح وسهل، وإذا تعرضت المعطيات الشخصية للمستهلك للاختراق، يجب على المروج التجاري إشعار وزارة التجارة ولا يترتب على الإشعار إعفاء للمروج التجاري من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على المروج التجاري الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
ومن المقتضيات الأخرى التي ضبطها هذا الباب، حق المستهلك في فسخ العقد واستبدال المنتج أو إعادته مع استرداد قيمته النقدية، وذلك مع التنصيص على الحالات الاستثنائية، وكما تم بموجبه ضبط حق المستهلك في تصحيح المبادلة الالكترونية..
العقد والإعلان الالكتروني
وتضمن الباب الرابع من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أحكاما تتعلق ببيانات العقد وشروطه، أما الباب الخامس فجاء تحت عنوان الإعلان الالكتروني وحدد ضوابط الإعلان الالكتروني وكيفية المصادقة على المحلات الالكترونية حيث تنشئ وزارة التجارة موقعا للمصادقة على المحلات الالكترونية، يرتبط به مزودو خدمات المصادقة الإلكترونية المرخص لهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الأمر عدد 1668 لسنة 2001 المؤرّخ في 17 جويلية2001. وتتولى الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية الرقابة على أعمال مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية المرخص لهم والمرتبطين بموقع الوزارة للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون وشروطه التطبيقية. وتقوم الوحدة المختصة بضبط ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون وشروطه التطبيقية من جهات المصادقة. كما تضمن الباب الخامس قسما آخر تعلق بالمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة وبمقتضى أحكامه تعد منصة الكترونية تؤدي دور الوساطة بين المروّج التجاري والمستهلك أي موقع أو تطبيق الكتروني يوفر خدمات ميسرة للتجارة الالكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الانترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الالكترونية، وتلتزم منصة الوساطة بما يلي:
- نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى المروّجين التجاريين والمستهلكين، وسياسة تسوية النزاعات في ما بين المروّجين التجاريين والمستهلكين، وذلك بشكل واضح في المنصّة.
- نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدّمه من خدمات في محلها الالكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع على الأقل.
- طلب بيانات المروّج التجاري في المنصّة، وبيانات الاتصال به إن وجد، وبيان ترسيمه في السجل التجاري إن وجد، وتخزين هذه البيانات بأسلوب يضمن الحفاظ عليها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة في حال طلبها.
- حذف أي محتوى مخالف لأحكام القانون وأحكام وشروط الاستخدام من المنصّة.
- تعزيز الأمن السيبراني للمنصّة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصّة.
وإذا تعرضت المنصّة للاختراق، يجب إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحدّدها الوزارة والمتأثرين بهذا الاختراق خلال ثلاثة أيّام من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب عن الإشعار إعفاء المنصّة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصّة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصّة بهذا الخصوص... ويجب الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصّة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد، ما لم ينصّ قانون آخر على مدّة أطول.
مخالفات وعقوبات
وتم تخصيص الباب السادس من مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المعروض على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد للمخالفات والعقوبات، حيث يتم بقرار من وزير التجارة تكوين لجنة أو أكثر لتتولى النظر في المخالفات والعقوبات، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويصدر وزير التجارة بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها. وإذا خالف المروّج التجاري أيّا من أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ إجراءات تحفظية بحجب المحل الالكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا أو كليا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة للجنة التي تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات خلال مدّة أقصاها ثلاثة أيام اعتبارا من حجب المحل الالكتروني، على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، ولها وقف قرار حجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا إذا رأت مسوغا لذلك.
وحسب ما جاء في نفس الباب تنظر اللجنة في الشكاوى والمخالفات بعد إعلام المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لاجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بمراسلة مسجلة مبين فيها الشكوى أو المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع. ويجوز للمخالف إبداء دفاعه شفاهيا أو كتابيا بنفسه أو من يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالف أو ممثله القانوني رغم إعلامه إعلاما صحيحا، جاز للجنة إصدار قرارها في غيابه.
وكرس مقترح القانون مبدأ التدرج في العقوبات انطلاقا من الإنذار، فالخطية المالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، فحجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بصورة مؤقتة جزئيًّا أو كليًّا، وأخيرا شطب النشاط وذلك بحجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بصورة دائمة. وحسب ما جاء في مقترح القانون يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط المروّج التجاري والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها، وفي صورة العود تتم مضاعفة العقوبات. وأجاز مقترح القانون إمكانية نشر القرار المتعلق بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة أو أكثر ورقيّة أو الكترونية أو في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة قانونا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية. وأتاح المقترح لمن سلطت عليه إحدى العقوبات إمكانية التظلم لدى وزير التجارة أو الاعتراض على القرار الصادر ضده أمام المحكمة المختصّة التي تتولى الفصل في النزاعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام القانون. ويمكن للوزير المكلف بالتجارة إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها. وتكون طرق وإجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية دون المساس بحقوق الغير وتنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح.. وتستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
وتم التنصيص في الفصل الأخير من المبادرة التشريعية التي من المبرمج أن يتم الشروع اليوم في دراستها، على دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم خلال هذا الأجل سن الأوامر والأوامر التطبيقية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وإضافة إلى هذه المبادرة التشريعية يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات انكبت بدورها على إعداد مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم تقع إحالة هذا المشروع بعد إلى مجلس نواب الشعب.