قال صالح مباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إنه بمجرد أن يتولى مكتب المجلس إحالة المبادرة التشريعية الجديدة التي تقدم بها مجموعة من النواب لتنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلقة بالشيك ستتولى اللجنة النظر فيها. وأكد مباركي لـ«الصباح» أن فكرة مراجعة هذا القانون مطروحة بالفعل في الوقت الراهن تحت قبة البرلمان نظرا لأن تطبيقه أدى إلى بروز مشاكل لم تكن في السابق ولأن الإجراءات الجديدة أثارت حفيظة عدة أطراف. وفسر نائب رئيس اللجنة أن هناك مجموعة من النواب بادروا بإعداد مقترح قانون بغاية تعليق العمل بالقانون عدد 41 وتنقيح بعض أحكامه وذلك لضمان الظروف الكفيلة بحسن تطبيقه من قبل جميع الجهات المعنية. وذكر مباركي أنه لابد من الإشارة إلى أن مكتب المجلس لم يحل هذا المقترح بعد إلى اللجنة المختصة، وأضاف أنه حالما يقرر المكتب إحالته إلى اللجنة سيتم بالتأكيد التداول في شأنه على مستوى اللجنة وفق الإجراءات المعمول بها، وإثر ذلك يقع عرضه على الجلسة العامة، وإذا حظي المقترح المذكور بالأغلبية المطلوبة من الأصوات فسيمرّ.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية الجديدة في الوقت الذي امتنع فيه العديد من المتعاملين الاقتصاديين في الآونة الأخيرة عن قبول خلاصهم عن طريق الشيك وهو ما عطل مصالح الكثير من المواطنين وخاصة التجار، فعلى سبيل الذكر وليس الحصر طالبت مؤسسات تربوية خاصة أولياء التلاميذ بخلاصها مستقبلا نقدا وليس عبر الشيك. ونشرت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أمس على صفحتها الرسمية بلاغا بخصوص الدفع عن طريق الشيكات جاء فيه أنه عملا بأحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، تعلم الشركة أنه ابتداء من يوم الأربعاء 29 جانفي 2025 على الساعة منتصف النهار لن يتم قبول الشيكات المتداولة حاليًا لخلاص الفواتير إلى حين توفر النماذج الجديدة وفقًا للإجراءات القانونية الجديدة، وفي انتظار ذلك يمكن لحرفاء الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تسديد فواتيرهم باستعمال طرق الدفع التالية: مباشرة بأحد أقاليم الشركة أو بأحد فروع البريد التونسي، موقع «واب» الشركة، تطبيق الهاتف الجوال D17 الخاص بالبريد التونسي، منصة Paysmart «بطاقة بنكية، محفظة إلكترونية، تحويل إلكتروني»، الاقتطاع المباشر أو التحويل البنكي البريدي.
تعليق العمل بقانون 41
ونصت المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بالخصوص على أن يقع تعليق العمل بالقانون عدد 41 وعلى أن يبدأ تطبيقه بداية من غرة جانفي 2026 وعلى أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترحها لإصلاح مجلة التأمين إلى مجلس نواب الشعب الذي يناقشه ويصادق عليه وجوبا قبل دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 حيز النفاذ في غرة جانفي 2026.
كما نصت على تواصل العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024 وبصفة استثنائية إلى 31 ديسمبر2024. ويتواصل العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية قبل نشر القانون عدد 41 بالرائد الرسمي وذلك بداية من غرة جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في غرة جانفي 2026.
وتضمن مقترح القانون المذكور فصلا نص على أن تحافظ الصكوك المؤجلة الدفع في صيغتها القديمة على قيمتها النقدية حتى بعد بداية تطبيق القانون في غرة جانفي 2026 وذلك بالتوازي مع دخول الصكوك في صيغتها الجديدة طور الاستعمال. وتتولى البنوك تسليم دفاتر الصكوك في صيغتها الجديدة بداية من غرة جانفي 2026 ومحمول عليها احترام اتخاذ كل معايير الحيطة والحذر في إطار ترشيد استعمال الصكوك في صيغتها القديمة عبر تمكين الحرفاء من دفاتر الصكوك بنسق عادي ومتابعة الخلاص الفعلي لأوراق الصكوك المسلمة لهم وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الحريف بحوزته لأكثر من دفتر صكوك غير مستعملة.
كما تضمن المقترح تنقيحات أخرى لبعض أحكام المجلة التجارية أولها الفصل 412 ثالثا جديد الذي ينص في صيغته الحالية على ما يلي: يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:
- تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السّنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صُغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفد المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وتُضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
- التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تَبيّن أنّ القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المُستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المُقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة. وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي صفر فاصل خمسة. وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يُمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق. ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.
- تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعدّ مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور».
واقترح أصحاب المبادرة تعويض الفقرة الثانية المطة الأولى من هذا الفصل كما يلي: تتحمل المؤسسات البنكية إتاوة بنسبة واحد بالمائة على مبلغ الصكوك دون رصيد والتي أصبحت محل نزاع وعلى الصكوك دون رصيد التي تم في شأنها إبرام اتفاقية صلح والتي قام بإصدارها حرفاؤها. وتخصص هذه الإتاوة لتمويل حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية الذي أحدث بموجب قانون المالية 2024. كما تتحمل المؤسسات البنكية إتاوة بنسبة 3 بالمائة على مرابيحها الخاضعة للضريبة على الشركات توضع على ذمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويتم ضبط شروط إسناد التمويل المذكور ومعاييره بأمر.
وتم من خلال مقترح القانون تنقيح الفصل 410 سابعا من المجلة التجارية في اتجاه إلغاء الفقرة التي تنص على أنه لا جريمة على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا تساوي قيمته أو تقل عن خمسة آلاف دينار. كما تم من خلال نفس هذه المبادرة التشريعية التي أعدتها مجموعة من النواب منهم طارق مهدي اقتراح تنقيح الفصل السادس من القانون عدد 41 لسنة 2024 سالف الذكر. ويذكر أن هذا الفصل في صيغته الأصلية ينص على ما يلي:»مع مراعاة أحكام التسوية النهائية للشيك دون رصيد المنصوص عليها بالفصلين 410 رابعا (جديد) و411 خامسا (جديد) من المجلة التجارية، ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو بالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، حسب الحالة، كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واستوفى الموجبات التالية: أوّلا:
أ - إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة، يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن تسعة أشهر، مُمضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المُشترط لمصلحة الساحب.
بـ - أو خلاص عشرة بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الأقل أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره. ويمكن أن يكون الالتزام مُمضى من السّاحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة السّاحب.
ج- أو تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل أقصاه ثلاث سنوات، عشرين بالمائة منه في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين المواليتين، ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وللموقوف أو المحكوم عليه المودع بالسجن أن يطلب التحرير عليه بواسطة وكيل الجمهورية وتضمين التزامه الأحادي الجانب بمحضر خاص يقوم مقام الكتب المنصوص عليه بالمطتين «ب» و»ج» من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ثانياً: إعلام المستفيد من الشيك بإيداع أصل الالتزام أو الاتفاق المذكور بكتابة المحكمة المختصة بواسطة عدل تنفيذ، وفقًا للطرق المقررة بالفصل 8 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويجب إرفاق محضر الإعلام بنظير من السند المذكور. يتأكد ممثل النيابة العمومية من توفر الشروط القانونية في السند المدلى به، ويراقب صحة إجراءات التبليغ الموجه للمستفيد، ويُحدّد تاريخ فاعليته كسند تنفيذي. وإذا كان السّاحب موضوع محاكمة، يُقدّم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من كتب الالتزام الأحادي أو الاتفاق إلى ملف القضية، وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة مؤقتا والإفراج حالا عن الساحب إن كان موقوفا. وإذا كان الساحب محكوما عليه، يُقرّر ممثل النيابة العمومية في بحر أسبوع من تاريخ توصله بالملف إيقاف تنفيذ العقاب مؤقتا والإفراج عنه إن كان بصدد تنفيذ العقوبة السجنية. وفي كلتا الحالتين، للجهة القضائية المتعهدة بالملف اتخاذ قرار في تحجير السفر عن المتهم أو المحكوم عليه إلى حين الخلاص. يَتمتّع الاتفاق أو الالتزام الأحادي بالقوة التنفيذية متى استوفى الشروط القانونية وتم إكساؤه بالصيغة التنفيذية، ولا يقبل الطعن إلا بالزُّور. وتنطبق على هذا السند أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 410 ثامنا (جديد) وأحكام الفصلين 254 و255 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. إذا تم التنفيذ كليا للالتزامات المذكورة، يُسلّم ممثل النيابة العمومية إلى الساحب شهادة في التسوية. ويترتب عن الخلاص انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم أو إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية في حق المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال يسترجع الساحب حق استعمال صيغ الشيكات ويُرفع عنه تحجير السفر. كما يترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع. وإذا لم يقع تنفيذ اتفاق الصلح أو الالتزام الأحادي الجانب في الأجل المحدّد، تُستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقاب بناء على شكاية تُقدم ممن له مصلحة إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالملف. وفي صورة خلاص 70 بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه، لوكيل الجمهورية بناء على طلب معلل من المشتكى به التمديد في الأجل المحدد مرة واحدة ولمدة سنة. في صورة عدم انتفاع المحكوم عليه بإجراءات التسوية المنصوص عليها بهذا الفصل أو في صورة استئناف إجراءات تنفيذ العقاب وفقا لأحكام الفقرة السابعة من هذا الفصل، تنطبق على المحكوم عليه الأحكام المتعلقة بمراجعة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية. وإذا كان سنّ المحكوم عليه ستّين سنة فأكثر أو إذا قَضَّى مدة تتجاوز المدة المقررة بعد مراجعة العقوبات السجنية، تُقرر المحكمة الاكتفاء بالمدة المقضاة».
ومست المبادرة التشريعية بالتالي العديد من أحكام الشيك الواردة بالمجلة التجارية. وفي انتظار ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب بشأنها، يذكر أن المجلس كان قد صادق يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 خلال جلسته العامة بحضور وزيرة العدل ليلى جفال على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، وكانت نتيجة التصويت على المشروع برمته 127 موافقون و2 محتفظان وهما النائب عمر بن عمر والنائب ثابت العابد و1 رافض وهو النائب عصام شوشان. وتولى رئيس الجمهورية إثر ذلك ختم المشروع ثم وقع نشره بالرائد الرسمي.
وقبل عام كامل من ورود هذا المشروع على البرلمان بادرت لجنة التشريع العام برئاسة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري من تلقاء نفسها بدراسة إمكانية مراجعة أحكام الشيك بالمجلة التجارية انطلاقا من ورقة بيضاء حيث عقدت أول جلسة للنظر في هذه المسألة في شهر جويلية 2023 ونظمت جلسات استماع إلى عديد الأطراف كما تم نقاش موضوع الشيكات دون رصيد صلب الأكاديمية البرلمانية، وانتظر النواب طويلا ورود مشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية وعندما تمت إحالة هذا المشروع إلي المجلس عبر أغلبهم عن رفضهم لمضامينه، وتولت رئاسة الجمهورية لاحقا إرسال مشروع قانون جديد وتمخضت نقاشات المشروعين عن عرض صيغة موحدة لهما على الجلسة العامة، وفي نهاية المطاف أسفرت أعمال المجلس النيابي عن صدور القانون عدد 41 لسنة 2024.
معالجة النقائص
وتمثلت غاية المشرع من سن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها في معالجة نقائص التعامل بالشيك من خلال إحداث منصة رقمية موحدة للتعامل بالشيك تنخرط فيها البنوك بصفة إجبارية مع تحميلها مسؤولية تحديد الملاءمة المالية للحرفاء قبل تسليمهم صيغ شيكات وتسقيف الشيكات بناء على تلك الملاءمة، وتخصيص جزء من أرباحها السنوية لإسناد قروض دون ضمانات وفوائد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم من خلال القانون عدد41 إلغاء تجريم إصدار شيك يقل مبلغه عن خمسة آلاف دينار والنزول بالعقوبة السجنية وإقرار عدة صيغ لتسوية وضعيات المشمولين بجرائم الشيك دون رصيد وتوسيع مدة الاستفادة من فرص التسوية والاكتفاء بالمدة القضاة في السجن بالنسبة لمن بلغوا من العمر 60 سنة، وتجريم استعمال الشيك كوسيلة للإقراض بفوائد، فضلا عن الغلق الآلي للحسابات المالية الجارية المهجورة.
وفي علاقة بالحسابات المهجورة تم التنصيص صلب القانون عدد 41 على الفصل 732 (جديد) الذي نص على أنه «مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يتم قفل الحساب الجاري وفقا للقواعد التالية:
1 - إذا كان الحساب الجاري مُحدّدا بمدة معيّنة، يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها بمقتضى اتفاق بين الطرفين.
2 - إذا كان الحساب الجاري غير مُحدّد المدة وسجل نتيجة إيجابية، يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يُمكن أن تتجاوز في كل الأحوال عشرين يوما. وإذا لم يقع الاتفاق على أجل، يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.
3 - إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
4 - إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية، يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه. وبمجرّد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق، يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به. ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله.
5 - في جميع الحالات، يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إن كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إن كان ذاتا معنوية.
يُؤلِّف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال، إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل. عند قفل الحساب الجاري وفقا للصورة المنصوص عليها بالمطة الرابعة من هذا الفصل خارج الآجال القانونية، لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلاّ في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع. إذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يُبقي ماسك الحساب المال المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء. وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة خمسة عشر عاما. وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت».
عفو عام
وفي الوقت الذي يتطلع فيه أصحاب المبادرة التشريعية الجديدة إلى إحالة مبادرتهم إلى لجنة التشريع العام في أقرب الآجال، هناك نواب آخرون طالبوا مؤخرا خلال الجلسات العامة بإصدار عفو عام عن مرتكبي جرائم الشيك. وتعقيبا عن سؤال حول مآل مقترح القانون عدد 8 لسنة 2024 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد المعروض على أنظار لجنة التشريع العام منذ منتصف فيفري الماضي، أجاب مقرر اللجنة النائب صالح مباركي أن هذا المقترح يختلف بصفة جوهرية عن المبادرة التشريعية الجديدة لأن الغاية منه هي العفو. ونص المقترح المذكور الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم النائب نزار الصديق على أن ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024. كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته أو صدر بحقه حكم قبل يوم 1 جانفي 2024 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفصلين 2 و3 من هذا القانون. ولا يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تُستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي». وتولت لجنة التشريع العام يوم 10 ماي 2024 عقد جلسة استماع إلى أصحاب هذه المبادرة التشريعية، ولكنها إثر ذلك لم تستكمل دراستها. ومازالت هذه المبادرة معروضة إلى اليوم على أنظار اللجنة.
سعيدة بوهلال
قال صالح مباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إنه بمجرد أن يتولى مكتب المجلس إحالة المبادرة التشريعية الجديدة التي تقدم بها مجموعة من النواب لتنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلقة بالشيك ستتولى اللجنة النظر فيها. وأكد مباركي لـ«الصباح» أن فكرة مراجعة هذا القانون مطروحة بالفعل في الوقت الراهن تحت قبة البرلمان نظرا لأن تطبيقه أدى إلى بروز مشاكل لم تكن في السابق ولأن الإجراءات الجديدة أثارت حفيظة عدة أطراف. وفسر نائب رئيس اللجنة أن هناك مجموعة من النواب بادروا بإعداد مقترح قانون بغاية تعليق العمل بالقانون عدد 41 وتنقيح بعض أحكامه وذلك لضمان الظروف الكفيلة بحسن تطبيقه من قبل جميع الجهات المعنية. وذكر مباركي أنه لابد من الإشارة إلى أن مكتب المجلس لم يحل هذا المقترح بعد إلى اللجنة المختصة، وأضاف أنه حالما يقرر المكتب إحالته إلى اللجنة سيتم بالتأكيد التداول في شأنه على مستوى اللجنة وفق الإجراءات المعمول بها، وإثر ذلك يقع عرضه على الجلسة العامة، وإذا حظي المقترح المذكور بالأغلبية المطلوبة من الأصوات فسيمرّ.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية الجديدة في الوقت الذي امتنع فيه العديد من المتعاملين الاقتصاديين في الآونة الأخيرة عن قبول خلاصهم عن طريق الشيك وهو ما عطل مصالح الكثير من المواطنين وخاصة التجار، فعلى سبيل الذكر وليس الحصر طالبت مؤسسات تربوية خاصة أولياء التلاميذ بخلاصها مستقبلا نقدا وليس عبر الشيك. ونشرت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أمس على صفحتها الرسمية بلاغا بخصوص الدفع عن طريق الشيكات جاء فيه أنه عملا بأحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، تعلم الشركة أنه ابتداء من يوم الأربعاء 29 جانفي 2025 على الساعة منتصف النهار لن يتم قبول الشيكات المتداولة حاليًا لخلاص الفواتير إلى حين توفر النماذج الجديدة وفقًا للإجراءات القانونية الجديدة، وفي انتظار ذلك يمكن لحرفاء الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تسديد فواتيرهم باستعمال طرق الدفع التالية: مباشرة بأحد أقاليم الشركة أو بأحد فروع البريد التونسي، موقع «واب» الشركة، تطبيق الهاتف الجوال D17 الخاص بالبريد التونسي، منصة Paysmart «بطاقة بنكية، محفظة إلكترونية، تحويل إلكتروني»، الاقتطاع المباشر أو التحويل البنكي البريدي.
تعليق العمل بقانون 41
ونصت المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بالخصوص على أن يقع تعليق العمل بالقانون عدد 41 وعلى أن يبدأ تطبيقه بداية من غرة جانفي 2026 وعلى أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترحها لإصلاح مجلة التأمين إلى مجلس نواب الشعب الذي يناقشه ويصادق عليه وجوبا قبل دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 حيز النفاذ في غرة جانفي 2026.
كما نصت على تواصل العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024 وبصفة استثنائية إلى 31 ديسمبر2024. ويتواصل العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية قبل نشر القانون عدد 41 بالرائد الرسمي وذلك بداية من غرة جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في غرة جانفي 2026.
وتضمن مقترح القانون المذكور فصلا نص على أن تحافظ الصكوك المؤجلة الدفع في صيغتها القديمة على قيمتها النقدية حتى بعد بداية تطبيق القانون في غرة جانفي 2026 وذلك بالتوازي مع دخول الصكوك في صيغتها الجديدة طور الاستعمال. وتتولى البنوك تسليم دفاتر الصكوك في صيغتها الجديدة بداية من غرة جانفي 2026 ومحمول عليها احترام اتخاذ كل معايير الحيطة والحذر في إطار ترشيد استعمال الصكوك في صيغتها القديمة عبر تمكين الحرفاء من دفاتر الصكوك بنسق عادي ومتابعة الخلاص الفعلي لأوراق الصكوك المسلمة لهم وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الحريف بحوزته لأكثر من دفتر صكوك غير مستعملة.
كما تضمن المقترح تنقيحات أخرى لبعض أحكام المجلة التجارية أولها الفصل 412 ثالثا جديد الذي ينص في صيغته الحالية على ما يلي: يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:
- تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السّنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صُغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفد المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وتُضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
- التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تَبيّن أنّ القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المُستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المُقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة. وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي صفر فاصل خمسة. وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يُمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق. ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.
- تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعدّ مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور».
واقترح أصحاب المبادرة تعويض الفقرة الثانية المطة الأولى من هذا الفصل كما يلي: تتحمل المؤسسات البنكية إتاوة بنسبة واحد بالمائة على مبلغ الصكوك دون رصيد والتي أصبحت محل نزاع وعلى الصكوك دون رصيد التي تم في شأنها إبرام اتفاقية صلح والتي قام بإصدارها حرفاؤها. وتخصص هذه الإتاوة لتمويل حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية الذي أحدث بموجب قانون المالية 2024. كما تتحمل المؤسسات البنكية إتاوة بنسبة 3 بالمائة على مرابيحها الخاضعة للضريبة على الشركات توضع على ذمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويتم ضبط شروط إسناد التمويل المذكور ومعاييره بأمر.
وتم من خلال مقترح القانون تنقيح الفصل 410 سابعا من المجلة التجارية في اتجاه إلغاء الفقرة التي تنص على أنه لا جريمة على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا تساوي قيمته أو تقل عن خمسة آلاف دينار. كما تم من خلال نفس هذه المبادرة التشريعية التي أعدتها مجموعة من النواب منهم طارق مهدي اقتراح تنقيح الفصل السادس من القانون عدد 41 لسنة 2024 سالف الذكر. ويذكر أن هذا الفصل في صيغته الأصلية ينص على ما يلي:»مع مراعاة أحكام التسوية النهائية للشيك دون رصيد المنصوص عليها بالفصلين 410 رابعا (جديد) و411 خامسا (جديد) من المجلة التجارية، ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو بالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، حسب الحالة، كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واستوفى الموجبات التالية: أوّلا:
أ - إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة، يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن تسعة أشهر، مُمضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المُشترط لمصلحة الساحب.
بـ - أو خلاص عشرة بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الأقل أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره. ويمكن أن يكون الالتزام مُمضى من السّاحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة السّاحب.
ج- أو تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل أقصاه ثلاث سنوات، عشرين بالمائة منه في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين المواليتين، ويمكن أن يكون الالتزام ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله أو المشترط لمصلحة الساحب.
وللموقوف أو المحكوم عليه المودع بالسجن أن يطلب التحرير عليه بواسطة وكيل الجمهورية وتضمين التزامه الأحادي الجانب بمحضر خاص يقوم مقام الكتب المنصوص عليه بالمطتين «ب» و»ج» من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ثانياً: إعلام المستفيد من الشيك بإيداع أصل الالتزام أو الاتفاق المذكور بكتابة المحكمة المختصة بواسطة عدل تنفيذ، وفقًا للطرق المقررة بالفصل 8 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويجب إرفاق محضر الإعلام بنظير من السند المذكور. يتأكد ممثل النيابة العمومية من توفر الشروط القانونية في السند المدلى به، ويراقب صحة إجراءات التبليغ الموجه للمستفيد، ويُحدّد تاريخ فاعليته كسند تنفيذي. وإذا كان السّاحب موضوع محاكمة، يُقدّم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من كتب الالتزام الأحادي أو الاتفاق إلى ملف القضية، وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة مؤقتا والإفراج حالا عن الساحب إن كان موقوفا. وإذا كان الساحب محكوما عليه، يُقرّر ممثل النيابة العمومية في بحر أسبوع من تاريخ توصله بالملف إيقاف تنفيذ العقاب مؤقتا والإفراج عنه إن كان بصدد تنفيذ العقوبة السجنية. وفي كلتا الحالتين، للجهة القضائية المتعهدة بالملف اتخاذ قرار في تحجير السفر عن المتهم أو المحكوم عليه إلى حين الخلاص. يَتمتّع الاتفاق أو الالتزام الأحادي بالقوة التنفيذية متى استوفى الشروط القانونية وتم إكساؤه بالصيغة التنفيذية، ولا يقبل الطعن إلا بالزُّور. وتنطبق على هذا السند أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 410 ثامنا (جديد) وأحكام الفصلين 254 و255 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. إذا تم التنفيذ كليا للالتزامات المذكورة، يُسلّم ممثل النيابة العمومية إلى الساحب شهادة في التسوية. ويترتب عن الخلاص انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم أو إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية في حق المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال يسترجع الساحب حق استعمال صيغ الشيكات ويُرفع عنه تحجير السفر. كما يترتب عن خلاص كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته إسقاط الخطية المحكوم بها. والخطية التي تم خلاصها لا ترجع. وإذا لم يقع تنفيذ اتفاق الصلح أو الالتزام الأحادي الجانب في الأجل المحدّد، تُستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقاب بناء على شكاية تُقدم ممن له مصلحة إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالملف. وفي صورة خلاص 70 بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه، لوكيل الجمهورية بناء على طلب معلل من المشتكى به التمديد في الأجل المحدد مرة واحدة ولمدة سنة. في صورة عدم انتفاع المحكوم عليه بإجراءات التسوية المنصوص عليها بهذا الفصل أو في صورة استئناف إجراءات تنفيذ العقاب وفقا لأحكام الفقرة السابعة من هذا الفصل، تنطبق على المحكوم عليه الأحكام المتعلقة بمراجعة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية. وإذا كان سنّ المحكوم عليه ستّين سنة فأكثر أو إذا قَضَّى مدة تتجاوز المدة المقررة بعد مراجعة العقوبات السجنية، تُقرر المحكمة الاكتفاء بالمدة المقضاة».
ومست المبادرة التشريعية بالتالي العديد من أحكام الشيك الواردة بالمجلة التجارية. وفي انتظار ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب بشأنها، يذكر أن المجلس كان قد صادق يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 خلال جلسته العامة بحضور وزيرة العدل ليلى جفال على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، وكانت نتيجة التصويت على المشروع برمته 127 موافقون و2 محتفظان وهما النائب عمر بن عمر والنائب ثابت العابد و1 رافض وهو النائب عصام شوشان. وتولى رئيس الجمهورية إثر ذلك ختم المشروع ثم وقع نشره بالرائد الرسمي.
وقبل عام كامل من ورود هذا المشروع على البرلمان بادرت لجنة التشريع العام برئاسة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري من تلقاء نفسها بدراسة إمكانية مراجعة أحكام الشيك بالمجلة التجارية انطلاقا من ورقة بيضاء حيث عقدت أول جلسة للنظر في هذه المسألة في شهر جويلية 2023 ونظمت جلسات استماع إلى عديد الأطراف كما تم نقاش موضوع الشيكات دون رصيد صلب الأكاديمية البرلمانية، وانتظر النواب طويلا ورود مشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية وعندما تمت إحالة هذا المشروع إلي المجلس عبر أغلبهم عن رفضهم لمضامينه، وتولت رئاسة الجمهورية لاحقا إرسال مشروع قانون جديد وتمخضت نقاشات المشروعين عن عرض صيغة موحدة لهما على الجلسة العامة، وفي نهاية المطاف أسفرت أعمال المجلس النيابي عن صدور القانون عدد 41 لسنة 2024.
معالجة النقائص
وتمثلت غاية المشرع من سن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها في معالجة نقائص التعامل بالشيك من خلال إحداث منصة رقمية موحدة للتعامل بالشيك تنخرط فيها البنوك بصفة إجبارية مع تحميلها مسؤولية تحديد الملاءمة المالية للحرفاء قبل تسليمهم صيغ شيكات وتسقيف الشيكات بناء على تلك الملاءمة، وتخصيص جزء من أرباحها السنوية لإسناد قروض دون ضمانات وفوائد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم من خلال القانون عدد41 إلغاء تجريم إصدار شيك يقل مبلغه عن خمسة آلاف دينار والنزول بالعقوبة السجنية وإقرار عدة صيغ لتسوية وضعيات المشمولين بجرائم الشيك دون رصيد وتوسيع مدة الاستفادة من فرص التسوية والاكتفاء بالمدة القضاة في السجن بالنسبة لمن بلغوا من العمر 60 سنة، وتجريم استعمال الشيك كوسيلة للإقراض بفوائد، فضلا عن الغلق الآلي للحسابات المالية الجارية المهجورة.
وفي علاقة بالحسابات المهجورة تم التنصيص صلب القانون عدد 41 على الفصل 732 (جديد) الذي نص على أنه «مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يتم قفل الحساب الجاري وفقا للقواعد التالية:
1 - إذا كان الحساب الجاري مُحدّدا بمدة معيّنة، يتم قفله بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها بمقتضى اتفاق بين الطرفين.
2 - إذا كان الحساب الجاري غير مُحدّد المدة وسجل نتيجة إيجابية، يتم قفله في أي وقت بطلب من أحد الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يُمكن أن تتجاوز في كل الأحوال عشرين يوما. وإذا لم يقع الاتفاق على أجل، يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.
3 - إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، يتم قفله بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
4 - إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية، يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه. وبمجرّد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق، يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب أو تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به. ويجب على ماسك الحساب الجاري توجيه إعلام لاحق بالقفل في أجل أقصاه سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ حصوله.
5 - في جميع الحالات، يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إن كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إن كان ذاتا معنوية.
يُؤلِّف قفل الحساب الجاري من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال، إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل. عند قفل الحساب الجاري وفقا للصورة المنصوص عليها بالمطة الرابعة من هذا الفصل خارج الآجال القانونية، لا يجوز المطالبة بأداء فاضل الحساب المدين إلاّ في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من تاريخ آخر عملية تشابك لدفعات القبض والدفع. إذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يُبقي ماسك الحساب المال المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء. وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة خمسة عشر عاما. وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت».
عفو عام
وفي الوقت الذي يتطلع فيه أصحاب المبادرة التشريعية الجديدة إلى إحالة مبادرتهم إلى لجنة التشريع العام في أقرب الآجال، هناك نواب آخرون طالبوا مؤخرا خلال الجلسات العامة بإصدار عفو عام عن مرتكبي جرائم الشيك. وتعقيبا عن سؤال حول مآل مقترح القانون عدد 8 لسنة 2024 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد المعروض على أنظار لجنة التشريع العام منذ منتصف فيفري الماضي، أجاب مقرر اللجنة النائب صالح مباركي أن هذا المقترح يختلف بصفة جوهرية عن المبادرة التشريعية الجديدة لأن الغاية منه هي العفو. ونص المقترح المذكور الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم النائب نزار الصديق على أن ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024. كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته أو صدر بحقه حكم قبل يوم 1 جانفي 2024 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفصلين 2 و3 من هذا القانون. ولا يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تُستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي». وتولت لجنة التشريع العام يوم 10 ماي 2024 عقد جلسة استماع إلى أصحاب هذه المبادرة التشريعية، ولكنها إثر ذلك لم تستكمل دراستها. ومازالت هذه المبادرة معروضة إلى اليوم على أنظار اللجنة.