-المطلوب توضيح العلاقات بين المجالس المنتخبة ومختلف السلط بمنتهى الدقة❝
قال يوسف التومي النائب بلجنة التشريع العام إنه قبل الذهاب إلى تنظيم الانتخابات البلدية يتعين تنقيح مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 في اتجاه ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2022. وأضاف أن النظام الجديد لا يتماشى مع مقتضيات هذه المجلة التي تم وضعها على أساس دستور 2014 كما أن هذه المجلة لا تتلاءم في أحكامها المتعلقة بالمجلس البلدي مع ما جاء به المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي حيث أصبحت الانتخابات البلدية تقام على الأفراد وليس على القائمات وليس هذا فقط بل تم التقليص في عدد المجالس البلدية..
وأشار عضو اللجنة في تصريح لـ«الصباح» إلى أن هذه المقترحات وغيرها من الملاحظات والأسئلة تبلورت خلال نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم طيلة الأيام الماضية في جلسات مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية مع طلب استعجال النظر فيه، وتضمن 10 فصول مرفقة بوثيقة شرح أسباب وانطلقت اللجنتان بداية من يوم أمس في نقاشه فصلا فصلا وذلك بعد عقد جلسات استماع إلى وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط.
ويرى التومي أنه ليس بإمكان النائب دراسة هذا المشروع دون أن يتساءل عن علاقات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بالمجالس البلدية من ناحية وأن يتساءل من ناحية أخرى عن علاقات جميع هذه المجالس بالسلطات المحلية والجهوية وبالسلطة المركزية. وأشار إلى أن أهم ما تم الوقوف عليه أثناء النقاشات التي دارت صلب اللجنتين حول المشروع المذكور هو وجود إجماع على ضرورة تحديد العلاقات بين مختلف المجالس ومختلف السلط بمنتهى الدقة وضبط أدوار هذه المجالس بموجب أحكام واضحة لا غبار عليها خاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوار الموكولة إلى المجالس المحلية من جهة والمجالس البلدية من جهة أخرى.
ويهم مشروع القانون المعروض على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية 279 مجالسا محليا على مستوى المعتمديات و24 مجلسا جهويا على مستوى الولايات و5 مجالس أقاليم. وهو يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الباب السابع من دستور 2022 حيث نص الفصل 133 على أن تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون.
المنح.. وصرف الميزانية
وبين عضو لجنة التشريع العام يوسف التومي أن الكثير من النواب تساءلوا أيضا حول المنح التي سيتم إسنادها إلى أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فرئيس الجمهورية تحدث عن منح مجزية ونص مشروع القانون الأساسي في فصله الرابع على أن تسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية يضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر، وأضاف النائب أنه تم الاستفسار عن ملامح هذا الأمر الترتيبي الذي ينتظر أن يصدر لاحقا بعد صدور القانون الأساسي فهل سيتم تحديد مقدار هذه المنح على أساس الحضور أم التفرغ، وهل سيتم إقرار تفرغ رؤساء المجالس المحلية والجهوية وأضاف أنه كان يتمنى لو أن وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أجابت عن هذه الأسئلة..
وأشار التومي إلى أن الفصل الذي تطرق إلى آمر الصرف أثار بدوره الكثير من الجدل بمناسبة نقاش مشروع القانون بالنظر إلى مسألة التداول على رئاسة المجالس فرئيس المجلس يتغير وجوبا كل ثلاثة أشهر وبحكم أن رئيس المجلس هو آمر الصرف فهذا يمكن أن يربك عمل المجلس وفي إجابتها أشارت وزيرة المالية إلى أن مسألة التداول كل ثلاثة أشهر لآمر الصرف لا تطرح إشكالا باعتبار أن التداول في الميزانية يتمّ من قبل كافة أعضاء المجلس وأن رئيس المجلس مكلف بتنفيذها وفق ما تمّت المصادقة عليه. ويذكر في هذا السياق أن الفصل الخامس من المشروع نص على أن «تخضع المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم لأحكام القانون الأساسي المتعلق بميزانية المجالس المذكورة والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية. ويعتبر رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية وفقا لمقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل».
وفسر النائب بلجنة التشريع العام أنه لا بد من التذكير بأن مشروع القانون منح الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وما يمكن فهمه من التنصيص على هذه الاستقلالية أنها تتمتع باستقلالية في التسيير وهناك من يرى أنه من المفروض أن المجالس التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية هي التي تحدد المنح المسندة للأعضاء وهناك من تساءل هل أن تسيير المجالس يقابله الحق في التمتع بالسيارة الوظيفية ووصولات البنزين أم أن رؤساء المجالس يتحملون نفقات التنقل بينما استفسر بعض النواب إن كانت المنحة التي سيتم إسنادها إلى رؤساء المجالس والأعضاء ستكون بأثر رجعي لأن هذه المجالس باشرت مهامها منذ السنة الماضية.
أدوار المجالس
وتطرق النائب يوسف التومي إلى نقاط أخرى وصفها بالهامة وردت بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وهي تتعلق بالسلطة الممنوحة لهذه المجالس، وذكر أن هناك من يريد منحها سلطة تقريرية لكن مشروع القانون واضح فهذه المجالس تمثل قوة اقتراح فهي ترفع مقترحاته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهذا المجلس النيابي هو الذي له السلطة التقريرية في علاقة بمخططات التنمية وفسر أنه في نهاية الأمر سيبقى هناك دور كبير للمجالس المحلية والجهوية في بلورة البرامج الجهوية للتنمية على اعتبار أنها برامج سنوية أما المخطط التنموي الذي ينظر فيه المجلس الوطني للجهات والأقاليم فيمتد على خمس سنوات.
وفي هذا السياق يذكر أنه تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، إلى أن الهدف الأساسي من عمل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يتمثل في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بدمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتمكينها من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها على أن ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر إلى المجلس الجهوي ثم إلى مجلس الإقليم وبعدها يقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقرر ما يراه مناسبا بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي. ويقتصر دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم على التداول أما سلطة القرار فهي بيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنبثق عن تلك المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس إلى آخر.
وأشار عضو اللجنة أن وزير الاقتصاد والتخطيط أوضح خلال جلسة الاستماع إليه من قبل اللجنة أنه ستتم مرافقة المجلس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم حتى تقوم بمهامها على النحو المطلوب. ونص مشروع القانون في فصله الثاني على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك.
وخلص النائب إلى أنه حتى بعد الاستماع إلى وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط مازال مشروع القانون مبهما وغير واضح وحتى من الناحية الإجرائية فقد تم بموجب الفصل العاشر منه إلغاء الأحكام المخالفة له والواردة خاصة في مجلة الجماعات المحلية وهو ما يتطلب من الوظيفة التنفيذية أن تجيب نواب الشعب عن سؤال حول مصير هذه المجلة وإن كانت ستتولى الحكومة وضع مجلة جديدة استعدادا للانتخابات البلدية ونص الفصل العاشر و الأخير من مشروع القانون، على إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لقانون المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم خاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والإقليم الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، والقانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية. وكان المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وهو مرسوم يهم الانتخابات البلدية نص في فصله السادس على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة منها تلك الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وأضاف التومي أنه لمزيد التعمق في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ورغبة في تشريك الأطراف المعنية والخبراء في المجال، طلب النواب تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
-المطلوب توضيح العلاقات بين المجالس المنتخبة ومختلف السلط بمنتهى الدقة❝
قال يوسف التومي النائب بلجنة التشريع العام إنه قبل الذهاب إلى تنظيم الانتخابات البلدية يتعين تنقيح مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 في اتجاه ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2022. وأضاف أن النظام الجديد لا يتماشى مع مقتضيات هذه المجلة التي تم وضعها على أساس دستور 2014 كما أن هذه المجلة لا تتلاءم في أحكامها المتعلقة بالمجلس البلدي مع ما جاء به المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي حيث أصبحت الانتخابات البلدية تقام على الأفراد وليس على القائمات وليس هذا فقط بل تم التقليص في عدد المجالس البلدية..
وأشار عضو اللجنة في تصريح لـ«الصباح» إلى أن هذه المقترحات وغيرها من الملاحظات والأسئلة تبلورت خلال نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم طيلة الأيام الماضية في جلسات مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية مع طلب استعجال النظر فيه، وتضمن 10 فصول مرفقة بوثيقة شرح أسباب وانطلقت اللجنتان بداية من يوم أمس في نقاشه فصلا فصلا وذلك بعد عقد جلسات استماع إلى وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط.
ويرى التومي أنه ليس بإمكان النائب دراسة هذا المشروع دون أن يتساءل عن علاقات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بالمجالس البلدية من ناحية وأن يتساءل من ناحية أخرى عن علاقات جميع هذه المجالس بالسلطات المحلية والجهوية وبالسلطة المركزية. وأشار إلى أن أهم ما تم الوقوف عليه أثناء النقاشات التي دارت صلب اللجنتين حول المشروع المذكور هو وجود إجماع على ضرورة تحديد العلاقات بين مختلف المجالس ومختلف السلط بمنتهى الدقة وضبط أدوار هذه المجالس بموجب أحكام واضحة لا غبار عليها خاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوار الموكولة إلى المجالس المحلية من جهة والمجالس البلدية من جهة أخرى.
ويهم مشروع القانون المعروض على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية 279 مجالسا محليا على مستوى المعتمديات و24 مجلسا جهويا على مستوى الولايات و5 مجالس أقاليم. وهو يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الباب السابع من دستور 2022 حيث نص الفصل 133 على أن تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون.
المنح.. وصرف الميزانية
وبين عضو لجنة التشريع العام يوسف التومي أن الكثير من النواب تساءلوا أيضا حول المنح التي سيتم إسنادها إلى أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فرئيس الجمهورية تحدث عن منح مجزية ونص مشروع القانون الأساسي في فصله الرابع على أن تسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية يضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر، وأضاف النائب أنه تم الاستفسار عن ملامح هذا الأمر الترتيبي الذي ينتظر أن يصدر لاحقا بعد صدور القانون الأساسي فهل سيتم تحديد مقدار هذه المنح على أساس الحضور أم التفرغ، وهل سيتم إقرار تفرغ رؤساء المجالس المحلية والجهوية وأضاف أنه كان يتمنى لو أن وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أجابت عن هذه الأسئلة..
وأشار التومي إلى أن الفصل الذي تطرق إلى آمر الصرف أثار بدوره الكثير من الجدل بمناسبة نقاش مشروع القانون بالنظر إلى مسألة التداول على رئاسة المجالس فرئيس المجلس يتغير وجوبا كل ثلاثة أشهر وبحكم أن رئيس المجلس هو آمر الصرف فهذا يمكن أن يربك عمل المجلس وفي إجابتها أشارت وزيرة المالية إلى أن مسألة التداول كل ثلاثة أشهر لآمر الصرف لا تطرح إشكالا باعتبار أن التداول في الميزانية يتمّ من قبل كافة أعضاء المجلس وأن رئيس المجلس مكلف بتنفيذها وفق ما تمّت المصادقة عليه. ويذكر في هذا السياق أن الفصل الخامس من المشروع نص على أن «تخضع المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم لأحكام القانون الأساسي المتعلق بميزانية المجالس المذكورة والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية. ويعتبر رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية وفقا لمقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل».
وفسر النائب بلجنة التشريع العام أنه لا بد من التذكير بأن مشروع القانون منح الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وما يمكن فهمه من التنصيص على هذه الاستقلالية أنها تتمتع باستقلالية في التسيير وهناك من يرى أنه من المفروض أن المجالس التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية هي التي تحدد المنح المسندة للأعضاء وهناك من تساءل هل أن تسيير المجالس يقابله الحق في التمتع بالسيارة الوظيفية ووصولات البنزين أم أن رؤساء المجالس يتحملون نفقات التنقل بينما استفسر بعض النواب إن كانت المنحة التي سيتم إسنادها إلى رؤساء المجالس والأعضاء ستكون بأثر رجعي لأن هذه المجالس باشرت مهامها منذ السنة الماضية.
أدوار المجالس
وتطرق النائب يوسف التومي إلى نقاط أخرى وصفها بالهامة وردت بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وهي تتعلق بالسلطة الممنوحة لهذه المجالس، وذكر أن هناك من يريد منحها سلطة تقريرية لكن مشروع القانون واضح فهذه المجالس تمثل قوة اقتراح فهي ترفع مقترحاته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهذا المجلس النيابي هو الذي له السلطة التقريرية في علاقة بمخططات التنمية وفسر أنه في نهاية الأمر سيبقى هناك دور كبير للمجالس المحلية والجهوية في بلورة البرامج الجهوية للتنمية على اعتبار أنها برامج سنوية أما المخطط التنموي الذي ينظر فيه المجلس الوطني للجهات والأقاليم فيمتد على خمس سنوات.
وفي هذا السياق يذكر أنه تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، إلى أن الهدف الأساسي من عمل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يتمثل في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بدمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتمكينها من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها على أن ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر إلى المجلس الجهوي ثم إلى مجلس الإقليم وبعدها يقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقرر ما يراه مناسبا بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي. ويقتصر دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم على التداول أما سلطة القرار فهي بيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنبثق عن تلك المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس إلى آخر.
وأشار عضو اللجنة أن وزير الاقتصاد والتخطيط أوضح خلال جلسة الاستماع إليه من قبل اللجنة أنه ستتم مرافقة المجلس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم حتى تقوم بمهامها على النحو المطلوب. ونص مشروع القانون في فصله الثاني على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك.
وخلص النائب إلى أنه حتى بعد الاستماع إلى وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط مازال مشروع القانون مبهما وغير واضح وحتى من الناحية الإجرائية فقد تم بموجب الفصل العاشر منه إلغاء الأحكام المخالفة له والواردة خاصة في مجلة الجماعات المحلية وهو ما يتطلب من الوظيفة التنفيذية أن تجيب نواب الشعب عن سؤال حول مصير هذه المجلة وإن كانت ستتولى الحكومة وضع مجلة جديدة استعدادا للانتخابات البلدية ونص الفصل العاشر و الأخير من مشروع القانون، على إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لقانون المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم خاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والإقليم الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، والقانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية. وكان المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وهو مرسوم يهم الانتخابات البلدية نص في فصله السادس على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة منها تلك الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وأضاف التومي أنه لمزيد التعمق في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ورغبة في تشريك الأطراف المعنية والخبراء في المجال، طلب النواب تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.